القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الجزاءات الجنائية المترتبة على مخالفة الأجرة المحددة في عقد الايجار
المؤلف:
عبا س سهيل جيجان الجبوري
المصدر:
لاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة:
ص139- 141
10-5-2016
3400
إن قانون إيجار العقار المعدل عندما حدد الحدود العليا للأجرة للعقارات المشمولة بأحكامه أراد بذلك منع أي اتفاق على بدل إيجار يزيد على الحدود المذكورة ، ولكي يضمن المشرع عدم مخالفة هذا الأمر فانه وضع جزاءات جنائية منها بدنية وأخرى مالية تفرض على كل من يتفق على أجرة سنوية تزيد على النسب العليا للأجرة لضمان تحقيق التوازن بين أطراف عقد الإيجار بنظرة عادلة تقوم على أساس المساواة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية(1)، وعليه فان هذه العقوبات تفرض على كل من المؤجر والمستأجر إذا اتفقا على مخالفة الأجرة المحددة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (23) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر إذا اتفقا على إيجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب القانون) (2). وكان قانون إيجار العقار لا يقصر هذا العقاب الجزائي على كل من المؤجر والمستأجر بل انه كان يعاقب كذلك كل من يتوسط في إبرام عقد الإيجار باجرة سنوية تزيد على النسب العليا للأجرة، إذ كانت الفقرة (6) من المادة (23) من قانون إيجار العقار المعدل تنص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توسط في إبرام عقد الإيجار باجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب هذا القانون وتقرر المحكمة سحب أجازه الوسيط إذا كان مجازاً بالدلالة المدة التي تعينها على أن لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وتسحب الإجازة بصورة نهائية في حالة العود) (3). وقد فرض قانون إيجار العقار المعدل جزاءات جنائية على كل من يمتنع من أطراف عقد الإيجار عن تحرير عقد الإيجار أو عن إيداع نسخة منه خلال ثلاثين يوماً لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب لكي يتسنى للجهات المذكورة التأكد من عدم تجاوز الأجرة الحدود المسموح بها قانوناً وهذا ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (23) من قانون إيجار العقار المعدل بقولها (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة مقدارها (100.000) مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الإيجار عن تحريره أو عن إيداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار أو مكتب المعلومات أو مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون ، وإذا أودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الآخر)(4).
____________________
1- وكانت الفقرة (2) من المادة (23) من قانون إيجار العقار المعدل تنص على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الإيجار الذي ابرمه مع المستأجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة (4) من المادة السابعة من هذا القانون) .
2- وكانت الفقرة (1) من المادة (23) من قانون ايجار العقار المعدل تنص على انه (يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر إذا اتفقا على ايجار دارٍ باجرة سنوية تزيد على الحد الأعلى المقرر بموجب هذا القانون).
3- ولكن هذه الفقرة قد تم إلغائها بموجب القانون رقم (56) لسنة 2000 .
4- وبهذا الصدد تنص الفقرة (4) من المادة (7) من قانون ايجار العقار العراقي المعدل على انه (أ- على المؤجر والمستأجر تحرير عقد الايجار كتابة وايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار ومكتب المعلومات ومركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ابرامه . ب- إذا لم يحرم عقد الايجار أو لم تودع نسخة منه وفق (أ) من هذه الفقرة ومضت مدة سنة فاكثر على الاتفاق على عقد الايجار واشغال المستأجر للمأجور دون منازعة تحريرية من المالك وكان المالك أو من يمثله مقيماً في العراق خلال المدة المذكورة فللمستأجر اثبات عقد الايجار وشروطه بجميع طرق الاثبات) .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
