أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2017
2725
التاريخ: 4/9/2022
2939
التاريخ: 5-12-2017
4119
التاريخ: 1-6-2016
24166
|
يمكن ان نلخص حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به (الخادم) بالآتي :
أولاً – الامتناع عن اعاقة استعمال حق الارتفاق :
374- فرضت المادة (1/12 ف1) من القانون المدني على مالك العقار المرتفق به التزاماً سلبياً هو الامتناع عن كل عمل من شأنه ان يؤدي إلى الانتفاض من استعمال حق الارتفاق أو يعرقل الاستعادة منه أو يجعله اكثر مشقة. ويترتب على ذلك ان ليس لمالك العقار المرتفق به ، رغم كونه مالكاً ان يعرقل استعمال صاحب حق الارتفاق لحقه كأن يضح ما يمنع مرور الماء في المجرى او ان يحرث الارض المثقلة بارتفاق المرعى :
ثانيا – الامتناع عن تغيير موضع حق الارتفاق :
وليس لمالك العقار المرتفق به ان يغير او يطلب تغيير الوضع القائم أو ان يطلب تبديل الموضع المعين اصلاً لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر إلا إذا اصبحا لارتفاق مانعاً من احداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فله ان يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه اجنبي إذا قبل الاجنبي ذلك ، مع مراعاة ان هذا التغيير أو التبديل لا يضر بحقوق صاحب الارتفاق بحيث ان الوضع الجديد لا يقل عن الوضع السابق يسراً في استعمال الحق حالاً او مستقلاً .
ثالثا – زوال حق الارتفاق بسبب تجزئة العقار :
حق الارتفاق ، حق لا يقبل التجزئة. ويترتب على ذلك انه إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه على ان لا يزيد ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به. فإذا كانت ارضاً زراعية لها حق مجرى مثلاً وتجزأت إلى عدة قطع ، فذلك يقتضي تأمين حق مجرى لكل جزء منها ، ولي لصاحب العقار الذي عليه حق المجري ان يعارض في استفادة اجزاء العقار من المجرى لأن هذا الحق لا يمكن ازالتها. ولكن هذه التجزئة يجب ان لا تؤدي إلى زيادة العبء الواقع على العقار المرتفق به.
غير انه إذا اصبح حق الارتفاق بعد التجزئة لا يفيد في الواقع إلا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار المرتفق به ان يطلب ازالة هذا الحق عن الاجزاء التي اصبحت غير محتاجة إليه (م 1279 مدني). كما ان تجزئة العقار المرتفق به لا يؤدي إلى زوال حق الارتفاق بهذا الحق يطلب واقعاً على كل جزء منه ، إلا إذا كان حق الارتفاق ليس مستعملاً في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها، فيكون لصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخضه (م 1280 ف 2 مدني) . فلو كان لعقار حق مرور على موضع معين من عقار آخر وجزئ العقار المرتفق به ، فيكون لأصحاب الاجزاء التي لا يقع موضوع المرور فيها المطالبة بتحرر الاجزاء التي نخصهم من ارتفاق المرور الذي كان يثقل العقار بأكمله قبل تجزئته (م 1280 ف2 مدني).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية تحقق نسب إنجاز متقدمة بمشروع مياه الشرب في المناطق القريبة من الحرم الحسيني
|
|
|