0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

ماهية دعوى التفريق للهجر

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 84-86

2026-10-26

48

+

-

20

لقد نظم التشريعين، العراقي والمصري الدعوى المتعلقة بالتفريق القضائي للهجر، وعليه سنبين ماهية دعوى التفريق القضائي للهجر في كلا التشريعين محل المقارنة ، على النحو الآتي:

أ- في التشريع العراقي

يقصد بدعوى التفريق للهجر الدعوى التي تقيمها الزوجة أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة، طالبة الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بسبب هجره لها مدة المدة التي حددها القانون حتى وإن كان للزوج مال تنفق منه الزوجة، متى كان هذا الهجر قد وقع دون عذر مشروع، وأصبح سبباً لاستحالة استمرار الحياة الزوجية. ويستند هذا الحق إلى النصوص التي عدت الهجر سبباً من أسباب التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية العراقي (1) وكذلك نصت مدونة الفقه الجعفري على حق الزوجة بطلب التفريق القضائي عن زوجها حال تحقق الهجر الفعلي التام للزوجة من قبل الزوج، حتى وإن كان له مال تنفق منه من خلال نص المادة (71) اذا هجر الزوج زوجته هجرا تاما - وإن لم يترك الانفاق عليها فصارت كالمعلقة لاهي ذات زوج ولا هي مطلقة جاز لها رفع امرها الى القاضي فيطلب من الزوج القيام بأحد الأمرين أما العدول عن هجرها أو تسريحها بالطلاق ، فإذا امتنع منهما جميعا ولم يمكن الزامه، جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك (2) .

وعليه ، فأن دعوى التفريق للهجر وفق القانون العراقي هي الدعوى التي تقيمها الزوجة بوصفها (مدعية) على زوجها المدعى عليه بسبب تضررها من الهجر وبعد اقتران الهجر بشروطه التي أكد عليها القانون ، وللمحكمة الحكم للزوجة بالتفريق عند تثبتها من حصول الهجر بصورة فعلية.

وتتميز هذه الدعوى بأنها من دعاوى الحل والحرمة مما يمنحها خصوصية إجرائية تميزها عن سائر الدعاوى المدنية، إذ لا تكون حقاً خالصاً لأطرافها، بل تتعلق بحق الله تعالى والنظام العام ونص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية، إن الدعاوى الأحوال الشخصية إطار تنظيمي خاص من خلال الاشارة الى مجموعة مواد قانونية تنظم دعاوى الاحوال الشخصية ، فأن لم يوجد نص ينظم حالة النزاع التي تتعلق بالأحوال الشخصية، جاز تطبيق احكام قانون المرافعات بما يتلاءم وخصوصية الدعوى الشرعية حيث نص على " ( تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية ... فإن لم يوجد نص تطبق أحكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية) (3) .

فالدعوى الشرعية، سواء كانت تتعلق بالتفريق القضائي أو غيره من دعاوى الأحوال الشخصية قد نضمها قانون الأحوال الشخصية العراقي مع الملحق به مدونة الفقه الجعفري من الناحية الموضوعية، اما من الناحية الاجرائية، فأن قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل هو القانون المختص بما يحيط بالدعوى من اجراءات (من يوم اقامتها الي يوم صدور القرار الفاصل في الدعوى ) وكذلك نظم طرق الطعن في القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ( و أوردها على سبيل الحصر)، ومن بينها محاكم الأحوال الشخصية. فدعوى التفريق القضائي للهجر ، بجانب ما تتطلبه من شروط موضوعية فأنها تتطلب شروطا أخرى شكلية وباجتماع الشروط الواجب توفرها (شكلية وموضوعية ) نكون أمام دعوى قضائية صحيحة يمكن الفصل فيها من قبل المحكمة.

ب - في التشريع المصري

أشار المشرع المصري الى امكانية طلب الزوجة للتفريق بسبب هجر زوجها لها مدة تزيد عن سنة، من خلال نص  المادة (12) والتي نصت على إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق بائناً إذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه) (4) فالتفريق القضائي للهجر او (التطليق) لدى المشرع المصري، هو قيام الزوجة بوصفها (مدعية) بإقامة دعوى تطليق من زوجها (المدعى عليه )بعد تحقق الهجر الفعلي على الزوجة وثبوت ضررها من جرائه، حتى وإن كان للزوج مال تنفق منه الزوجة في ظل غيابه غير المبرر. فالقانون المصري باشتراطه مدة سنة واحدة فأنه يختلف عن القانون العراقي الذي أوجب سنتين من الهجر الفعلي لتحقق ما يوجب الحكم بالتعويض أو تكون المدة خاضعة لتقدير القاضي ولا تقل عن 4 اشهر كما في مدونة الفقه الجعفري (5).

وكذلك نجد أن المشرع المصري قد وفر الحماية للزوجة من خلال منحها الحق في اقامة الدعوى من اجل الحصول على حكم بالتفريق عن زوجها في حال ثبوت تضررها من جراء هجر الزوج وثبوت الضرر بصورة فعلية لا يمكن

تداركها الا بالتفريق القضائي، فيحكم القاضي بالتطليق بائنا إذا تعذر عليه اصلاح بين الزوجين وثبت عنده الضرر بصورة فعلية(6).

وكما لدى المشرع العراقي ، كذلك نلاحظ أن المشرع المصري قد نظم التفريق القضائي (التطليق) من الناحية الموضوعية في قانون الأحوال الشخصية المصري من حيث جوانب الهجر الموضوعية وصور تحققه ونوع التفريق أو الطلاق الحاصل على أثره، أما من الناحية الشكلية ، والتي تتعلق بإقامة الدعوى واجراءاتها فأنه قد نظمها بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 .  

_________

1-  ينظر في ذلك: المادة (43/ أولاً الفقرة 2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

2- ينظر المادة (71) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفي المذهب الجعفري

3- ينظر نص المادة (299) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.

4- ينظر المادة (12) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل

5- ينظر ، المادة (67/ رابعا ) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري

6-  ينظر ، المادة (12) من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد