1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

الاستقالة الإجبارية لرئيس الجمهورية

المؤلف:  علي يوسف الشكري

المصدر:  انتهاء ولاية الرئيس

الجزء والصفحة:  ص 255-256

2023-08-30

1610

ينصرف معنى الاستقالة الإجبارية، إلى تقديم الرئيس استقالته للجهة التي يحددها الدستور دون إرادة حرة مختارة ، ويلجأ الرئيس عادة إلى هذه الاستقالة على اثر التهديد بالثورة أو الانقلاب أو الإطاحة بالقوة العسكرية من ذلك العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لصدام حسين قبل احتلال بغداد في 2003/4/9 ، حين عرضت عليه الاستقالة ومغادرة العراق أو الاحتلال والإطاحة به بالقوة .

وقد يلجأ الرئيس إلى الاستقالة الإجبارية نتيجة لفقدان التأييد الشعبي أو الرسمي ، فقد يعمل البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة المكلفة من قبل الرئيس وعدم منح الثقة لأي رئيس حكومة يكلفه الرئيس ومثل هذه الاستقالة يلجأ إليها الرئيس إذا حل البرلمان وأفرزت الانتخابات البرلمانية أغلبية غير مؤيده للرئيس ، إذ لا يبقى أمام الرئيس إلا الاستقالة أو اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وهذا الأسلوب لا يقره الدستور غالباً ، وإن أقره فيكون وفقاً شروط وضوابط قد لا تنطبق على حالة عدم منح الثقة للحكومة المكلفة من قبل الرئيس .

وفي الوطن العربي قدم عدة رؤساء استقالتهم تحت ضغط الإقالة بالقوة ففـي عـام 1960 اعتزل الشيخ علي بن علي آل ثاني أمير قطر الرئاسة تحت ضغط التهديد بالعزل بحجة التقدم بالعمر ، وبويع أحمد بن علي آل ثاني أميراً لقطر وفي عام 1974 قدم الرئيس اليمني عبد الرحمن الارياني استقالته إلى مجلس الشورى ، لكن رسالة الاستقالة لم تعلن ، وأعلن بدلاً عنها الإطاحة بالرئيس بانقلاب أبيض في 13 حزيران 1974 وفي العراق أعلن الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في 16 تموز 1979 استقالته من رئاسة الدولة ، مما يعني بالضرورة تنحيته عن رئاسة مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب ، ودون تأخير أعلن مجلس قيادة الثورة قبول استقالة البكر وتنصيب صدام حسين رئيساً لجمهورية العراق . ولم يعلن الرئيس البكر وهو في كامل قواه البدنية والعقلية استقالته إلا تحت ضغط التهديد بالإقالة الجبرية بانقلاب عسكري وهو أمر لم يكن بعيد الحدوث بعد أن هيمن صدام حسين على الحزب والجيش ، فضلاً عن الدعم الأمريكي لهذا التغيير وفي رأينا أن الاستقالة الإجبارية أقرب للإقالة والعزل منها إلى الاستقالة، فهي لا تحمل من معنى الاستقالة سوى تقديم الخطاب الذي يفيد الرغبة في ترك الرئاسة إلى الجهة التي يحددها الدستور . وقد جرى العمل على تصنيف الاستقالة الجبرية ضمن الأسباب المنهية لرئاسة الدولة استثناء بالاستقالة وليس العزل والإقالة مراعاة للجوانب الشكلية حيث يجري العزل بفعل الثورة أو الانقلاب ودون خطاب رسمي ، في حين تجري الاستقالة الجبرية بخطاب رسمي وقبل وقوع الانقلاب فعلاً .

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي