المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

The Origin and History of Oxygen
11-6-2020
LLL Algorithm
20-7-2020
علة أمر المسلمين بالصلاة
4-8-2016
عوامل نجاح الرسالة الإعلامية
2-8-2022
الدولة الفارسية
9-8-2019
تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH
2024-06-24


جھود منظمة العفو الدولیة لإلغاء عقوبة الإعدام  
  
1889   10:49 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص140-144
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعتبر منظمة العفو الدولیة حركة عالمیة واستجابة دولیة لنداءات ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان ولا سیما سجناء الرأي , وتتمیز ھذه الحركة بالاستقلالیة والطواعیة ، ، كما انھ لا ینحاز عمل المنظمة إلى أي اتجاه ، فھي تھتم فقط بحمایة حقوق الإنسان بالنسبة لكل حالة بغض النظر عن الإیدیولوجیة ، وقد تم الاتفاق على إعطاء ھذه الحركة العالمیة تسمیة منظمة العفو الدولیة سنة 1961 حیث تباشر مھامھا من خلال ھیاكل وأجھزة تتمثل في : المجلس الدولي ، المجلس التنفیذي الدولي ، السكرتاریة الدولیة ، الفروع ، الوطنیة المجموعات المحلیة . تتماشى نشاطات المنظمة مع قانونھا الأساسي الصادر في ماي 1961 طبقا للتعدیل الذي أدخل علیھ من قبل المجلس الدولي السابع عشر المنعقد في ھلسنكي (1) بفنلندا من 27 أوت إلى أول سبتمبر 1985 ، الذي تضمن أھداف المنظمة والذي أشار إلى أن لكل شخص رجلا كان أم امرأة مطلق الحریة في التمسك بمعتقداتھ والتعبیر عنھا فھدفھا ھو العمل على ضمان مراعاة احترام  أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالم (2) تعارض منظمة العفو الدولیة عقوبة الإعدام في جمیع الحالات بلا استثناء وبغض النظر عن طبیعة الجریمة أو خصائص المجرم أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لقتل السجین ، فالنسبة لھا عقوبة الإعدام ھي إنكار مطلق ونھائي لحقوق الإنسان ، فھي عبارة عن قتل إنسان مع سبق الإصرار وبدم بارد من قبل الدولة باسم العدالة وھي تشكل انتھاك للحق في الحیاة كما ھو منصوص علیه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . ومن الأسباب التي ترتكز علیھا المنظمة في معارضتھا لعقوبة الإعدام ، انه كما لا یمكن التبریر لتعذیب أو للمعاملة القاسیة ، فإن الإعدام شأنھ شأن التعذیب یشكل اعتداء جسدیا وعقلیا على الشخص ولا یمكن قیاس الآلام الجسدیة التي یسببھا قتل إنسان ، كما لا یمكن قیاس المعاناة النفسیة الناجمة عن المعرفة المسبقة بالموت على أیدي الدولة . ناھیك عن انطواء ھذه العقوبة على التمییز وغالبا ما تستخدم بشكل غیر متناسب ضد الفقراء وأفراد الأقلیات والجماعات العنصریة والعرقیة والدینیة ، كما یتم فرضھا وتنفیذھا بشكل تعسفي . كما أن محاولات الدولة انتقاء أسوأ الجرائم والمجرمین من بین آلاف جرائم القتل التي ترتكب في كل عام تؤدي محالة إلى الوقوع في أخطاء وحالات عدم اتساق وعیوب لا یمكن تجنبھا ، فضلا عن أنھا تتفاقم بفعل التمییز وإساءة استخدام إجراءات الإدعاء العام وعدم كفایة التمثیل القانوني ، وطالما ظلت العدالة البشریة غیر معصومة من الخطأ ، فإنه لا سبیل إلى القضاء على مخاطر إعدام الأبریاء ، كما ترى منظمة العفو الدولیة أن عقوبة الإعدام عرضة للوقوع في أخطار لا رجعة عنھا , كما انه یثبت أنھا تشكل رادعا خاص للجریمة حیث أنھا تقضي على مكانیة التأھیل والمصالحة . حیث تصرح المنظمة أن بمعارضتھا لعقوبة الإعدام فھي لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى التقلیل من شأن الجرائم التي حكم على مرتكبھا بالإعدام بسببھا أو التغاضي عنھا ، ولو كان الأمر كذلك لكانت أغلبیة البلدان مدافعة عن الجریمة العنیفة ، كما أنھا لا تحاول التقلیل من معاناة عائلات ضحایا جرائم القتل , بید أن الطبیعة النھائیة والقاسیة المتأصلة في عقوبة الإعدام تجعلھا غیر متوافقة مع معاییر العصر الحدیث والسلوك الحضاري ، إنھا رد غیر سلیم وغیر مقبول على الجرائم العنیفة . خاصة وان عقوبة الإعدام تستخدم كأداة للقمع السیاسي وكوسیلة لإسكات المعارضین السیاسیین أو لإسكات الأشخاص مثیري المشاكل من السیاسیین ، وفي معظم الحالات یحكم على ھؤلاء بعقوبة الإعدام إثر محاكمات جائرة . ولھذه الاعتبارات عقدت منظمة العفو الدولیة مؤتمر لإلغاء عقوبة الإعدام انتھى بإصدار إعلان ستوكھولم في 11 دیسمبر 1977(3) حیث شارك في المؤتمر 200 عضو ومشارك كم إفریقیا وآسیا ) وأوربا والشرق الأوسط وشمال وجنوب أمریكا وإقلیم البحر الكاریبي وتضمن الإعلان نقاط ھامة من أجل وضع حد لعقوبة الإعدام أھمھا بما یلي :

- لقد أشار المؤتمر إلى أن عقوبة الإعدام ھي قمة العقوبات القاسیة واللا إنسانیة والمھنیة وتنتھك كذلك الحق في الحیاة .

- كما أكد أن عقوبة الإعدام كثیرا ما تستخدم كأداة لقھر جماعات المعارضة من عنصریة وعرقیة ودینیة وأن الإعدام ھو عمل من أعمال العنف والعنف یولد العنف .

وأعلن المؤتمر أن فرض وإنزال عقوبة الإعدام یجرد جمیع من یشترك في ھذه العملیة من الإنسانیة

- كما أشار إلى انه لم یتبین أن عقوبة الإعدام كان لھا تأثیر رادع .

- وأكد المؤتمر أن واجب الدولة ھو حمایة حیاة جمیع الأفراد التابعیة لولایتھا دون استثناء وأن إلغاء عقوبة الإعدام شيء حتمي لتحقیق المعاییر الدولیة المعلن عنھا .

- ھو ألن المؤتمر عن معارضتھ الشدیدة والتامة غیر المشروطة لعقوبة الإعدام وأدان جمیع عملیات الإعدام بأي شكل كان .

- ولقد طلب المؤتمر من المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أن تعمل سواء منفردة أو متضافرة لتدعیم وسائل الإعدام بمعلومات موجھة للقضاء على عقوبة الإعدام وأن منظمة الأمم المتحدة علیھا أن تعلن صراحة أن عقوبة الإعدام تتنافى مع القانون الدولي وبالتالي على جمیع الحكومات أن تقضي فوریا تام  على عقوبة الإعدام (4) أما الدول التي مازالت تتمسك بفرض وتنفیذ عقوبة الإعدام فإن المنظمة تطلب منھا احترام إجراءات معنیة وھي أن یستفید كل مسجون محكوم علیه بعقوبة الإعدام من التسھیلات الواجبة لتحقیق حكم عادل وفقا للقواعد المعترف بھا دولیا ولكل شخص محكوم علیه بعقوبة الإعدام الحق في أن یستأنف الحكم أمام جھات قضائیة أعلى كما لھ الحق في الاستفادة من العفو أو تقدیم عریضة لطلب إلغاء العقوبة .

