المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تعريف المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري  
  
28531   01:26 صباحاً   التاريخ: 29-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص32-35.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-3-2016 4461
التاريخ: 2024-10-06 239
التاريخ: 22-3-2016 2670
التاريخ: 29-6-2022 2483

لم يتعرض القانون الجزائري لتعريف المسؤولية الجنائية ، واكتفى باستبعاد المساءلة الجنائية حينما تنتفي حرية الاختيار (1)  فالمادة 47 من قانون العقوبات تنص على أنه: " لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة …" وتنص المادة 48 على أنه: " لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لأقبل له بدفعها ".

وتنص المادة 49 على أنه:" لأتوقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية".

فهذه المواد تبين أن انتفاء حرية الاختيار في حالة الجنون والإكراه والصغر يؤدي إلى امتناع المسؤولية الجنائية (2)  ، فالمشرع الجزائري لم يعرف المسؤولية الجنائية واكتفى بتعداد أسباب امتناعها.

ولم تتعرض أغلب التشريعات العربية (3) لتعريف المسؤولية الجنائية تاركة ذلك للفقه واكتفت في نصوصها برفع المسؤولية الجنائية عن فاقدي الإدراك أو الإرادة كالجنون والصغير غير المميز والمكره (4)  لعدم توافر الأهلية الجنائية التي هي ركيزة أساسية لقيام المسؤولية الجنائية، فلا يسأل الشخص جنائيا إلا إذا كان أهلا للمساءلة الجنائية وذلك بتوفر عنصري الإرادة أو  الاختيار والإدراك لديه (5)

وقد تناول الفقه تعريف المسؤولية الجنائية إلا أن رجال القانون اختلفوا في تعريف المسؤولية الجنائية (6)، ومن أبرز هذه التعاريف:

1- المسؤولية الجنائية هي التزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجرامي (7) ، أو بما تعهد القيام  أو الامتناع عنه إن أخل بذلك (8) أو تحمل شخص تبعة سلوكه الإجرامي أو نتيجة عمله، والالتزام بالخضوع للجزاء الجنائي المقرر  قانونا (9)

2 – أو هي صلاحية الشخص (10) العاقل الواعي (11) واستحقاقه لتحمل الجزاء الجنائي أو العقوبة التي نص عليها القانون للجريمة التي اقترفها.

من التعريفين السابقين يتبين لنا مايلي:

1- أن المسؤولية الجنائية تقوم على ركنين أساسيين (12):

الأول: السلوك المادي أو الخطأ (13) الذي يحظره القانون

الثاني: الإرادة الآثمة التي توجه هذا السلوك

ويشترط في الإرادة مايلي:

- أن تكون حرة أي أن الشخص صدر عنه السلوك باختياره وإرادته دون إكراه .

- أن تصدر من ذي أهلية ، أي عن وعي وإدراك (14) ، بأن يصبح الإنسان يتمتع بقدرة التمييز بين الخير والشر، بين ماينفعه وما يضره.

2 - أن المسؤولية الجنائية هي أساس توقيع العقوبة (15) ومماسبق يمكن أن نستنتج مايلي:

إذا صدر عن شخص سلوكا أو ارتكب خطأ يجرمه القانون وكان هذا السلوك قد صدر بإرادته الحرة المختارة عن وعي وإدراك لما يفعله فإنه يكون أهلا للمساءلة الجنائية وتوقع عليه العقوبة المناسبة .

____________________

1- رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،ص 368 ، أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 2006،3 م، دار هومة، الجزائر  ، ص 193 ، وتنص المادة 122/1 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن فاقد الوعي والإدراك لايسأل جزائيا

2- رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، ص 368 ، أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص 193

3 - كالتشريع المصري والعراقي والسوري واللبناني والأردني والليبي . د أكرم نشأة إبراهيم :القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ،الدار الجامعية، بيروت ، ص 235

4 - تنص المادة 60 من قانون العقوبات العراقي على أنه : " لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل ..." وتنص المادة 79 من قانون العقوبات الليبي على أنه : " لايسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة " ويقصد المشرع الليبي بفقد الشعور أي فقد الإدراك ، وهو تعبير غير موفق – كما يقول د أكرم نشأة إبراهيم - لأن فقد الشعور يعني الغياب عن الوعي ، وتنص المادة 74 من قانون العقوبات الأردني على أنه : " لايحكم على أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " وبصيغة مماثلة جاء ت كل من المادة 211 من قانون العقوبات السوري والمادة 212 من قانون العقوبات اللبناني ، وتنص المادة 62 من قانون العقوبات المصري على رفع العقوبة بسبب الجنون أو السكر أو التخدير ويفهم ضمنا من نصوص المشرع المصري أنه يعفى من المسؤولية الجنائية من كان فاقد الإدراك أو الإرادة كالجنون والصغير غير المميز والمكره . د أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 235 .

وينص قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سنة 1992 في المادة 122 على أنه : " لايسأل جنائيا الشخص الذي كان مصابا لحظة ارتكابه الأفعال المكونة للجريمة باضطراب عقلي أو باضطراب عقلي وعصبي ، أدى إلى انعدام تمييزه أو قدرته على التحكم في أفعاله ..." ، وبنفس المعنى نصت المادة 88 من قانون العقوبات الإيطالي الصادر سنة 1930 ، والمادة  10 من قانون العقوبات السويسري . د عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية، دراسة مقارنة، ط 2000 م، دار النهضة العربية، القاهرة ،ص 15

5 - عبد عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1ص 334 ، فتوح عبد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2001 م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ص 22 ، د عادل يحيى قرني علي: المرجع السابق ، ص 4و 13-  16 ، د أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص 236 .

6- يرى الدكتور كامل السعيد أن الخلاف في التعريفات هو خلاف على الشكل لا على الجوهر، وتبعا لذلك فإن الخلاف ينصب على التسمية لاعلى المسمى " شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 507

7 - أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص 191 ،كامل السعيد: المرجع السابق ص 527

8 - مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، ط 1، 1982 م، مؤسسة نوفل، بيروت ص 23

9- علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ،ص 578 عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية ص 1، أحمد فتحي بهنسي المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الشروق ط 3، 1984 ، ص 69 ، معراج جديدي: محاضرات في قانون العقوبات الجزائري، 2006 م، كلية الحقوق ابن عكنون، الجزائر ، ص 76 ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: قانون العقوبات النظرية العامة ، ص 517 ، أحمد أبو الروس: القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص 71

10-  عوض محمد: قانون العقوبات- القسم العام-ط 2000 م، جامعة الإسكندرية، ص 416

11 - سمير عالية: أصول قانون العقوبات –القسم العام-،ط 1 ، 1415 هـ - 1994 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 269 شرح قانون العقوبات – القسم العام - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان ص 273 ، ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: قانون العقوبات النظرية العامة، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية ص 517 ، منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، ط 2006 م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، ص 192

12- علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 ، 1416 ه – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 106- 107 حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 31، مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، ط 1 ، 1982 م، مؤسسة نوفل، بيروت ص 27 ، رؤوف عبيد: مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، ط 3 ، 1966 م، دار الفكر العربي، ص 501 ،

13 - أحسن بوسقبعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص 191 ، عبد الله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج 1،  ص 300.

14- أحمد فتحي بهنسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار الشروق ط 3 ، 1984 ص 69 ، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم إلى المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربية 1992 ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية ص 451 ، عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 1992 دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 334 ، عمار عوابدي: نظرية المسؤولية الإدارية ص 13 ، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين، ط 1992،1 م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن  ص 31 ، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون-دراسة مقارنة- ط 3 ، 1416 ه – 1996 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ص 106 ، محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات، ط 2002 م، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ص 479 ، سعيد هبة الله كامليوف: الأفكار التربوية الإسلامية بروسيا وأكرانيا، بحث مقدم في كتاب للدكتور رشيد الرينكة: نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، ج 4 ص 15.

15 - محمد زكي أبوعامر وسليمان عبد المنعم : القسم العام من قانون العقوبات ص 479




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .