المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

دودة ثمار الفستق ( Recurvaria Pistaciicola Danil (Pistachio Fruit moth
9-4-2020
هل يعلم تأويل القرآن غير اللّه سبحانه
27-04-2015
شروط القائمين على‏ الحكومة في الأحاديث الإسلامية
24-11-2015
G6PD Deficiency
28-9-2021
Alkanes
30-6-2019
ما هي الاُمور التي تُقدّر في ليلة القدر؟
26-11-2014


موانع تنفیذ عقوبة الاعدام في التشريع الجزائري  
  
2585   01:27 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص69-71.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كقاعدة عامة كل حكم حائز على قوة الشيء المقضي به یكون قابلا للتنفیذ ، غیر أنه استثناء لھا یمكن أن نتصل بھذا الحكم أسباب من شأنھا أن تؤدي إلى إیقافھ أو تأجیلھ بحكم ظروف الشخص أو بحكم أسباب تؤدي إلى استحالة تنفیذه فما ھي ھذه الموانع ؟

نصت المادة 197 الفقرة 2 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین الجزائري بقولھا : " لا یمكن تنفیذ عقوبة الإعدام بامرأة حامل ، أو مرضعة لطفل دون 24 شھرا من عمره ....." وتبریر عدم تنفیذ حكم الإعدام على المرأة الحامل یكمن في مبدأ شخصیة العقوبة التي تطال الشخص المسؤول عن الجریمة دون  غیره ، ولتطبیق ھذا المبدأ لا یشترط أن یكون الحمل شرعیا (1) كما نص المشرع الجزائري في المادة 197 من قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین على استبعاد المرضى عقلیا من تنفیذ عقوبة الإعدام ، إلا أنه لم یفصح حینما نص باستبعادھم عن حكم الإعدام مما جعلنا نتساءل عما إذا كان ھذا الظرف سببا التأجیل تنفیذ الحكم أو مانعا له (2) ، وھنا یستحسن إضافة فقرة یبین فیھا موقفه ، والمبدأ المرتبط بھذا الموضوع ھو انه لا یجوز إعدام مختل عقلیا ، على أساس انه عاجزعن تفھم طبیعة العقوبة المفروضة في حقھ ، وھذا ما أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي (للأمم  المتحدة) بناء على التوصیات التي أصدرھا في مجال ھذه العقوبة (3) كما یستثنى الأحداث( 4) من عقوبة الإعدام بناءا على ما ورد في نص( المادة 50 ) ق.ع.ج تكون العقوبة التي یتعرض إلیھا الحدث الذي یتراوح عمره بین 13 إلى 18 سنة إلى السجن من 10 سنوات إلى عشرین سنة متى كانت العقوبة ھي الإعدام وبالتالي فالقاضي بدل أن یصدر حكم الإعدام في حق القاصر فإنه طبقا لھذا النص یقضي بعقوبة السجن .وتبرز فكرة استثناء الأحداث من عقوبة الإعدام إلى اعتبار ھذه الفئة لم تكتمل سن الرشد الجنائي ، ولقابلیتھا الإصلاح والإدماج في المجتمع بكل سھولة . وقد نصت المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة فذكرت منھا وفاة المحكوم علیه ، صدور العفو والتقادم ... الخ ، أما في ما یخص وفاة الشخص فمباشرة تنقضي الدعوى العمومیة ، وتنقضي العقوبة تبعا ، فمن ھنا إذن یستحیل تنفیذ الحكم المتعلق بالإعدام متى تحققت وفاة المحكوم علیه . وھناك أسباب تؤدي إلى انقضاء العقوبة حیث تنقضي بالعفو أو بالتقادم فقد نصت ( 5 ) المادة 77 ، من الدستور الجزائري " یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور .... له حق إصدار العفو وتخفیض العقوبات أو استبدالھا وھذا فیما یخص العفو الخاص وھو یسري على المستقبل منذ الأمر به ، وھو عكس العفو الشامل الذي یسري بأثر رجعي على الماضي حیث یكون الفعل الإجرامي كما لو كان مباحا وتأسیسا على ما تقدم فإنه لا یجوز صدور العفو عن العقوبة إلا  بعد أن یصدر فعلا حكما بالعقوبة ، ویلزم أن یكون الحكم قد صدر نھائیا (6) و قد نصت المادة 613 /1(7) من قانون  الإجراءات الجزائیة الجزائري " تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد 20 سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نھائیا، وھناك استثناء خاص بالتقادم في المجال العسكري، حیث نصت علیھ المادة ( 236/2)، من ق. ق .ع والتي تنص على ما یلي :" بید أن العقوبات لا تتقادم عندما یكون الحكم الغیابي صادرا عن  الجرائم المشار إلیھا في المواد 265 -167 أو عندما یلتجئ فارا إلى بلد أجنبي ویبقي فیه زمن الحرب سیتخلص من التزامه العسكري وأما فیما یخص احتساب المدة فالمشرع یمیز بین الحكمین الحضوري والغیابي ، فتحسب من وقت النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري ، أما الحكم الغیابي ، فیبدأ تقادمه من وقت صیرورتھ نھائیا .

_______________

1- غیر انه نجد أن المشرع اللبناني لم یحدد المھلة لتنفیذ العقوبة على المرأة المرضع ، أنظر: رباح ( غسان ) , الوجیز في عقوبة الإعدام , دراسة مقارنة حول نھایة العقوبة الطبعة الأولى , منشورات الحلبي , 2008, ص . 87

2- ولقد نص التشریع الروسي والبلغاري والبولندي والیوغسلافي على الإعفاء من تنفیذ الإعدام بالنسبة للمحكوم علیه المصاب بجنون ، وإنما یتم العودة إلى التنفیذ وقت إفاقة المجنون . فالإعفاء لیس نھائیا .

3- أنظر : الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصري دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر

1990 ، ص . 63 .

4- أنظر : فسر الحدث في القانون البحریني على انه الشخص الذي لم یكمل 15 سنة .

5- انظر:جرفاوي ( الطاھر ) ، العقوبة وأسباب انقضائھا ،دون مكان نشر , دون طبعة, سنة 1977 ، ص131.

6- انظر: في ھذا الإطارا غفل القانون البحریني النص على حق المحكوم علیه بالإعدام طلب التماس العفو وتخفیف الحكم .

7- انظر: بن براھیم فخار (حمو), عقوبة الإعدام دراسة مقارنة ( رسالة ماجستیر ) ,جامعة الجزائر,كلیة الحقوق .2000 ، ص . 65




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .