

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود
المؤلف:
اسيل عامر حمود النوري
المصدر:
الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة:
ص105-107
2024-04-07
1425
تمتاز الشركات العامة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام ، بأنها من يضع العقود وشروطها عند التعاقد مع مؤسسات الدولة الاخرى او الغير ، لذا لا يملك الغير وخصوصاً أشخاص القانون الخاص تعديل شروطها ، وذلك لكونها تتمتع بسلطان القانون العام (1) .
وعليه فإن هذه الشركات تمتاز بقدرتها على فرض الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية او تأخر بها ، ومن الجزاءات التي يمكن أن تفرضها الشركات العامة ما يأتي :
أولا: الغرامة التأخيرية :- إن الغرامة التأخيرية مبلغ من المال تحدده الشركة العامة مقدماً في نص العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها في حالة عدم تنفيذه شروط العقد او تأخره في تنفيذه (2) ، وتحدد الغرامة التأخيرية بمبلغ معين عن كل يوم تأخير او بنسبة من مبلغ العقد على أن لا يقل مجموع الغرامات عن نسبة (5%) ولا يزيد عن نسبة (10%) من قيمة العقد (3) .
ثانيا: تنفيذ العقد على نفقة المتعاقد في حال تجاوزت الغرامة التأخيرية نسبة (15%) من قيمة العقد .
ثالثا: رفض المواد المتعاقد عليها في حالة مخالفتها المواصفات المطلوبة ولا تتحمل الشركة أية تكاليف .
رابعا: للشركة العامة فسخ التعاقد في حالة إخلال المتعاقد بكامل شروط العقد .
خامسا: إلزام المتعاقد بدفع تأمينات بنسبة (5%) من قيمة العقد لضمان حسن التنفيذ (كفالة حسن الأداء) .
ولكون عقود الشركات العامة من عقود القانون العام ، فان للأخيرة ان تنهي العقد حتى وان لم يخطئ المتعاقد معها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك (4) ، كما ان لها ان تستوفي كامل حقوقها وبإمتياز عن غيرها من الدائنين وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 .
________________
1- انظر د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , ، ص115 .
2- انظر د. رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، الإسكندرية ، دار المعارف للطباعة ، 1976 ، ص 598.
3- انظر عواطف عبد المجيد الطاهر ، النظام القانوني للوحدات الإنتاجية في القطاع الاشتراكي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1978 ، ص 394 .
4- عواطف عبد المجيد الطاهر ، المصدر السابق ، ص394 وما بعدها .
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)