المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 سنة   نشر في  ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م
س /شخص (أ) قام بالاعتداء بالضرب على شخص آخر (ب) خلال شجار، مما أدى إلى وفاة (ب) بعد فترة وجيزة من الاعتداء.
ج/ وفقًا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تنص المادة 410 على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اعتدى عمدًا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدًا بذلك أحداث عاهة مستديمة أو إلحاق أذى جسيم به أو تقليل قدراته الطبيعية وأفضى ذلك الاعتداء إلى موته.”
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
..الأمر الذي دفعها إلى وضع قيود على
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/19م    منذ 4 ايام

يقوم ضابط الائتمان بالتوصل إلى سعر الفائدة
منتظر جعفر الموسوي
2025/09/16م    منذ 7 ايام

عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ اسبوعين

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ 4 اسابيع

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد