الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
في آداب الغُسل
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص306-314
2025-05-24
23
الغسل الذي فرضه اللّه تعالى على الجنب لعلة النظافة[1] وتطهير بدنه ممّا أصابه من اذاه ، فإنّ آدم عليه السّلام لمّا اكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا خرج المني منه خرج من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب اللّه عزّ وجلّ على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة[2] وقد سأل اليهودي[3] النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن علة ايجابه في الجنابة وعدم ايجابه في البول والغائط ، فعلّل صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ايجابه مع الجنابة بذلك وعدم ايجابه في البول والغائط مع أن البول انجس من المني ؛ بأنّ البول والغائط شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك ، ولا يكلّف اللّه نفسا إلّا وسعها ، بخلاف الجنابة فإنها ليست امرا دائما وانما هي شهوة يصيبها الانسان إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والاقلّ والأكثر[4].
وآداب الغسل أمور : تختص ثلاثة منها بغسل الجنابة ، وهو البول قبل الغسل ان أجنب بالإنزال بجماع أو احتلام أو استمناء[5] ، والاستبراء بعد البول[6] وقول : « اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحو به [ خ . ل : تمحق بها ] ديني وتبطل به عملي ، اللهم أجعلني من التوّابين وأجعلني من المتطهّرين »[7]. وتشترك في الباقي بقية الأغسال .
ومنها : غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء من نصف الذراعين ، وأولى منه غسل تمام الذراعين[8].
ومنها : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين[9].
ومنها : امرار اليد على الجسد[10].
ومنها : تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا[11].
ومنها : كون ماء الغسل صاعا[12].
والأغسال المسنونة على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يستحب للوقت وهو كثير ، ومن جملته غسل الجمعة ، ولا شبهة في رجحانه لكل مكلف من الرجال والنساء والخناثى ، الحر والعبد ، في الحضر والسفر ، مخاطب بالجمعة وغيره[13] ، والمشهور المنصور استحبابه[14].
والقول بوجوبه نادر[15] وان ورد به النص[16] إلّا ان المراد بالوجوب فيه هو الثبوت المطلق الذي هو أعم من الوجوب والندب . نعم استحبابه مؤكد إلّا للنساء في السفر فإنه لا يتأكد في حقهن[17].
ويكره ترك غسل الجمعة إلّا لعذر[18]. ووقته ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال[19] ، وقيل : انه كلّما قرب من الزوال كان أفضل[20] ، ويجوز تعجيله في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن خاف عدم الماء يوم الجمعة[21] ، كما يجوز بل يستحب قضائه يوم الجمعة بعد الزوال ويوم السبت ، سواء كان الفوات لعذر أم لا[22] ، وفي الحاق ليلة السبت به في ذلك وجه لا يخلو من قرب .
ويستحب الدعاء عند هذا الغسل بالمأثور وهو : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد وأجعلني من التوّابين ، وأجعلني من المتطّهرين »[23]. وقد ورد ان غسل الجمعة مع الدعاء المذكور يطهّره إلى الجمعة الأخرى[24].
وورد أيضا قول: « اللهم طهّر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني ، وتبطل بها عملي، اللهم أجعلني من التوّابين ، وأجعلني من المتطهرين » . ويقول بعد الفراغ : « اللهم طهّرني وطهّر قلبي من كل آفة ، وانق غسلي ، واجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأجعلني من التوابين وأجعلني من المتطّهرين » .
ومنها : غسل ليلة النصف من رجب ، بل يستحب الغسل في أول هذا الشهر ووسطه وآخره ، فإنّ من فعل ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه[25] ، وهذا يمتّد وقته من أول الليالي الثلاث إلى آخر أيامها الثلاثة .
ومنها : غسل يوم المبعث[26] ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : غسل ليلة النصف من شعبان[27].
ومنها : غسل أول ليلة من شهر رمضان[28].
ومنها : غسل أول يوم من شهر رمضان[29] والفضل ان يكون في ماء جار ، يصبّ منه على رأسه ثلاثين غرفة ، فإنّ ذلك يكون دواء السنّة .
ومنها : غسل كل ليلة من شهر رمضان[30] ، ويتأكّد في العشر الأواخر[31] شفعها ووترها ، ووتر العشرتين الأوليين ، سيما ليلة السابع عشر والتاسع عشر ، كما يزداد التأكيد في ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين[32] ، بل في الأخير غسلان أحدهما أول الليل والآخر آخره[33].
ومنها : غسل ليلة الفطر[34].
وفضل أوقات الغسل في هذه الليالي مقارن الغروب ولو أخّره جاز ، ويمتّد بامتداد الليل .
ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى[35] ويمتدّ بامتداد اليوم وان كان في أوله أفضل ، ويتأكّد تقديمه على الصلاة .
ومنها : غسل يوم التروية ويوم عرفة للناسك في عرفات و . . غيره من أهل الأقطار[36] ، ويمتد بامتداد النهار وان كان كلّما قرب من أوله كان أفضل ، وكذا في سائر أغسال الأوقات الآتية .
ومنها : غسل يوم الغدير[37] ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، الذي أخذ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيه - في السنة العاشرة من الهجرة - البيعة لأمير المؤمنين عليه السّلام .
ومنها : غسل يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة على قول[38].
ومنها : غسل يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة[39].
ومنها : غسل اليوم التاسع من ربيع الأول على احتمال[40].
ومنها : غسل يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول[41].
ومنها : غسل يوم النيروز[42] ، وفي تعيينه أقوال شتى ، أشهرها انه يوم انتقال الشمس إلى الحمل.
[1] الأولى التعبير لمصلحة النظافة لا لعلّة النظافة ، وذلك لانّ علل التشريع غير ثابتة لنا ، بل الذي يمكن أحيانا التوصّل اليه هي مصالح التشريع .
[2] الأمالي أو المجالس للشيخ الصدوق : المجلس 35 حديث 1 : 191 .
[3] وقد سأل يهودي هذه الأمة أيضا الصادق عليه السّلام . [ منه ( قدس سره ) ] .
[4] علل الشرائع : 258 باب 182 حديث 9 .
[5] التهذيب : 1 / 143 باب 6 حديث 404 .
[6] تنبيه : ذكر استحباب الاستبراء قبل غسل الجنابة جمع من فقهائنا المتأخرين ، ومنهم آية اللّه الوالد ( قدس سره ) بل لعله المشهور بينهم ، الّا ان في دليل هذا الاستحباب المذكور في المتن تأمّلا ، حيث إن الروايات الواردة في آداب الخلوة هي صريحة في استحباب الاستبراء بعد البول كما في الوسائل : 1 / 225 باب 11 . اما استحباب الاستبراء قبل البول والغسل فلم يثبت فيما بين أيدينا من الادلّة . واما استحباب الاستبراء مطلقا حتى للجماع من دون انزال فبعيد جدّا ، وابعد منه القول باستحباب البول من دون انزال قبل غسل الجنابة بالخصوص ، فإنه لا دليل عليه أصلا ، وانما الوارد استحباب الاستبراء من البول المذكور في آداب التخلي مطلقا ، هذا وللكلام في المقام مجال ، راجع المؤلفات الفقهية المبسوطة .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 520 باب 37 حديث 3 ، إذا اغتسلت من الجنابة فقل « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، وإذا اغتسلت للجمعة فقل « اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين » .
[8] لا ريب في مشروعيّة غسل اليدين قبل غسل الجنابة واستحبابه ، ولم يعرف من أحد الخلاف فيه ، بل حكي الاجماع على استحبابه لروايات كثيرة صريحة بالاستحباب ، وانّما الخلاف في تعيين المغسول ؛ وهو على أقوال ، فقد قيل إلى الزندين لصريح صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام من قوله ( عليه السّلام ) وقد سألته عن غسل الجنابة فقال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك . . . إلى آخره . راجع الكافي : 3 / 43 باب صفة الغسل والوضوء . . ، فانّ الكف يطلق إلى الزند ، وبقرينة الجمع بين هذه الرواية والأحاديث الواردة في باب استحباب الغسل من حدث النوم والغائط المذكورة في باب الوضوء . الثاني : قيل : إلى نصف الذراع كما هو لعله الظاهر من قوله عليه السّلام في موثقه سماعة : فليفرغ على كفيه فيغسلهما دون المرفق ، ثم يدخل يده في انائه . . إلى آخره . راجع التهذيب : 1/ 132 حديث 364 . الثالث : قيل : إلى المرفق ، كما هو صريح خبر ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين [ كذا ] إلى أصابعك . . إلى آخره . وقد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بأنها لبيان مراتب الفضيلة ، فافضلها من المرفق ، ودونها في الفضل إلى نصف الذراع ، ثم إلى الزندين ، وهذا الجمع مما لا شاهد له من الروايات ، ولا موافق له من الأصحاب ، بل صريح بعضهم على خلافه ، وحيث إنه حكم استحبابي فالأمر فيه سهل . ثم هل المعتبر تثليث الغسلات ، أو ان الغسلة الواحدة كافية ؟ الظاهر اتفاق الأصحاب على اعتبار التثليث ، لما ورد في التهذيب : 1 / 36 باب 3 حديث 96 عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة . ومثلها غيرها فراجع . وقد ادعى الاجماع على شرطية التثليث في المعتبر والغنية ، ولمرسلة محمد بن علي من قوله : اغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا ، فراجع .
[9] الكافي : 3 / 50 باب الجنب يأكل ويشرب حديث 1 ، بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده ، وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب .
[10] وسائل الشيعة : 1 / 504 باب 26 حديث 11 ، هذا بالنسبة إلى الجنب .
[11] ذكره الفقهاء قدس اللّه أرواحهم ، ومنهم آية اللّه الوالد رضوان اللّه عليه في مناهج المتقين : 18 . أقول : ووجهه واضح ، لان ايصال الماء إلى جميع اجزاء البدن يحقق الغسل وتحصل الطهارة بذلك ، ووصول الماء لأجزاء البدن لا بد من احرازه ، ولا يحصل له اليقين الّا بذلك .
[12] الفقيه : 1 / 23 باب 7 حديث 70 . وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس .
[13] نقل الاجماع عن جماعة من فطاحل الفقهاء قدس اللّه أرواحهم الطاهرة كالخلاف والغنية وظاهر التذكرة ، كما وادّعي عليه الشهرة ، وانه من دين الاماميّة ، وكذا قاله في المهذب البارع والروض والتنقيح والمجمع والذخيرة وغيرهم.
[14] وهو معقد الاجماع المتقدم ، ولم أجد للقول بالوجوب منشأ سوى ما يظهر من بعض الروايات ان غسل الجمعة واجب ، المفسر بروايات صحيحة اخر بأنه ليس بواجب بل هو سنة ، والتعبير عن الاستحباب الشديد بالوجوب في لسان الحديث كثير خارج عن حدّ الاحصاء ، هذا بناء على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، وهو القول المرجوح لفقد شرائط الوجوب ، بل ليس ببعيد القول بل الجزم بعدم مشروعيتها لفقد شرائطها ، فالقول بوجوب غسلها موهون ، والاستحباب متيقن ، فتفطّن .
[15] لم يظهر قائل بوجوب غسل الجمعة من فقهائنا سوى ما يظهر من قول المحقق رحمه اللّه في الشرائع من قوله : الأشهر . الذي يظهر منه وجود القول المشهور وأمثال هذه العبارات . راجع مفتاح الكرامة باب غسل الجمعة .
[16] النص الذي أشار اليه المؤلف قدس سره هو ما رواه في الكافي : 3 / 42 باب وجوب غسل يوم الجمعة حديث 2 ، عن محمد بن عبد اللّه قال : سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة ، فقال : واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حرّ . لكن رواية علي بن يقطين رحمه اللّه المروية في التهذيب : 1 / 112 باب 5 حديث 295 ، بسنده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضه . . توضح بان المقصود من الوجوب في الرواية المتقدمة هو الاستحباب المؤكد .
[17] كما في الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 3 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ، وليس على النساء في السفر .
[18] وسائل الشيعة : 2 / 945 باب 6 حديث 11 ، بسنده عن أحدهما عليهما السّلام قال : اغتسل يوم الجمعة الّا أن تكون مريضا ، أو تخاف على نفسك .
[19] ذكره فقهاؤنا قدس اللّه أرواحهم في مجاميعهم الفقهية ومنهم شيخي الوالد قدس سره في مناهج المتقين .
[20] مناهج المتقين : 29 المبحث السابع في الأغسال المسنونة .
[21] الكافي : 3 / 42 باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث 6 ، بسنده : قال : كنّا مع أبي الحسن عليه السّلام بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فان الماء غدا قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .
[22] وسائل الشيعة 2 / 949 باب 10 ، حديث 3 .
[23] وسائل الشيعة : 2 / 951 باب 12 ، حديث 1 ، وفي آخر الحديث : كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة .
[24] وسائل الشيعة 2 / 951 باب 12 حديث 1 .
[25] وسائل الشيعة 2 / 959 باب 22 حديث 1 بلفظه .
[26] استحباب غسل هذا اليوم المبارك لا خلاف فيه بين الطائفة ، وادّعي عليه الاجماع ونفي الخلاف وجزم الفقهاء بالاستحباب اتفاقا .
[27] التهذيب : 1 / 117 باب 5 حديث 308 ، بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم .
[28] الاقبال : 14 ، بسنده : روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه .
[29] الاقبال : 14 . أقول : قوله - والفضل ان يكون الغسل في ماء جار لا ماء راكد ، إذا أمكن ذلك ، وان لم يكن ماء جاريا فيغتسل بالماء الراكد .
[30] الاقبال : 21 .
[31] الاقبال : 219 و 226 و 237 .
[32] الكافي : 4 / 153 باب الغسل في شهر رمضان حديث 2 ، بسنده قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : كم اغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تاسع عشرة ، وليلة احدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فان شق عليّ ؟ قال : احدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فان شق عليّ ، قال : حسبك الآن .
[33] الاقبال : 207 .
[34] الكافي : 4 / 153 باب التكبير ليلة الفطر ويومه حديث 3 ، بسنده عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انّ الناس يقولون : انّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ! ان القاريجان انّما يعطى اجرته عند فراغه ، ذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل .
[35] قرب الإسناد : 85 وفيه : وسألته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر ، وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين ، قال: ان اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
[36] الفقيه : 1 / 44 باب 18 حديث 172 .
[37] التهذيب : 3 / 143 باب 7 صلاة الغدير حديث 317 .
[38] انكر استحباب غسل هذا اليوم جمع من الفقهاء ، واثبته آخرون ، راجع جواهر الكلام كتاب الطهارة فصل الأغسال المسنونة .
[39] وسائل الشيعة : 2 / 937 باب الأغسال المسنونة حديث 3 .
[40] الكلام في استحباب غسل هذا اليوم هو الكلام في غسل يوم دحو الأرض ، فراجع جواهر الكلام كتاب الطهارة في فصل الأغسال المسنونة .
[41] تمسك بعض الفقهاء لاستحباب غسل هذا اليوم بشرف اليوم ، وبعض بالعمومات الواردة في استحباب الغسل للأعياد ، وأنكره آخرون ، لعدم وقوفهم على حديث ينص عليه ، وان شئت فراجع الكتب الفقهية .
[42] مصباح المتهجد : 591 يوم النيروز .