x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
سهم الإمام وسهم السادة
المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية
المصدر: فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة: ج2 (ص : 114 )
27-11-2016
2225
...إن الأسهم الستة ترجع إلى سهمين، ثلاثة منها للإمام، و هي سهم اللّه و الرسول و ذي القربى، و ثلاثة إلى قرابة الرسول، وهي سهم اليتامى و الفقراء، و أبناء السبيل. و الذي تقتضيه القواعد، و أصول المذهب، و دلت عليه النصوص ان في زمن الحضور، والتمكن من الوصول إلى الإمام (عليه السّلام) يعطى له جميع الخمس بدون استثناء، و لا يجوز التصرف في شيء منه إلّا بإذنه. أما كيف يصنع به الإمام، و انه يوزع القسم الثاني منه على الطوائف الثلاث مقتصدا في كل طائفة على قدر كفايتها، وما زاد فهو له، و ان أعوزهم شيء أتمه من نصيبه، أما التعرض و الحديث عن هذا فلا جدوى منه، بخاصة في زماننا.
وأما في زمن الغيبة، و هو عصرنا الذي نحن فيه فالمشهور بين العلماء قديما و حديثا أن سهم القرابة، و هم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطى لهم ابتداء بدون توسط الحاكم الشرعي و الترخيص منه، على شريطة أن يكونوا من أهل الولاية الاثني عشرية، و ان يكون كل من اليتيم و المسكين من أهل الحاجة الذي لا يملك مؤنة سنته، و ان يكون ابن السبيل منقطعا في غير بلده، و فقيرا في غربته، و ان كان غنيا في بلده، و ان يكون سفره في غير معصية. و لا يجب البسط و توزيع القسم الثاني على الطوائف الثلاث: اليتامى و المساكين و أبناء السبيل، بل يجوز لك أن تعطي جميع ما عليك من الخمس لسيد واحد محتاج، على أن لا تزيد شيئا على ما يكفيه لمدة سنة، و لو كان العطاء في دفعة واحدة، و من أجاز ذلك في الزكاة منعه في الخمس. و قال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافا، أما نحن فنمنعه فيهما معا، و ذكرنا الدليل في باب الزكاة.
ولا يجوز لمن عليه الخمس ان يعطي شيئا منه لمن تجب نفقته عليه، تماما كما هي الحال في الزكاة.
ونكرر أن هذا الذي قلناه عليه عمل المشهور قديما و حديثا، و تقتضيه الأدلة كتابا و سنة و إجماعا، حتى أصبح وجوب هذا النوع من الخمس من ضرورات الدين و الإسلام، و قيل: انه سقط في زمن الغيبة بعد وجوبه، و أبيح للشيعة أكله بعد تحريمه عليهم، و نقول: لقد ثبت وجوبه بالقطع و اليقين، و سقوطه مشكوك، و إطلاق الأدلة و شمولها لزمن الغيبة و الحضور محكم، أما الروايات التي استدل من استدل بها على السقوط ففيها أكثر من علة، و قد نقلها و تبسط في درسها و تمحيصها الشيخ الهمداني في الجزء الثالث من مصباح الفقيه، فليراجع.
أما سهم الإمام (عليه السّلام) ، و هو نصف الخمس و حكمه في زمن الغيبة فقد تعددت فيه الأقوال، و تضاربت، و أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولا، و المهم منها القول ببقاء سهم الإمام، و عدم سقوطه في زمن الغيبة، و وجوب صرفه في تأييد الدين و دعمه، و على العارفين بتعاليمه و مبادئه، و على الفقراء الصالحين المخلصين من أهل الولاية. و القول الثاني بقاؤه، و لكن يضاف إلى سهم السادة، و يعطى لليتامى و المساكين من قرابة الرسول. القول الثالث يسقط في الأرباح، و فاضل مؤنة السنة فقط، دون سائر الأصناف الستة الباقية. القول الرابع يسقط إطلاقا، و يباح للشيعة أكله، و لا يجب عليهم دفع شيء منه.
هذي هي أهم الأقوال، أما الأدلة فهي على أنواع ثلاثة:
الأول: ما دل على وجوب إخراج الخمس إطلاقا في زمن الغيبة و زمن الحضور بدون فرق بين سهم الإمام، و سهم السادة، و هي الآية الكريمة {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } [الأنفال: 41] . و الروايات الكثيرة عن أهل البيت (عليهم السّلام) ، و ذكرنا طرفا منها فيما تقدم، و منها قول الإمام (عليه السّلام) : الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل، أو كثير.
الثاني: ما يدل على التشديد في إخراج الخمس، و عدم سقوطه إطلاقا في حضور الإمام و غيبته، كقوله (عليه السّلام) : «لا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا». و قوله (عليه السّلام) : «أما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام». و هذا النوع يعزز النوع الأول و يدعمه.
الثالث من الأدلة: ما يدل على التحليل و الإباحة، و سقوط الخمس مطلقا أيضا في الحضور و الغيبة، كقول الإمام (عليه السّلام) : « و كل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب». و قوله: «الا و ان شيعتنا من ذلك- أي الخمس- و أبناءهم في حل». و لا يمكن الجمع بين النوع الثاني الذي أثبت الوجوب و عدم السقوط مطلقا في الحضور و الغياب، و بين النوع الثالث الذي نفاه و اباحه للشيعة مطلقا أيضا- لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على زمن الحضور، و النفي على زمن الغياب، لأنه جمع اعتباطي صرف، لا دليل عليه من الشرع، و لا من العرف.
وأيضا لا يمكن الجمع بينهما بحمل الإثبات على الاستحباب، و حمل النفي على الوجوب، لأن مقتضى ذلك هو عدم وجوب الخمس من الأساس، حتى في زمن الحضور، و هذا تماما كنفي وجوب الصوم و الصلاة، و الحج و الزكاة. أما الوجوه الأخرى التي ذكرت، أو تذكر للجمع بين النوعين فليست بأفضل من هذين المحملين، و اذن، فالتعارض بين ما دل على عدم السقوط في زمن الغيبة، و بين ما دل على السقوط لا مفر منه (1)، و عليه فلا خلاص من أحد أمرين: امّا ان نلتزم ببقاء وجوب الخمس بما فيه سهم الإمام في زمن الحضور و الغياب معا، و امّا أن نلتزم بعدم وجوبه كذلك، و لا سبيل إلى قول ثالث. و من التزم بالثاني يخرج عن الإسلام، لأنه ينكر ما ثبت بضرورة الدين، فيتعين الأول حتما، و هو بقاء الوجوب و عدم السقوط في الغياب، تماما كالحضور بلا أدنى تفاوت.
وعلى هذا يصرف سهم الإمام في زمن الغيبة في السبيل الذي نعلم برضا الإمام به، كتأييد الدين، و ترويج الشريعة، و من أظهر مصاديق هذا الترويج في عصرنا الحاضر تعيين أساتذة قديرين، لإلقاء الدروس و المحاضرات في فقه آل البيت بالجامعات الزمنية الغربية منها و الشرقية. أمّا الإنفاق من سهم الإمام (عليه السّلام) على المتطفلين و المرتزقة، و على الذين يتاجرون بالدين فإنه من أعظم المحرمات، و أكبر الكبائر و الموبقات، و في عقيدتي ان إلغاء سهم الإمام أفضل ألف مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء، و من إليهم، لأنه تشجيع للجاهل على جهله، و للمغرور على غروره، و للضال على ضلاله.
وقد اطلعت، و أنا ابحث و انقب عن مصادر هذه المسألة و أقوال الفقهاء القدامى و الجدد، و آرائهم في سهم الإمام حال غيابه، اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر، تدل على قداسته و عظمته في الإخلاص و التقوى، و بعد النظر، قال: «ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح و المفاسد، كما هي في نظر الإمام، فكيف يقطع برضاه، مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة، كالصداقة و القرابة، و نحوهما من المصالح الدنيوية، فقد يفضل البعض لذلك، و يترك الباقي في شدة الجوع و الحيرة».
وسر العظمة في هذا الكلام أنّه جعل «خلوص النفس من الملكات الرديئة» هو السبيل الصحيح إلى معرفة المصالح و المفاسد كما هي في واقعها، و عند الإمام (عليه السّلام) ، أمّا مجرد التحقيق و التدقيق و التفريع فما هو بشيء عند صاحب الجواهر، لأنه ليس بطريق و لا وسيلة إلى معرفة المصالح و المفاسد التي شرعت على أساسها الشرائع، و أنزلت لبيانها الأديان و أرسلت الرسل، و أداها عنهم الأئمة الأطهار، و العلماء الأبرار.
وتسأل: لو افترض ان من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التي ترضي اللّه و الرسول من مصرف سهم الإمام، أو أنّه يستطيع أن يعلم ذلك من خبير به، و لكنه غير الحاكم الشرعي، فهل له أن يعمل بعلمه، و ينفق سهم الإمام فيما اعتقد أنه يرضي اللّه و الرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، أو لا بد من الرجوع إليه، بحيث إذا أنفق شيئا من سهم الإمام بدون الترخيص منه لم يفرغ ذمته، حتى و لو صادف الواقع؟
الجواب:
المشهور على وجوب الرجوع إلى الحاكم، و لكن هذا من المشهورات التي لا أصل لها، و لا دليل عليها من كتاب، أو سنة، أو عقل، بخاصة إذا صادف الإنفاق كله الواقعي، مع نية القربة المفروض تحققها، بل قام الدليل على ضد و عكس هذه الشهرة. ذلك أن الواجب هو الأداء و الوفاء بسهم الإمام، و اشتراط الرجوع إلى الحاكم قيد زائد، فينفى بالأصل. هذا، إلى أنّه لا واسطة في الإسلام بين اللّه و الإنسان، و ان اللّه جل و علا يتقبل من العبد عباداته و أعماله بدون شفيع، ما دام مخلصا في قصده، مؤديا لحقه، مطيعا لأوامره.
وحيث لا دليل على وجوب الرجوع إلى الحاكم في سهم الإمام و مصرفه، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى ما قلناه، منهم الشيخ المفيد، و صاحب الحدائق، و السيد الحكيم، فقد جاء في المستمسك لهذا السيد ما ننقله بالنص و الحرف:
«و من ذلك يظهر أن الأحوط ان لم يكن الأقوى إحراز رضاه (عليه السّلام) - أي رضا الإمام- في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي».
وقال صاحب الحدائق: لم نقف له- أي لوجوب الرجوع إلى الحاكم- على دليل، و غاية ما يستفاد من أخبار أهل البيت (عليهم السّلام) نيابة الحاكم في القضاء و المرافعات، و الأخذ بحكمه و فتواه، أما دفع الأموال إليه فلم أقف له على دليل لا عموما، و لا خصوصا».
والأمر كما قال صاحب الحدائق: ان نيابة الفقيه عن الإمام انما هي في القضاء و الإفتاء، لا في قبض الأموال، و للفقيه أيضا الولاية في كل ما تدعو إليه الحاجة و الضرورة، كالولاية على الأوقاف التي لا ولي خاص لها، و على الأيتام الذين لا ولي خبري لهم، و ما إلى ذاك مما لا بد منه، و لكن هذا شيء، و عدم فراغ الذمة من دين الخمس بعامة، أو سهم الإمام بخاصة إلّا بالرجوع إلى الحاكم شيء آخر.
أمّا من قال: ان الحاكم الشرعي اعرف بالمواضع التي يجب ان يصرف فيها سهم الإمام فنجيبه بأن هذا تسليم و اعتراف بأن العبرة بمعرفة المواضع و المواقع المطلوبة، لا بالرجوع إلى الحاكم.
الأنفال:
الجهة الرابعة من مباحث الخمس الأنفال، جمع نفل، و له في اللغة معان شتى، منها الغنيمة، و الهبة، و الزيادة. يقال هذا نفل على ذاك، أي زيادة عليه، و في الشرع ما يختص بالإمام منتقلا إليه من الرسول الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) .
قال اللّه جل و علا {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } [الأنفال: 1]و قال الإمام (عليه السّلام) : الأنفال كل أرض خربة باد أهلها، و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و لكن صالحوا صلحا، و أعطوا بأيديهم على غير قتال، و له - أي للإمام - رؤوس الجبال ، و بطون الأودية، و الآجام ، و كل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك، ما كان في أيديهم من غير غصب، لأن الغصب كله مردود.
وقال: الأنفال للّه، و للرسول، فما كان للّه فهو للرسول، يضعه حيث يشاء، و ما كان للرسول فهو للإمام.
الفقهاء :
قالوا: الأنفال كلها للإمام منتقلة إليه من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ، لأنه خليفته، و وارثه، و هي على أنواع:
1- الأرض التي تملك من غير المسلمين بدون قتال، سواء انجلى عنها أهلها و تركوها للمسلمين، أو مكنوهم منها طوعا مع بقائهم فيها.
2- الأرض الموات، سواء أملكت، ثم باد أهلها، أم لم تملك من الأساس، كالمفاوز و سواحل البحار.
3- رؤوس الجبال، و بطون الأودية، و الآجام- أي الإخراج.
4- كل ما اختص به سلطان الحرب، منقولا، أو غير منقول، على شريطة أن لا يكون مغتصبا من مسلم، أو معاهد.
5- ما يصطفيه لنفسه من غنائم الحرب قبل القسمة، فإذا اختار منها الفرس أو الثوب أو الجارية فهو له من الأنفال.
6- ميراث من لا ميراث له. والأنفال بشتى أقسامها و أنواعها تعطى للإمام، و لا يجوز التصرف بشيء منها إلّا باذنه و رضاه في حال حضوره. أمّا في حال الغياب، كهذا العصر فقد أحلها للشيعة، و جعلها لهم، و لما يعود على الإسلام بالخير و الصالح العام. و يدل على ذلك قول الإمام (عليه السّلام): «ما كان لنا فهو لشيعتنا». و قوله: «كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، و محلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا».
وقال الشهيد الثاني في آخر الخمس ما نصه بالحرف: «الأصح إباحة الأنفال حالة الغيبة». و يأتي في باب احياء الموات قول الإمام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له».
وقوله: «الأرض للّه، و لمن عمرها». و يأتي أيضا ان ميراث من لا وارث له يعود لبيت مال المسلمين. قال صاحب الحدائق في آخر باب الخمس: «و ظاهر جملة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل مطلقا، و هو الظاهر من أخبار أهل البيت (عليهم السّلام) ، و يدل عليه جملة من الروايات، كرواية يونس بن ظبيان، و معلى بن خنيس، و صحيحة أبي خالد الكابلي، و صحيحة عمر بن يزيد، و منها الأخبار الكثيرة الواردة في إحياء الموات، و ميراث من لا وارث له، و نحو ذلك».
وقال السيد الحكيم في المستمسك: «لا يبعد استمرار السيرة على التصرف فيما للإمام من الأرض بأقسامها المتقدمة، بل عموم الابتلاء بها من غير نكير، بل لو لا الحل لوقع أكثر الناس في الحرام».
وغير بعيد أن يكون المراد من الروايات الدالة بظاهرها على سقوط الخمس مطلقا هو سقوط الأنفال خاصة، دون الأصناف السبعة التي سبق الكلام عنها، و على هذا يرتفع التعارض و التضاد بين الروايات المثبتة للخمس إطلاقا في زمن الغياب و الحضور، و الروايات النافية له كذلك، فنحمل روايات النفي على تحليل الأنفال، و روايات الإثبات على وجوب الخمس و بقائه في الأصناف السبعة، و متى اختلف الموضوع و تعدد زال التعارض حتما.
____________________
(1) و يمكن القول بأنّه لا تعارض أصلا بين الروايات المثبتة للخمس، و الروايات النافية، لاختلاف الموضوع، و تعدده، حيث نحمل الروايات المثبتة على ارادة الخمس في الأصناف السبعة و بقاءه في زمن الغيبة و الحضور، و الروايات النافية على الأنفال التي يأتي الكلام عنها في آخر الفصل، فلاحظ فقرة «الأنفال».