أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
4110
التاريخ: 7-02-2015
3446
التاريخ: 14-4-2016
2925
التاريخ: 20-4-2016
3325
|
تعدُّ اقامة الحدود بالجناة، افضل اشكال اقامة العدالة الجنائية في المجتمع، فاقامة الحد في الجاني فيما يخص حقوق الناس او حق الله عزّ وجلّ، هو تطهير للمجتمع من آثار الانحراف، وفي ذلك عدّة روايات:
1 _ في رواية «الكافي» ان امرأة جاءت الى امير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: اني زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مم أطهرك؟ فقال: اني زنيت، فقال لها: او ذات بعل انت ام غير ذلك؟ قالت: بل ذات بعل، فقال لها: أفحاضراً كان بعلك اذ فعلت ما فعلت أم غائباً عنك؟ فقالت: بل حاضراً، فقال لها: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم اتيني اطهرك.
ثم جاءته بعد فترة وطلبت العقوبة فاعاد عليها نفس الاسئلة، ثم قال (عليه السلام) لها: انطلقي وارضعيه حولين كاملين كما امرك الله.
ثمّ جاءته بعد الفترة التي حددها لها، وطلبت العقوبة، فاعاد عليها، ثم قال: انطلقي فاكفليه... فكفله شخص.
ورجعت على الامام (عليه السلام) فاعاد عليها واعترفت كما اعترفت في المرات السابقة فرفع (عليه السلام) رأسه الى السماء، وقال: اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قلت لنيبّك (ص) فيما اخبرته من دينك: «يا محمّد من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي»، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتّبع سنّة نبيّك، فأقام الحد عليها.
2 _ روى علماء السير ان اربعة نفر شربوا المسكر على عهد امير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا، فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم، ورُفع الخبر الى امير المؤمنين (عليه السلام) فأمر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين (اللذين قتلا في السجن) الى امير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا: أقدنا من هذين النفسين، فانهما قتلا صاحبينا، فقال لهم: وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه، قالا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله، فقال (عليه السلام): دية المقتولين على قبائل الاربعة، بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما.
قال الشيخ المفيد في «الارشاد»: «وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق الى الحق في القضاء سواه، الا ترى لا بينة على القاتل تفرده من المقتول، ولا بينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء على حكم الخطأ في القتل، واللبس في القاتل دون المقتول».
3 _ روى الشيخ الصدوق ان رجلاً جاء اليه (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: اتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال (عليه السلام): قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: أتعطل حدّاً من حدود الله؟ قال (عليه السلام): وما يدريك ما هذا!! اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، واذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع.
وروى القمي ابراهيم بن هاشم في عجائبه ان امير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجلين تاجرين يبيع هذا هذا _ ويفران من بلدٍ الى بلدٍ _ قال: تقطع ايديهما لانهما سارقا انفسهما واموال الناس.
4 _ وروى الكليني: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) فيمن قتل وشرب خمراً وسرق، فاقام عليه الحد: فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته، وقتله بقتله.
وروى ايضاً ان امير المؤمنين (عليه السلام) اتى بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه ليلاً، ثم دعا به الى الغد فضربه عشرين سوطاً، فقال: يا امير المؤمنين ما هذا؟ ضربتني ثمانين في شرب الخمر، وهذه العشرون ما هي؟ فقال (عليه السلام): هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.
5 _ قال (عليه السلام) بعد ان ضربه ابن ملجم: «يا بنيَّ عبد المُطلب، لا ألفينَّكُم تخوضونَ دماءَ المسلمينَ خوضاً، تقولونَ: قُتِلَ أميرُ المؤمنينَ، ألا لا تَقتُلَنَّ بي إلاّ قاتلي، انظروا اذا أنا متُ من ضربتهِ هذهِ، فاضربُوهُ ضربَةً بضربَةٍ، ولا يُمَثَّلُ بالرجُلِ، فإنّي سَمِعتُ رَسُولَ الله (ص) يقول: إيّاكُم والمُثلَة ولو بالكَلبِ العَقورِ».
وفي تلك النصوص دلالات نعرضها فيما يلي:
1 _ حاول الامام امير المؤمنين (عليه السلام) الستر على عورات الناس وفضائحهم، وكان تحريه عن جناية المرأة المحصنة في ارتكاب الفاحشة، مثلاً من امثلة حثّها على الاستغفار بدل طلب العقوبة، ذلك لانها اقرت على نفسها بارتكاب الفاحشة، ولم يثبت ذلك بالبينة، الا انها أبت الا انزال العقوبة بها من اجل تطهيرها من ذنبها.
وفي ذلك دلالة على ان الامام (عليه السلام)، لم يبتغِ الانتقام او التشفي في معاقبة المذنب، بل كان يطلب في العقوبة _ اذا ثبتت شروطها الشرعية _ عدم تعطيل الحدود، وتنظيف المجتمع من ادران الفساد الاجتماعي.
2 _ وقد أكدت الرواية الثالثة ما ذهبنا اليه تواً، فالامام (عليه السلام) عفا عن السارق _ حيثما سمح الشرع للحاكم بالعفو _ ووهب يده لسورة البقرة، ذلك انه أقر على نفسه بالسرقة، ولا شك ان الاقرار بالذنب يعبّر عن ندم المذنب واعترافه بارتكاب الجناية.
3 _ ان فرض دية المقتولَين على قبائل الاربعة في الرواية الثانية، بعد مقاصة الرجلين اللذين بقيا على قيد الحياة منهما بدية جراحهما، هو حكم قضائي دقيق في قضية جنائية معقدة، ذلك _ لانهم شربوا المسكر _ فليست هناك بيّنة تدلّ على ان القاتل قد تفرد بقتل من قتل، لان الجميع كانوا سكارى، وليست هناك بيّنة تدلّ على نية العمد في القتل، ولذلك كان قضاء الامام (عليه السلام) هو: حكم الخطأ في القتل، لان الالتباس كان في القاتل، وتلك القضية من افضل الموارد الدراسية في القضايا الجنائية، حيث تحتاج الى بحث وتمحيص وتدقيق.
4 _ يقام الحد على كل جناية على حدة، بمعنى ان عقوبة الجناية الكبرى لا تلغي عقوبة الجناية الصغرى، فاذا قتل الجاني وشرب خمراً وسرق، فان العقوبة لا تكون القتل فقط، بل لابد من الجلد لشرب الخمر، والقطع للسرقة، ثم القتل قصاصاً، ولا شك ان في هذا النظام الجنائي، ردعاً عظيماً للناس في التفكير بالجنايات.
5 _ حرمة المُثلَة، فالعدالة القضائية والجنائية تكمن في القصاص، أي انزال عقوبة بالجاني تماثل الجناية التي ارتكبها، ولا يحق التعدي عن ذلك.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|