أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2022
2035
التاريخ: 23-1-2022
1639
التاريخ: 15-1-2022
1876
التاريخ: 23-1-2022
1437
|
هي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شك في طهارته ونجاسته في الواقع.
فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها المشكوك طهارته في الواقع ومحمولها هو الحكم بالطهارة ظاهرا وترتيب الآثار الشرعية الثابتة للطاهر الواقعى عليه.
تنبيهان:
الأول: الترديد في تعريف القاعدة بين الموضوع الخارجي والعنوان الكلي
لبيان أنه لا فرق في جريان القاعدة بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية.
والأول: كما إذا شك في طهارة عين خارجية لأجل اشتباه الأمور الخارجية، كالشك في أن الثوب المعين هل تنجس بملاقات النجس أم لا.
والثاني: كما إذا شك في طهارة عنوان كلي، وكان منشأ الشك فيها عدم ورود النص أو إجماله أو تعارض بعضه مع البعض الآخر، وذلك نظير الشك في طهارة العصير العنب المغلي ونجاسته، أو في طهارة خرء الطائر غير المأكول لحمه.
الثاني: هذه القاعدة أصل من الأصول المثبتة للحكم الظاهري
و ليست بأمارة حاكية عن الواقع فإن ظاهر قوله «عليه السّلام»: «كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر»، كون الغاية قيدا للموضوع، ومعنى الرواية أن كل شيء لم تعلم قذراته فهو طاهر، فحكم الطهارة مرتب على الموضوع المشكوك في طهارته ونجاسته في الواقع، ومعلوم أن كل حكم رتب على الموضوع المشكوك حكمه فهو حكم ظاهري فمفاد القاعدة حكم ظاهري وهي أصل من الأصول العملية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|