المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

فيرما – بيار
3-9-2016
العدل هو النظام الحاكم على‏ الخلق
17-12-2015
حتمية determinism
30-5-2017
Understanding Types of Natural Radioactive Decay
29-12-2016
منظور الخلافة للمسلمين بعد النبي (ص)
8-4-2021
عائلة سنية من الأتراك
6-9-2017


الانحراف بالسلطة لتحقيق مصلحة شخصية  
  
2306   08:58 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص53-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتحقق هذه الصورة من صور الانحراف عن المصلحة العامة في الحياة العملية عندما يقوم بعض رجال الإدارة باستغلال سلطتهم لتحقيق مصلحة شخصية أو نفع شخصي أو استغلل بعضهم سلطته من أجل مصلحة الغير (1) . وتعتبر هذه الصورة دون شك من أبشع صور الانحراف في استخدام السلطة, حيث يستخدم مصدر القرار صلاحياته القانونية لتحقيق مصالحه وأغراضه الشخصية بدلا من المصلحة العامة, فلا يعقل ولا يقبل مطلقا أن يمارس رجال الإدارة صلاحياتهم القانونية مستخدمين امتيازات السلطة العامة لتحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية وكأنهم يعملون في إقطاعيات أو مزارع خاصة مملوكه لهم(2) وقد أكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية على عدم مشروعية القرار الإداري الذي يسعى مصدره إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة, وفي هذا الشأن قررت المحكمة أنه : "تقتضي العدالة ألا يشارك رئيس اللجنة المحلية في الاجتماع المنعقد لمنح أحد أقاربه رخصة بناء, أو إذا كان له أو لأقاربه مصلحة في إصدار الرخصة, وبما أن الرخصة موقعة من رئيس البلدية, فيه تحقيق مصلحة خاصة ومنفعة شخصية تعود عليه بصفته أحد المستفيدين, وفيه أيضا مصلحة شخصية تعود للغير وهو أخيه المستفيد الثاني من موضوع الرخصة التي صدرت بموجب القرار المطعون فيه, فإن ذلك يعتبر أمرا غير مشروع ويشكل انحرافا في استخدام السلطة"(3) ولهذا فإن رجل الإدارة حينما يصدر قرارا  لتحقيق مصلحته أو إفادة غيره, لا يشترط أن يكون قد استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لإصدار هذا القرار غير المشروع, فالعبرة في تقرير عدم المشروعية أن يكون القرار باعثه نفع خاص أو للغير وليس المصلحة العامة, ويستوي في ذلك أن يكون الغير تربطه صله بمصدر القرار أم لا, وقد يكون الغير الذي قصد بالقرار محاباته مجهولا بالنسبة لمصدر القرار, كما أنه لا يشترط أن يكون الشخص الذي حقق له القرار نفعا على حساب الصالح العام محددا بذاته(4) .وبالتالي فإنه لا يجوز اعتبار المصلحة الشخصية سببا لإلغاء القرار المطعون فيه, إلا إذا كانت تلك المصلحة هي الدافع الأساسي والمحرك الرئيس لدى مصدر القرار الإداري, وتطبيقا لذلك  قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "ليس لمحكمة العدل العليا أن تتصدى لإلغاء القرار محل الطعن لأنه لم يتسم بعيب الانحراف, أو سوء استعمال السلطة أو لباعث شخصي"(5). ومن ثم فإذا كان الدافع الرئيس لمصدر القرار الإداري هو تحقيق الصالح العام, ولكن نشأ عنه نفع للغير, فإن هذا لا يعيب القرار بالانحراف, ويعتبر القرار سليما طالما كان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة, حتى ولو حقق في ذات الوقت مصلحة شخصية(6), وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا الأردنية بقولها : "إن مجرد كون الشارع المقرر تنظيمه في المشروع يمر بمحاذاة أرض رئيس البلدية لا يكفي للدلالة على أن تنظيم الشارع كان بغرض تحقيق مصلحة شخصية"(7).

_______________

1- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 664 .

2- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع,

عمان, 2011, ص 839.

3- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 201/ 2008 جلسة  23/2/ 2009 .

4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 166   

5- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم22/1975  جلسة 21/7/1958  مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء العاشر ص13 .

6- إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء الرابع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية,  القاهرة, 1999, ص 265 . عمر محمد الشوبكي, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2001, ص 365

7- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 102 لسنة  1966 مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا ،ص46.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .