القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
متى تنتقل ملكية أعيان التركة إلى الورثة
المؤلف:
عبد الرزاق السنهوري
المصدر:
مصادر الحق في الفقه الاسلامي
الجزء والصفحة:
ص57
29-8-2020
3539
ليس الغرض من تحديد وقت انتقال ملكية أعيان التركة إلى الورثة القول بأنهم يستطيعون التصرف في هذه الأعيان من هذا الوقت، فإن ملكية الأعيان قد تنتقل إليهم والديون متعلقة بالتركة فلا يستطيعون التصرف فيها (1) ولكن هناك نتائج أخرى تتوقف على تحديد هذا الوقت، وهل يكون وقت موت المورث أو تبقى التركة على ملك الميت حتى تسدد الديون؟
ونذكر من هذه النتائج ما يأتي:
1-نماء أعبان التركة بزيادتها زيادة متولدة متصلة أو منفصلة، كالثمرة والسمن والولد والريع، إذا قلنا ببقاء التركة على ملك الميت، بكون ملكا للميت فتقضي من هذه الزيادة ديونه وتنفذ وصاياه ، وإذا قلنا بأن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث، فإذن هذه الزيادة تكون ملكة للورثة ، فلا تقضى منها ديون الميت ولا تنفذ منها وصاياه .
2- نفقات أعيان التركة، كنفقة الحفظ والصيانة وكمصروفات الحمل والخزن وكطعام الحيوان ، تكون على التركة فيما إذا بقيت على ملك الميت. أما إذا انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث، فإن هذه النفقات تكون على الورثة، حتى إذا بيعت أعيان التركة في ديون الميت لم يكن للورثة الرجوع بما أنفقوا، ويكون عليهم أن يتخلصوا من هذه النفقات بالمبادرة إلى بيع الأعبان السداد الديون، وكما أن لهم نماء الأعيان يكون عليهم نفقاتها، والغرم بالغنم
3- إذا كان في أعيان التركة عقار يشفع به في عقار آخر، وبيع العقار الآخر بعد موت المورث، فإن كان الورثة يمتلكون العقار المشفوع به من وقت موت المورث ثبت لهم حق الشفعة ابتداء لا عن طريق الوراثة، وإلا لم يثبت أصلا عند من يقول بانتقال حق الشفعة بالميراث.
وقد اختلفت المذاهب في تحديد وقت انتقال التركة إلى ملك الورثة، فمنها ما ذهب إلى بقاء التركة على ملك الميت، ومنها ما ذهب إلى انتقالها فورا إلى ملك الورثة، ومنها ما ميز بين حالة وحالة.
فعند المالكية تبقى أموال الشركة على ملك الميت بعد موته إلى أن يسدد الدين، سواء كان الدين مستغرقة للتركة أو لم يكن مستغرقة لها
وعند الشافعية (في المذهب الجديد والحنابلة (في أشهر الروايتين) تنتقل أموال التركة إلى ملك الورثة فورا بموت المورث، مع تعلق الدين بها على النحو الذي قدمناه سواء كان الدين مستغرقة للتركة أو غير مستغرق لها.
وعند الحنفية يجب التمييز بين ما إذا كان الدين مستغرقة للتركة أو كان غير مستغرق لها. فإن كان الدين مستغرقة، تبقى أموال التركة على ملك الميت ولا تنتقل إلى ملك الورثة . وأما إن كان الدين غير مستغرق، فالرأي الراجح أن أموال التركة ننتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق الدين بهذه الأموال. وهناك رأي ثان يذهب إلى أن الأموال لا تنتقل في هذه الحالة إلى الورثة إلا بعد سداد الدين، وهذا الرأي يتفق مع مذهب المالكية. وهناك رأي ثالث بذهب إلى أنه يبقى على ملك الميت من الأعيان ما يكفي لسداد الدين وتنتقل بقية الأموال إلى الورثة(2).
_____________
1 انظر في هذه النتائج مقال الأستاذ علي الخفيف في مدى تعلن الحقوق بالتركة (174-177)
2- انظر عرضا مفصلا لهذه المذاهب والأدلة التي يحتج بها كل من الشافعية والمالكية في مقال الأستاذ على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة ، مجلة القانون والاقتصاد، السنة الثانية عشرة (158-174).
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
