القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر فعل المتضرر غير المتصف بالخطأ على المسؤولية المدنية
المؤلف:
قصي جعفر موسى سلمان
المصدر:
احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة:
ص92-94
5-11-2021
3653
تجدر الإشارة إلى أنه قد لا يصدر عن المتضرر خطأ بالمعنى الفقهي المقصود به، وإنما يصدر عنه فعل يؤثر في وقوع الحادث. وقد يبلغ هذا الفعل بما ينطوي عليه من أثر، درجات متفاوتة، فيصل إلى مرتبة القوة القاهرة بالنسبة لمحدث الضرر إذا توافرت شروطها. ولهذا يحل محل الخطأ، ويقدر بالنظر لدرجة أثره في وقوع الحادث، ويمكن أن يفضي إلى رفع المسؤولية تماما، كما لو رمى ولد صغير نفسه بين دواليب السيارة، وهي سائرة من غير علم السائق الذي لا ينسب إليه أي إهمال. من هنا، يطرح السؤال عما إذا كان مجرد فعل قد صدر عن المتضرر، وساهم في إحداث الضرر دون أن يكون متصفا بالصفة الخاطئة من شأنه توزيع المسؤولية.
أي إنه ينبغي التمييز بين الأثر المترتب على فعل المتضرر غير الخاطئ، وبين فعله الخاطئ بهذا الصدد، فإذا كان فعل المتضرر غير الخاطئ السبب الوحيد في إحداث الضرر الملحق به، دون أن يكون هناك أي خطأ من جانب المدعى عليه، فإن المتضرر لا يستحق تعويضا منه، لعدم ترتب الضمان على فعل المدعى عليه، لاستغراق فعل المتضرر نفسه للضرر(1)
إن معظم الاجتهاد الفرنسي لا يسلم سوى بالخطأ، لأن من لا يقترف خطأ، لا يجوز أن يتحمل نتائج فعله، لوقوع هذا الفعل ضمن نطاق الأفعال المباحة، والحاصلة إجمالا ضمن ممارسة حق من الحقوق (2). فمن يمارس حقا لا لوم ولا مسؤولية عليه، طالما أن هذه الممارسة حاصلة ضمن حدود حسن النية، ودون تجاوز. كذلك إذا كان الضرر نتيجة الفعل المتضرر، فلا يمكن تحميل سواه هذه النتيجة، وإن لم يشكل فعله خطأ؛ إذ تنقطع هذا الصلة السببية بين ما ينسب للمدعى عليه والضرر الحاصل(3).
لذلك يبدو أن بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية مالت نحو الأخذ بالفعل المسبب مع فعل آخر للضرر، وقد علقت أهمية على مساهمة الفعل في إحداث الضرر دون النظر إلى صفته الخاطئة، ولكن تبين أن هذا الموقف يتعلق فقط بالإعفاء عن المسؤولية الوضعية كلية أو جزئيا، ولا يمتد إلى المسؤولية التقصيرية، حيث تشترط الغرفة نفسها الصفة الخاطئة في الفعل، كسبب للإعفاء (4).
أما في القانون اللبناني، وطالما أن المواد (129) و (131) و (135) من قانون الموجبات والعقود اشترطت خطا المتضرر كسبب معف أو مخفف للمسؤولية، فلا محل لأي بحث آخر مخالف للنص القانوني، إلا إذا كان الضرر نتيجة لفعل أتاه المتضرر، وكان السبب الوحيد للضرر، عندها تزول المسؤولية، تبعا لعدم قيام الصلة السببية بين ما ينسب للمدعى عليه والضرر الحاصل.
__________
1- محمد أبو أسعد، خطا المتضرر كسبب للإعفاء من المسؤولية المدنية، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد 398، 1994، ص: 78.
2- عاطف النقيب، المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، منشورات عويدات، بيروت، 1980، ص: 344 .
3- سهير قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الاولى 2015 ، ص 30 .
4-المرجع نفسه، ص:29.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
