المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



الإمساك  
  
1193   09:12 صباحاً   التاريخ: 11-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 373- 384
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /

[وهنا] مطالب :

[المطلب] الأول : فيما يمسك عنه :

ويجب عن كل مأكول وان لم يكن معتادا؛ وعن كل مشروب كذلك؛ وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وان كان فرج الدابة ، وصوم المفعول به وان كان غلاما؛ وعن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق؛ وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا ؛ وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (1) ؛ وعن الارتماس في الماء؛ وعن الكذب على الله وعلى رسوله  وأئمته عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وان لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو‌ لم ينو حتى طلع فسد ؛ ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه؛ ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له.

ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره.

ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام وذوقه، وزق الطائر، والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى.

المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار :

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.

عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام؛ والارتماس- على رأي فيهما-؛ والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ وبالغروب للتقليد، أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر؛ والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله؛ وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول؛ وتعمد القي‌ء، فلو ذرعه لم يفطر؛ والحقنة بالمائع؛ ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وان كانت نفلا؛ ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها؛ وفي الإفطار بالإمناء‌ عقيب النظر إلى المحرمة إشكال؛ وابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

وفي إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال؛ وفي إلحاق وصول الدواء الى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.

والسعوط (2) بما يتعدى الحلق كالابتلاع ، ولا يفطر بالوصول الى الدماغ خاصة.

ولا يفطر بالإكتحال وان وجد منه طعما في الحلق؛ ولا بالتقطير في الاذن ما لم يصل الجوف؛ ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان للضعف بهما؛ ولا تشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل الى الجوف؛ ولا بدخول ذبابة من غير قصد؛ ولا بابتلاع الريق وان جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه، ولو تفتت العلك ووصل منه الى الجوف أفطر؛ والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها؛ وكذا لو أنصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم‌ ولم يقدر على مجها حتى نزلت الى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار، ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر؛ ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شي‌ء، ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.

ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة؛ والإكتحال بما فيه صبر أو مسك؛ وإخراج الدم؛ ودخول الحمام المضعفان؛ والسعوط بما لا يتعدى الى الحلق؛ وشم الرياحين، ويتأكد النرجس؛ والحقنة بالجامد؛ وبل الثوب على الجسد.

المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار :

يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره؛ والجماع الموجب للغسل؛ وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل؛ والاستمناء؛ وإيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا؛ ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر؛ وما عداه يجب به القضاء خاصة.

وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب، دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وان فسد الصوم.

وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فان تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.

ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها، ويفسد لو طاوعته ولا يتحمل الكفارة حينئذ ويعزر كل منهما بخمسة وعشرين سوطا؛ والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.

ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.

ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.

ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.

فروع :

[الأول]

أ: لو طلع الفجر، لفظ ما في فيه من الطعام، فان ابتلعه كفر.

[الثاني]

ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شي‌ء، وإلا ف‍ القضاء خاصة.

[الثالث]

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء والكفارة عليه.

[الرابع]

د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو أعتقت ثمَّ حاضت فالأقرب بطلانه.

[الخامس]

ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى؛ ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب؛ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور؛ ولو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط.

[السادس]

و: لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.

المطلب الرابع : في بقايا مباحث موجبات الإفطار :

يجب بالإفطار أربعة :

الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه، والمرتد عن فطرة وغيرها سواء؛ ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.

الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وان كان إفطاره للشك؛ ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر‌ والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.

الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم- على رأي-؛ وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان عجز صام ثلاثة أيام؛ وكفارة الاعتكاف كرمضان؛ وفي كفارة النذر المعين قولان (3).

فروع :

[الأول]

أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شي‌ء عليها.

[الثاني]

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

[الثالث]

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها الإطعام، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر في فتاوى علمائنا ذلك.

[الرابع]

د: لو جامع ثمَّ أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان اضطرارا سقطت على رأي.

الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات، بإفطار نهار رمضان؛ بأمور ثلاثة:

[الأمر الأول] أ: جبر فضيلة الأداء- مع تدارك أصل الصوم بالقضاء-، في الحامل المقرب والمرضع ، القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية؛ ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال؛ وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين- على إشكال-، وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الإفطار؟ الأقرب العدم.

[الأمر الثاني] ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه، فلا فدية عليه بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية؛ ولو استمر المرض من الرمضان الأول الى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم مد؛ ولو استمر- إلى أن بقي نصف الفائت مثلا- تعين القضاء فيه وسقط المختلف مع الفدية، ولو فات رمضان أو بعضه لمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحب- ولا الفدية.

وكل صوم واجب- رمضان أو غيره- فات وتمكن من قضائه ولم يقض حتى مات وجب على وليه- وهو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه، ففي رواية (4) يجب على الولي قضاؤه.

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ يسقط القضاء، وقيل (5) يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد؛ وكذا لو لم يكن له ولي.

ولو كان وليان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط وان اتحد الزمان، وإن كان في كفارة وجب التتابع، فان تبرع بعضهم سقط عن الباقين؛ ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاما وأفطراه بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما، ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق عنه من مال الميت عن شهر.

[الأمر الثالث] ج: العجز عن الأداء، في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب وإلا فلا.

فروع :

[الأول]

أ: المريض أو المسافر إذا برئ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب‌ عليهما الصوم وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء.

[الثاني]

ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة والصوم على رواية (6)، وقيل (7) الصلاة خاصة.

[الثالث]

ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده، والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.

[الرابع]

د: النائم إن سبقت منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.

الفصل الثالث : في وقت الإمساك وشرائطه :

وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وان ضمه الى النهار.

و لا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر‌ ولا قضاء- على رأي-، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.

وإنما يصح من العاقل، المسلم ، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.

فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.

ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.

وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.

ولا يصح من الحائض ولا النفساء وان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر؛ ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.

ولا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.

ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين- كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل- بطل الصوم، وكذا في الكفارة- على إشكال-، ولا يبطل به التتابع.

ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه، فان صام حينئذ وجب القضاء.

تتمة :

يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال- على رأي-، وقيل (8) : يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

______________

(1) قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 190؛ والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا في تحرير الاحكام: ج 1 ص 79 س 6.

(2) السعوط: الدواء يصب في الأنف. وأيضا: دقيق التبغ الذي يدخل في الأنف، وتسميه العامة (العطوس). المنجد (سعط).

(3) قول بأنه ككفارة رمضان، من القائلين به: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص 185، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 198، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 413، وقول بأنه كفارة يمين، قال به الصدوق في ..

(4) هي التي رواها منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت، قال: يقضى عنه، وان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنها، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه).

تهذيب الأحكام: ب 60 في من أسلم في شهر رمضان و.. ح 740 ج 4 ص 249.

وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 15 ج 7 ص 243.

(5) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 286، وابن حمزة في الوسيلة: ص 150.

(6) هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: (عليه ان يقتضي الصلاة والصيام).

تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.

(7) والقائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، وكذا في المختصر النافع: ص 70.

(8) من القائلين به: الشيخ في النهاية: ص 161؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 194؛ والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 210.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.