المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مباحث علم الدلالة (الدال والمدلول)
20-8-2017
الاستخدامات الغذائية والطبية لحبوب اللقاح
28-11-2015
Word-sense
2024-07-11
[رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟]
22-4-2016
KINETIC ENERGY
24-11-2020
هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة؟
1-9-2016


وقت تعلق الدين بالتركة  
  
1845   01:32 صباحاً   التاريخ: 18-12-2019
المؤلف : نصير فريد محمد واصل
الكتاب أو المصدر : فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة : ص103-104
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الدين إن كان عينيا تعلق بالعين ويظل متعلقا بها كذلك بعد الموت ويتعلق بالتركة كما هو مذهب جمهور الفقهاء بحيث تصير التركة مشغولة بدين عيني. أما الدين المطلق وهو دين الذمة في حالة حياة المورث فإنه يتعلق بكل التركة عند موته أي يعين التركة كلها حيث ينتقل من الأمة إلى أعيان مال التركة كلها حفظا لحقوق الدائنين. وهذا هو الراجح عند الفقهاء وقيل أن حق الدائنين في استيفاء ديونهم يتعلق بالتركة وقت الموت مستندا إلى أول مرض الموت وبجميع المال.

وهل يمنع الدين من الإرث أم لا؟ خلاف بين الفقهاء على أقوال :

الأول وهو الأصح لا يمنعه حيث تنتقل التركة إلى الورثة مشغولة بالدين سواء كان عيا أم كان مطلقا.

والثاني: يمنعه بحيث لا تنتقل التركة إلى الورثة إلا بعد وفاء كل الديون فيها .

والثالث : أن الملك موقوف لحين أداء الدين أو الإبراء منه فإن تم الوفاء أو برئ منه الورث  تبين أن الملك للورثة من حين الموت وإلا فلا ملك لهم.

ويترتب على هذا الخلاف، أن المنافع الحادثة للتركة بعد الموت وقبل سداد الديون تكون للورثة على القول الأول ولا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف القولين الأخيرين حيث يتعلق بها حق الغرماء لأن حقهم يتعلق بعين التركة وما ينشأ عنها من منافع أو زيادات حتى وفاء ما عليها من حقوق(1).

وعلى القول الأول الصحيح وهو للإمام أبي حنيفة فإن الدين ولو كان مستغرقا كل التركة فإنه لا يمنع الإرث لأن الوارث يخلفه المورث في التركة والتركة مملوكة للميت في حال حياته مع انشغالها بالدين كالمرهون فكذلك تكون ملكا لمن استخلفه فيه محملا بدينه وإلا لما كان الخلاقة فسائدة شرعية والله أعلم ولا تعارض في هذا مع القول باستيفاء الديون قبل التوري والله أعلم .

____________

1- الميراث المقارن ، ص 96، ۹۷.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .