الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
الآداب العامة للحمل والولادة وما بعدها
المؤلف:
الشيخ عبد الله المامقاني
المصدر:
مرآة الكمال
الجزء والصفحة:
ج1/ ص44-70
2025-05-09
39
والكلام فيه من جهات :
الأولى : في الرضاع .
يستحب للمرأة الصبر على الحمل والولادة ، واحتسابهما عند اللّه سبحانه ، والتبرع بإرضاع المولود ؛ فإنّ فيه لها أجرا عظيما ، فقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلّا كانت في ظلّ اللّه عز وجل حتى يصيبها طلق ، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة ، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه ، فما يمص الولد مصة من لبن أمّه إلّا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة يعجب من رآها من الأوّلين والآخرين ، وكتبت صائمة قائمة ، وإن كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كلّه وقيامه[1].
وقالت أم سلمة للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا رسول اللّه ! ذهب الرجال بكل خير فأيّ شيء للنساء المساكين ؟ فقال : بلى ، إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّه تعالى ، فإذا وضعت كان لها من الأجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق رقبة محررة من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل وقد [2] غفر لك[3].
والأفضل أن يكون الرضاع بلبن الأم لأنه أبرك ، فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : ما لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه[4]. ولا يجب على الأم الإرضاع كما ذكرنا ذلك مع فروعه في مناهج المتقين[5].
وينبغي استرضاع الحسناء النظيفة التقية ، لأن اللبن قد يعدي[6] ، والولد قد يشب على الظئر ويشبهها[7] ، وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإن الرضاع يغير الطباع[8].
ويكره استرضاع القبيحة ، ولبن الولادة عن زنا ، ولبن بنت الزنا[9]. نعم لو كانت صاحبة اللبن من زنا جارية ، وجعل المولى من فجر بها في حلّ ، لم يكن بالاسترضاع بلبنها بأس[10].
ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية [11]، بل الأحوط الاجتناب من ذلك إلّا عند الضرورة ، مع منعها حينئذ من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحلّ ، مثل لحم الخنزير ، ومن أن تأخذ بالطفل إلى بيتها[12].
وقد ورد أن رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبيّة[13].
ويكره استرضاع الحمقاء والعمشاء ، فإن الغلام ينزع إلى اللبن ويشبه الظئر في الرعونة والحمق[14].
الثانية : الحضانة .
وحيث أن أحكامها لا ربط لها بالآداب يطلب تفصيلها من المناهج[15].
الثالثة : تأديب الأطفال .
في التلطف بالأطفال وتأديبهم ، وبيان حقوقهم على الوالدين ، وحقوق الوالدين عليهم .
يستحب التلطف بالطفل ، وقد ورد أن من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة[16] ، وورد الأمر بإكثار تقبيله ، معلّلا بأن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام [17]، وورد أنه إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للوالد عتق نسمة [18]، وورد الأمر بالتصابي مع الصبي [19]، وورد الأمر ببرّ الأولاد بعد برّ الوالدين [20]، وأن اللّه ليرحم العبد لشدة حبه لولده [21]، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : أحبّوا الصبيان وارحموهم ، وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم ، فإنهم لا يرون إلّا أنكم ترزقونهم [22]، وأن اللّه عزّ وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان[23].
وورد الأمر بتعليم الصبي معالم الدين والمذهب قبل أن يسبق أحد إليه من أهل الضلالة فيفسد عقيدته ، فإنّ القلب الحدث كالأرض الخالية ، ما ألقي فيها من شيء قبلته ، فيلزم المبادرة إليه بالأدب والدين قبل أن يقسو قلبه ويشتغل لبّه[24].
وروي عن الصادق عليه السّلام أنه قال : أمهل صبيّك [25]يلعب حتى يأتي له ست سنين ، ثم ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك ، فإن قبل وأفلح وصلح وإلّا فخل عنه فإنه لا خير فيه[26].
وعنه عليه السّلام أنه قال : الغلام يلعب سبع سنين ، ويتعلم الكتاب سبع سنين ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين[27].
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : يرف[28] الصبي سبعا ، ويؤدب سبعا ، ويستخدم سبعا ، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة ، وعقله في خمس وثلاثين ، وما كان بعد ذلك فبالتجارب[29].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : الولد سيد سبع سنين ، وعبد سبع سنين ، ووزير سبع سنين ، فإن رضيت خلائقه في احدى وعشرين سنة ، وإلّا ضرب على جبينه ، فقد أعذرت إلى اللّه تعالى[30].
وعن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنه قال : إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات : قل لا إله إلّا اللّه ، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما ، فيقال له : قلّ محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، سبع مرات ، ويترك حتى يتم له أربع سنين ، ثم يقال له سبع مرات : قلّ اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ، ثم يقال له : أيهما يمينك وأيهما شمالك ؟ فإذا تمّ له ست سنين يقال له : صلّ ، وعلّم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتّم له تسع ( خ . ل : سبع ) ، فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه ، وعلّم الصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر اللّه [ له و ] لوالديه[31].
ويستحب تعليمه القرآن ، فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من قبّل ولده كتب اللّه له حسنة ، ومن فرّحه فرّحه اللّه يوم القيامة ، ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة[32].
ويستحب تأديبه كما عرفت .
وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : لأن يؤدب أحدكم ولده خير [ له ] من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم[33] ، وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أكرموا أولادكم ، وأحسنوا آدابهم يغفر لكم[34].
وورد الأمر بتعليمهم السباحة والرماية[35] ، وعن العبد الصالح عليه السّلام أنه قال : يستحب غرامة[36] الصبّي في صغره ليكون حليما في كبره[37].
ولا بأس بالضرب للتأديب بالقدر المتعارف ، حتى إذا كان الصبي يتيما ، لأنه إحسان إليه .
وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : أدب اليتيم مما تؤدب به ولدك ، واضربه مما تضرب به ولدك[38].
ثم إنّ للولد حقوقا على الوالدين ، فمن حقوقه ما مرّ من تسميته باسم حسن ، وتأديبه ووضعه موضعا حسنا ، والوفاء بما وعده ، وتعليمه الطهارة ومعالم الدين والقرآن الكريم ، وكذا تعليمه السباحة والكتابة إن كان ذكرا ، والغزل وسورة النور إن كانت أنثى[39]. وورد النهي عن تعليمها سورة يوسف ، وإنزالها لغرف[40].
ومن حقوقه استفراه أمّه وإكرامها ، وعدم الإساءة إليها الموجبة لحزنه ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى في أول الفصل الحادي عشر فضل تعليمه القرآن .
ومنها : تزويجه إذا بلغ[41].
ومنها : تخفيف الصلاة إذا صرخ ولم يكن من يسكنه[42] ، وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنه يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما[43]، وورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : رحم اللّه من أعان ولده على بره ، قال : [ قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال ] : يقبل ميسوره ، ويتجاوز عن معسوره ، ولا يرهقه ، ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل في حدّ من حدود الكفر إلّا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم ، ثم قال [ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ] : الجنة طيبة ، طيبها اللّه وطيب ريحها ويوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ، ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ، ولا مرخي الإزار خيلاء[44].
ويستحب إكرام البنت التي اسمها فاطمة ، وترك إهانتها وسبّها ولعنها وضربها[45].
ويجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا في الحب وآثاره والعطاء[46] ، وإن كانت التسوية أفضل .
ويستحب احتساب مرض الطفل وبكاءه ، فقد ورد أن مرضه كفارة لوالديه ، وأن بكائه لا إله إلّا اللّه ، إلى أن يأتي عليه سبع سنين ، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه ، إلى أن يأتي عليه الحدود ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما[47].
ويلحق بالمقام أمور :
الأول : في فضل الولد ذكرا وأنثى :
قد استفاضت الأخبار باستحباب الاستيلاد ، وتهيئة أسباب كثرة الأولاد ، ووردت الأوامر الأكيدة في ذلك معللا بأنه إن سقط بقي سقطه محبنطئا على باب الجنة لا يدخلها إلى أن يدخل أبواه[48] ، وإن ولد حيا ومات قبل الأبوين أجرا فيه ، وإن بقي بعدهما استغفر لهما[49] ، وورد أن من سعادة المرء أن لا يموت حتى يرى خلفا من نفسه[50] ، وأن الذليل من لا ولد له[51] ، وأنّ الولد الصالح ريحانة من اللّه قسمها بين عباده[52] ، وأن ميراث اللّه من عبده المؤمن الولد الصالح يستغفر له[53]. وأن الولد نعم العضد[54] ، وأن عمل الولد يوجب نجاة الأبوين . وقد مرّ عيسى بن مريم عليه السّلام بقبر يعذّب صاحبه ، ثم مرّ من قابل فإذا هو لا يعذّب ، فسأل اللّه تعالى عن السبب ، فأوحى إليه أنّه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا ، وأوى يتيما ، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه[55].
ويستحب طلب البنات وإكرامّهن ، وقد سأل [ إبراهيم ] عليه السّلام ربّه أن يرزقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته[56] ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : نعم الولد البنات ، ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفلّيات[57] ، وأنّ من كنّ له ثلاث بنات فصبر على لإوائهن ، وضرّائهن ، وسرّائهن كن له حجابا يوم القيامة[58]، وأنّ من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات وصبر على لإوائهن[59] حتى يأتين إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبّابة والوسطى - ، فقيل : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ! واثنتين ؟ قال: واثنتين . قيل : وواحدة ؟ قال : وواحدة[60]. وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ من كانت له ابنة واحدة كانت خيرا له من ألف حجّة ، وألف غزوة ، وألف بدنة ، وألف ضيافة[61] ، وجعلها اللّه له سترا من النار ، ومن كانت عنده ابنتان أدخله اللّه بهما الجنة ، ومن كن[62] ثلاثا أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة[63] ، وأن من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة ، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها[64] ، وأنه ما من بيت فيه البنات إلّا نزلت كل يوم أثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء ، ولا تنقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت ، يكتبون لأبيهم كلّ يوم وليلة عبادة سنة[65].
ويكره كراهة البنات ، وقد قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمن تغيّر وجهه عند إخباره بولادة بنت له : الأرض تقلّها ، والسماء تظلّها ، واللّه يرزقها ، وهي ريحانة تشمّها . ثم أقبل على أصحابه فقال : من كانت له ابنة فهو مقدوح[66] ، ومن كانت له ابنتان فوا غوثاه باللّه ، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه ، ومن كانت له أربع فيا عباد اللّه أعينوه ، يا عباد اللّه أقرضوه ، يا عباد اللّه ارحموه[67].
وورد أن البنات حسنات ، والبنون نعمة ، والحسنات يثاب عليها ، والنعمة يسأل عنها[68]. وأن من تمنى موت البنت لم يؤجر يوم القيامة ، ولقي ربه حين يلقاه وهو عاص[69].
ويستحب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان ، لما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من أن من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنه من فرّح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل[70].
ويستحب الدعاء لمن أبطأ عليه الولد بالمأثور وهو : « اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، وحيدا وحشا فيقصر شكري عن تفكري ، بل هب لي[71] عاقبة صدق ذكورا وإناثا آنس بهم من الوحشة ، وأسكن إليهم من الوحدة ، وأشكرك عند تمام النعمة ، يا وهاب يا عظيم [ يا معظم ] ، يا معطي أعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك[72] في صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، ووفاء العهد »[73].
ومن المأثور أن يقول وهو ساجد : « رب هب لي من لدنك[74] ذرية طيبة [ انك سميع الدعاء ] ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين »[75]. وأن يقول عند الجماع : « اللهم ارزقني ولدا ، وأجعله تقيا[76] ، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان ، وأجعل عاقبته إلى خير »[77].
وأرسل الصدوق ( رحمه اللّه ) عن مولانا السجاد عليه السّلام أنه قال : قل في طلب الولد « رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي ، واجعله خلقا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » سبعين مرة . فإنه من أكثر هذا القول رزقه اللّه تعالى ما تمنّى من مال وولد ، ومن خير الدنيا والآخرة فإنه يقول : اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً[78]. وعن الصادق عليه السّلام أنه من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ، ثم يقول : « اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ، اللهم باسمك استحللتها ، وفي أمانتك أخذتها ، فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا[79] ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا[80]. وفي خبر أن الاستغفار في كل يوم وفي كل ليلة مائة مرة يورث رزق الولد[81] - . وفي آخر ما معناه : أن من قال كل صباح ومساء « سبحان اللّه » سبعين مرة ، ثم استغفر اللّه مرة ، رزق ذرية كثيرة[82].
وورد رفع الصوت بالأذان في المنزل لطلب كثرة الولد ، وزوال السقم[83].
وروي أن رجلا شكا إلى مولانا الباقر عليه السّلام قلّة الولد ، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له ، وهو ابن ستين سنة ، فقال عليه السّلام : قلّ ثلاثة أيام في دبر صلاة المكتوبة - صلاة العشاء الآخرة وفي دبر صلاة الفجر: « سبحان اللّه » سبعين مرة ، « واستغفر اللّه » سبعين مرة ، وتختمه بقول اللّه عز وجل : اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً[84] ، ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة فإنك ترزق بإذن اللّه تعالى ذكرا سويا ، ففعل ذلك فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين[85].
وورد قراءة وَذَا النُّونِ . . إلى ثلاث آيات[86] عند الجماع لطلب الولد[87].
وورد وضع من طلب الولد الذكر يده اليمنى عند قعوده مقعد الرجل من المرأة على يمين سرة المرأة ، وقراءة إِنَّا أَنْزَلْناهُ سبع مرات ، وبعد تبين الحمل يضع يده على يمنة سرتها ويقرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ سبعا أيضا[88] .
وورد أن من نوى أن يسمي حمل زوجته محمدا أو عليا ولد له ذكر[89] ، وإن من كان له حمل مضت عليه أربعة أشهر فأستقبل بالحامل القبلة وقرأ آية الكرسي وضرب على جنبها وقال : اللهم إني قد سميته محمدا ، فإن اللّه تعالى يجعله غلاما ، فإن وفي بالاسم بارك اللّه له فيه ، وان رجع عن الاسم كان للّه فيه الخيار ، إن شاء أخذه وإن شاء تركه[90].
* فائدة *
يستحب إطعام الحبلى اللبان[91] ، للأمر به معللا بأن الصبي إذا غذي في بطن أمّه باللبّان اشتد عقله ، فإن يك ذكرا كان زكي القلب عالما شجاعا ، وإن كانت جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها[92].
ويستحب أكل الحامل السفرجل ، للأمر به معللا بأنه يحسن خلق المولود ويكون أطيب ريحا ، وأصفى لونا[93].
الثاني : [ يستحب مسح رأس اليتيم ]
يستحب مسح رأس اليتيم ترحما به ، وقد ورد أنه : ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترّحما به ، إلّا كتب اللّه له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة ، وأعطاه بكل شعرة نورا يوم القيامة[94].
وورد إن مسح رأس اليتيم وملاطفته يزيل قساوة القلب[95].
وأنه إذا بكى اليتيم اهتزّ العرش على بكائه ، فيقول اللّه تعالى : يا ملائكتي ! اشهدوا عليّ أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة[96]. وفي خبر آخر : من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة[97]. وفي ثالث : يقول اللّه عز وجل : من أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أبويه أو أباه في الأرض ؟ أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة ، قيل : يا رسول اللّه ! وما يرضيه ؟ قال: يمسح رأسه ، ويطعمه ثمرة[98].
وأن خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيوتكم بيت يساء إليه[99].
وأن من كفل يتيما من المسلمين فأدخله إلى طعامه وشرابه أدخله اللّه الجنة البتة ، إلّا أن يعمل ذنبا لا يغفر[100]. وأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة - وأشار بإصبعه السبابة والوسطى -[101].
وان مما رآه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليلة الإسراء مكتوبا على الباب الثاني من الجنة : لكل شيء حيلة ، وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال : مسح رأس اليتامى ، والتعطف على الأرامل ، والسعي في حوائج المؤمنين ، وتعهد الفقراء والمساكين[102].
الثالث : [ إنّ البرّ بالوالدين واجب ]
إنّ البرّ بالوالدين واجب ، برّين كانا أو فاجرين ، حيّين كانا أو ميتّين ، مؤمنين كانا أو مخالفين أو كافرين[103]. وقد ورد أنه أكبر فريضة[104]. وأنه لن يدخل النار البار بوالديه[105]. وأن رضى الربّ في رضاء الوالدين ، وسخط الرب في سخط الوالدين[106]. وأنّ من أحبّ أن يكون أطول الناس عمرا فليّبر والديه ، وليصل رحمه ، وليحسن[107] إلى جاره[108]. وأنّ من يضمن لي برّ الوالدين أضمن له كثرة المال ، وزيادة العمر ، والمحبّة في العشيرة[109]. وأنّ برّ الوالدين وصلة الرحم يهوّنان الحساب[110]. وأنّ البارّ يطير مع الكرام البررة . وأنّ ملك الموت يتبّسم في وجه الباّر ، ويكلح في وجه العاّق[111]. وأنّ بين الأنبياء والباّر درجة ، وبين العاّق والفراعنة دركة[112]. هذا كلّه مضافا إلى أنّ البرّ بالوالدين يتسبّب لدعائهما له ، ودعاؤهما مفيد لا يحجب عن اللّه تعالى ، كما نطقت بذلك الأخبار، كما لا يحجب دعاؤهما عليه إذا عقّهما[113].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّ العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله ، فيقول : ربّ أنّى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار والديك لك من بعدك[114].
وقد عد في الاخبار من حقوقهما أن تحسن صحبتهما ، ولا تكلّفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين . وأن لا تقول لهما أفّ إن ضجراك ، ولا تنهرهما إن ضرباك ، وأن تقول لهما قولا كريما ، بأن تقول إذا ضرباك : غفر اللّه لكما ، وأن تخفض لهما جناح الذّل ، بأن لا تملأ عينيك من النظّر إليهما إلّا رحمة ورقّة ، وأن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تتقدّم قدامّهما[115] ، ولا تمشي بين يديهما ، ولا تسمّيهما باسمهما ، ولا تجلس قبلهما ، ولا تحوّل وجهك عنهما ، ولا تضيّق عليهما فيما قد وسع اللّه عليك من المأكول والملبوس ، وأن تعظّمهما بحّق ما يلزمك لهما إذا رأيتهما ، وأن تحملهما عند الكبر إلى قضاء الحاجة ، وتضع اللقمة في فيهما عند العجز ، وتقضي دينهما بعد الموت ، وتستغفر لهما ، وتصلي وتصوم وتحج عنهما[116]. وقد قيل للإمام زين العابدين عليه السّلام : أنت أبّر الناس ولا نراك تواكل أمكّ ؟ قال : أخاف أن أمدّ يدي إلى شيء قد سبقت عينها عليه فأكون قد عققتها[117].
ويحرم عقوق الوالدين كما يأتي توضيحه في المقام العاشر من الفصل العاشر في العشرة . وجعل مولانا الصادق عليه السّلام من العقوق قول الرجل لأبنه أو أبنته في حياة والديه المؤمنين : بأبي أنت وأمّي أو بأبويّ أنت ، ونفي البأس عن قول ذلك بعد موتهما[118].
ويستحب الزيادة في بّر الأم على الأب ، حتّى قيل أنّ للأم ثلثي البّر وللأب الثلث[119]. وقد أمر صلوات اللّه عليه وآله ثلاث مراّت بالبّر بالأم ثم في الرابعة أمر بالبّر بالأب[120]. وقد قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيّ الوالدين أعظم ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : التي حملته بين الجنبين ، وأرضعته من[121] الثديين ، وحضنته على الفخذين ، وفدته بالوالدين[122]. وقيل له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما حق الوالد ؟ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أن تطيعه ما عاش ، فقيل : وما حق الوالدة ؟ فقال : هيهات هيهات لو أنه عدد رمل عالج وقطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها ، ما عدل[123] ذلك يوما حملته في بطنها[124].
وقال رجل له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : انّ والدتي بلغها الكبر وهي عندي الآن أحملها على ظهري ، وأطعمها من كسبي ، وأميط عنها الأذى بيدي ، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها وإعظاما لها ، فهل كافأتها ؟ قال : لا ، لأن بطنها كان لك وعاء ، وثديها كان لك سقاء ، وقدمها لك حذاء ، ويدها لك وقاء ، وكانت تصنع ذلك لك وهي تتمنى حياتك ، وأنت تصنع هذا بها وتحّب مماتها[125].
وورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه قال : إذا كنت في صلاة تطوع فإن دعاك والدك فلا تقطعها ، وان دعتك والدتك فاقطعها[126].
وورد الأمر ببر الخالة لمن لم تكن له أمّ[127].
ويحرم عقوق الوالدين[128] ، وقد مرّ أن العاق لا يجد ريح الجنة[129].
وورد تأكيد كثير بصلة الأرحام ، وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والاصهار ، والتعّطف عليهم ، والرفق بهم ، والرعاية لأحوالهم . وقد ورد إنّ صلة الرحم مثراة للمال ، ومنساة للأجل[130]. وجعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلة الرحم من الدين وان كان على مسيرة سنة[131] . وورد في جملة ما هو مكتوب على باب الجنة : إنّ صلة الرحم بأربعة وعشرين[132]. وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . إنّ من رعى حقّ قرابات أبويه أعطي في الجنة ألف درجة بعد ما بين كل درجتين حضر الفرس الجواد المضمر مائة سنة ، إحدى الدرجات من فضة ، والأخرى من ذهب ، والأخرى من لؤلؤ ، والأخرى من زمّرد ، والأخرى من زبرجد ، والأخرى من مسك ، والأخرى من عنبر ، والأخرى من كافور ، وتلك الدرجات من هذه الأصناف[133].
ويحرم قطع الرحم ، وقد ورد أنّ الرحّم معلّقة بالعرش تقول : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني[134].
وإن أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول : يا رب من وصلني في الدنيا فصل اللهّم اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه[135].
وان حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة ، فإذا مرّ الوصول للرحّم المؤدّي للأمانة نفذ إلى الجنة ، وإذا مرّ الخائن القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفّأ به الصراط في النّار[136]. وإنّ قطع الرحم من الذنوب التي تعجّل الفناء[137].
وإنّ الرجل قد يكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيصيره اللّه تعالى إلى ثلاث سنين أو أدنى بسبب قطع الرحم[138]. ويأتي في المقام العاشر من الفصل العاشر باقي ما ورد في قطع الرحم إن شاء اللّه تعالى .
وورد إنّ صلة الرحم تزكي الاعمال ، وتنمي المال ، وتدفع البلوى ، وتيّسر الحساب ، وتعصم من الذنوب ، وتحبّب في الأهل ، وتكبت العدو ، وتورث السؤدد ، وتزيد في الرزق ، وتنفي الفقر ، وتدّر النعم ، وتدفع النقم ، وهي من أحسن الشيم ، وتحسّن الخلق ، وتسمح الكف ، وتطيّب النفس ، وتزيد في العمر ، وتنسي في الأجل ، حتّى إنّ الرجل يكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصل رحمه فيزيد اللّه في عمره ثلاثين سنة ، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة[139]. وروي إنّ من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه اللّه عز وجلّ أجر مائة شهيد ، وله بكّل خطوة أربعون ألف حسنة ، ويمحى عنه أربعون ألف سيئة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكأنّما عبد اللّه مائة سنة صابرا محتسبا[140].
وفي عدّة أخبار إنّ الرحم رحم محمد وآل محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[141] ورحم كلّ مؤمن ، فتجب صلة رحمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[142]. ويأتي إن شاء اللّه تعالى في المقام السادس في آداب السفر من الفصل الحادي عشر ما ينطق بفضل السفر لصلة الرحم .
وورد الأمر بصلة القاطع من الأرحام أيضا ، معلّلا بأنّك إذا وصلته وقطعك وصلكما اللّه تعالى جميعا ، وإن قطعته وقطعك قطعكما اللّه تعالى جميعا[143].
وورد الأمر بصلة من قطع منهم ، واعطاء من حرم منهم ، والعفو عمّن ظلم منهم .
قال عليه السّلام : فإنّك إذا فعلت ذلك كان لك من اللّه عليهم ظهيرا[144].
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه : ما من خطوة أحب إلى اللّه من خطوتين : خطوة يسّد بها صفا في سبيل اللّه ؛ وخطوة إلى ذي رحم قاطع يصلها[145]. وعن الصادق عليه السّلام الأمر بصلة الرحم ولو بشربة من ماء[146] ، بل ولو بحسن السّلام ورّد الجواب[147]. وقال عليه السّلام : أفضل ما توصل به كف الأذى عنه[148].
والأولى إرجاع الأمر في الصلة والقطع إلى العرف ، فإنّهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص كما لا يخفى على الناقد البصير . فعليك بإمعان النظر حتى لا يفوتك أجر الصلة ولا تلحقك مضارّ القطع .
ولا يعتبر في الرحم الإيمان والاسلام ، لما روي عن الجهم بن حميد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يكون لي القرابة على غير أمري ، ألهم حقّ ؟ قال : نعم ، حقّ الرحم لا يقطعه شيء ، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقّان : حقّ الرحم ، وحقّ الاسلام[149].
تذييل : (الرحم وإن كانت بعيدة يلزم صلتها)
الرحم وإن كانت بعيدة يلزم صلتها ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنه : لما أسري بي إلى السماء ، رأيت رحما معلقّة بالعرش تشكو رحما إلى ربّها ، فقلت لها : كم بينك وبينها من أب ؟ فقالت : نلتقي في أربعين أبا[150].
[1] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 623 باب 47 ، حديث 1 بزيادة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أول الحديث : ( يا حولاء ! ما من امرأة تكسي زوجها إلا كساها اللّه يوم القيامة سبعين خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان ، تعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين ) وبزيادة قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في آخر الحديث : ( فإذا فطمت ولدها ، قال الحق جل ذكره : يا أيتها المرأة قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب ، فاستأنفى العمل ) .
[2] الظاهر : فقد . ( منه قدس سره ) .
[3] الأمالي / 247 عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به اصلاحا ، نظر اللّه إليها ، ومن نظر اللّه اليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة الحديث بلفظه .
[4] وسائل الشيعة 3 / 130 باب 68 ، حديث 2 . [ ط ج 15 / 175 ] .
[5] قال قدس اللّه روحه الطاهرة في كتاب النكاح ص 379 ما نصه : وأما الرضاع فلا يجب على الأم من غير فرق بين اللبّاء - وهو أول اللبن بعد وضع الحمل - وغيره ، ولا يجوز للزوج إلزامها بذلك ، شريفة كانت أو وضيعة ، غنية كانت أو فقيرة ، مسلمة كانت أم ذميه ، معتادة لإرضاع ولدها أم لا . نعم لو توقف حياة الولد على إرضاعها مجانا وجب عليها ذلك ، وحيث لم يجب عليها ، يجوز لها المطالبة بأجرة الرضاع . ويجوز استئجارها لرضاع ولدها على الأقوى ، ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع من ماله إذا لم يكن للولد مال ، وأما إذا كان للولد مال فلا يجب على الأب بذل الأجرة من مال نفسه معسرا كان أو موسرا . ولو لم يكن للولد أب ولا مال ، وجبت أجرة إرضاعه على من تجب نفقته من الأقارب .
أقول : لا يجب على الأم أن ترضع ولدها بالإجماع نصا وفتوى في الجملة ، وذلك لظاهر قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، [ الطلاق : 6 ] وقوله تعالى : ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) [ الطلاق : 6 ] ، وقوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) [ البقرة :233] ولخبر سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع قال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد [ وسائل الشيعة 15 / 175 باب 68 ] ، وللأصل . وما يظهر من بعض الفقهاء من تقييد عدم وجوب إرضاعها بصورة وجود مرضعة أخرى ، أو وجود أبيه ، أو وجود مال له ، غير ظاهر ، لأن الكلام في وجوب إرضاعها من حيث أنها أم لا من حيث حفظ النفس المحترمة على إرضاعها أو إرضاع غيرها ، فإنه واجب
[6] الكافي : 6 / 44 باب من يكره لبنه حديث 12 .
[7] الكافي : 6 / 44 باب من يكره لبنه ومن لا يكره برقم 12 بسنده عن محمد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وايّاك والقباح ، فإنّ اللّبن يعدي . وبرقم 13 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة ، فإنّ اللبن يعدي ، وبرقم 10 بسنده : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انظروا من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشبّ عليه . والروايات في تأثير لبن المرضعة كثيرة جدا ، فراجع .
[8] قرب الإسناد : 45 .
[9] الكافي : 6 / 42 باب من يكره لبنه ومن لا يكره حديث 1 .
[10] الكافي : 6 / 43 باب من يكره لبنه ومن لا يكره حديث 5.
[11] أفتى فقهاؤنا رفع اللّه تعالى درجاتهم بكراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسيّة ، وقد عقد الشيخ الحر قدس اللّه سرّه في الوسائل بابا في كراهة استرضاع الفرق الثلاث راجع المجلد 7 / 185 باب 76 .
[12] الفقيه : 3 / 308 باب 146 برقم 1482 .
[13] المقنع / 28 .
[14] الكافي : 6 / 43 باب من يكره لبنه ومن لا يكره .
[15] الحضانة لغة : ما دون الإبط والصدر ، وأيضا جانب الشيء وناحيته والجمع أحضان ، وحضنا الشيء جانباه ، وحضن الصبيّ يحضنه حضنا - بالفتح - وحضانة - بالكسر - جعله في حضنه ، وحضن الطفل : كفله وربّاه تاج العروس : 9 / 180 . أقول : الحضن يعبّر عن الحجر - بكسر الحاء - ولما كانت رعاية الصبيّ غالبا في الحجر اطلق على مطلق الرعاية والكفالة والتربية الحضانة ، فرعاية الطفل فيما يرجع إلى غسله وتنظيفه ومأكله ومشربه وملبسه في صحته ومرضه وفي كل ما تتوقف عليه حياته وتربيته يسمى حضانة . وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فهي حضانة الام للطفل مدّة معينة بشرط أن تكون مسلمة حرّة في حبالة أب الصبيّ . ثم هل انّ هذه الحضانة حق لازم لها بحيث لا يسقط بالإسقاط أم انه حق قابل للإسقاط ؟ ذهب إلى كل فريق ، وعلى القول الثاني يجوز لها أخذ الأجرة على الحضانة من أبيه إن لم يكن للطفل مال ، ويجوز لها اسقاط حقّها ، بخلاف القول الأول ، ثم إذا طلقها الزوج أو ارتدّت أو صارت مملوكة فالأب أحقّ بالحضانة منها ومن غيرها ، وأمّا إذا مات الأب كانت الأم أحق بالحضانة من الوصيّ والجد ، وإذا مات الأب أو الأبوان كان أب الأب أولى من غيره ، وإذا لم يكن للطفل جدّ كانت الحضانة للأقارب على ترتيب الإرث . اما مدّة الحضانة ففيها تفصيل ، فالحضانة في السنتين الأوليتين مختصة بالأم ذكرا كان المولود أو أنثى ، وحق الأمّ مقدم فيها ، وبعد ذلك تكون الام احقّ بحضانة ابنتها إلى أن تبلغ سبع سنين ، وقيل إلى تسع ، وقيل إلى أن تتزوج البنت ، والأب أحق بحضانة ابنه إلى سبع أو إلى تسع سنين ، وقيل : إلى زمان بلوغه ، هذا ملخص البحث عن الحضانة ومن شاء الوقوف على الأدلة ومزايا أخرى من أبحاث الحضانة فعليه بمراجعة الكتب الفقهية المبسوطة الاستدلالية .
[16] وسائل الشيعة : 7 / 202 باب 89 برقم 2 .
[17] مكارم الأخلاق / 253 ، وسائل الشيعة : 15 / 203 باب 89 حديث 3 .
[18] مستدرك الوسائل : 2 / 626 باب 63 حديث 6 .
[19] الفقيه : 3 / 312 باب 148 برقم 1510 .
[20] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 2 مرفوعا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال له رجل من الأنصار من ابرّ ؟ قال : والديك ، قال : قد مضيا ، قال برّ ولدك.
[21] الكافي : 6 / 50 باب برّ الأولاد برقم 5 .
[22] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 3 .
[23] الكافي : 6 / 50 باب برّ الأولاد برقم 8 .
[24] وسائل الشيعة : 7 / 197 باب 84 حديث 5 .
[25] خ ل : دع ابنك .
[26] وسائل الشيعة : 7 / 197 باب 84 برقم 6 ، والكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد حديث 2 .
[27] الكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد برقم 3 .
[28] يرف : بالراء والفاء : أي يحسن اليه [ منه ( قدس سره ) ] خ ل : يربّي .
[29] الفقيه : 3 / 319 باب 152 برقم 1551 .
[30] مكارم الأخلاق / 255 .
[31] الفقيه : 1 / 182 باب 43 برقم 863 .
[32] الكافي : 6 / 49 باب برّ الأولاد برقم 1 .
[33] مكارم الأخلاق / 255 .
[34] المصدر المتقدّم .
[35] الكافي : 6 / 47 .
[36] ما يلزم أداؤه ، اي تغريمه [ منه ( قدس سره ) ] وفي الكافي - عرامة بالعين المهملة اي الأمور الشاقة .
[37] الكافي : 6 / 51 باب التفرس في الغلام حديث 2 .
[38] الكافي : 6 / 47 باب تأديب الولد برقم 8 .
[39] وسائل الشيعة : 7 / 199 باب 86 برقم 7 و / 200 حديث 9 .
[40] في تاج العروس : 6 / 210 ( الغرفة بالضم العلّية الجمع غرفات بضمتين ) وفي أقرب الموارد : 2 / 826 ( العليّة بالكسر والعلّية بالضم لغة ، بيت منفصل عن الأرض ببيت أو نحوه ) ومعنى الحديث الشريف يكون بناء على ما ذكره اللغويون هو انه لا تنزلوا النساء البيوت التي فوق البيوت لأنها تشرف على ساير البيوت وتكون مظنّة الاشراف على الجيران واللّه العالم .
[41] روضة الواعظين / 369 فصل في ذكر حق الولد على الوالد ( وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من حق الولد على والده ثلاثة : يحسّن اسمه ، ويعلمه الكتابة ، ويزوجه إذا بلغ ) .
[42] الكافي : 6 / 48 باب حق الأولاد برقم 4 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالناس الظهر فخفّف في الركعتين الأخيرتين فلما انصرف قال له الناس : هل حدث في الصلاة حدث ؟ قال : وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: اما سمعتم صراخ الصبيّ ؟! .
[43] الفقيه : 3 / 311 باب 148 حديث 1508 .
[44] وسائل الشيعة : 15 / 199 باب 86 حديث 8 ، والكافي 6 / 50 باب حق الأولاد حديث 6 .
[45] الكافي : 6 / 48 باب حق الأولاد برقم 6 بسنده عن السكوني ، قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام وأنا مغموم مكروب فقال لي : يا سكوني ما غمك ؟ فقلت : ولدت لي ابنة ، فقال : يا سكوني ، على الأرض ثقلها ، وعلى اللّه رزقها ، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك . فسرّى واللّه عني ، فقال : ما سميتها ؟ قلت : فاطمة ، قال : آه آه . ثم وضع يده على جبهته . . . إلى أن قال : امّا إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ، ولا تلعنها ، ولا تضربها .
[46] الكافي : 6 / 51 باب تفضيل الولد بعضهم على بعض برقم 1 عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ، ويقدم بعض ولده على بعض فقال : نعم ، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ، نحل محمدا ، وفعل ذلك أبو الحسن عليه السّلام نحل احمد شيئا ، فقمت أنا به حتى حزته له ، فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عز وجل منه .
[47] الكافي : 6 / 52 باب النوادر برقم 5 .
[48] معاني الأخبار / 291 باب معنى المحبنطىء .
[49] الفقيه : 3 / 311 باب 148 برقم 1504 .
[50] الكافي : 6 / 4 باب شبه الولد برقم 3 .
[51] وسائل الشيعة : 7 / 99 باب 3 برقم 2 سعيد بن هبة اللّه الراونديّ في الخرائج والجرايح ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عيسى بن صبيح قال : دخل العسكري عليه السّلام علينا الحبس ، وكنت به عارفا ، فقال لي : لك خمس وستون سنة وشهر ويومان ، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي ، وإني نظرت فيه فكان كما قال ، ثم قال : هل رزقت من ولد ؟ قلت : لا ، قال : اللهم ارزقه ولدا يكون له عضدا ، فنعم العضد الولد ، ثم تمثّل وقال : من كان ذا عضد يدرك ظلامته * ان الذليل الذي ليست له عضد فقلت له : ألك ولد ؟ قال : إي واللّه سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا وعدلا ، فأمّا الآن فلا ، ثم تمثل وقال :
لعلك يوما ان تراني كأنّما * بنيّ حواليّ الأسود اللوابد
فإن تميما قبل ان تلد الحصى * أقام زمانا وهو في الناس واحد
[52] الكافي : 6 / 2 باب فضل الولد برقم 1 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الولد الصالح ريحانة من اللّه قسّمها بين عباده ، وان ريحانتيّ من الدنيا الحسن والحسين ، سميتهما باسم سبطين من بني إسرائيل شبّرا وشبيرا .
[53] الفقيه : 3 / 309 باب 148 برقم 1491 .
[54] وسائل الشيعة : 7 / 99 باب 3 برقم 2 .
[55] الكافي : 6 / 3 باب فضل الولد برقم 12 .
[56] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 3 .
[57] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 5 .
[58] الخصال : 1 / 174 باب ثواب من كنّ له ثلاث بنات فصبر عليهن برقم 231 .
[59] اللاواء ، الشدة والمحنة .
[60] عدّه الداعي / 80 .
[61] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 7 .
[62] الظاهر انّها : وان كنّ [ منه ( قدس سره ) ] .
[63] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 10 .
[64] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 7 .
[65] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 3 برقم 12 .
[66] خ ل : مقروح . والمقدوح اي متعوب .
[67] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 6 .
[68] الفقيه : 3 / 310 باب 148 برقم 1494 .
[69] الكافي : 6 / 5 باب فضل البنات برقم 4 .
[70] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 615 باب 5 حديث 1 بسنده قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من دخل السوق واشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل الصدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالإناث قبل الذكور ، فإنّه من فرّح ابنة فكأنّما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن اقرّ عين ابنة فكأنّما بكى من خشية اللّه ، ومن بكى من خشية اللّه ادخله جنات النعيم .
[71] [ انسا ]
[72] خ ل : رضاك .
[73] الكافي : 6 / 9 باب الدعاء في طلب الولد برقم 8 .
[74] خ ل : وليا . مع حذف : ذرية طيبة .
[75] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 2 .
[76] خ ل : نقيا .
[77] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد برقم 12 .
[78] الفقيه : 3 / 304 باب 145 برقم 1462 . سورة نوح : الآية / 10 - 12 .
[79] خ . ل : زكيا .
[80] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 3 .
[81] الكافي : 6 / 9 باب الدعاء في طلب الولد برقم 6 .
[82] الكافي : 6 / 8 باب الدعاء في طلب الولد برقم 5 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - انه علم حاجب هشام وكان لا يولد له ، فقال : قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت « سبحان اللّه » سبعين مرة ، وتستغفر اللّه عشر مرات ، وتسبح تسع مرات ، وتختم العاشرة بالاستغفار ، يقول اللّه عز وجل : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً ، يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة ، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام. والذي ذكره المؤلف قدس سره من الاستغفار مرة واحدة ولم يذكر سبحان اللّه تسع مرات لم أجد روايته ، لكن المجرب لدينا العمل بهذه الرواية شريطة قول الأذكار في حال السجدة لطلب الولد ولسعة الرزق .
[83] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد حديث 9 بسنده قال : حدثني هشام بن إبراهيم انه شكا إلى أبي الحسن عليه السّلام سقمه وانّه لا يولد له ولد ، فأمره ان يرفع صوته بالآذان في منزله ، قال : ففعلت فاذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي ، قال محمد بن راشد : وكنت دائم العلّة ما انفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي حتى انّي كنت أبقى وحدي ومالي أحد يخدمني ، فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فاذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل والحمد للّه .
[84] سورة نوح : الآية : 10 - 12 .
[85] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 616 باب 8 برقم 1 .
[86] والآيات من سورة الأنبياء : اية 88 إلى 90 قوله تعالى « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ، وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ » .
[87] الكافي : 6 / 10 باب الدعاء في طلب الولد برقم 10 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل من أهل خراسان بالربذة : جعلت فداك لم ارزق ولدا ، فقال له : إذا رجعت إلى بلادك وأردت ان تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك « وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ » إلى ثلاث آيات فانّك سترزق ولدا ان شاء اللّه .
[88] مكارم الأخلاق / 258 .
[89] الكافي : 6 / 12 باب من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر برقم 4 .
[90] الكافي : 6 / 11 باب من كان له حمل فنوى ان يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر برقم 1 .
[91] اللباء : أول اللبن من النتاج ، وهو أول اللبن يكون بعد الولادة ، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات واقلّه حلبة . لسان العرب : 1 / 150 أقول : المقصود به هاهنا استحباب اطعام الحبلى لباء الحيوان .
[92] الكافي : 6 / 23 باب ما يستحب ان تطعم الحبلى برقم 6 .
[93] الكافي : 6 / 22 باب ما يستحب ان تطعم الحبلى برقم 1 .
[94] ثواب الأعمال / 237 ثواب من مسح يده على رأس اليتيم برقم 1 و 2 .
[95] ثواب الأعمال / 237 باب ثواب من مسح يده على رأس اليتيم برقم 3 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من انكر منكم قسوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللّه ، ان لليتيم حقّا .
[96] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 1 .
[97] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 2 .
[98] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 622 باب 44 برقم 3 .
[99] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 6 .
[100] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 5.
[101] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 7 .
[102] مستدرك وسائل الشيعة : 1 / 148 باب 78 برقم 9 .
[103] الكافي : 2 / 59 باب البرّ بالوالدين برقم 8 عن معمر بن خلاد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟ قال : ادع لهما وتصدق عنهما ، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما ، فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ان اللّه بعثني بالرحمة لا بالعقوق . وحديث عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ثلاث لم يجعل اللّه فيهن رخصة : أداء الأمانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين . الكافي : 2 / 162 باب البر بالوالدين حديث 15 .
[104] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 21 .
[105] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 5 .
[106] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 5 .
[107] في المطبوع : وليحن .
[108] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 10 .
[109] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 12 .
[110] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 19 .
[111] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 برقم 16 .
[112] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 برقم 14 .
[113] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 627 باب 68 برقم 10 بسنده قال الصادق عليه السّلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن اللّه تعالى دعاء الوالد لولده إذا برّه ، ودعوته عليه إذا عقّه ، الحديث .
[114] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 627 باب 68 برقم 7 .
[115] الكافي : 2 / 157 باب البر بالوالدين برقم 1 بتفاوت يسير .
[116] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 627 باب 68 ، حديث 2 . و ص 231 باب 77 ، حديث 2 . و ص 632 ، باب 78 ، حديث 2 . ومن الصفحة والباب نفسه حديث 8 وحديث 16 . والمؤلف قدس اللّه روحه الطاهرة أخذ ما ذكره من مجموع هذه الروايات التي أشرنا إليها.
[117] مكارم الأخلاق / 254 الفصل السادس ، في فضل الأولاد .
[118] وسائل الشيعة : 2 / 653 باب 26 برقم 1 .
[119] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 5 .
[120] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 5 .
[121] في المطبوع : بين ، وهو غلط .
[122] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، حديث 10 .
[123] خ ل : لم يعدل .
[124] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 8 .
[125] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 3 .
[126] مستدرك وسائل الشيعة 2 / 628 باب 70 ، برقم 4 أقول : صلاة التطوع هي الصلاة المستحبة ، وقطع الصلاة الواجبة لا يجوز الّا في موارد خاصة منصوصة صرح الفقهاء بها جمعا بين الروايات ، ففي الصلوات الواجبة لا يجوز قطعها لدعاء الأب أو الام ولا يعد عقوقا لان حق اللّه سبحانه وتعالى مقدم على حقهما .
[127] الكافي : 2 / 162 باب البر بالوالدين برقم 18 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : انّي ولدت بنتا وربّيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحلّيتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفّارة ذلك ؟ قال ا لك امّ حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، قال فأبررها فإنها بمنزلة الام يكفّر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهليّة ، وكانوا يقتلون البنات مخافة ان يسبين فيلدن في قوم آخرين .
[128] عقوق الوالدين من المحرمات الكبيرة ، وتواترت الاخبار على حرمة العقوق ، وانّه يورث غضب الجبار تعالى شأنه ، ويوجب تعجيل العقاب في الدنيا من تقصير العقوق للعمر ، وضيق المعاش ، والرزق ، إلى غير ذلك من الآثار ، وحرمة العقوق اجماعي نصا وفتوى في المباحات والمكروهات والمندوبات ، اما مخالفة الأبوين في ترك الواجبات أو فعل المحرمات فليس ممّا يتحقق به العقوق ، بل يجب مخالفتهما في الصورتين المذكورتين بالاتفاق .
[129] الكافي : 2 / 349 باب العقوق برقم 6 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلام له : ايّاكم وعقوق الوالدين فانّ ريح الجنّة توجد من مسيرة الف عام ولا يجدها عاقّ ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جارّ ازاره خيلاء ، انّما الكبرياء للّه ربّ العالمين .
[130] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 639 باب 10 برقم 25 بسنده سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : صلة الرحم مثراة في المال ، ومحبّة في الأهل ، ومنساة في الاجل .
[131] الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 5 بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أوصي الشاهد من أمّتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ان يصل الرّحم وان كانت منه على مسيرة سنة ، فان ذلك من الدين .
[132] الجعفريات / 188 باب في المعروف والصدقة بسنده عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الصدقة بعشر ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين .
[133] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 641 باب 10 برقم 34 .
[134] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 10 .
[135] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 8 .
[136] أصول الكافي : 2 / 152 باب صلة الرحم برقم 11 .
[137] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 629 باب 71 برقم 4 بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : ما من ذنب أجدر ان يعجل اللّه لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادّخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم .
[138] الكافي : 2 / 152 باب صلة الرحم برقم 17 .
[139] أصول الكافي : 2 / 150 باب صلة الرحم إلى 157 ، ومستدرك وسائل الشيعة : 2 / 638 باب 10 إلى 641 تجد الخصال المذكورة هنا في طي الأحاديث المذكورة في الكتابين .
[140] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 641 باب 10 برقم 45 .
[141] لقد ورد في الحديث الصحيح قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا علي انا وأنت أبوا هذه الأمة ، فلذلك تكون ذريته الطيبة أرحام افراد الأمة ، فتفطن.
[142] أصول الكافي : 2 / 156 باب صلة الرحم برقم 26 بسنده عن الرضا عليه السّلام قال : انّ رحم آل محمد الأئمة عليهم السّلام لمعلقة بالعرش تقول : اللّهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، ثم هذه جارية بعدها في أرحام المؤمنين ، ثم تلا هذه الآية وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ وبرقم 28 بسنده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام « الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ » قال: نزلت في رحم آل محمد عليه وآله السّلام ، وقد تكون في قرابتك ، ثم قال : فلا تكوننّ ممّن يقول للشيء : انّه في شيء واحد . أصول الكافي : 2/ 151 حديث 7 .
[143] أصول الكافي : 2 / 155 باب صلة الارحام برقم 24 .
[144] أصول الكافي : 2 / 150 باب صلة الارحام برقم 2 .
[145] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 642 باب 11 برقم 5 .
[146] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 9 بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما توصل به الرّحم كفّ الأذى عنها ، وصلة الرحم منساة في الأجل ، محبّبة في الأهل.
[147] الكافي : 2 / 155 باب صلة الرحم برقم 22 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، يقول اللّه تبارك وتعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ ، إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً .
[148] أصول الكافي : 2 / 151 باب صلة الرحم برقم 9 .
[149] أصول الكافي : 2 / 157 باب صلة الرحم برقم 30 .
[150] مستدرك وسائل الشيعة : 2 / 633 باب 78 برقم 1 .