x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الشروط الواجب توافرها في المحرر الإلكتروني
المؤلف: زينة فؤاد صبري الحيالي
المصدر: اثر الادارة الالكترونية على العقد الالكتروني
الجزء والصفحة: ص61-64
15-11-2021
2700
حتى يكون للمحرر حجيته القانونية في الإثبات يشترط أن تتوفر فيه ثلاثة شروط نبينها كالآتي: أولا: احتفاظ المحرر بالمعلومات الواردة فيه: من أجل استمرارية المحرر الإلكتروني وإمكانية الرجوع إلى المعلومات التي تم تخزينها على السجل الإلكتروني وقت حاجة الإدارة لها لغرض مراجعة بنود العقد أو إذا تطلب عرضه على القضاء في حال حدث نزاع بين أطراف العقد، ويشترط أن يتم الرجوع على قدر من السهولة بحيث يمكن لأي من أطرافه الوصول إلى المعلومات التي يحتويها المحرر بدون أية عوائق وبهذا أصبح للمحررات الإلكترونية التمتع بخاصية الاستمرارية التي تسمح بتخزين المعلومات لمدد طويلة من الزمن من دون التلاعب بالمعلومات المخزنة فيه (1)، وذلك على أساس منح الثقة للمتعاقدين بالحفاظ عليها تحت إشراف مختصين من الإدارة (2) .
ثانيا: تحديد هوية مصدر المحرر: لكي يتمتع المحرر الإلكتروني بحجية في الإثبات فإنه يشترط أن يصدر من شخص معين، وهذا الشخص تمثله الإدارة ويجب التأكد من تدخل الإدارة الارادي في إنشاء المحرر وهذه العلاقة بين الإدارة والمحرر الإلكتروني الصادر عنه تمثل العلاقة القانونية التي يثبتها التوقيع على المحرر الإلكتروني (3) الذي يجب أن يتضمنه المحرر لحظة إرسال أو تسلم هذا السند (4)، وقد يأخذ التوقيع شكل كتابة الكترونية تتمثل بحرف أو رقم أو رمز أو أية علامة اخرى تدل على هوية منشئ هذا المحرر بحيث تعطي هذه العلامات دلالة قابلة للإدراك والفهم، كما نص عليها قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012) النافذ، في المادة (1) منه بأن الكتابة الإلكترونية هي كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة اخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم (5) .
فإذا لم يكتسب المحرر الإلكتروني الصادر من جهة الإدارة الصفة الرسمية فلا حجة للمحرر إلا من قبل الشخص الذي وقعه ما لم ينكر صراحة على ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع (6).
ثالثا: الاحتفاظ بشكل المحرر الإلكتروني: يعد المحرر ثابتة في الوسيلة الإلكترونية التي أرسل منها وتم خزنه فيها إذا تم حفظه بالطريقة التي انشئ فيها واستلام المرسل إليه للمحرر من دون حذف أو تعديل أو تغيير في بيانات المحرر، وتكمن الصعوبة التي تواجهها المحررات الإلكترونية هو في حال حدوث التلاعب والتزوير فيها فلا يظهر أي أثر مادي لذلك التلاعب، إذ لا يمكن لأحد من الأطراف ملاحظة ما طرأ على المحرر من تغيير(7)، ولغرض تلافي هذا التلاعب في المحررات الإلكترونية يتم حفظها في صناديق الكترونية خاصة لا يمكن فتحها إلا من الجهة المختصة بذلك وتحت إشراف سلطاتها وتسمى هذه الجهات ( سلطات التوثيق الإلكتروني) ومن مميزات هذه الصناديق بأن أية محاولة للتعديل على المحررات يؤدي إلى إتلافها كليا (8).
وورد ذكر هذه الجهات في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة (2001) المعدل بأنها إجراءات التوثيق المتبعة لتتبع التغييرات والأخطاء التي حدثت في السجل الإلكتروني بعد الإنشاء بما في ذلك استعمال وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية أو أية وسيلة أخرى أو إجراءات تحقق الغرض المطلوب (9) .
كذلك ما جاء به قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني الإماراتي رقم (2) لسنة (2002) النافذ باتخاذ إجراءات توثيق محكمة لغرض التحقق والكشف عن أي إجراء أو خطأ أو تعديل على محتويات الرسالة الإلكترونية من خلال استعمال رموز أو أرقام تعريفية أو تشفير لتلك الرسائل (10)
وقد منح المشرع العراقي ترخيصا لجهة التوثيق بحفظ المحررات الإلكترونية وألزمها بحمايتها من التحايل والتقليد وأي تلاعب غير مشروع من خلال استعمال آليات وبرامج موثوقة لذلك الغرض (11).
____________
1- ضياء امين مشيمش: التوقيع الإلكتروني - دراسة مقارنة – ط1 ، دار صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت، 2002، ص 77 .
2- أ. اعمر جلطي: اثر الوسائل الإلكترونية على العقد الإداري في التشريع الجزائري، بحث، كلية الحقوق جامعة مستغانم، الجزائر ، من 165.
3- سامح عبد الواحد التهامي: التعاقد عبر الأنترنت –دراسة مقارنة- دار الكتب القانونية، مصر،2008، ص 532.
4- د. مصطفى موسى العجارمة: التنظيم القانوني للتعاقد عبر شبكة الأنترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 131.
5- المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78) لسنة 2012 النافذ.
6- المادة (22/اولا) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة(1979) النافذ التي نصت على " للسندات الرسمية حجة على الناس بما دون فيها من امور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه..."
7- د. مصطفى موسى العجارمة: مصدر سابق، ص 130.
8- د. قيدار عبد القادر صالح: إبرام العقد الإداري الإلكتروني و اثباته، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج 10،ع 37 ،2008 ، ص 178 .
9- المادة (1) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001 المعدل.
10- المادة (2) من قانون المعاملات و التجارة الإلكتروني الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ.
11- المادة (10) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ.