أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018
7562
التاريخ: 26-6-2016
11717
التاريخ: 30-9-2018
10201
التاريخ: 2023-02-09
1343
|
لم يعرف المشرع الجزائري اندماج الشركات التجارية ومع ذلك يظهر من خلال النصوص انه عبارة عن عملية ضم لشركتين أو أكثر في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو شكل آخر، ويفترض الاندماج وجود شركتين قائمتين ذات غرض أو أغراض متشابهة أو متكاملة حتى تتحقق الحكمة من الاندماج (1)، وهنا تنقضي الشركة المضمومة وتنتقل جميع التزاماتها للشركة الدامجة. أما الانفصال فيحدث عندما تنتهي شركة لينتج عنها شركات جديدة بعد تقسيم رأسمالها فتظهر شركة جديدة أو يظهر تجميع شركات قائمة (2) ، فيحدث الانفصال عادة عندما تقوم شركة على وشك الزوال بتقسيم أموالها وتقديمها لشركة واحدة أو عدة شركات موجودة أو حديثة التأسيس، فيتم تجميع الشركات (3) لكل من الاندماج والانفصال مجاله وأسبابه لكنهما يقتربان من حيث القواعد والإجراءات، فكلاهما يهدف لإعادة تقسيم وتوزيع وسائل الإنتاج وتداولها، فيكون نتيجة حدوث الانفصال ظهور شركات جديدة لها شخصية معنوية مستقلة، كما قد تحدث حالة انفصال يصاحبها اندماج عندما تقدم شركة ما ذمتها المالية لعدة شركات قائمة بالتساوي أو بنسب يحددها الاتفاق، أو تشارك معها في تكوين شركات جديدة، فيجتمع في هذه العملية الصفتين الانفصالية بتجزئة إحدى الشركات وصفة الاندماج بعد اندماجها في شركة أو عدة شركات قائمة. يظهر الفرق بين الاندماج والانفصال في أنه يكفي في الانفصال وجود شركة قائمة واحدة فتنقسم لشركتين أو أكثر، بينما في الاندماج فيجب وجود شركتين على الأقل، أما في العملية المركبة اندماج - انفصال فيجب وجود ثلاث شركات (4) تقوم الشركة التجارية عن طريق عملية الانفصال بنقل أموالها لشركات جديدة أو شركات قائمة، حيث تمس العملية رأس المال بالدرجة الأولى كما، ينتج عن العملتين انحلال الشركة قبل نشوء الشركة الجديدة، ولكن دون دخول الشركة في التصفية، وحماية الغير فلا يكون هناك أثر للعمليتين إلا من يوم تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري (5) كما سمح المشرع للشركة في حالة تصفيتها أن تقوم بالاندماج أو الانفصال (6) ، وذلك عن طريق تقديم أموالها لشركات جديدة بعد الانفصال، لكن على أن لا يكون تقسيم موجودات الشركة على الشركاء قد بدأ وتم البدئ في تنفيذ التصفية ،كي لا يتم الخلط بين التصفية وانقسام رأس المال من أجل القيام بالانفصال، حيث نص المشرع على الاندماج والانفصال وإمكانية القيام بهما في هذه الفترة باعتباره يحل محل تصفية الشركة، لكن قبل البدئ في قسمة الأموال على الشركاء، وأن عمليتي الانفصال والاندماج تستلزم نقل الذمة المالية للشركة المنحلة بجانبها الإيجابي والسلبي والتي تكون دون شك شركة مندمجة (7) نشير هنا أن الاندماج لا يتم فقط بعد حل الشركة دون تصفيتها، بل يتم بطريقة الضم عندما تلتحم شركتين فتزول الشخصية المعنوية للأولى وتنتقل أصولها وخصومها إلى الثانية التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية، أو بعد حل الشركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة وهي الشركة الدامجة والتي عادة تكون الأقوى، نصت على هذه الصورة للاندماج المادة 744 من القانون التجاري " للشركة أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج، كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة". كما قد تقوم الشركات بالدمج عن طريق المزج بامتزاج شركتين أو أكثر مما يؤدي لزوال الشخصية المعنوية لكل منهما وانتقال أصولهما وحقوقهما إلى شركة جديدة، فينتج عن الاندماج ظهور شركة جديدة منشأة على أنقاض الشركات السابقة على عكس الدمج عن طريق الضم الذي لا ينشأ عنه شركة جديدة (8) نص على هذه الصورة المشرع في المادة 745 من القانون التجاري "إذا كانت العملية تتضمن إحدى شركات جديدة يتعين تأسيس كل واحد منها حسب القواعد الخاصة بكل شركة". كل هذه الصور الخاصة بالاندماج والانفصال تنطوي على خطورة بالنسبة لحقوق الغير، خاصة أن المشرع لم يحدد شروط خاصة لحماية الغير أثناء قيام الشركة باتخاذ قرار القيام بالعمليتين باستثناء الشرط الشكلي المتعلق بنشر مشروع اتفاق الاندماج في نشرة الإعلانات القانونية، بعد تعديل القانون الأساسي للشركات المعنية (9) أما الانفصال فيتم بنفس الإجراءات والتي لم تتضمن أحكام خاصة لحماية الغير فلا يوجد إجراء مختلف عن حالة الاندماج إلا من حيث الجهة التي تقرر الانفصال في شركة المساهمة والمتمثلة في الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة، أما في الشركات الأخرى يحدده الشركاء بالشروط المطلوبة في تعديل القانون الأساسي. سمح المشرع الجزائري بإجراء الاندماج والانفصال بين مختلف أشكال الشركات التجارية وفي حالة تغير شكل الشركة فإن أثره يمتد للشريك الذي يتغير مركزه القانوني تجاه الغير، فإذا تم اندماج شركة مساهمة في شركة تضامن تتحول مسؤوليته من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية شخصية وتضامنية، ويؤدي اندماج شركة أشخاص في شركة ذات مسؤولية محدودة لتغير التزامات الشريك تجاه الغير وذلك بعد تغير شكل الشركة التجارية (10) ، ونفس الشيء بالنسبة للانفصال.
وعليه لم يشترط المشرع شروط موضوعية خاصة حيث سمح به بين مختلف أشكال الشركات التجارية دون تمييز سواء تعلق الأمر بالاندماج أو الانفصال، حيث تنص المادة 745 من القانون التجاري" يسوغ تخفيض العمليات المشار إليها بين شركات ذات شكل مختلف". ففي الاندماج يجوز ادماج شركات تضامن وتوصية بسيطة وهذا لا يؤثر على شكل الشركات المندمجة، كما انه لا يغير كثيرا من المركز القانوني للشركاء خاصة المتضامنين. بينما دمج شركة مساهمة مع شركة تضامن أو توصية بسيطة يؤدي لضرر يلحق بالمساهمين والشركاء والغير والسبب يعود لاختلاف المركز القانوني للشركاء في كل من الشركتين، ولاختلاف المسؤولية تجاه الغير فإن إطلاق النص يمكن أن يؤدي لاندماج شركات مختلفة ودون بيان شكل الشركة الناتجة عن ذلك مما يؤدي للإضرار بالمساهمين وبحقوق الغير (11) كما أن انفصال الشركات التجارية مهما كان شكلها يعرض حقوق الغير للخطر لأنه يؤدي لانقسام رأس المال حتى ولو تم القيام به لإنقاذ شركة على وشك الزوال والانحلال، فانفصال رأس المال لتكوين شركات جديدة أو لنقله لشركات قائمة ممكن أن تكون تعاني من صعوبات مالية يغير المركز القانوني للدائنين. عند اندماج الشركات التجارية تنتقل عناصر الدمة المالية للشركة الدامجة بجانبها السلبي والإيجابي فمن الناحية المحاسبية يتم نقل كل للشركة وما عليها، ويعدل القانون الأساسي كما يتم تعديل مبلغ رأس المال الذي يتم زيادته بعد انتقال أموال الشركة المندمجة لحساب الشركة الدامجة، فيتم ذلك التعديل دون الإشارة للجانب السلبي ولديون الشركة المندمجة تجاه الغير في القانون الأساسي، فيصبح رأس المال المعلن عنه في القانون الأساسي لا يمثل الوضع المالي الحقيقي للشركة الدامجة بعد انصهار الدمة المالية للشركة المندمجة في الشركة الدامجة، وهذا ما يمثل خطورة بالنسبة لحقوق الغير (12) تنتقل أصول وخصوم الشركة المندمجة للشركة الدامجة انتقالا شاملا حيث لا تخضع للتصفية مباشرة، وتنقضي شخصيتها المعنوية بحصول الاندماج، ولا يتم الاحتجاج على الغير بالاندماج و زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة إلا بعد نشر مشروع الاندماج وإعلام الغير به بالطرق القانونية للإعلام ويمكن الاتفاق في عقد الاندماج على احتفاظ الشركة المندمجة بجانب من أصولها للوفاء ببعض الديون. تحتفظ الشركة بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم للوفاء بالديون، ويكون ذلك قبل شهر عملية الاندماج، وهذا ما تقتضيه طبيعة الاندماج فقد تستغرق الفترة ما بين الاتفاق على الاندماج وبين شهره وزوال الشخصية القانونية للشركة المندمجة عدة شهور، فيجب القيام بالعديد من الإجراءات اللازمة، فضلا عن إمكانية قيام الشركة المندمجة بالاستمرار في استغلال أموالها والتعامل مع الغير، فتتغير قيمة الأصول التي تنتقل للشركة الدامجة. هنا تتلقى الشركة الدامجة أصول الشركة المندمجة بقيمتها المتفق عليها يوم المصادقة على مشروع الاندماج ،ولا تتلقاها بحسب قيمتها يوم انتقالها الفعلي، لذلك فلا ينصرف هذا الأثر للغير إلا من تاريخ نشر الاندماج بالنسبة للغير وليس من تاريخ المصادقة عليه الذي يسري بالنسبة لأطراف عقد الاندماج، وبعد زيادة رأس مال الشركة الدامجة يعدل عقدها الأساسي بعد زيادة رأس مالها عن طريق الاندماج ، والذي يجب أن يكون مطابق لحقيقة الذمة المالية التي انتقلت إليها ، والتي تتكون من أصول وخصوم الشركة المندمجة باعتبار رأس مال الشركة الدامجة الضمان العام لدائني الشركات المعينة بالاندماج (13) لا يسري الاندماج أو الانفصال تجاه الغير إلا بعد تعديل القانون الأساسي أو إبرام العقد التأسيسي بالنسبة للشركات المستفيدة من الانفصال، وبعد نشره وإعلام الغير به، وهنا تثور مسألة المدة الفاصلة بين إتمام الإجراءات والانتهاء منها وكيفية تسوية حقوق الغير في تلك الفترة، التي لم يتطرق لها المشرع، ولم يشر للطرف المسؤول في تلك المرحلة تجاه الغير. على عكس المشرع التونسي الذي وجد الحل لهذه المسألة بجعله كل الشركات مسؤولة تجاه دائنيها طيلة مدة إجراءات الاندماج والانفصال لغاية الانتهاء منها، حيث يعد ذلك ضمانا لحقوق . الغير وحماية المتعاملين مع الشركة طوال المدة التي تفصل بين تكوين الاندماج والانفصال وإتمامه (14) من أهم آثار الاندماج انتقال لكل الذمة المالية للشركة المندمجة في الشركة الدامجة كنتيجة قانونية لزوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ،والذي يترتب عليه الانتقال الكلي للحقوق والديون، ويحدث ذلك الانتقال دون أي شرط حيث يعتبر التزام قانوني ناتج عن عملية الاندماج، فلم يشترط المشرع لهذا الانتقال أي شرط موضوعي أو حتى إجراء شكلي (15) ، الا بيان تاريخ قفل حسابات الشركات المعنية بالاندماج وهذا ما جاء في المادة 747 فقرة 3 " يحدد مشروع الاندماج أو الانفصال ...تواريخ ضف لحسابات الشركات المعنية المستعملة لتحديد شروط العملية". كما ألزم المشرع الشركات المعنية الالتزام بإجراءات معينة لصحة الاندماج، فيجب إعداد مشروع الاندماج والموافقة عليه بالإجماع في كلتا الشركتين وتوضيح أسباب الاندماج وأهدافه ،وتعيين الأموال والديون المقرر نقلها، كما نص المشرع على أحكام خاصة بالنسبة لشركة المساهمة حيث تقرره الجمعية العامة غير العادية للشركتين ،ويقدم مجلس الإدارة مشروع الإدماج لمندوب حسابات الشركتين قبل 45 يوما على الأقل من انعقاد جمعية الشركاء، ويضع مندوبي الحسابات تقرير عن الدمج ويوضع تحت تصرف الشركاء في ظرف 15 يوما السابقة لانعقاد الجمعية (16) ، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات يبطل الاندماج وترجع الشركتين لتستعيد هياكلها الأولية قبل الشروع في الاندماج ، تتوقف هنا عملية الاندماج قبل نشره والإعلان عنه. لم يتطرق المشرع هنا للمرحلة التي تسبق إجراء شهر الاندماج، فالالتزامات التي تنشأ في فترة إعداد مشروع الاندماج واستكماله ونشره تكون لفائدة الشركة الدامجة، لكن لا تسأل عنها هذه الأخيرة قانونيا إلا بعد الانتهاء من عملية الاندماج وذلك بنشره. حماية للغير أقرت بعض التشريعات بوجود الشركة المندمجة في تلك الفترة قبل دمجها وزوال شخصيتها المعنوية وألزمتها بتلك الالتزامات الأولية قبل الاندماج النهائي بعد الانتهاء من إجراءات الدمج، حيث جعل المشرع البلجيكي كل من الشركة الدامجة والمندمجة ملتزمتين وبالتضامن بكل الديون الناشئة قبل نشر مشروع الاندماج تجاه الغير وذلك ما قررته المادة 692 من القانون التجاري البلجيكي (17) كما يؤثر الانفصال على حقوق الدائنين، ويظهر ذلك خاصة في الحالة التي تقوم فيها الشركة بنقل أموالها لشركة أخرى قائمة، فيحدث هنا تغير للمدين وظهور مدين جديد الذي قد تكون قدرته المالية أقل من الشركة المنفصلة سواء في الانفصال الكلي عند نقل كل رأس مال الشركة المنفصلة لشركات أخرى أو في الانفصال الجزئي والذي لا تزول فيه الشخصية المعنوية للشركة المنفصلة، حيث لا تختفي ولكنها تفقد جزء من ذمتها المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 762 من القانون التجاري " يجوز للشركة التي تقدم جزء من مالها لشركة أخرى وكذلك التي تستفيد من هذه الحصة أن تقررا بالاتفاق بإخضاع العملية لأحكام المادتين 758 و 761" ينتج عن الانفصال الجزئي تقدمة الشركة المنفصلة لجزء من ذمتها المالية، ولا يؤدي ذلك الانفصال إلى انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المفصلة جزئيا، حيث تبقى محتفظة بذمتها المالية المستقلة (18) لم يوضح المشرع في المادة 762 من القانون التجاري كيفية القيام بهذا الانفصال الجزئي خاصة بالنسبة للذمة المالية للشركة المنفصلة، فإن فرضية تقديم الشركة لجزء من ذمتها المالية يمكن أن يشمل الجزء الإيجابي من موجودات وحقوق، وبالتالي الاحتفاظ بالديون، كما يمكن أن يشمل انتقال الديون فقط والاحتفاظ بالحقوق ، مما يجعل أحكام الانفصال صعبة التطبيق بالنسبة للشركة المنفصلة وذات خطورة كبيرة على حقوق الغير المتعامل معها ، خاصة في حالة تقديم الشركة لديونها دون حقوقها أو في الحالة التي لا يكون فيها للشركة المنفصلة إلا الجانب السلبي من ذمتها المالية أي الديون فقط. هنا يوجد فرضيتين الأولى أن تكون الشركة تمتلك حقوق وديون ولا تنقل إلا ديونها أما الفرضية الثابتة وهي الأخطر فتتمثل في عدم امتلاك الشركة لأصول وحقوق فلا يكون في ذمتها إلا ديون وحقوق للغير (19) ، وهذا ما يهدد حقوق الغير خاصة في ظل عدم وجود نص يوضح عملية الانفصال وآثارها على أموال الشركة وذمتها المالية سواء في الانفصال الكلي أو الجزئي. إن آثار الانفصال الخاصة بالذمة المالية للشركة المنفصلة لا تختلف عن آثار الاندماج فكلاهما ينتج عنه الانتقال الكلي للذمة المالية تلقائيا دون وجود أي قيد أو شرط، بل يعتبر التزام قانوني ينشأ عن عملتي الانفصال والاندماج، وفي حالة انفصال الشركة دون أن يتم تحديد قيمة الأموال المنقسمة في مشروع الانفصال فيتم قسمته بالتساوي بين الشركات المنفصلة بالنسبة للديون والحقوق أي بقسمة الجانب السلبي والإيجابي للذمة المالية على الشركات المعنية بالانفصال. أما في الانفصال الجزئي فلا يتم نقل كل الذمة المالية وإنما جزء من الشركات المستفيدة من الانفصال، وهنا يمكن اعتبار الشركة في هذه الحالة كأنها قامت بعملية تخفيض لرأس مالها مما يستوجب حماية رأس مال الشركة والمحافظة عليه باعتباره أهم ضمان قرر لمصلحة الغير (20) إن انتقال موجودات الشركة المندمجة لذمة الشركة الدامجة يفرض انتقال الحصص العينية باعتبارها جزء من أصول الشركة، إذ لا تنتقل فقط المبالغ النقدية، فتقدير أصول الشركة هنا يعتبر إجراء مهم وضروري والذي من المفروض يقوم به مندوب الحصص العينية، الأمر الذي لم ينص عليه المشرع فلم يأت النص على كيفية تقدير أصول الشركات الداخلة في الاندماج ولم تتم الاشارة إلى أي إجراء يخص الحصص العينية. ألزم المشرع في عملية تقديم الحصص للشركة الدامجة أن يقوم بها مندوب الحسابات المكلف على أن يقوم بالتحقيق لرأس مال الشركة المندمجة والذي يجب أن يكون معادل على الأقل لمبلغ زيادة رأس مال الشركة الدامجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدة ، (21) هذا بالنسبة للشركة المساهمة التي خصها المشرع بأحكام خاصة في حالة الاندماج و الانفصال، لكنه لم يذكر حالة وجود حصص عينية في عملية الاندماج حتى بالنسبة للتقرير الذي يعده مندوب الحسابات، على عكس ما فعلته الكثير من التشريعات حيث كلف المشرع الفرنسي القاضي بتعيين مندوب الاندماج يتولى مهمة التحقيق لكل الحصص المقدمة للشركة الدامجة، والحصول على كل الوثائق الضرورية للتحقق من كافة الشروط القانونية، وهذا ما جاء في المادة 236 - 10 من القانون التجاري الفرنسي(22) كما أضاف المشرع الفرنسي في هذه المادة التزام مندوب الاندماج تحت مسؤوليته بالتقدير الصحيح للحصص العينية والإشارة لأي صعوبات قد يواجهها في التقدير، ثم يودع مشروع الاندماج للتصويت عليه من طرف الجمعية العامة لشركة المساهمة. بما أن الاندماج يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة الدامجة، كما يؤدي الانفصال لنشوء شركات جديدة، فإنه في حالة وجود زيادة في رأس المال عن طريق حصص عينية أو حالة نشوء شركة جديدة تطبق النصوص الخاصة بزيادة رأس مال الشركة، بالإضافة للأحكام القانونية المتعلقة بتقدير الحصص العينية التي يقوم بها مندوب الحصص عند تأسيس الشركة التجارية ،حيث تطبق النصوص 568، 574، 688، 707.من القانون التجاري تلقائيا بما أنه لا يوجد أي نص خاص بتقدير الحصص العينية أثناء اندماج او انفصال الشركة التجارية ،حتى بالنسبة لشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي جاء المشرع بأحكام خاصة بها . كما أن نص المادة 753 الذي كلف فيه مندوب الحسابات بإعداد تقرير الحصص المقدمة، والتي تعادل على الأقل مبلغ رأس مال الشركة المدمجة، كلف مندوب الحسابات بنفس التقرير عن الشركات المستفيدة من الانفصال ودون أن يخضع ذلك لأي إجراء شكلي أو إشارة لمندوب الحصص العينية مثلما فعلت الكثير من التشريعات كالمشرع الفرنسي عن طريق مندوب الاندماج، كذلك المشرع الأردني في المادة من قانون الشركات الأردني (23)228 أما بالنسبة لانتقال باقي الحصص فحوالة الحق مثلا لا تنتقل الا بعد تبليغ المدين لكي تسري عليه، لكن بالنسبة لإبلاغ مديني الشركات المندمجة أو المنفصلة فلا يوجد أي نص أو اجتهاد، ولا حتى رأي فقهي حول وجوب إبلاغ المدين لكي يسري عليه ما قامت به الشركة فيكفي أن تجري تلك العملية وفقا للأصول القانونية وإبلاغ المدينين بنشر الاندماج أو الانفصال (24) هناك بعض العقود والحقوق التي لا تنتقل تلقائيا من ذمة الشركة المندمجة أو المنفصلة إلا بتوافرشروط شكلية معينة، فالعقود المتضمنة لحقوق عقارية ناقلة أو معلنة للحق أو رهون أو امتيازات على عقارات الشركة لا تنتقل إلا بموجب عقود رسمية وبإجراءات الشهر القانوني تحت طائلة البطلان، فلا يحتج على الغير بانتقالها إلا بعد إتباع الطرق القانونية في نقل ملكيتها(25) كذلك الأمر بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية التي تملكها الشركة فإنها لا تنتقل للشركة الدامجة أو الشركات المستفيدة من الانفصال إلا بتوفر شروط انتقالها، وذلك بتسجيل انتقالها لدى المصلحة المختصة والتي نص عليها المشرع في المادة 2 من الأمر 3 - 6 المتعلق بالعلامات والمتمثلة في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (26) أما بالنسبة للعقود السارية المفعول التي أبرمتها الشركة المندمجة أو المنفصلة وحتى التي لم تنفد بعد فإنها تنتقل تلقائيا، لكن في حالة وجود اتفاق بين أطراف العمليتين على الحد من آثار الدمج أو الانفصال، فلا تنتقل في هذه الحالة بعض الأموال والعقود، لكن يجب الإشارة لذلك بصفة واضحة، سواء كان ذلك الاتفاق متعلق بأصول أو خصوم الشركة المندمجة أو المنفصلة. تدخلت يعض التشريعات في عملية تداول الأسهم في شركة المساهمة، حيث منعت تداوله لا بإيقاف التداول مند صدور قرار الدمج أو الانفصال على أن يعاد تداول الأسهم الناتجة عن العمليتين بعد انتهاء الإجراءات والنشر وإعلام الغير، هذا ما قرره المشرع الأردني في المادة 226 من قانون الشركات الأردني (27) >
_________________
1- عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، الأردن، 2007 ، ص 525
2- M ,Cozian et vriandier , op.cit., p 549.
3- طيب بلولة، قانون الشركات، طبعة بيرتي، الجزائر، 2008 ، ص 130
4- أحمد محمد محرز، إندماج الشركات من الوجهة القانونية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997 ، ص 11
5- Dominique Vidal, Droit des sociétés , 4éme éd, L .G. D .J, France,2003, p 180.
6- تنص المادة 744 من ق.ت:" للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى وأن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج، كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الاندماج والانفصال كما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال".
7- Le Lamy des sociétés commerciales, op. cit, p 817.
8- أكرم ياملكي، القانون التجاري ، الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط اولى، الأردن 2008 ، ص 452
9- تنص المادة 748 من ق.ت " يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة، ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية".
10- محمود صالح قائد الأرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر 2013 ص 45
11- خليفة سليمان فرج عبد اللهن آثار الاندماج في قانون الشركات التجارية، المجلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية، العدد رقم 05 قطر 2002 ، ص 138
12- J. Malherb, yves de goth , ph. Lambrcht, Droit des sociétés , précis, 3éme éd, Bruylant, Bruxelles, 2009, p 1010.
13- حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر 2007 ، ص 118 و 197
14- قرر المشرع التونسي مسؤولية الشركات التجارية في مرحلة بدئ إجراءات الانفصال والاندماج وذلك في المادة 423 من مجلة الشركات التجارية بالنسبة للاندماج، والمادة 432 في حالة الانفصال.
15- J Malherbe, Yves de Goth,op.cit., p 1010.
16- المواد 749 و 750 من القانون التجاري الجزائري: يقدم مجلس الإدارة والقائمون بالإدارة حسب الأحوال مشروع الإدماج أو الانفصال وملحقاته لمندوبي الحسابات إن وجدوا لكل واحد من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد جمعية الشركاء أو المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع".
17- Citè par J. Malherbe, Yves de Goth, op.cit., p 1028.
18- حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، المرجع السابق، ص 51
19- G. Ripert –R. Roblot, Traité de droit commercial,par Michel Germain, tome1.18éme éd, Paris, 2001, p 132.
20- J Malherbe, Y, de Goth , Droit des sociétés , op.cit., p 1047 et1059.
21- تنص المادة 753 من ق.ت:" يحقق المندوبون المكلفون بتقرير الحصص المقدمة ’ خصوصا بأن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة الدامجة أو مبلغ رأس مال الشركة الناتجة عن الإدماج".
22- Art n 236-10 du c . c . f « Les commissaire a la fusion vérifient que les valeurs relatives attribués aux actions des sociétés participants a l’opération sont pertinente et que le rapport d’échange est équitable il peuvent obtenir a cette fin auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder a toute vérification nécessaire » .
23- تنص المادة 228 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 57 لسنة 2006 صادرة بتاريخ 1/11/2006 ج.ر إذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل لجنة تقدير يشترك في عضويتها المراقب أو من يمثله ومدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج، وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومتطلباتها".
24- إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج 13 تحويل الشركات وانقضائها واندماجها، ط اولى منشورات . الحلبي الحقوقية، لبنان، 2011 ، ص 261
25- تنص المادة 324 مكرر 1 من ق.م :" العقود التي يجب إخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكيتها أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية ... في شكل رسمي". وتنص المادة 324 مكرر 4:" يبين الضابط العمومي في العقود الناقلة أو المعلنة عن ملكية عقارية طبيعية وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين."
26- قانون 3 - 6 المؤرخ ب 19 يوليو يتعلق بالعلامات، ج. ر عدد 44
27- تنص المادة 226 من القانون الأردني "على مجلس إدارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال 10 ايام أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار، ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها".
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|