القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزامات المؤجر المهنية قبل ممارسة النشاط
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 78-88
2025-09-18
34
يلتزم مكتب تأجير السيارات قبل ممارسة هذه المهنة بالتزامات عديدة, بوصفه يمارس أحد الأعمال التجارية الواردة في قانون التجارة على سبيل الحصر، ومن هذه الالتزامات القيد في السجل التجاري ومسك السجلات التجارية وتقديم كفالة مالية والتأمين على السيارات تأمين شامل, لذا سنتطرق إلى هذه الالتزامات المهنية وفقاً للمقاصد الآتية :
المقصد الأول : القيد في السجل التجاري
فرضت القوانين التجارية على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس أحد الأعمال التجارية الواردة في قانون التجارة أن يسجل في السجل التجاري البيانات كافة المتعلقة باسم التاجر وأهليته ونوع تجارته والنشاط الذي يمارسه, فاذا كان طالب التسجيل شخص طبيعي فيشترط فيه الأهلية التي نصت عليها قوانين وأنظمة تأجير السيارات وإذا كان طالب التسجيل شخص معنوي فيشترط فيه أهلية الشخص المعنوي (1) ونحيل في ذلك إلى الأهلية الخاصة بممارسة مهنة تأجير السيارات التي تم شرحها في الفصل الأول (2).
وقد نصت المادة 4 من قانون التجارة العراقي على أن على التاجر أن يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً وأن يتخذ اسماً تجارياً ومركزاً لمعاملاته التجارية) (3).
كما نصت المادة 3 من قانون مكاتب تأجير السيارات على الالتزامات والشروط التي يلزم توافرها في الشخص طالب التسجيل بقولها : (أولاً : يفترض في من يريد الحصول على إجازة لفتح مكتب أن يكون :
أ - عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة
ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك
ج - متفرغاً لإدارة المكتب.
د - عمره لا يقل عن 21 سنة
هـ - مالكاً لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق ضوابط التي تعينها المنشأة.
ثانيا : يملأ صاحب الطلب الاستمارة الخاصة.
كما نصت المادة الأولى من تعليمات قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق على أن ( يتشرط لمنح إجازة مكتب تأجير السيارات ما يأتي :
ثانياً: أن يكون مقدم الطلب مالكاً لما لا يقل عن ثلاث سيارات صالون مكيفة ومسجلة باسمه وعلى أن لا تكون قد مرت عشر سنوات على صنعها .
ثالثا : يجب أن يضيف ما لا يقل عن سيارتين بالمواصفات نفسها المشار إليها في البند الثاني أعلاه عن كل فرع للمكتب يتم فتحه بموافقة الجهة السياحية المختصة .
رابعا : تفحص السيارات قبل منحه للإجازة من قبل جهات مخولة في الفحص لتقدير مدى صلاحها للعمل وعلى صاحب المكتب تقديم ما يؤيد قيامه بالفحص وإكمال النواقص إن وجدت على أن يعاد ذلك كل سنة ويعتبر تاريخ فحص السيارات أساساً لتجديد فحص السيارات أساساً لتجديد فحصها سنويا بعد مرور المدة المذكورة ) (4)
فيشترط في السيارات أن تفحص من الجهات المخولة بالفحص قبل منح الإجازة لتقرير صلاحية السيارة للعمل .
بناء على ذلك يجب على كل من يريد الحصول على إجازة لممارسة مهنة تأجير السيارات في العراق أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وأن يكون عمره لا يقل عن 21 سنة فضلاً عن إنه مالكاً ما لا يقل عن ثلاث سيارات وفي حالة فتح فرع جديد فيجب أن يضيف سيارتين, ورأينا أن هذه الأحكام لم تعد تتناسب مع نشاط تأجير السيارات, لاسيما مع تطور النشاط الاقتصادي والسياحي في العراق وزيادة أعداد السيارات فأصبح إمكانية تملك ثلاث سيارات أمراً سهلاً خلافاً لما كان عليه الوضع عند وضع التشريع. كما أن شرط أن تكون سنة صنع السيارة لا يزيد عن عشر سنوات هو الآخر لم يعد يتناسب مع وضع النشاط في الوقت الحالي.
وبعد استيفاء الشروط المقررة تصدر الجهة السياحية الإجازة الخاصة بممارسة المهنة كما في نص المادة الثانية من تعليمات إجازة مكاتب تأجير السيارات بقولها : (بعد التحقق من توفر الشروط تصدر الجهة السياحية المختصة (أمانة بغداد والمحافظات وفي مناطق العراق الأخرى) إجازة بفتح المكتب لمزاولة اعمال تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في العراق )(5).
لكن مع التعديلات التي وردت على قانون هيئة السياحة وقانون واردات البلديات فقد نصت المادة 12 من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023) على أن (أولاً: يلغى نص البند (ثامنا) من المادة (9) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثامناً – منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك ).
وتعد دائرة المجاميع السياحية التابعة لهيئة السياحة هي الدائرة المختصة بتنظيم إجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب في الوقت الحالي وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من تعليمات تشكيلات هيئة السياحة رقم 1 لسنة 2018 بقولها : (أولاً : تتولى دائرة المجاميع السياحيـة المهام الآتية : ح - تنظيم إجازة تأسيس مكاتب تأجير السيارات للسياح الأجانب العاملين في العراق وتجديدها وفقاً للقانون) (6).
أما في نظام شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني، فقد نصت المادة الثامنة من ترخيص مكاتب سيارات التأجير بقولها : (يشترط لترخيص المكاتب ما يأتي :
أ- تقديم طلب إلى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفات المركبات والوثائق الأخرى التي تطلبها الهيئة .
ب - أن لا يقل رأسماله المسجل عن ( 500,000) خمسمائة ألف دينار)(7) .
كما نصت المادة الثانية من تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجير على أن: (... ب- يجب على المتقدم بطلب الترخيص أن يقوم بتعبئة النموذج المعتمد من الهيئة ودفع الرسوم المقررة لتقديم الطلب مرفقاً معه دراسة مالية وفنية وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة على أن تتضمن الدراسة المالية والفنية المقدمة وكحد أدنى على تقرير يبين الوضع المالي للمتقدم ولآخر ثلاث سنوات ويتم استبعاد أي طلب غير مرفق به هذه الدراسة .
ج - أن لا يكون مقدم / مقدمي الطلب قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة ويتم اثبات ذلك بشهادة من الجهات المختصة .
هـ - يتم منح الترخيص بموجب عقد بين الهيئة والمكتب وعلى المكتب الالتزام ببنود العقد.
بناء على ذلك, يشترط للحصول على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات في الاردن تقديم طلب مزود بالوثائق كافة المتعلقة بالموقع ومساحة المكتب المراد استعماله ومواصفات المركبات فضلاً عن إنه لم يقتصر على عمر محدد لممارسة المهنة وإنما اشترط ان يكون طالب التسجيل لا يقل رأسماله عن 500,000 خمسمائة الف دينار .
المقصد الثاني : الالتزامات الخاصة بمركز معاملات التاجر
يجب على من يرغب بممارسة مهنة تأجير السيارات أن يتخذ مركزا لمعاملاته التجارية وهو المكان المخصص لممارسة النشاط الذي قد يكون مكتباً أو محلاً كما في نص المادة 4 من قانون التجارة العراقي سابقة الذكر (8).
أما في قانون تأجير السيارات العراقي، فقد أكدت المادة الرابعة منه على ضرورة اتحاذ محلا لمركز معاملاته بقولها : ( على المجاز بفتح المكتب : أولاً - أن يتخذ محلا لائقاً للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته ) .
وعليه لابد أن يتخذ المجاز بفتح المكتب محلاً لائقاً يناسب نشاط تأجير السيارات، فضلاً عن ذلك فإن قانون تأجير السيارات العراقي لم يتطرق الى مواقع تلك المكاتب ومساحاتها وأماكن ايواء السيارات الخاصة بها .
وفيما يخص نظام مكاتب تأجير السيارات الأردني فقد عالج الشروط والمواصفات والمكان الخاص بمكتب التأجير بشكل مفصل فنصت المادة من تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات بقولها: (الشروط الخاصة بالموقع والمكاتب :
أ- أن لا تقل مساحة المكتب الكلية عن (280) بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن (220) ومكتب للإدارة, ومزود بالمرافق الصحية والأثاث ومعدات السلامة العامة .
ب - توافر جهاز هاتف, فاكس, كمبيوتر, وخدمة البريد الإلكتروني.
ج- أن لا يكون الموقع ضمن المناطق السكنية .
د - أن يكون موقع المكتب بعيداً عن التقاطعات الرئيسية والمنعطفات الخطرة المحددة من الجهات المختصة بمسافة لا تقل عن (100م) طولي ارضي .
هـ - توافر مساحة وقوف ومبيت والصيانة اليومية لسيارات المكتب وفي نفس الموقع المكتب .
أما المادة 11 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني، فقد نصت على:
(مع مراعاه أحكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة أعمالها في أي من الأماكن الآتية :
أ- الفنادق السياحية المصنفة من فئة ثلاث نجوم فما فوق .
ب- المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر .
ج -المواقع السياحية التي تحددها الهيئة بالتنسيق وزارة السياحة .
د- أي مواقع اخرى يحددها المجلس .
أما عن الشروط الخاصة بالسيارات المسجلة، فقد نصت المادة 5 من تعليمات ترخيص مكاتب التأجير الأردني بقولها : ( الشروط الخاصة بالسيارات :
أ- أن يكون موديل السيارة عند تسجيلها لأول مرة من سنة الحصول على الترخيص أو التي تليها أو التي قبلها .
ب - أن لا يزيد العمر التشغيلي للسيارة العاملة في المكتب على (5) سنوات من تاريخ سنة الصنع.
ج- يجب أن يقوم المكتب بإجراء الصيانة الوقائية والدورية للسيارات، أما من خلال المكتب أو من خلال أحد مراكز الصيانة بموجب عقد وفق النموذج المعتمد من الهيئة وأن يحتفظ المكتب بهذه النماذج وتقديمها عند الطلب .
د - الحصول على شهادة صلاحية للسيارات التي يزيد سنة صنعها على ثلاث سنوات كل ستة أشهر من إدارة الترخيص أو من مراكز الصيانة التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة .
فعالج المشرع الأردني في نظام تأجير السيارات والتعليمات الخاصة به أحكام مركز معاملات التاجر ونص على المواقع المخصصة لفتح الفروع بشكل منظم ومفصل .
المقصد الثالث : الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
من الالتزامات الأخرى المقررة على التاجر وفقاً لقانون التجارة هو أن يلتزم بمسك الدفاتر التجارية كأحد الواجبات الأساسية التي يلزم عليه التقيد بها لما لها من ضرورة وأهمية في تنظيم عمله ووسيلة لإثبات التصرفات القانونية التي قام بها (9). ونظم المشرع في قانون تأجير السيارات العراقي هذا الالتزام وألزم صاحب المكتب به وذلك
في نص المادة 3 من تعليمات اجازة مكاتب تأجير السيارات بقولها : ( يلتزم صاحب المكتب بما يأتي: أولا : مسك سجل وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة تدون فيه حركة السيارات).
أما في نظام تأجير السيارات الأردني، فقد نصت المادة 13 على هذا الالتزام بقولها: (أ- على المكتب أن يحتفظ بصورة (فوتوستاتية) عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبينا فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز أو البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق .
ب - على المكتب أن يحتفظ بقيود حركة السيارات العائدة له بما في ذلك أسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود المركز الأمني المختص بكشوف يومية عن هذه القيود) .
فيجب على مكاتب تأجير السيارات ان تمسك السجلات التي تحددها الهيئة المختصة وتدون فيه عمليات التأجير وكل البيانات المتعلقة بها وتقديمها إلى الجهات المختصة في حال طلب منها ذلك ولأسباب مختلفة .
المقصد الرابع : الالتزام بتقديم كفالة
ألزمت التشريعات المنظمة لعمل مكاتب تأجير السيارات على كل شخص يريد الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة تأجير السيارات أن يقوم بتقديم كفالة مصرفية أي تأمين نقدي باسم المنشأة وغاية التأمين هو ضمان عدم اخلال المؤجر مكتب تأجير السيارات) بأي من الالتزامات التي فرض عليه القانون التقيد بها وكذلك لتحصيل ما يترتب على المكتب من مبالغ نتيجة المخالفات التي تقع منه اثناء ممارسة المهنة او الانحراف عن اهداف نشاطه (10) .
وأورد المشرع العراقي في قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب هذا الالتزام في نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة بقولها : ( على المجاز بفتح المكتب: خامسا : أن يقدم كفالة مصرفية باسم المنشأة بمبلغ الف دينار ...), لكن بعد مراجعتنا لدائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة للتحقق من قيمة الكفالة المطلوبة في الوقت الحاضر، تبين لنا أن قيمة الكفالة المصرفية لم تعدل ولا زالت هذه القيمة معمول بها بموجب النص أعلاه, كما تبين لنا أن رسم الحصول على إجازة فتح مكتب لتأجير السيارات هو ( 2,500,000) دينار عراقي وإن قيمة تجديد الاجازة السنوي اصبح (500,000) دينار عراقي (11).
كما ألزم المشرع الأردني طالب الترخيص تقديم كفالة باسم مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام في الفقرة (د) من المادة 9 بقولها : يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يأتي : ...د- تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة ( 15,000) خمسة عشر ألف دينار باسم المدير العام بالإضافة لوظيفته على أن يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه) (12).
فعلى المهني بعد حصوله على الإجازة بفتح المكتب لتأجير السيارات أن يقوم بعد مضي مدة وجيزة من حصوله على إجازة بممارسة المهنة بدفع الكفالة المصرفية على أن تكون تلك الكفالة باسم المنشأة.
المقصد الخامس : التأمين الشامل على المركبات
بادئ ذي بدء فإن التأمين على السيارات يشتمل على نوعين وهما التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين التكميلي أو الشامل, فالتأمين الإلزامي الذي يلتزم به كل مالك لسيارة أو نائبه في حالة طلب الترخيص بتسيير السيارة والتأمين عنها من المسؤولية المدنية التي تنشأ عن حوادث تلك السيارة وهو يكون لصالح المضرور في تلك الحوادث أي الغير ولمالك السيارة أو من ينوب عنه الذي يعد المؤمن له الذي يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها السيارة للآخرين (13).
فالتأمين الإلزامي هو أحد صور التأمين من المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال السيارات (14). وفي العراق نصت المادة الأولى من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات العراقي رقم 52 لسنة 1980 المعدل على أنه (تعتبر جميع السيارات في أراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائياً بالتأمين وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة حكم المادة 11 منه)(15)
أما التأمين الشامل (التكميلي) يقوم بتغطية جميع الأضرار التي قد تتعرض لها السيارة من سرقة أو الحريق وما يحدث من هلاك أو تلف وكذلك الأضرار التي تسببها للغير المادية منها والجسدية، فهي تشتمل على تلك الأضرار التي لم تغطيها عملية التأمين الالزامي أيضاً (16) .
ونصت المادة الرابعة من قانون تأجير السيارات العراقي بقولها: (على المجاز بفتح المكتب : .... رابعا - أن يؤمن على سيارات المكتب تأمينا شاملاً).
أما في الأردن فقد نصت المادة الخامسة من تعليمات ترخيص مكاتب التأجير بقولها: (الشروط الخاصة بالسيارات : هـ - الالتزام بتنظيم وثيقة تأمين شامل (الزامي وتكميلي) .
ولكن رغم ذلك فإن ما يعاب على عمل مكاتب تأجير السيارات مع ضعف الرقابة, فإنها غالبا ما تقوم بإخراج بعض الالتزامات المقررة عليها في العقد من نطاق التأمين الشامل محاولة في ذلك التخلص من المسؤولية قدر الامكان .
__________
1- يُنظر : د. باسم محمد صالح, القانون التجاري, القسم الأول, مطبعة جامعة بغداد, منشورات دار الحكمة, بغداد 1987 ص 117
2- يُنظر : صفحة رقم 55 وما بعدها .
3- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 المعدل. ويقابلها المادة 1/123 من قانون التجارة الفرنسي.
4- تعليمات إجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 8 لسنة 1991
5- تعليمات اجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق, رقم 8 لسنة 1991.
6- وفقاً لما ورد في قانون واردات البلديات فإن (أمانة بغداد) لم تعد هي الجهة المختصة بمنح إجازة فتح مكاتب تأجير السيارات وأصبحت دائرة المجاميع السياحية في هيئة السياحة هي الجهة المخولة قانوناً بتنظيم إجازة مكاتب تأجير السيارات
7- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني النافذ, 2009
8- ينظر : د. فاروق ابراهيم جاسم القانون التجاري الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى بیروت لبنان 2018 ص 376 .
9- يُنظر : د. عزيز العكيلي, القانون التجاري, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع دار مكتبة التربية ، بيروت – رأس النبع 1997 ص 98 .
10- يُنظر : د. عمار فوزي المياحي النظام القانوني المقترح للكفالة المصرفية, بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين, العدد (1) المجلد (9) 2007 ص 64-81 ص 72 .
11- يُنظر : بموجب القرار الصادر في 2024/1/9 من المجلس الاقتصادي العراقي إلى هيئة السياحة الخاص بتعديلات رسوم منح وتجديد الإجازة للمرافق السياحية وشركات السفر والسياحة واستناداً للمادة 30 سابعا من قانون هيئة السياحة رقم 14 لسنة 1996 .
12- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009 كما نصت المادة 2 من التعليمات على ذلك.
13- يُنظر : د. محمد حسين منصور, المضرور والمستفيد من التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات منشأة المعارف، الإسكندرية بلا تاريخ طبع . ص 14 .
14- يُنظر : د. هيثم حامد المصاروة, عقد التأمين الإلزامي الطبعة الثانية منشورات زين الحقوقية 2011 ص 13
15- يقابلها المادة (4) من نظام التأمين الإلزامي للمركبات الأردني رقم 12 لسنة 2010 .
16- يُنظر : د. هاشم محمد نور الدين, التأمين على المركبات مصطلحاته وخصائصه وعلاقته بالحوادث. مركز الدراسات والبحوث الرياض, 2012 ص 57.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
