المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

التاريخ
عدد المواضيع في هذا القسم 6689 موضوعاً
التاريخ والحضارة
اقوام وادي الرافدين
العصور الحجرية
الامبراطوريات والدول القديمة في العراق
العهود الاجنبية القديمة في العراق
احوال العرب قبل الاسلام
التاريخ الاسلامي
التاريخ الحديث والمعاصر
تاريخ الحضارة الأوربية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



النظام العام لقانون حمورابي  
  
15871   04:45 مساءً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : اعداد وتجميع د. إسراء جاسم العمران
الكتاب أو المصدر : قانون حمورابي
الجزء والصفحة : ص12- 25
القسم : التاريخ / العصر البابلي القديم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2016 3706
التاريخ: 1-12-2016 1560
التاريخ: 1-12-2016 12954
التاريخ: 17-9-2016 2931

ان شريعة حمورابي والقوانين القديمة التي سبقتها، قد عالجت موادها القانونية أنظمة قانونية متعددة ومنها يتعلق بنظم القانون العام والأخر بنظم القانون الخاص وفي ما يلي شرح لهذه النظم: -

نظم القانون العام

والمقصود بالقانون العام (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بأعتبارها صاحبة السلطة والسيادة وانظمة القانون العام هي: -

أولاً / نظام الحكم

-        في الواقع ان نظام الحكم الذي كان سائدا في بلاد ما بين النهرين كان نظام (دويلات).

-        ويقصد بهذا النظام هو ان هناك (مدينة كبيرة وتتبعها عدد من المدن الصغيرة و القرى) وكل دويلة تكون قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي الدويلات فلكل وحدة لها نظامها وتقاليدها وقوانينها وسلالتها الحاكمة .

-        وعليه سنتكلم عن طبيعة المراحل التي مر بها نظام الحكم لدى هذه الدويلات منذ ان كان قائما على فكرة أو نظرية (التفويض الألهي) وتطوره الى الحكم الملكي الوراثي .....

التفويض الألهي :

لقد كانت السلطة في دويلات المدن مناطة بالملك وكان الملك يعتمد في حكمه على التفويض الألهي أي انه وسيط بين الالهه والناس .

وبذلك فأن على الناس طاعته وأحترامه (فهو يمثل الكاهن الأكبر للمدينة).ويدير أموال المعبد ، وهو مسؤول أمام الألهه اذا لم يحقق الخير والعدل.

ومن سمات نظام الحكم في دويلات المدن هو انه لم يك انذاك نظاماً دكتاتورياً بل نظاماً ديمقراطياً اذ انه بجانب الملك الذي كان على رأس السلطة هناك مجلسان (مجلس الشيوخ) ويتكون من كبار السن، ومجلس المحاربين و(يمثل الرجال القادرين على حمل السلاح).

أن هذه المجالس، كان لها سلطة اتخاذ القرارات المهمة والخطيرة ومنها (أعلان الحرب، وفرض الضرائب، ومنح صفة المواطنة أو نزعها).

ولكن هذا الكلام عن نظام الحكم في عهد دويلات المدن في الظروف الأعتيادية ولكن في حالة الطوارئ (كوقوع فيضان أو انتشار وباء أو توقع هجوم) فأن الأمر يستلزم أجراءات سريعة دون الرجوع الى المجالس العامة.

لذا كان يتم اختيار شخص منتخب من الشعب يكون ذو شخصية قوية تملك القدرة على معالجة مثل هذه الحالات وبمرور الزمن عمل هذا الشخص المنتخب على تخييم نفوذ وامتيازات المجالس العامة خاصة بعد معالجة الأوضاع الشاذة أو انتصاره على الأعداء.

وبذلك أصبح هذا الشخص في بعض الدويلات الحاكم المطلق وذو سلطات واسعة خاصة وانه يستند الى تبرير ديني وهو ان الألهة هي التي فوضته هو ممارسة السلطة النيابية عنها، وبالتالي لا تستطيع المجالس العامة محاسبته وأطلق عليه (لوكال) الرجل العظيم.

 

كما ان هذا الشخص المنتخب استطاع ان يحجم دور الكهنة وأصبحت سلطتهم قاصرة على الأمور الدينية مما أطلق عليه (الرجل العظيم).

وبذلك فقد تحول نظام الحكم من نظام ديمقراطي الى نظام ملكي ووراثي مطلق فيما بعد . اذ انه الملك أعطى له الحق بأن يعين له ولي عهد أثناء حياته ، وتأخذ الوراثة هذه صفة دينية عادة (أي ان الملك استشار الألهة في هذا الأختيار) وبعد الأختيار يعلنه الملك على الشعب لكي يقسموا على مبايعته وعدم الأعتراض على حكمه لا سيما أخوته . وبعد وفاة الملك يتم تتويج ولي العهد في معبد الألهة الرئيسي في المدينة بمراسم وطقوس دينية لكسب أقرار الألهة على أعتلائه العرش بعد ان أمر تعيينه ولي العهد

( صلاحيات الملك )

1) انه من الناحية الدينية بأعتباره مستمدة سلطته من الألهه ، فهو الكاهن الأعظم (اذ له الحق في تعيين الكهنه والأشراف على طريقة اداءهم للشعائر الدينية والطقوس والأشراف على اموال المعابد .

2) انه الرئيس الأعلى للدولة، فهو يمثلها أمام الدول الأخرى ويعين السفراء ويعقد الأتفاقيات .

3) كما انه هو المشرع الوحيد في الدولة ، بأعتباره ممثلًا للألهه كما انه يتولى تعديل وتغيير القوانين حسب الظروف .

(النظام الأداري )

لم يكن النظام الأداري متشابهاً في كل المراحل التي مرت على العراق القديم فقد اختلف بأختلاف الأنظمة السياسية السائدة .

أولاً: النظام الأداري في دويلات المدن :

- لقد كان المعبد هو المركز الرئيسي لأدارة البلاد والذي يشرف عليه الكاهن الأعظم الذي يستند على الأرادة الألهيه.

- وكان يعاونه عدد من الكهنة للأشراف على جميع امور الدولة القضائية والسياسية والأقتصادية.

- وفي المعبد كانت تحسم المنازعات بين الناس وتعقد فيه الصفقات (والبيوع)

- وبعد ظهور لوكال الرجل العظيم في بعض الولايات انفصلت السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية فأصبحت الأدارة الدينية من مهام الكهنة والمعبد. أما الأدارة المدنية فقد انيطت بالملك ومعاونية وبعض الكتاب.

ثانيا : النظام الأداري في الدولة الموحدة ( النظام المركزي )

* لقد تغير النظام الأداري في الدولة الموحدة، فأصبحت (دويلات المدن) وحدات أدارية في الدولة الموحدة، وخضعت لسلطة ملك الدولة الموحدة (بعد ان كانت دويلات مستقلة).

* ان الأدارة في الدولة الموحدة (كانت مركزية) أي ان الملك كان يتدخل ويشرف على كل الأمور ويراقب ولاته وحكامه ويشرف على تطبيق توجيهاته وتعليماته .

* كما كان يقوم بأقرار تنفيذ المشاريع العامة، وأقامة العدل ، وحماية الضعفاء والمساكين  عن طريق أصدار قوانين تكفل لهم الحماية .

* كما كان يقع على عاتقه توطيد الأمن والأستقرار والقضاء على الفوضى والأستغلال .

* كما يتولى الامور الدينية وأقامة الطقوس والشعائر الدينية .

* والأدارة كانت تتم عن طريق قصر الملك، فكان يعتمد على اقربائه وحاشيته كالوزراء والموظفين والكتبة (فهم اداة الملك في ادارة شؤون البلاد)

* الى جانب ذلك، انه وبسبب سعة البلاد الموحدة، فقد تطلب الأمر ان يقوم الملك بتعيين حكام ولاة في المقاطعات لتمثيله وتنفيذ اوامره في كافة انحاء البلاد خاصة تلك التي خضعت لحكم بسبب انتصاره عليها وضمها الى مملكته.

* وقد كان الملك يراقب أعمالهم وعليهم تنفيذ اوامره وليس لهم حق التصرف في الامور المركزية والخاصة بالملك وانما يجوز لهم وفي بعض الأمور التي ليست ذات شأن التصرف على شرط أعلام الملك بذلك .

الخدمة العسكرية: ( خدمة أجبارية )

ان الخدمة العسكرية في عهد الدولة الموحدة وخاصة في عهد حمورابي كانت اجبارية ومفروضة على كل من هو قادر على حمل السلاح .

والسبب هو ان الدولة الموحدة لم تتحقق الا بعد منازعات وحروب بين دويلات المدن وانتصار احداهما على البقية أخر المطاف.

كما ان استمرار السيطرة على دويلات المدن لا يمكن ان يتحقق الابوجود قوةة عسكرية ،كما انها بحاجة الى قوة عسكرية لتنفيذ قوانينها وأوامرها وفرض اهميتها على كافة ارجاء الدولة .

فأذن كانت الحاجة ان تكون تلك القوة مستمرة في وجودها ولايمكن ان يتحقق ذلك الا عن طريق جعل الخدمة الزامية .

وقد منعت المادة (23) من قانون حمورابي تخلف اي جندي عن خدمة الملك أو ارسال آخر عوضا عنه ووصلت العقوبة حد الأعدام .

والقوة العسكرية أو عهد حمورابي كانت تتألف من :-

1- الجنود (ريدوم)

2- القناص: وهو الذي يتولى عملية القنص البحري عن طريق الشباك التي كانت تستعمل لصيد الأعداء في الحملات العسكرية التي تستخدم فيها السفن والقوارب لنقل الجنود. فكانوا يرافعون هذه السفن .

3- العريف (الرئيس) : وهو الذي يقود مجموعة من الجنود والقناصين  ويكون برتبة أعلى فهو مسؤول عن دوام الجنود وتهيئتهم للقتال ومسؤول عن انضباطهم.

4- قادة الجيش ورئيس الأركان:

5- ويتولون هؤلاء مناصب قيادية في الجيش وقد كانت لهم بعض الأمتيازات منها الاجور ولهم قسم من أراض القصر يعيشون فيها.

القوانين الأدارية :

- ان القوانين المختلفة والتي صدرت في العراق لم تكن تشير الى توضيح أو بيان علاقة أجهزة الدولة بعضها مع البعض الأخر، بل عالجت بعض الأمور التي تتعلق بالمعاملات والأحوال الشخصية .

- والقوانين الأدارية يمكن التعرف عليها من المصدرين الأتيين :

أولهما / المراسيم والأرادت الملكية :

ان هذه المراسيم كانت تتضمن اجراءات فورية صادرة من الملوك بشكل (أوامر وارشادات وتوجيهات الى حكام المقاطعات والمدن ).

وكانت هذه الأوامر تعالج مسائل أقتصادية أو اجتماعية ومنها (تحديد الرواتب) واسعار الصرف وبيع الرقيق وقواعد التقاضي وفرض العقوبات على المدين العاجز وغيرها.

أما الغاية من هذه المراسيم فهي لتحقيق العدالة ورفع الظلم والأستغلال عن الطبقات الفقيرة وتنظيم بعض من نواحي الحياة .

ثانيا / الرسائل الملكية :

وهذه الرسائل كانت ترسل من الملوك الى الموظفين وحكام المقاطعات عند اهمالهم في اداء واجباتهم، وقد تناولت هذه الرسائل موضوعات مختلفة :

        فمثلا هناك وسائل موجهه الى الحكام بأجراء تحقيقات في الشكاوى المقدمة من الأفراد ضد بعض الموظفين .

        او الرسائل الموجهة الى الحكام تطلب منهم اعداد كشف وحساب دقيق عن اموالهم الخاصة.

        كما وجدت رسائل موجهه من الموظفين وحكام المقاطعات الى الملك تتناول الكثير من نواحي الحياة المختلفة وخاصة الأدارية منها .

        أو رسائل موجهة من الأفراد الى الملو ك والحكام والموظفين تتناول بيان وجهه نظر اصحابها في قضايا معينة تتعلق بالأدارة .

الأداريون :

لقد كان هناك عدد من الوزراء وحكام المقاطعات بالأضافة الى الحاشية واقرباء الملك يساعدونه في ادارة شؤون البلاد ومن الشكل التالي:

-        زوجة الملك وولي عهده

-        رئيس الوزراء: لقد ظهر هذا المنصب في زمن الدولة البابلية والأشورية وهو يتولى ادارة السياسة الخارجية للبلاد

-        الوزير الأكبر: وتناط اليه مسؤوليات كثيرة منها (تلبيه حاجات القصر من الأشخاص والأموال وجمع الضرائب)

-        وزير المالية: وتناط به مهمة أدارة الحياة الأقتصادية والمالية للبلاد.

-        رئيس أركان الجيش: ويتولى مهمة ادارة الأمور العسكرية وكان يتناول راتبا كبيرا

-        حكام المقاطعات: وهم يتولون ادارة الوحدات الأدارية للدولة (المقاطعات) بعد ان توسعت بسبب الفتوحات ومن ثم تنحصر في (تنفيذ أوامر الملك، جمع الضرائب)

-        رئيس الديوان: وهو يتولى الأشراف على القصر والحرس الملكي.

النظام العقابي

ويشمل القانون الجزائي والقواعد القانونية التي تبين الأفعال المحرمة قانونا وجزاء كل من فعل هذه الأفعال.

-        لقد كان الدولة هي التي تقوم بتجديد الأفعال والتي ترى بأنها ضارة بأمن المجتمع والتي تتولى حمايته .

-        والجرائم في القانون العراقي القديم (أو الأفعال المحرمة) كانت كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها الى ما يلي:

أولا : الجرائم العامة وتقسم الى :

1- الجرائم الموجهة ضد الدولة: وتشمل

-        جرائم التستر على المتآمرين ضد الدولة .

-        الجرائم العسكرية : وتشمل جريمة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية أو التهرب منها

-        الجرائم الموجهه ضد القضاء :

-        1- وتشمل جرائم تضليل العدالة ويتم ذلك بشهادة الزور أو الأتهام الكاذب 

2- جرائم تنفيذ الحكم القضائي : تنص المادة (5) من قانون حمورابي  (اذا صدر قاضي حكما ثم غيره  فعليه ان يدفع (12) مرة بمقدار قيمة الشكوى التي رفعت  وأن يطرد من القضاء.

         2) جرائم زنا المحارم: تقضي القوانين القديمة بمعاقبة الأشخاص الذين يتصلون جنسيا بنساء محرمة عليهم وتزداد العقوبة كلما كانت درجة القرابة أكثر فأكثر.

          3) جرائم السحر: عاقبت القوانين القديمة الساحر بعقوبات شديدة اذ ان الساحر يلقى في الماء فأن غرق فتعطى امواله لمن اتهمهما اذا لم يغرق اعتبر رئيسا أو تصادر اموال من اتهمه وتعطى للساحر 

          4) الجرائم الدينية: لم يعالج قانون حمورابي الجرائم الدينية على عكس القوانين الأشورية

ثانيا / الجرائم الخاصة : وتشمل

1- جرائم الضرر الجسمي : وهي الجرائم التي تصيب جسم الأنسان بضرر ولا يصل الى حد الموت .

وهنا تحدد العقوبة بنفس الكمية ونوع الضرر الذي وقع على المتضرر أي (القصاص).

فمثلا اذا ضرب ابن اباه فعليهم ان يقطعوا يده بأعتبارها الوسيلة المستخدمة في الجريمة. أو اذا فقأ  رجل عين أخر او كسر رجل اخر فيعاقب بنفس الضرر الحاصل.

هذا اذا كان الطرفان من طبقة واحدة أما اذا كان الطرفان المتخاصمان من طبقتين مختلفتين فيصار الى التعويض . فأذا فقأ رجل عين عبد أو كسر عظم عبد فعليه ان يدفع نصف قيمته.

2- جرائم السرقة :

عرفت السرقة في القوانين القديمة (بأنها اختلاس أو شروع في اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضاه أو اختطاف قاصر او الشراء من قاصر أو حيازة مال مسروق أو التصرف في حال لا يمكن اثبات عائديته .

والعقوبة في الواقع تختلف وبحسب نوع السرقة (أي الأموال المسروقة )

        فمثلا اذا سرق شخص اموال المعبد أو الاله يعاقب  بالأعدام .

        أو من ضبطت بيده الأموال المسروقة يعدم .

        كذلك يعتبر سارقا من لم يراعي بعض الشكليات في بعض المعاملات (كضرورة وجود عقد او شهود) فيعد سارقا ويعدم .

        كما ان العقوبة تشدد اذا اقترنت السرقة بظروف مشددة كما لو احدث رجل ثغره في دارم من أجل السرقة فعليهم ان يعدموه امام تلك الثغرة ويقيموا عليه الجدار.

        كما ان بعض النصوص حملت حاكم المنطقة أو سكانها المسؤولية في حالة عدم معرفتهم للسارق، وبالتالي ألزمتهم بالتعويض عن المال المسروق.

يتضح من ذلك ان القانون العراقي القديم عالج جريمة السرقة على اساس حالات معينة وليس على اساس نظرية عامة تبين ما هي الجريمة واركانها المختلفة.

