

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
محل الجريمة في جريمة المخدرات او المؤثرات العقلي
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 66-68
2026-03-26
31
يعد وجود المخدر او المؤثر العقلي ركناً مفترضاً (خاصاً) في هذه الجريمة، لكونه سابقاً على وقوع السلوك الجرمي ومكوناً اساسياً لقيامها، فالمخدر أو المؤثر العقلي هو المحور الأساسي والجوهري الذي تدور حوله الجريمة ولا يمكن تصور وقوعها في غيابه؛ إذ يشكل موضوعها المادي ومحل الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون، فقد حدد المشرع العراقي المادة المخدرة او المؤثر العقلي في المادة (1) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يحيط بها نطاق التجريم والتي نصت على: (يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها اولاً: المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الثاني) و(الثالث) و(الرابع) الملحق في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها)، ثانياً : المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس) و(السابع) و(الثامن) الملحقة في هذا القانون وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاته السلائف الكيميائية: عناصر او مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة في الجدولين (التاسع) و (العاشر) الملحقة في هذا القانون وهذه القوائم اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988) (1).
والمخدر قد يكون نباتاً من النباتات المنتجة للمادة المخدرة أو بذورها حيث يشمل هذا المفهوم المادة المخدرة والنباتات التي تثمرها ويشمل أيضاً المخدرات المصنعة (2) ، لذلك فأن الاساس المعتمد والمعول عليه لتحديد ما اذا كانت المادة تعد مخدرة او مؤثر عقلي هو ان تكون مدرجة ضمن الجداول الملحقة بالقانون والتي يعد احرازها جريمة، ويلزم لصحة الحكم بالادانة في جرائم حيازة المخدرات ان تكون المادة المخدرة المضبوطة من المواد المدرجة حصراً في الجداول الملحقة بالقانون، فاذا صدر قانون جديد وقد خلت الجداول الملحق به من النص على احدى هذه المواد التي يعدها القانون السابق مخدراً لا تعد جريمة على الرغم من حيازتها يعد جريمة طبقاً للقانون السابق استناداً الى مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الوارد في المادة (1) من قانون العقوبات العراقي، وكذلك المادة (19/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، وبناءً عليه يحظر القياس على المواد المدرجة في الجداول الملحق في القانون، فاذا ثبت ان مادة معينة تمتلك خاصية التخدير الا انها غير مدرجة في الجداول فإن حيازتها تخرج عن دائرة التجريم كمادة مخدرة او مؤثر عقلي (3)، وقد أعطى المشرع العراقي لوزير الصحة صلاحية تعديل هذه الجداول الملحقة بالقانون (بالاضافة او الحذف) تماشياً مع ما يكشفه العلم مستقبلاً من مواد لها ذات الاثر من حيث التخدير لها المخدرات الطبيعية أو التركيبية، وسار المشرع العراقي في هذا شأنه شأن التشريعات الأخرى من حيث آفاق التطور العلمي (4).
وأثار هذا الموضوع جدلاً في الفقه المقارن ولاسيما في مصر حول شرعية هذا التفويض الممنوح لوزير الصحة بتعديل الجداول المرفقة بقانون المخدرات ( بالحذف او الاضافة)، ويعرف هذا التفويض الممنوح لوزير الصحة في القانون (القاعدة القانونية على البياض) (5) ، ولكن هذا الجدل قوبل بالرفض من قبل بعض فقهاء القانون المقارن (6) ، حيث عدو هذا التفويض بأنه اعمال ادارية من حيث الشكل والموضوع، إذ إنّ وزير الصحة يعمل على التحقق وليس التشريع من المواد والعناصر التي تدخل تحت نطاق المحظور من المخدرات.
وفي ذلك قضت محكمة النقض في مصر بأنه لما كان المشرع في المادة (32) من قانون المخدرات في شأن مكافحة المخدرات قد أجاز لوزير الصحة ان يعدل بقرار منه في الجداول الملحقة بهذا القانون وما كان ذلك منه الا اعمالاً لحكم المادة (66) من الدستور، لما يتطلبه كشف وتحديد التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقاً لصالح المجتمع فإنه يكون متفقاً وأحكام الدستور ويكون النعي على المادة (32) المشار اليها من القانون المذكور بعدم الدستورية على غير اساس ولا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على الحكم ان هو التفت عنه ولم يرد عليه) (7).
____________
1- وتقابلها المادة (الأولى) من قانون المخدرات المصري والمادة (6) من قانون المخدرات الاماراتي، والمواد (71، 40) من قانون المخدرات السوري رقم (2) لسنة ،1993 ، والمواد ،(2 ، 15 ، 16) من قانون المخدرات الكويتي رقم (74) لسنة 1983
2- ينظر : د. عوض محمد، جرائم المخدرات معلقاً عليها باحكام محكمة النقض، ص 26.
3- ينظر: د. كاظم عبد الله حسين الشمري جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، في القانون العراقي مجلة المنار الادنية المجلد (25) العدد (3) 2019 ، ص29.
4- نصت المادة (49) على أنه : ( الوزير الصحة إصدار مايأتي : أولاً- تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانياً - بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو الإضافة او بتغيير النسب الواردة فيها . بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على أن ينشر البيان في الجريدة الرسمية).
5- للتفصيل اكثر ينظر : د. محمد ابراهيم زيد التنظيم التشريعي للمخدرات في الدول العربية، بحث منشور في كتاب مكافحة المخدرات المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض، 1990، ص 34.
6- ينظر: د. محمد ابراهيم الحيازة والاحراز في قانون المخدرات رقم (128) السنة 1966 ، مجلة القانون والاقتصاد، 1969 ص 134 - 135 ، و د. محمد فتحي محمد محمود عبده، جريمة تعاطي المخدرات في القانون المصري والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1981 ، ص 22 وما بعدها.
7- ينظر : الطعن رقم (168) لسنة 50 ق جلسة 1981/5/31، قضاء المخدرات، ص126.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)