التنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح
المؤلف:
سعد مظلوم عبدالله العبدلي
المصدر:
ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات
الجزء والصفحة:
ص169-170
2025-11-30
15
بالرغم من إن مبدأ حرية الترشيح أصبح من المبادئ الديمقراطية المتفق عليها ، إلا إن هناك ثمة اعتبارات قانونية أو عملية تحد من إطلاق هذا المبدأ ، وبالتالي فان الدساتير تتولى وضع شروط تقيد هذا المبدأ(1) وتترك للمشرع القيام بتحديد طائفة من الشروط الموضوعية أو الشكلية لاكتساب عضوية المجالس النيابية(2) .
ففي فرنسا ، نص الدستور في المادة (25) منه على ان " يحدد بقانون أساسي مدة كل مجلس وعدد أعضائه ومكافآتهم وشروط الترشيح وموانعه ... " ، وهذا يتعلق بالانتخابات البرلمانية ، أما بالنسبة للانتخابات الأخرى فإن القوانين العادية هي التي تحدد شروطها وتنظمها ، ومثالها الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون الصادر في 6 نوفمبر سنة 1962 لتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية ، والمادة (5) من القانون الصادر في 7 يوليه 1977 بالنسبة لتنظيم انتخاب ممثلي فرنسا في البرلمان الأوربي(3) .
أما الدستور المصري فقد نصت المادة (88) منه على ان " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ... " ، كما نصت المادة (89) على " يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام ان يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب ، وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون " .
وقد نظمت الأحكام الخاصة بالشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجالس النيابية بموجب القانون رقم (38) لسنة 1972 في شان مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1974 والقانون رقم (109) لسنة 1976 ، والقرار بقانون رقم (21) لسنة 1979 والقرار بقانون رقم (23) لسنة 1983 والمعدل بالقرار بقانون رقم 201 لسنة 1990(4) .
أما في العراق فقد نصت المادة (49) من الدستور ، على " ... ثانيا : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الأهلية . ثالثا : تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب . رابعا : يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة . سادسا : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ، وأي عمل آخر ، أو منصب رسمي آخر " .
وقد نظمت شروط الترشيح بموجب قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ، وكذلك بموجب الأنظمة التي أصدرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، حيث أصدرت المفوضية النظام رقم (6) لسنة 2005 ( نظام تصديق الكيانات السياسية ) ، والنظام رقم (9) لسنة 2005 ( نظام تصديق المرشحين ) ، وكذلك إجراءات المصادقة على الكيانات السياسية والائتلافات المشاركة في انتخابات كانون الأول 2005 ، والتي أصدرها قسم تسجيل الكيانات السياسية في دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية بتاريخ 28 آب 2005 .
__________________
1- ينظر : المادة (21) من الدستور التونسي لسنة 1959 ، والمادة (53) من الدستور السوري لسنة 1973 ، والمادة (82) من دستور الكويت لسنة 1962 ، والمواد (87) و (88) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 ، والمادة (62) من دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1994 .
2- د. محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 537 .
3- د. عيد أحمد الغفلول ، نظام الانتخابات التشريعية في فرنسا ، دار الفكر العربي ، مصر ، 2001 ، ص 15 .
4- ينظر : د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 30 ؛ د. عمرو هاشم ربيع ، تقييم نظم انتخابات مجلس الشعب ( 1984 - 2005 ) ، الموقع الالكتروني : مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، الرابط الالكتروني : www.ahram.org.eg
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة