أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
16877
التاريخ: 4-2-2016
1920
التاريخ: 26-9-2018
4992
التاريخ: 1-2-2022
2299
|
أولا - معنى العول في اللغة والاصطلاح
العول في اللغة يطلق على الارتفاع والزيادة كما يطلق على الميل والجور فمن الأول قولهم : عال الميزان إذا ارتفع، ومن الثاني قولهم: فلان عال في حكمه أي جار ومن ذلك قوله تعالى : و ذلك أدنى ألا تعولوا (1) اما العول عند الفقهاء : فهو زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه على هذا الأصل مما يترتب عليه نقص في مقدار سهامه (۲).
وأول فريضة حدث عول في سهامها في الإسلام كانت في زمن الخليفة عمر وكانت في زوج وأختين، حيث حكم للزوج بالنصف وللأختين بالثلثين ومجموع سهامهم ۷ وأصل المسألة من 6.
ونظرا لأن العول لم يحدث في عهد النبي ولا في عهد الخليفة الأول فقد حدث خلاف فيه في عصر عمر في أول الأمر ولكن بعد الحكم حصل الإجماع على حكم عمر وصحته، وقد نقل عن ابن عباس خلافه في الحكم بالعول بعدعمر قال بأنه لا عول في الفرائض حيث يبدأ بما بدأ الله به وما تأخر يأخذ ما بقي له وقد أخذ الإمامية بمذهب ابن عباس مستدلين بظاهر آیات المواريث وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي بالتركة قدم الأقوى منها فالأقوى كالتجهيز والدین والوصية والميراث لا يخرج عن هذه القاعدة عندهم لأن الفروض إذا ضاقته قدم الأقوى منها فالأقوى والفروض الأقوى في نظرهم هي التي لا ترث بالتعصيب بحال كالأم والزوج والزوجة .
أما عامة فقهاء الصحابة والتابعين فقد قالوا بالعول ولهذا كان إجماع أئمة المذاهب الفقهية والزيدية على ثبوته وألحكم به في مسائل الميراث وذلك استدلالا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فمن الكتاب آیات المواريث على إطلاقها، ومن الحديث : حديث " الحقوا الفرائض بأهلها مما بقي فلأولى رجل ذكره "
وأما الإجماع: فهو إجماع الصحابة بما فيهم ابن عباس على دخول النقص على البنات والأخوات في الميراث وليس بعض ذوي السهام أولى ببعض حتی ينقص من حق البعض دون الآخر فوجب المصير إلى المساواة بين الجميع عند حدوث العول وجعل النقص حسب السهام بين كل الورثة تحقيقا للعدالة وهذا ما تحقق فيه الإجماع في عصر عمر عند حكمه به ولم يحدث لابن عباس فيه خلاف وقت الحكم.
والعقل أيضا يقضي حسب القياس الشرعي الصحيح بالنسبة للفروض المقدرة في كتاب الله بأنه إذا ضاق الأصل عن جمعها قسمت التركة على قدرها كما يقسم المال بين الغرماء بالحمص إذا عجز عن وفاء الجميع وهذا لا خلاف فيه لأحد بالنسبة لمال الحي والمال الميت.
وأما الشبهة في قول ابن عباس: أن الذي أحصى رمال عالج لم يجعل في المالي نصفا ونصفا وثلثا، فإنه يرد عليها بأن الله سبحانه لم يرد أن يأخذ الورثة تصلها ونصفا وثلثا وإنما يذكر ذلك ليعرف قدر أصل السهام و مقدار النقص عليهم، وقول ابن عباس هذا يتعلق بالعول في مسألة حدثت بعد عصر عمر وهي زوج وأم وأخت لأب حيث قال : إن الذي أحصى رمال عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث؟ وقال : لو قدموا ما قدم الله وأخروا ما أخر الله تعالى ما عالت فريضة قط، فقيل له من قدم الله ومن أخر؟ فقال : قدم الزوجين والأم والجدة وأخر البنات والأخوات. فقيل له لم لم تقل هذا العمر؟ فقال : كان رجلا مهيبا فهبته، فقال له عطاء بن أبي رباح: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو من القسم میراثنا على ما عليه الناس وتسمى هذه المسألة بالمباهلة(3).
هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م بمذهب الجمهور وهو العول في المادة 15 منه ونصها: "إذا زادت أنصباء الفروض عن التركة قسمت بينهم بحسب أنصبائهم في الإرث.
اولاً : طريقة حل مسائل العول:
الطريقة هي أن تعرف أصل المسألة وتعرف سهام كل ذي فرض ثم تجمع هذه السهام وحاصل هذا الجمع يسمي أصلا للمسألة بعد العول وتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل السهام بالتساوي فيما بينهم حسب سهامهم أي تنقص قسمة الغرماء في المال الذي لا يوفي كل حقوقهم.
ثانيا - الرد في اللغة والاصطلاح :
الرد لغة الصرف والإعادة ، يقال رددته عن كذا بمعنی صرفته عنه ويقال : رددت إليه حقه بمعنى صرفته إليه.
أما الرد: في باب الميراث عند الفقهاء : فيراد به دفع ما فضل من فروض أصحاب الفروض و السهام المقدرة على أصحاب هذه السهام مرة أخرى بنسبة سهامهم الأصلية وبذلك يستحقون الميراثه في هذه الحالة فرضا وردا .
شروط الرد: ويشترط للحكم بالرد في الميراث ثلاثة شروط وهي:
أولا: وجود صاحب فرض .
ثانيا: بقاء فائض من التركة .
وثالثا: عدم عاصب بالنفس أو بالغير يستحق هذا الباقی .
من يرد عليه من أصحاب السهام :
ومذهبه جمهور الفقهاء على أن الرد يشمل أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله ما عدا الزوجين حيث لا رد عليهما، لأن الرد مبني على القرابة النسبية وهي لا تتحقق مع الزوجين لأن قرابتهما بالعقد لا بالدم ولأنها قد تنقطع في بعض الأحيان بالموت أو بالطلاق بخلاف قرابة النسب وهي ما تعرف بقرابة ذي الرحم فإنها لا تنقطع بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يتوفر معها في بعض الأحيان استحقاق الميراث لوجود المانع منه . مذهب الفقهاء في الرد في الميراث
1- ومذهب زيد بن ثابت، وهو القول بعدم الرد على أي صاحب فرض مطلقا
حيث ما بقی بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال . مستدلا بظاهر الكتاب ويقول الرسول (ص) : «إن الله أعط كل ذي حق حقه»، ولا يستحق وارث أكثر من حقه والرد فيه زيادة ولا دليل عليها، والحكم بذلك يعتبر تعديا على حدود الله وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه:" تلك حدود الله "(4). وقوله بعد ذلك : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" (5)
۲ - المذهب الثاني: مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه : وهو القول بالرد على كل أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين، واستدل بأن النقص يشملهم لو عالت الفريضة فكذا يكون الحكم عند الرد أي يشملهم لتحقق العدالة في القسمة في الجانبين وعملا بالقاعدة الشرعية: الغنم بالغرم، وهي قاعدة عامة تشمل مسائل المواريث وعلى أساسها كان ترتيب الورثة وتقدير سهامهم المقدرة حسبما ورد ذكرها في الكتاب والسنة(6).
3 - المذهب الثالث: مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (ع) وجمهور
الصحابة والتابعين، وهو الرد على ما عدا الزوجين والأب والجد من أصحاب الفروض، وبهذا المذهب أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعية في المعتمد عندهم وبعض المالكية. وذلك لأن الرد بسبب قرابة الرحم وهي لا تتحقق في أحد من الزوجين بذاتها، ولأن الرد على الأب أو الجد يتعارض مع أن شرط الرد عدم وجود عاصب برد عليه باقي المال بعد أصحاب الفروض وكل منهما عاصب بنفسه فيأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، ولهذا فلا يتصور الرد في الميراث مع أحدهما . وقد استدل أصحاب هذا المذهب، بقوله تعالی : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فإن الباقي بعد أصحاب الفروض يرد على نوى الرحم من أهل القرابة ونظرا لأن أصحاب الفروض من ذوى الرحم وهم أقرب درجة من ذوي الأرحام في الميراث حيث يشتركون جميعا في قرابة الرحم فيقدمون عليهم في الميراث ولهذا رد المال الباقي على أصحاب الفروض تطبيقا لقاعدة المواريث أن القريب مقدم على البعيد وعلا بآيات المواريث جميعها أي بآية السهام والفروض المقدرة في كتاب الله وآية المواريث العامة وهي قوله تعالى : "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " كما استدل أصحاب هذا المذهب بما روى : أن المرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت : يا رسول الله تصدقت على أمى بجارية، فماتت أمي وبقيت الجارية ، فقال :صلى الله عليه واله وسلم" وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث" فقد جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم میراثها في الجارية النصف فرضا والباقي ردا وهذا دليل الرد(7).
ويؤيد ذلك الحديث المتفق عليه : «من ترك ما لورثته» (8)
2 - المذهب الرابع : مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو الرد على غير
الزوجين والجدة . مستدلا لمذهبه بما أستدل به الجمهور في الرد علی غیر الزوجين. وأما عدم الرد على الجدة فذليله أن ميراثها ثبت طعمة لهما من رسول الله حيث لم يثبت لها نصيب مقدر في كتاب الله كالأم ولم نص الكتاب على أن الجدة أم كما نص على أن الجد أب في اللغة أي يقوم مقامه (9)
الترجيح
والمذهب الراجح هو ما قاله به جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم ووضوحها ولأن العمل بمذهبهم يجمع بين كل النصوص الشرعية الواردة بشأن الميراث والجمع بينهما إذا أمكن أولى من إهمال البعض والعمل بالبعض الآخر بدون دلیل قاطع في هذا يدل على الترك أو العمل بهذا البعض وحده ولذلك وجب المصير إلى الجمع بين الأدلة وطريقة الجمع هذه توجبها الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية السليمة وذلك لأن الجدة تحل محل الأم عند عدمها طبقا لقواعد اللغة لأن الجد أصل للأب كما أن الجدة أصلا للأم فكل منهما أصل للآخر فالأب المراد به الوالد في اللغة وهذا يشمل الذكر والأنثى وإن كان الذكر بمختلف عن الأنثى في بعض الأمور الشرعية ومنها أن الذكر عصية بنفسه في الميراث دون الأنثى هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1943م بمذهبه جمهور الفقهاء وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين إلا إذا لم يكن أحد منهم ولا من القرابة النسبية حيث ورث ذوي الأرحام فيكون الرد عليهم لأنهم أقرب للميت من بيت المال . وذلك في المادة ۳۰ مسن هذا القانون ونصها: "إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب، والباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب القروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام » .
______________
1- الآية 3 من سورة النساء .
2- الوسيط في المواريث للمؤلف ص 93، والميراث المقارن 174.
3- راجع التفصيل في كتابنا الوسيط في المواريث صر94 وما بعدها، والميراث المقارن ص۱۷۰ وما بعدها وشرح الترتيب 1/43
4- سورة النساء الآية 13.
5- سورة النساء الآية 14
6- الميراث المقارن بتصرف ص۱۸1.
7- الميراث المقارن بتصرف ص 182 وما بعدها، والزيلعي 6/247
8- كما في المغني 7/47
9- الميراثه المقارن بتصرف 183
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|