المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ سنتين   نشر في  ٢٠٢٢/٠٩/٠٦ م
المادة 246 من قانون المرافعات //
إذا أعاد الشخص الثالث الأشياء المحجوزة لديه إلى المدين أو سلمها إلى شخص آخر أو امتنع عن تسليمها إلى المحكمة أو دائرة التنفيذ مع اعترافه بعائدتيها للمدين أو ثبوت هذه العائدية يكون ضامنا لها وللمحكمة أن تلزمه بتسليم الأشياء المحجوزة أو قيمتها على أن يكون له حق الرجوع على المدين أو الغير الذي أعيدت له هذه الأشياء .
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي
منتظر الموسوي
2024/05/24م    منذ 1 شهر

على شكل رذاذ، وتصل درجة الحرارة في شهريّ
ياسين فؤاد
2024/05/08م    منذ شهرين

اللهم لا تبتلنا بما لا نطيقه
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 شهور

رزقنا الله الصحة والعافية
علي النعيمي
2024/04/14م    منذ 3 شهور

قانون جميل جدا عاشت الايادي
علي النعيمي
2024/04/05م    منذ 3 شهور

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد