القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الضمانات الدستورية الاقتصادية
المؤلف:
احمد خلف حسين كاظم الدليمي
المصدر:
توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمخالفات
الجزء والصفحة:
ص 107
2025-03-12
178
نص دستور جمهورية العراق النافذ لسنة (2005) النافذ على ضمانات اقتصادية لمعالجة الإشكاليات التي تظهر عند توزيع الاختصاصات المالية وتفاوت وجهات النظر بشأنها، خاصةً بعد الدعوات والمطالبات بضرورة اختلاف التخصصات المالية بين الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز والأخرى التي لا تحتوي على خزين من الثروات النفطية والغازية بسبب التراكمات السياسية والاقتصادية التي فرضتها سياسات النظام السابق، ولضمان التوزيع السليم والعادل للعائدات المالية الناتجة عن ممارسة السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لاختصاصاتها المالية المحدودة بموجب الدستور والقوانين النافذة.
إذ أشارت المادة (112) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة (2005) إلى المعايير التي يجب أن تتبع عند توزيع عائدات النفط والغاز، وهي معيار الكثافة السكانية ومعيار الحرمان الذي أصاب الأقاليم بصورة مجحفة من سياسات النظام السابق ومعيار الضرر الذي لحق ببعض المحافظات بعد ذلك من خلال تحديد حصة من إيرادات النفط والغاز ولمدة محددة، إلا أنَّ النص لم يُحدد هاتين النقطتين (الحصة والمدة المحددة) ولم يُحدد طبيعة الأضرار، فضلاً عن أَنَّ كلَّ المحافظات تدعي أنها محرومة ومتضررة وفقيرةٌ، وأنَّ تخصيصاتها المالية غير كافية، والمهم في هذه الفقرة أن تؤدي هذه المعايير الدستورية إلى تحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد من دون أي تمييز بينها، الأمر الذي يقتضي على مجلس النواب الإسراع في تشريع قانون ينظُم إدارة الثروات النفطية والغاز وعائداتهما بالشكل الذي يُحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات والمهنية في الإدارة والعدالة في توزيع العائدات، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور العراقي لسنة (2005) النافذ أشار إلى وجوب تخصيص حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحاديا للأقاليم والمحافظات غير المنظمة بإقليم للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها، إلا أنَّ هذه الضوابط تتقسم بالمرونة وعدم الثبات وقابلية التغير (1). فضلاً عن ذلك تمَّ تشكيل هيئات عامة مستقلة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية (2).
___________
1- د. بان صلاح عبد القادر الصالحي، تخصيص الإيرادات في الدولة الفيدرالية، بحث منشور في مجلة كلية المنصور، ع14 ، س 10 ، كلية المنصور الجامعة، العراق، سنة 2010 ، ص8
2- د. سرهنك البرزنجي، انتخابات إقليم كردستان بين النظرية والتطبيق، ط1، مطبعة وزارة التربية، أربيل، سنة 2002، ص 283 وما بعدها.