المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

{للذين احسنوا الحسنى وزيادة }
2024-06-22
أدعية الصحيفة السجّادية: الدعاء الخمسون
25/10/2022
الحذر من التحريض
18-9-2018
وجه الشبه
10-1-2019
قياس الكلفة الناتجة عن تسريع العمل في المشروع
2023-04-25
صاعد الطليطلي
28-2-2018


المعقود له عقد الجزية  
  
777   11:04 صباحاً   التاريخ: 25-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 508- 510
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / اهل الذمة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2018 778
التاريخ: 12-9-2016 785
التاريخ: 25-9-2018 699
التاريخ: 12-9-2016 546

وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر، متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.

فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى، ومن له شبهة كتاب كالمجوس؛ والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم، وتسقط عن الهم- على رأي-؛ وتؤخذ ممن عداهم وان كانوا رهبانا أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين.

وللرجال ان يستتبع من شاء من نساء الأقارب- وان لم يكن محارم- مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.

فاذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد، فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا، فان امتنعوا صاروا حربا؛ ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وان جن بعد ذلك، ولو كان يجن ويفيق قيل (1): يحكم للأغلب، وقيل (2): يلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.

ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب ان يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الإسلام، عقد لها بشرط ان يجرى عليها أحكامنا، سواء جاءت منفردة أو معها‌ غيرها؛ ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الامام سقوطها، فان بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية.

ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شي‌ء، فان طلبت النساء ان يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح؛ ولو قتلنا الرجال وسألت النساء ان يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط ان يجرى عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء.

ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب.

ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية ، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، وان اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.

وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما؛ ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفو البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم.

ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال.

وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل‌ مبعث النبي عليه السلام، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس- المقرين على دينهم- عنهم، والتقرير ان تمسكوا بغير المحرف.

والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود ان كفروهم لم يقروا وان جعلوهم مبدعة أقروا.

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه ان كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا.

ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وان قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثمَّ بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.

ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

______________

(1) القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 41.

(2) منتهى المطلب: ج 2، ص 964 س 15.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.