كما طالب المؤتمر من الدول عدم تطبیق عقوبة الإعدام على الأشخاص البالغین من العمر أقل من ثمانیة عشرة سنة وقت ارتكاب الجریمة ، وكذا على الأشخاص غیر العاقلین كم انه لا یجب تطبیق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم الأكثر خطورة والتي لھا نتائج وخیمة إن منظمة العفو الدولیة ، تدعو جنبا إلى جنبا مع غیرھا من المنظمات التي تؤید إلغاء عقوبة الإعدام إلى وقف دائم لجمیع عملیات الإعدام ، وھذا من خلال تقاریر تصدرھا سنویا ، فغالبا ما تخصص قسما یتعلق بعقوبة الإعدام والتطور الحاصل في شأنھا . تعمل منظمة العفو الدولیة بشكل واسع ضد عقوبة الإعدام ، بما في ذلك القیام بحملات في دول فردیة والعمل بالتعاون مع المجتمع المدني وھي عضو مؤسس في الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام ، وھو ائتلاف یضم أكثر من 70 منظمة حقوقیة ونقابیة محامین ونقابة عمالیة وسلطات محلیة وإقلیمیة رصت صفوفھا في محاولة لتخلیص العالم من عقوبة الإعدام على حد قولھا . كما تنسق منظمة العفو الدولیة الشبكة الأسیویة ضد عقوبة الإعدام ، وقد أنشئت في العام 2006 . تضم محامین وبرلمانیین ونشطاء وینتمون إلى دول عدیدة من بینھا أسترالیا وھونغ كونغ، الھند وأندونیسیا ،  الیابان ، كوریا الجنوبیة مالیزیا ، منغولیا ، باكستان ، بابوا ، غینیا الجدیدة ، سنغفورة ، تایوان وتایلاند (5) وتقوم منظمة العفو الدولیة بمھمة جمع المعلومات ، حیث ترصد جمیع التطورات الحاصلة في كل أنحاء العالم وھذا لیس سھلا ، فھي تقوم بجمع معلومات عن عملیات الإعدام التي تم تنفیذھا ، أحكام الإعدام الصادرة إصدار الإحصائیات التي استطاعت جمعھا من خلال مراقبة الأبناء ، وتتبع الأحداث ،وما یساعدھا أكید الفروع المتواجدة في جمیع أنحاء العالم . بالإضافة إلى قیامھا بحملات من اجل إلغاء عقوبة الإعدام حیث تعمل على حشد النشطاء المتطوعین وھم أناس یبذلون قسطا من وقتھم وجھدھم بدون مقابل ، تضامنا مع ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان وفي الإحصاء الأخیر الذي قامت به المنظمة ، كان ھناك ما یقارب ملیون و 800 ألف عضو ومؤید ومشترك في أكثر من 150 بلد ومنظمة ، حیث لعبت منظمة العفو دور في حشد عدد من جماعات حقوق الإنسان والنشطاء والمحامین والبرلمانیین في 21 بلد (6) , وفي نفس الإطار حیث تقوم المنظمة بالتعبئة المتزامنة للعمل في سیاق أیام التحرك العالمي لاحتجاج على تطبیق عقوبة الإعدام فمثلا في 6 ماي 2009 شارك أعضاء منظمة العفو الدولیة في فعالیة لاجیاء ذكرى "دیلارا درابي" ومعارضة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث في إیران وفي نفش الشھر انظم نشطاء من المنظمة إلى الحركة المؤیدة لعقوبة في الولایات المتحدة الأمریكیة للفت الانتباه إلى انعدام العدالة في قضیة " تروي دیفیز". تقوم المنظمة بإرسال الخبراء لیتحدثوا مع الضحایا , مراقبة المحاكمات و مقابلة المسؤولین المحلیین , بالإضافة إلى نشر تقاریر مفصلة حول عقوبة الإعدام كتقریرھا حول السعودیة" بعنوان صفحة في وجه العدالة عقوبة الإعدام في السعودیة" ، حیث یعتبر احدث تقییم لتجربة المنظمة بعد التغیرات القانونیة والقضائیة التي أجریت في السعودیة في السنوات الأخیرة ,كما تعمل المنظمة على إعلان بواعث قلقھا بإصدارھا في نشرات وملصقات وإعلانات ورسائل إخباریة وعلى مواقع الكترونیة (7) وھي تحصل على معلومات من خلال فرق معدة للبحث والتحقیق فیما یرد من تقاریرعن عقوبة الإعدام وانتھاك الحق في الحیاة ، وتمحص وتقارن ما یردھا من معلومات من مجموعة مصادر وحلقات اتصال مختلفة . حیث تتلقى ھذه الفرق المعلومات من مصادرعدیدة بما فیھا : السجناء , المحامون والصحفیین , اللاجئون بالإضافة إلى الھیئات الدینیة والعاملون في المجتمع المدني والھیئات الإنسانیة وغیرھا من منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان . وكثیرا ما ترسل منظمة العفو الدولیة بعثات لتقصي الحقائق إلى موقع الحدث لتقویم الأوضاع وتقصي حالات الإعدام في الكثیر من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام والتي تسرف في استخدامھا . ففي آخر إحصائیات المنظمة قامت كل من بورندي وتوغو بإلغاء الإعدام كلیا وعلیھ وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة كلیا إلى 95 بلد(8) , ففي الأمریكیتین كانت الولایات المتحدة الأمریكیة الدولة الوحیدة التي نفذت عملیات الإعدام عام 2009 , أما في بلدان افریقیا فقد قامت كل من السودان وبوتسوانا بعملیات إعدام ,في حین لم تنفذ أیة إعدامات في كل من افغنستان ,اندونسیا ,منولیا ,باكستان عام 2009 ,وھو عام ایجابي خال من الإعدامات بالنسبة لھذه الدول . لقد ألغت أكثر من ثلثي دول العالم عقوبة الإعدام في القانون او الممارسة وفي حین أن 52 دولة أبقت علیھا عام (9)2009 ,وبلغ عدد البلدان التي عرف أنھا نفذت عملیات إعدام 18 بلدا.

_______________

1- انظر: یحیاوي ( نورة) , حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي , دار  ھومة للطباعة والنشر والتوزیع , 2004 ، ص . 93.

2- انظر: الرشیدي ( احمد) , حقوق الانسان دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق ,القاھرة,اطبعة الثانیة , مكتبة الشروق الدولیة , 2005, ص297

3- انظر: یحیاوي ( نورة ) ، المرجع السابق ، ص 95.

4- انظر: المرجع السابق ، ص 96.

5- انظر: عقیل ( أیمن ) ، الحد الانى من المعاییر لتطبیق عقوبة الاعدام , مصر حالة تطبیقیة ,التحالف المصري لمناھضة عقوبة الاعدام ، ، ص . 23 .

6 –انظر: منظمة العفو الدولیة, أحكام الإعدام وعملیات الإعدام لسنة 2009 , الطبعة الأولى , 2010 .

7-  انظر : شمص ( منى ) , عقوبة الإعدام في العالم العربي ,النشطاء والحجج والآفاق صادر عن التحالف العالمي لمناھضة عقوبة الإعدام , 20, ص35.

8- انظر: الملحق الثالث, الدول التي التي لا تطبق عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي , ص. 180 .

9- انظر: الملحق الثاني الدول التي أبقت على عقوبة الإعدام , ص. 166




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .