أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018
778
التاريخ: 12-9-2016
785
التاريخ: 25-9-2018
699
التاريخ: 12-9-2016
546
|
وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس؛ والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم- على رأي-؛ وتؤخذ ممن عداهم وان كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.
وللرجال ان يستتبع من شاء من نساء الأقارب- وان لم يكن محارم- مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.
فاذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا، فان امتنعوا صاروا حربا؛ ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وان جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل (1): يحكم للأغلب، وقيل (2): يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب ان يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام، عقد لها بشرط ان يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها؛ ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الامام سقوطها، فان بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية.
ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شيء، فان طلبت النساء ان يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح؛ ولو قتلنا الرجال وسألت النساء ان يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط ان يجرى عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.
ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب.
ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية ، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، وان اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.
وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما؛ ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفو البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.
ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال.
وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي عليه السلام، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس- المقرين على دينهم- عنهم، والتقرير ان تمسكوا بغير المحرف.
والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود ان كفروهم لم يقروا وان جعلوهم مبدعة أقروا.
والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه ان كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا.
ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وان قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثمَّ بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
______________
(1) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 41.
(2) منتهى المطلب: ج 2، ص 964 س 15.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|