x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
الاستيجار للحج
المؤلف: الشيخ الطوسي
المصدر: المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة: ج 1 ص 322
2024-11-10
260
يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه، ويجوز استيجاره من الميت وتصح النيابة فيه. ثم ينظر في المستأجر فإن مات بعد ذلك سقط فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، ويلزم الأجرة بالعقد ويستحقها الأجير، ولا يلزمه أن يرد ما فضل، وإن نفدت نفقته استحب للمستأجر أن يتمه، وليس بواجب ذلك عليه ويثاب على فعله من المناسك، ولا يحرم إلا من الميقات فإن شرط عليه أن يحرم قبل الميقات لم يلزمه ذلك لأنه باطل.
ومتى فعل من محظورات الإحرام ما يلزمه به كفارة كان عليه في ماله من الصيد واللباس والطيب، وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه. ثم ينظر فيها فإن كانت معينة انفسخت الإجارة، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة بل يكون في الذمة لم ينفسخ، وعليه أن يأتي بحجة أخرى في المستقبل عمن استأجره بعد أن يقضى الحجة التي أفسدها عن نفسه ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، والحجة الأولى مفسودة لا تجزى عنه والثانية قضى بها عن نفسه، وإنما يقضى عن المستأجر بعد ذلك على ما بيناه.
وإذا استأجره لا يخلومن أن يقول: استأجرتك لتحج عنى في هذه السنة فإن قال: هذا فقد عين السنة فلا تصح الإجارة إلا بعد أن يكون الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج. فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد الإجارة لأنه عقد على ما لا يصح. فإذا عقد على وجه يصح منه الإحرام في أشهر الحج صح فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عينه فقد فات.
وإن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول: استأجرتك على أن تحج عنى صح العقد واقتضى التعجيل في هذا العام، وإن شرط التأجيل إلى عام أوعامين جاز فإذا وقع مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحج لم تبطل الإجارة لأن الإجارة في الذمة لا تبطل بالتأخير، وليس للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لمكان التأخير فإذا أحرم في السنة الثانية كان إحرامه صحيحا عمن استأجره.
إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لم يصح إحرامه عنهما، ولا عن واحد منهما لأن حجة واحدة لا يكون عن نفسين، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه، ولا ينعقد عن نفسه لأنه ما نواها عن نفسه وانقلابها إليه لا دليل عليه. فإن أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره لا ينعقد أيضا عنهما ولا عن واحد منهما لما قلناه أولا، وإذا أحصر الأجير كان له التحلل بالهدي ولا قضاء عليه لأنه لا دليل دالة على وجوبه عليه، والمستأجر على ما كان عليه إن كان متطوعا كان بالخيار، وإن كان وجب عليه حجة الإسلام لزمه أن يستأجر من ينوب عنه غير أنه يلزم الأجير أن يرد بمقدار ما بقي من الطريق أويضمن الحج فيما يستأنفه ويتولاه بنفسه.
إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا من الأجرة لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء وأجزت عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أوبعدها قبل التحلل أوبعده، وعلى جميع الأحوال لعموم الخبر في ذلك هذا إذا استأجره على أن يحج عنه وأطلق.
وإن استأجره على أن يحج عنه مثلا من بغداد أوخراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة.
إذا استأجره على أن يحج عنه من بغداد فجاء الميقات فأحرم بالعمرة عن نفسه صحت فإذا تحلل منها وأحرم بالحج عن مستأجره فإن كان رجع إلى الميقات أجزأه وإن لم يرجع مع تمكنه من الرجوع لم يجزه، وإن لم يمكنه الرجوع أجزأ عن المستأجر، ولا يلزمه دم، ولا يجب عليه رد شيء من الأجرة لأنه لا دليل عليه.
إذا استأجر رجلا لنسك لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يستأجره ليقرن عنه أويفرد أويتمتع. فإن استأجره للقران وقرن صح لأنه استأجره له، وقد بينا كيفية القران، والهدى الذي يكون به قارنا يلزم الأجير لأن إجارته تضمنه. فإن شرط الهدى على المستأجر كان جائزا. فإن خالفه وتمتع كان جائزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل، ويقع النسكان معا عن المستأجر فإن أفرد لم يجزه لأنه لم يفعل ما استأجره فيه، وإن استأجره ليتمتع ففعل فقد أجزأه، ويلزم دم المتعة الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه، وإن خالفه إلى القران لم يجزه لأنه لم يفعل من استأجره فيه.
وإن استأجره ليفرد فتمتع أوقرن أجزأه لأنه عدل إلى الأفضل، وأتى بما استوجر فيه وزيادة. إذا أوصى أن يحج عنه حجة واجبة من نذر أو قضاء أو حجة الإسلام فلا يخلو إما أن لا يعين الأجير والأجرة أو يعينهما معا أو يعين الأجير دون الأجرة. فإن أطلق ولم يعين الأجير، ولا الأجرة فقال: حجوا عنى أو أحجوا عنى إنسانا فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الميقات.
وإن عين الأجير والأجرة معا فقال: أحجوا عنى فلانا بمائة فإنه يعطى من التركة أجرة مثله من الميقات، وما زاد عليه فهو وصية. فإن قام بالحج وجب له ما وصى به، وإن لم يقم بالحج لم يستحق من هذه الوصية شيئا لأنه وصى به بشرط قيامه بالحج، ولا فرق بين أن يكون وارثا أو غير وارث.
وإن عين الأجير دون الأجرة فقال: أحجوا عنى فلانا، ولم يذكر مبلغ الأجرة فإنه يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه. فإن رضي الأجير بذلك، وقام به لم يكن للولي العدول عنه إلى غيره لأنه مخالفة للوصية، وإن لم يقبل ذلك ولم يقم به كان على الولي أن يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه.
وكذلك الحكم إن كانت الوصية بحجة تطوع إلا أن الواجب يكون من أصل المال، والتطوع من الثلث. إذا أوصى بشيء من ماله للحاج فرق فيهم، والأفضل أن يعطى الفقراء لأنهم أحوج، وإن أعطى الأغنياء والفقراء معا كان جائزا لأن الاسم يتناولهم.
إذا قال لغيره: حج عنى بما شئت لم تنعقد الإجارة لأنه لم يسم العوض فإن حج عنه وجب له أجرة المثل وصحت الحجة عن المستأجر.
وكذلك الحكم إن قال: حج عنى بنفقتك أو ما تنفق سواء، وإذا قال: حج عنى أو اعتمر بمائة فالإجارة باطلة لأن العمل مجهول وإن حج أو اعتمر وقع عمن حج عنه لأنه أذن له فيه، ولزمه أجرة المثل، ولا يستحق المسمى لفساد العقد.
وإن قلنا: إن العقد صحيح، ويكون مخيرا في ذلك كان قويا.
فإن قال: من حج عنى فله مائة صح ذلك، وكان ذلك جعالة لا أجرة. فإذا فعل الحج استحق المائة.
وإن قال: أول من يحج عنى فله مائة كان ذلك صحيحا.
إذا قال: من حج عنى فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم كان ذلك صحيحا، ويكون مخيرا في ذلك كله، ومتى حج استحق واحدا من ذلك، ويكون المستأجر بالخيار.
من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز أن يحج أولا إلا حجة الإسلام. فإن حج بنية النذر وجب عليه حجة الإسلام ولا ينقلب. فإن كان معضوبا لا يقدر أن يركب استأجر من يحج عنه كان إحرام الأجير كإحرامه لا يحرم بحجة النذر قبل حجة الإسلام. فإن خالف لم ينقلب إلى حجة الإسلام فإن استأجر ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر عنه فحج لم يقع عن المحجوج عنه سواء كان حيا أو ميتا، ولا يستحق شيئا من الأجرة. فإن استأجره ليحرم عنه من ميقات بلده فسلك طريقا آخر، وأحرم من ميقاته أجزأه، ولا يلزمه أن يرد من الأجرة ما بين الميقاتين، ولا أن يطالب بالنقصان لأنه لا دليل عليه. فإن استأجره للحج والعمرة فأحرمه عنه به ثم أفسده انقلب إليه ولا اجرة له، وكذلك إن فاته الحج بتفريط كان منه فأما إن فاته بغير تفريط فله اجرة مثله إلى حين الفوات.
وكذلك الحكم في المحصور سواء. إذا كان عليه حجتان: حجة النذر وحجة الإسلام، وهو معضوب جاز أن يستأجر رجلين يحجان عنه سنة واحدة، ويكون فعل كل واحد منهما واقعا بحسب نيته سبق أولم يسبق، وينبغي لمن حج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين، وعند الذبح والرمي، وعند المناسك. فإن لم يذكره وكانت نيته الحج عنه أجزأه.
وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره في تلك النيابة فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه، وأن يستنيب غيره فيه.
وإذا أخذ حجة من غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضى التي أخذها ولا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه، ولا يمكن حمله لفقد طهارته، وإن كان غائبا جاز أن يطاف عنه.
ومن حج عن غيره من أخ أو أب أو قرابة أو أخ مؤمن فإنه يصل فضل ذلك إلى من ينوب عنه، وله ثواب عمله من غير نقصان، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه سقط بذلك فرضه عن الميت.
ومن كان عنده وديعة ومات صاحبها وله ورثة ولم يكن حج حجة الإسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ويرد الباقي على ورثته إذا غلب في ظنه أنهم لا يقضون عنه حجة الإسلام. فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم، ولا يحج أحد عمن يخالفه في الاعتقاد إلا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحج عنه ولا يجوز أن تحج المرأة عن غيرها إذا كانت قد حجت حجة الإسلام، وكانت عارفة، وإن لم يكن حجت حجة الإسلام لم يجز لها ذلك ولا عن غيرها من النساء.