أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
532
التاريخ: 10-9-2017
680
التاريخ: 10-9-2017
540
التاريخ: 10-9-2017
560
|
مسألة : تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و كذا إذا كان عليه عمرتهما و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا و إما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم على الوصايا المستحبة و إن كانت متأخرة عنها في الذكر و إن لم يفِ الثلث بها أخذت البقية من الأصل والأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما و إن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس ، و قد يقال بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة و نحوه خبر آخر لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة ، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته و الأقوى ما ذكر من التخصيص و حينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة و مع وجود الجميع توزع عليها و إن وفت بالحج فقط أو العمرة ففي مثل حج القران و الإفراد تصرف فيهما مخيرا بينهما و الأحوط تقديم الحج و في حج التمتع الأقوى السقوط و صرفها في الدين و غيره و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
مسألة : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج ، إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط إلا إذا كانت واسعة جدا فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدين فحاله حال الدين.
مسألة : إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثة فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب حيث إنه إذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته فيكفي دفع ثلث ما في يده و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص .
مسألة : إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين ، فالظاهر كونها للورثة و لا يجب صرفها في وجوه البر عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه ، للخبر عن الصادق (عليه السلام ) : عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال (عليه السلام ) ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال (عليه السلام ) ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|