القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تمييز عقد إيجار السيارات عن عقد العمل والمقاولة
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 41-43
2025-09-17
20
عرف عقد العمل في المادة 1 من قانون العمل العراقي النافذ بأنه: (أي اتفاق سواء كان صريحاً أم ضمنياًة شفوياً أو تحريرياً يقوم بموجبه العامل بالعمل أو تقديم خدمة تحت إدارة وإشراف صاحب العمل لقاء أجر أي كان نوعه) (1).
أما عقد المقاولة، فقد عرَّف في المادة 864 من القانون المدني العراقي بأنها: (المقاولة عقد به يتعهد احد الطرفين أن يصنع شيئاً, أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر) (2).
وعلى الرغم من الشبه بين عقد الإيجار وعقدي العمل والمقاولة من كونهم عقود رضائية وملزمة للجانبين ومن عقود المعاوضة، إذ يقدم العامل خدمة أو عمل مقابل أجر يجري الاتفاق عليه, إلا أن هناك اختلافات كثيرة بينهما، إذ لم يعد هناك مجال للمقارنة وذلك لان عقد العمل يرد على عمل إنسان بينما يرد الآخر على الانتفاع بشيء معين ·
ومع ذلك لا زال هناك شك في معرفة طبيعة بعض أنواع العقود من أنها تُعدُّ عقود عمل أم إيجار, كما في الحالة التي يقوم بموجبها أحد المتعاقدين بوضع سيارة بسائقها تحت تصرف الآخر لمدة معينة أو لرحلة، فهل نكون أمام عقد عمل أم عقد إيجار ؟, فمثل هذا العقد لا يرد على مجرد الانتفاع وإنما يشمل عمل السائق أيضاً، وفي هذه الحالة يصعب التسليم من أننا أمام عقد إيجار . فعقد الإيجار لا يرد إلا على الانتفاع بالشيء محل العقد, وإن هذا المنطق يسوقنا إلى أن هذه الحالة تعد إيجار بالنسبة للسيارة وعقد عمل بالنسبة للسائق لكن تثار مشكلة تبعية السائق، ففي الحالة التي يكون فيها السائق تابعاً لصاحب السيارة ولا تنتقل تبعيته إلى المستأجر فنكون أمام عقد مقاولة, يلتزم فيها صاحب السيارة بنقل الشخص الذي تعاقد معه كما هو الحال في وسائل النقل العامة كالسيارات العامة والقطارات والطائرات (3).
أما في الحالة التي يتفق فيها شخص مع صاحب مكتب تأجير السيارات على أن يمكنه هذا الأخير من الانتفاع بالسيارة خلال مدة يتفقان عليها مقابل أجر معين فلا يكون هنالك شك في اعتبار هذا العقد عقد إيجار وللمستأجر الحق في أن يقودها بنفسه أو باستعمال سائق خاضعاً إلى توجيه واشراف مستأجر السيارة وليس الى - المؤجر - مكتب تأجير السيارات (4) .
أما في الحالة التي يتفق فيها شخص مع شركة سيارات أن تضع تحت تصرفه أحد السيارات مع سائق خلال مدة معينة، فإن هذا الاتفاق لا يكون إيجار للسيارة, وإنما عقد مقاولة تستعمل فيه الشركة السيارة والسائق للقيام بالنقل المطلوب منها (5).
ويترتب على ذلك الاختلاف بين الحالات السابقة أن في حالة تعرض إحدى السيارات للتلف أو العطل يكون المستأجر مسؤول عما أصابها من ضرر ولم يكن كذلك في الحالة الأخيرة لكونه لا يرتبط معه بعقد إيجار وإنما نكون أمام عقد مقاولة .
__________
1- قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 . يقابلها المادة 674 من القانون المدني المصري, والمادة 850 من القانون المدني الأردني, ولم يتطرق المشرع الفرنسي إلى تعريف عقد العمل في القانون المدني وقانون العمل وترك ذلك الى اجتهادات الفقه, كما عرفه جانب من الفقه الفرنسي بأنه: ( الاتفاق الذي يلتزم بموجبه شخص – العامل - بوضع نشاطه تحت تصرف وتوجيه شخص اخر - صاحب العمل - مقابل دفع مبلغ من المال ).
2- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951, ويقابلها المادة 646 من القانون المدني المصري, والمادة 780 من القانون المدني الاردني, والمادة 1787 من القانون المدني الفرنسي
3- يُنظر : د. مصطفى الجمال, الإيجار, بدون اسم المطبعة, الإسكندرية, 1989 ص 34
4- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ، ص 37 .
5- يُنظر : سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ، ص 38
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
