المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٤/١٧ م
المادة (106) من قانون حمورابي: اذا اقترض بياع متنقل مالا من تاجر ومن ثم انكره على تاجره فان على التاجر ان يبرهن بحضور الاله والشهود بان البياع المتنقل ان يدفع للتاجر ثلاثة أمثال المبلغ الكامل للمال الذي اقترضه.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ ساعتين

يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ 3 ايام

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ اسبوعين

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 3 اسابيع

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن عبد الله (عليه السلام) يقول : إذا بلغت النفس هاهنا -
المزيد