 

3- جرائم الأحوال الشخصية :

-        وهي الجرائم التي تتعلق بحياة الأنسان الشخصية (كالزواج وجرائم التشهير ( القذف ) والأتهام بأرتكاب  جرائم الزنا .

-        فقد اعتبر حمورابي اي زواج يجب ان يكون مقترن بعقد مكتوب والا اعتبرت الزوجة غير شرعية

-        اما ما يتعلق بجريمة الزنا فوردت نصوص كثيرة فمثلا :

        اذا ضبطت الزوجة مع رجل أخر فتكون العقوبة إغراقهم في الماء اما اذا عفى عنها زوجها فيعفى شريكها ولكن بعد موافقة الملك .

        اما اذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولم يقبض عليها متلبسه فعلى المرأة ان تؤدي القسم بحياة الالهه بأنها بريئة .

((النظام القضائي))

ان النظام القضائي في العراق القديم لم يكن متشابها بل كان مختلفا باختلاف المراحل التي مرت على العراق وذلك بسبب تأثره بالعوامل السياسية والمدنية والأقتصادية التي كانت قائمة .

(1)     ففي عهد دويلات المدن :

-        كان النزاع الذي يقع ضمن العائلة الواحدة يحسم عن طريق

التحكيم  من قبل الأب أو اكبر اعضاء العائلة

-        اذا كان النزاع في نطاق العشيرة فرئيس العشيرة واكبرهم سنا هو الذي يحسم النزاع أو الخلاف

-        أما المنازعات التي تنشأ بين العشائر فكانت تحسم من قبل الكهنة في المعابد وبأسم الألهه ووفق الأحكام الدينية .

-        وفي بعض دويلات المدن  كانت المجالس العامة هي التي تمارس القضاء وتتألف من حكام يعينهم الملك من الرجال والنساء وتضم الكهنة ايضا .

-        أما مهمة هذه المجالس فهي انها كانت تنظر في الدعاوى التي كانت تقام على القضاة الذين يغيرون الأحكام التي أصدروها .

(2) اما في عهد الدولة الموحدة:

-        فأن دور هذه المجالس فقد تقلص كما تقلص القضاء الديني الذي كان يمارسه الكهنة في المعابد .

-        وظهر بدلا عنه ما يسمى بالقضاء المدني (اذا أوكل حمورابي القضاء الى ولاة الأقاليم وقضاء المقاطعات) الى جانب عملهم الأداري

-        وفي بعض الأحيان كان يتولى القضاء بنفسه لضمان تنفيذ القانون الذي أصدره .

-        والواقع ان انتقال مهمة القضاء للحكام المدنيين لم يفقد الكهنة كل سلطاتهم بل بقيت لهم بعض السلطات (كممارسة القضاء في حالة قسمة التركة أو تصفيه شركة).

الهيئات القضائية :

 في ظل هذا الواقع فأن الجهاز القضائي في العراق القديم كان يمارس من قبل جهات متعددة هي:

 

1- الملك :  بأعتبار ان الملك كان على رأس السلطة المركزية لذا كان على رأس كل السلطات ومنها السلطة القضائية فهو القاضي الأول

        وكان الملك اما انه يمارس القضاء بنفسه او عن طريق من يمثله من القضاة .

        أما القضايا التي كان ينظرها الملك فهي على سبيل المثال (قضايا انكار العدالة أو الرشوة أو استغلال الوظيفة )

2- ولاة المقاطعات :

والمقصود بالولاة هنا هم حكام المقاطعات ان هؤلاء الحكام لهم الحق في ترأس المحاكم التي يأمرون بأبقاؤها بالأضافة الى وظيفتهم الأدارية والمالية .

-        اما طبيعة المنازعات التي ينظرونها فهي (كحجز الدائن لمدينه العلاقة بين الزوج وزوجته المريضة وقضايا الأراضي أو دعوى حفظ الأمن وجرائم السرقة)

3- قضاة المقاطعات :

لقد تم تشكيل محاكم في بعض المدن الكبيرة واختصاصها ينحصر في الأشخاص المقيمين ضمن مساحتها الجغرافية

-        وهذه المحاكم يعين لها قضاة من قبل الملك

-        ويساعد هؤلاء القضاة عدد من المحققين كما يساعدهم عدد من الكتبة يتولون كتابة محاضر الدعوى

4- المجالس العامة :

لقد انيطت اليها مهام قضائية الى المجالس العامة في عهد حمورابي واختصاصها يكمن في الدعاوى والتي تقام على القضاة بسبب تغيرهم الأحكام التي اصدروها.

5- الكهنة :

كان الكهنة يمارسون بعض السلطات القضائية وخاصة في عهد دويلات المدن. وكانت الجلسات تعقد في المعابد وكانت الأحكام التي تصدرها ذات طابع ديني .

الأجراءات القضائية :

أولا :اجراءات رفع ونظر الدعوى

 - ان المحاكمات التي كانت تجري في المعابد ابتداء كانت ذات صيغة دينية سواء تعلق الأمر (برفع الدعوى، أو نظرها أو صدور الحكم)

-        لقد كان الكهنة هم الذين كانوا يقومون بأجراءات التقاضي وهي

1) تقديم المدعى عليه الى المحكمة بعد ان يعرض المدعي شكواه شفهيا امام القاضي

2) التخفيف في الادعاءات والأدلة (الثبوتية)

3) تنفيذ الأحكام

        اما في عهد حمورابي فأن اجراءات التقاضي هي :

-        يجب ان يتم اقامة الدعوى ابتداء من قبل المدعي او من ينوب عنه

-        بعد ذلك تنعقد المحاكمة بعد ان يبتلى بيان تشكيل المحكمة

-        ثم تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الأدلة المقدمة من المدعي

-        بعدها يستدعى المدعى عليه لبيان دفاعه

-        ثم بعدها يتم استجواب الشهود بعد احضارهم

-        ثم اخيرا يجتمع القضاة لأصدار الحكم

ثانيا / كيفية اصدار الأحكام :

-        ان اصدار الأحكام من قبل المحكمة يعتمد اساسا على القواعد القانونية المكتوبة

-        اما اذا لم توجد قواعد قانونية مشرعة فتعتمد المحكمة على القواعد العرفية

-        ان الأحكام التي تصدرها المحكمة تكون على شكل مختصر يشتمل على (أسماء اطراف النزاع وأدلتهم و الدفوع والأدعاءات المقدمة، طريقة استجواب الشهود، أسماء القضاة، ختم كاتب القرار والشهود)

        ان هذه الأحكام كانت تصدر بعده نسخ منها تعطى لأطراف النزاع ونسخة تبقى لدى المحكمة

        لقد كانت الأحكام تقسم بالاستقرار ، ولا يجوز للقاضي الرجوع فيه والا تعرض الى عقوبة الطرد والغرامة.

ثالثا / تنفيذ الأحكام القضائية  ومن هي الجهات التي لها الحق بتنفيذها:-

  1. هيئة المحكمة : اذا كان الحكم الصادر من المحكمة  فهي التي تنفذه ولضمان ذلك تطلب من الشخص الذي أصدر الحكم ضده بأداء القسم لضمان تنفيذه
  2. المعتدى عليه : لقد اعطت بعض القواع القانونية الأشورية للشخص الذي وقع عليه اعتداء
  3. الأب والزوج : بعض التشريعات كقانون اورنمو اعطت الحق للأب أو الزوج بفرض العقوبة المناسبة على ابنته او زوجته عند ارتكابها جريمة مخله بالشرف

رابعا / صور البيانات القضائية او (قواعد او ادلة الأثبات): أي ادلة اثبات الدعوى أو الدفوع المقدمة . وتشمل 

1- الكتابة: وكانت تعتبر اهم وسيلة من وسائل الأثبات في القضايا المرتبة لأن جميع التصرفات والمعاملات (كالبيع والأيجار أو الوصية) كانت تدون على الواح ويكتبها كتاب متخصصون

-        وكانت الكتابة اهم وسيلة للأثبات وتفضل على الشهادة

-        كما ان امتلاك احد اطراف الدعوى محرر كتابي بغير قرينه قاطعه لصالح من يقدمه ولايسمح ضده اي دليل آخر .

2- الشهادة :

كانت ايضا وسيلة مهمة من وسائل الأثبات في القضايا المدنية والجزائية خاصة عند غياب الدليل الكتابي. وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الأخر.

-        والشاهد الذي لا يستطيع اثبات شهادته كان يشهد زورا او تكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عفويته غير صحيحة

-        وكانت تستخدم في اثبات صحة واقعة انكرها الطرف الآخر.

-        والشاهد الذي لا يستطيع اثبات شهادته كأن يشهد زورا او تكون شهادته غير صحيحة فقد تصل عقوبته الى الأعدام خاصة في جرائم القتل

-        والشهود يمكن ان يكونوا من الكهنة أو شيوخ المدينة

-        وعادة توجه الى الشاهد يمين الشهادة

3- المحنة: (اختبار الماء) وسيلة او سلوك يتم استخدامه للوصول الى حقيقة الحكم قضائي...حيث يلقى المتهم في النهر فأذا كان بريئا ستساعده الألهه على الخلاص من الموت غرقا والعكس صحيح لقد استخدمت بعض القوانين هذه الوسيلة (كقانون اورنمو والقوانين الأشورية)

4-اليمين: تعتبر من الوسائل المعروفة قديما في الأثبات وتستخدم في القضايا المدنية والجنائية ولا يتم اللجوء اليها الا في حالة عدم وجود ادلة اثبات قانونية وكانت وسيلة اليمين ذات طابع ديني منذ العهد السومري اذ كانت تؤدى بأسم الملك او الألهة ثم اصبحت بأسم الملك فقط

(الحنث في اليمين ) وكان من يحلف يمينا كاذبا يعتبر متجنيا بحق الملك وتنتظره عقوبة دنيوية بعد ان كانت اخروية

5- الأقرار(سيد الأدلة) :

- ويقصد به اعتراف الخصم امام المحكمة بالحق المدعى به- أو اعتراف بواقعة متنازع عليها

- أو الأقرار يمكن ان يأخذ به في الدعوى المدنية أو الجزائية.

  




العرب امة من الناس سامية الاصل(نسبة الى ولد سام بن نوح), منشؤوها جزيرة العرب وكلمة عرب لغويا تعني فصح واعرب الكلام بينه ومنها عرب الاسم العجمي نطق به على منهاج العرب وتعرب اي تشبه بالعرب , والعاربة هم صرحاء خلص.يطلق لفظة العرب على قوم جمعوا عدة اوصاف لعل اهمها ان لسانهم كان اللغة العربية, وانهم كانوا من اولاد العرب وان مساكنهم كانت ارض العرب وهي جزيرة العرب.يختلف العرب عن الاعراب فالعرب هم الامصار والقرى , والاعراب هم سكان البادية.



مر العراق بسسلسلة من الهجمات الاستعمارية وذلك لعدة اسباب منها موقعه الجغرافي المهم الذي يربط دول العالم القديمة اضافة الى المساحة المترامية الاطراف التي وصلت اليها الامبراطوريات التي حكمت وادي الرافدين, وكان اول احتلال اجنبي لبلاد وادي الرافدين هو الاحتلال الفارسي الاخميني والذي بدأ من سنة 539ق.م وينتهي بفتح الاسكندر سنة 331ق.م، ليستمر الحكم المقدوني لفترة ليست بالطويلة ليحل محله الاحتلال السلوقي في سنة 311ق.م ليستمر حكمهم لاكثر من قرنين أي بحدود 139ق.م،حيث انتزع الفرس الفرثيون العراق من السلوقين،وذلك في منتصف القرن الثاني ق.م, ودام حكمهم الى سنة 227ق.م، أي حوالي استمر الحكم الفرثي لثلاثة قرون في العراق,وجاء بعده الحكم الفارسي الساساني (227ق.م- 637م) الذي استمر لحين ظهور الاسلام .



يطلق اسم العصر البابلي القديم على الفترة الزمنية الواقعة ما بين نهاية سلالة أور الثالثة (في حدود 2004 ق.م) وبين نهاية سلالة بابل الأولى (في حدود 1595) وتأسيس الدولة الكشية أو سلالة بابل الثالثة. و أبرز ما يميز هذه الفترة الطويلة من تأريخ العراق القديم (وقد دامت زهاء أربعة قرون) من الناحية السياسية والسكانية تدفق هجرات الآموريين من بوادي الشام والجهات العليا من الفرات وتحطيم الكيان السياسي في وادي الرافدين وقيام عدة دويلات متعاصرة ومتحاربة ظلت حتى قيام الملك البابلي الشهير "حمورابي" (سادس سلالة بابل الأولى) وفرضه الوحدة السياسية (في حدود 1763ق.م. وهو العام الذي قضى فيه على سلالة لارسة).