مرحبا بكَ زائرنا العزيز
مؤكدًا أن الاحترام للحياة والضمير العلمي أهم من المكاسب التجارية.
هذه الحادثة تم نسيانها إلى حد كبير في ذلك الوقت لأن الإعلام والاهتمام العام…
المجال مغناطيسي القوي في الرنين المغناطيسي ، يعطي صورًا دقيقة للأوتار والعضلات…
مؤكدًا تفوق رؤية تسلا التقنية والأخلاقية على حساب المكاسب التجارية لإديسون.
منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٥ م

2018/02/16م منذ 8 سنوات
| ممتن لمتابعتك استاذنا العزيز. | أعجبني |
منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٥ م

2018/02/14م منذ 8 سنوات
| شكرا جزيلا لك استاذ محمد اتمنى من الله التوفيق لك ايضا | أعجبني |
منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٤ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٤ م

| اللهم صل على محمد وآل محمد | أعجبني |
منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٤ م
منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٣ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٣ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٣ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠٢ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠١ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠٢/٠١ م

منذ 8 سنوات نشر في ٢٠١٨/٠١/٣١ م

2018/02/04م منذ 8 سنوات
| لم افهم ما تريد ؟ لانه غير جاز من البنوك الاهلية واليك التفصيل :لا يجوز الاقتراض من البنوك الأهلية بشرط دفع الزيادة لأنّه رباً محرّم، ولو اقترض كذلك صحّ القرض وبطل الشرط، ويحرم دفع الزيادة وأخذها وفاءً للشرط. وقد ذكر للتخلّص من الربا طرق: منها:أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوِّض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلاً بشرط أن يقرضه مبلغاً معيّناً من النقد لمدّة معلومة يتفقان عليها، أو يبيعه متاعاً بأقلّ من قيمته السوقية ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيّناً لمدّة معلومة، فيقال: إنّه يجوز الاقتراض عندئذٍ ولا ربا فيه. ولكنّه لا يخلو عن إشكال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، ومثله الحال في الهبة والإجارة والصلح بشرط القرض. وفي حكم جعل القرض شرطاً في المعاملة المحاباتية جعل الإِمهال في أداء الدين شرطاً فيها. ومنها: تبديل القرض بالبيع، كأن يبيع البنك مبلغاً معيّناً كمائة دينار بأزيد منه ــ كمائة وعشرين دينار ــ نسيئة لمدّة شهرين مثلاً. ولكن هذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق غير أنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال. نعم لا مانع من أن يبيع البنك مبلغاً كمائة دينار نسيئة إلى شهرين مثلاً، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة، وفي نهاية المدّة يمكن أن يأخذ البنك من المشتري العملة المقرّرة أو ما يساويها من الدنانير، ليكون من الوفاء بغير الجنس. ومنها: أن يبيع البنك بضاعة بمبلغ كمائة وعشرين ديناراً نسيئة لمدّة شهرين مثلاً، ثم يشتريها من المشتري نقداً بما ينقص عنها كمائة دينار. وهذا أيضاً لا يصحّ إذا اشترط في البيع الأول قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقلّ من ثمنه نسي | أعجبني |