1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

الجغرافية : الجغرافية الاقليمية :

التشريعات الفردية للدول الساحلية

المؤلف:  أ.د. الهادي مصطفى، أ.د محمد علي الاعور

المصدر:  الجغرافيا البحرية

الجزء والصفحة:  ص 219 ـ 222

2025-05-10

78

لقد حافظت الدول البحرية الكبرى منذ بداية القرن السابع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية على حرية الملاحة كمبدأ أساسي ومنظم للقوانين والتشريعات البحرية العالمية مع اعتبار أحقية الدول في حزام ضيق يمتد بمحاذاة الساحل كبحر إقليمي أو مياه إقليمية خاضع لسيادة الدول الساحلية على أساس مبدأ المحافظة على أمنها ومصالحها في المياه القريبة من شواطئها. أما إذا تجاوزنا الحد الخارجي للمياه الإقليمية التي تختلف في اتساعها من دولة إلى أخرى، فإن البحار العالية ملك لجميع الدول فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي للثروات البحرية وحرية التجارة والملاحة.

ونظراً للمخاوف الأمنية للدول الساحلية وازدياد المنازعات الدولية المتعلقة بالموارد الاقتصادية البحرية والاهتمام المتزايد بالاكتشافات النفطية التي أصبحت تسهم بحوالي (15%) من الإنتاج العالمي، كل هذه العوامل ساعدت على اهتمام الدول بالمياه الإقليمية وتشديد السيطرة والمطالبة بزيادة اتساعها ساعدت الدول الساحلية في أن تثبت لنفسها حقوقاً قانونية في المناطق البحرية المجاورة واعتبرت بعض الدول أحقيتها في مئات الأميال من مياه البحر البعيدة عن شواطئها جزء من مياهها وذلك من خلال إصدار التشريعات الانفرادية مثل القوانين المتعلقة بخطوط الأساس والمياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية أو منطقة الصيد، خاصة في العقدين الماضيين نتيجة للتقدم التقني المتعلق بالاستغلال الباطني لقاع البحر، وتنوع الاستخدامات البحرية السلمية منها والحربية، فقد طلبت الدول الساحلية من سيطرتها على المناطق البحرية المجاورة لشواطئها التي اتخذت مجريين أساسيين أحدهما جغرافي يخضع لزيادة المساحات البحرية المتعلقة بأحقية الدولة في مد سيطرتها السيادية كالمياه الداخلية والمياه الإقليمية، والثاني وظيفي يتعلق بالتشريعات التنظيمية للمناطق الملاصقة للبحر الإقليمي والمتنوعة في اتساعها كمنطقة الصيد، والمنطقة الاقتصادية، الأمر الذي زاد من تخوف الدول الغربية وخاصة البلدان البحرية الكبرى في أن تفرض الدول النامية سيطرتها على مساحات بحرية شاسعة مما قد يترتب عليه الحد من استغلال تلك الموارد البحرية للمناطق المجاورة لشواطئ الدول النامية والمتمثلة في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية.

ومنذ مؤتمر جنيف لقانون البحار، فقد أصدرت الدول النامية أكثر من 225 قانوناً أو تشريعاً بحرياً يتعلق بالتقسيمات العامة للمناطق البحرية، كالمياه الإقليمية، مناطق الصيد والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري.

ويمكن استخلاص بعض النتائج التي تبرز من خلال تتبع التطور التشريعي للدول أهمها:

أولاً: إن أي تغيير في خطوط الأساس أو البحر الإقليمي ينتج عنه تغيير مصاحب للمنطقة الاقتصادية أو منطقة الصيد، إلا إذا نص تشريع الدول على غير ذلك.

ثانياً : إذا أصدرت الدولة تشريعاً بتحديد المنطقة الاقتصادية فبالتالي نجد أن منطقة الصيد تمتد إلى نفس المسافة.

ثالثاً: إن الدولة المستقلة حديثاً والتي ورثت تشريعات أو قوانين استعمارية قد أتيحت لها فرصة تغيير تلك القوانين، وبالتالي زادت من المساحات البحرية الخاضعة لسيادتها.

رابعاً أن الدول التي ليست مستقلة حديثاً والتي غيرت من بحرها الإقليمي ترجع إلى إصدار تشريعات متعلقة بخطوط الأساس.

على أن أهمية الدول المستقلة حديثاً وخاصة بعد اتفاقية جنيف لقانون البحار (1958 إفرنجي) تبرز كأحد العوامل الأساسية للقوانين الانفرادية المنظمة لشؤون البحرية فالجدول (28) يوضح بأن 52 دولة ساحلية قد استقلت في الفترة الواقعة ما بين 1958 - 1978 إفرنجي، إضافة إلى أربع دول هي: دومينيكا Dominica) سانت لوشيا (Lucia ) كارياني (Kiribati) وسانت فينسينت (St. Vincent) قد نالت استقلالها في . سنة 1979 أما خلال إفرنجي . انعقاد المؤتمر الثاني لقانون البحار والذي عقد في جنيف سنة 1960 إفرنجي فقد نالت 13 دولة استقلالها وهذا يعني أن 86 دولة فقط من الدول الساحلية المستقلة، قد أتيحت لها فرصة المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الأول القانون البحار لعام 1958 إفرنجي، مما يوضح تردد الدول النامية في الانضمام إلى المصادقة على تلك الاتفاقية .

وبالرغم من دخول اتفاقية جنيف حيز التنفيذ اعتباراً من 10 يونيو 1964 إفرنجي إلا أنه حتى سنة 1970 إفرنجي . كان عدد الدول التي أودعت وثائق تصديقها هو (43) دولة أي (50%) من الدول التي شاركت في مؤتمر جنيف مما يوضح اتجاه الدول النامية والمستقلة حديثاً بوجه سنة 1958 إفرنجي خاص للجوء إلى إصدار تشريعات انفرادية تتعلق بالأنشطة التنظيمية للمناطق البحرية المجاورة لسواحلها.

وبالرجوع إلى إحصاءات التشريعات البحرية الصادرة في الفترة ما بين 1958 و1979 إفرنجي . نجد أن 52 دولة ساحلية من الدول التي استقلت حديثاً قد أصدرت (117) تشريعاً، أي حوالي (50%) من التشريعات البحرية المتعلقة بالوضع القانوني للبحار المجاورة. وكما هو متوقع نجد أن 78 تشريعاً من 126 تتعلق بالمياه الإقليمية و 18 (28) تتعلق بمناطق الصيد و21 (51%) تتعلق بالمنطقة الاقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN