أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-11-2016
1189
التاريخ: 2023-09-20
1301
التاريخ: 27-11-2016
2240
التاريخ: 15-8-2017
1007
|
( يُقَسَّمُ ) الْخُمُسُ ( سِتَّةَ أَقْسَامٍ ) عَلَى الْمَشْهُورِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَصَرِيحِ الرِّوَايَةِ ، ( ثَلَاثَةٌ ) مِنْهَا ( لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) وَهِيَ سَهْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذِي الْقُرْبَى ، وَهَذَا السَّهْمُ وَهُوَ نِصْفُ الْخُمُسِ ( يُصْرَفُ إلَيْهِ إنْ كَانَ حَاضِرًا ، أَوْ إلَى نُوَّابِهِ ) وَهُمْ الْفُقَهَاءُ الْعُدُولُ الْإِمَامِيُّونَ الْجَامِعُونَ لِشَرَائِطِ الْفَتْوَى ، لِأَنَّهُمْ وُكَلَاؤُهُ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ مَا يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُهُمْ ، فَمَنْ يَذْهَبُ مِنْهُمْ إلَى جَوَازِ صَرْفِهِ إلَى الْأَصْنَافِ عَلَى سَبِيلِ التَّتِمَّةِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ يَصْرِفُهُ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ ، مِنْ بَسْطٍ، وَغَيْرِهِ ، وَمَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَوْدِعَهُ لَهُ إلَى ظُهُورِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْدَعَهُ مِنْ ثِقَةٍ ، وَهَكَذَا مَا دَامَ ( غَائِبًا ، أَوْ يُحْفَظُ ) أَيْ يَحْفَظُهُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِيدَاعِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي النَّائِبِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى إخْرَاجَهُ بِنَفْسِهِ إلَى الْأَصْنَافِ مُطْلَقًا ، وَلَا لِغَيْرِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ ضَمِنَ ، وَيَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِ صَرْفَ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى نُوَّابِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْهُ حَالَ الْغَيْبَةِ شَيْءٌ لِغَيْرِ فَرِيقِهِ .
وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَمِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي بَاقِي كُتُبِهِ وَفَتَاوَاهُ اسْتِثْنَاءُ الْمَنَاكِحِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَتَاجِرِ مِنْ ذَلِكَ ، فَتُبَاحُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ مِنْ الْأَوَّلِ الْأَمَةُ الْمَسْبِيَّةُ حَالَ الْغَيْبَةِ وَثَمَنُهَا ، وَمَهْرُ الزَّوْجَةِ مِنْ الْأَرْبَاحِ ، وَمِنْ الثَّانِي ثَمَنُ الْمَسْكَنِ مِنْهَا أَيْضًا ، وَمِنْ الثَّالِثِ الشِّرَاءُ مِمَّنْ لَا يَعْتَقِدُ الْخُمُسَ ، أَوْ مِمَّنْ لَا يُخَمِّسُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .
وَتَرْكُهُ هُنَا إمَّا اخْتِصَارًا ، أَوْ اخْتِيَارًا ، لِأَنَّهُ قَوْلٌ لِجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ، لِأَنَّهُ ادَّعَى فِي الْبَيَانِ إطْبَاقَ الْإِمَامِيَّةِ عَلَيْهِ ، نَظَرًا إلَى شُذُوذِ الْمُخَالِفِ .
( وَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ) وَهِيَ بَقِيَّةُ السِّتَّةِ ( لِلْيَتَامَى ) وَهُمْ الْأَطْفَالُ الَّذِينَ لَا أَبَ لَهُمْ ، ( وَالْمَسَاكِينُ ) ، وَالْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْفُقَرَاءَ كَمَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُذْكَرُونَ مُنْفَرِدِينَ ، ( وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ ) عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الزَّكَاةِ ( مِنْ الْهَاشِمِيِّينَ الْمُنْتَسِبِينَ ) إلَى هَاشِمٍ ( بِالْأَبِ ) ، دُونَ الْأُمِّ ، وَدُونَ الْمُنْتَسِبِينَ إلَى الْمُطَّلِبِ أَخِي هَاشِمٍ عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ .
وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَمَا خَالَفَهُ يُحْمَلُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ الِاشْتِرَاكِ ، وَفِي الرِّوَايَةِ عَنْ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الثَّانِي أَصَالَةُ عَدَمِ الِاسْتِحْقَاقِ ، مُضَافًا إلَى مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِهِ مِنْ الْأَخْبَارِ ، وَاسْتِضْعَافًا لِمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُ مِنْهَا ، وَقُصُورُهُ عَنْ الدَّلَالَةِ.
( وَقَالَ الْمُرْتَضَى ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَسْتَحِقُّ الْمُنْتَسِبُ إلَى هَاشِمٍ ( وَ ) لَوْ ( بِالْأُمِّ ) ، اسْتِنَادًا إلَى { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ الْحَسَنَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ هَذَانِ ابْنَايَ إمَامَانِ } ، وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا وَمِنْ الْمَجَازِ ، خُصُوصًا مَعَ وُجُودِ الْمُعَارِضِ.
وَقَالَ الْمُفِيدُ وَابْنُ الْجُنَيْدِ : يَسْتَحِقُّ الْمُطَّلِبِيُّ أَيْضًا وَقَدْ بَيَّنَاهُ .
( وَيُشْتَرَطُ فَقْرُ شُرَكَاءِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) أَمَّا الْمَسَاكِينُ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْيَتَامَى فَالْمَشْهُورُ اعْتِبَارُ فَقْرِهِمْ لِأَنَّ الْخُمُسَ عِوَضُ الزَّكَاةِ ، وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ فِي غَيْرِ مَنْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ فَقْرِهِ فَكَذَا الْعِوَضُ ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَالْفَاضِلُ لَهُ وَالْمِعْوَزُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا انْتَفَتْ الْحَاجَةُ انْتَفَى النَّصِيبُ .
وَفِيهِ نَظَرٌ بَيِّنٌ ، وَمِنْ ثَمَّ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ ، لِأَنَّ الْيَتِيمَ قَسِيمٌ لِلْمِسْكِينِ فِي الْآيَةِ ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي الْمُبَايَنَةَ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمُخَصَّصِ يَبْقَى فِي الْعُمُومِ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس .
( وَيَكْفِي فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ فِي بَلَدِ التَّسْلِيمِ ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَدِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَتَعَذَّرَ وُصُولُهُ إلَى الْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ وَظَاهِرُهُمْ هُنَا عَدَمُ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَإِلَّا كَانَ دَلِيلُ الْيَتِيمِ آتِيًا فِيهِ .
( وَلَا تُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ ) لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ ، ( وَيُعْتَبَرُ الْإِيمَانُ ) لِاعْتِبَارِهِ فِي الْمُعَوَّضِ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، مَعَ وُجُودِهِ ، وَلِأَنَّهُ صِلَةٌ وَمَوَدَّةٌ، وَالْمُخَالِفُ بَعِيدٌ عَنْهُمَا ، وَفِيهِمَا نَظَرٌ ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ اعْتِبَارَهُ أَوْلَى .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|