المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

العوامل المؤثرة في النشأة الاجتماعية في العراق القديم
1-7-2017
Jackson,s Difference Fan
28-11-2021
الأمراض المعدية التي تصيب الاسماك
28-9-2021
جَهمُ بن خلف المازني الأعرابي من مازن تميم
24-06-2015
Chemoreception
14-10-2015
Diophantus of Alexandria
19-10-2015


التعريف الفقهي للخطورة الإجرامية  
  
3490   08:21 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص 22-28
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تعتبر الخطورة الإجرامية فكرة مرنه تحتمل التأويل في المفهوم حسب الظروف والمتغيرات في كل مجتمع من المجتمعات(1) ، وهذا يتضح من تعرض العديد من الفقهاء(2) لاعطاء تعريف واضح لفكرة الخطورة الإجرامية يبتعد عن كافة الاحتمالات والافتراضات المبنيه على اسس غير ثابتة أصلاً . وقد عرف ( كاروفالو ) الخطورة الإجرامية انها ( الأهلية الجنائية التي تبين ما يبدو على المجرم من فساد دائم فعال ، كما انها تحدد كمية الشر التي يتوقع حدوثها عنه ولتقدير هذه الخطورة يجب مراعاة مدى قابلية ذلك المجرم للتجاوب مع المجتمع)(3) . ويتضح من تعريف (كاروفالو) الى انه من انصار الاتجاه الاجتماعي في تعريف الخطورة الإجرامية وهو في ذلك ينطلق من حيث أن مدى قابلية ذلك المجرم للتجاوب مع المجتمع هي احد العناصر الاساسية في تعريف (كاروفالو) للخطورة ، اذ انه ولكي يعتبر مجرم ما خطراً على المجتمع يتعين البحث في مدى توافر الاحوال الاجتماعية التي يمكن أن يفترض أنها ستؤدي الى جعل مجرم ما خطراً على المجتمع(4) أي أن الخطورة الإجرامية تتنامى حيث تلقى البيئة الاجتماعية المناسبة التي يمكن مع وجودها أن تأخذ الخطورة مكانها. وبالرغم من صحة هذا الفرض ، إلا أن القول أن الخطورة الإجرامية قد اخذت من وجهة نظر (كاروفالو) اتجاها اجتماعياً هو قول غير سليم ، فصحيح أن قابلية المجرم للتجاوب مع المجتمع هو عنصر من عناصر الخطورة الإجرامية لدى (كاروفالو) إلا انها ليست العنصر الوحيد ، فالاهلية الجنائية ، والتي تمثل مدى استعداد وقابلية الشخص النفسية متأثرة بجميع العوامل الأخرى ، اجتماعية كانت أم وراثية أم غيرها لان يصبح مجرماً(5) تمثل العنصر الاخر لهذا التعريف ، وبالتالي فأن هناك عنصراً نفسياً يدخل في التعريف بجانب العنصر الاجتماعي إما من حيث التلازم بين العنصرين أي العنصر النفسي مع العنصر الاجتماعي فأنه يمكن القول بعدم اشتراط التلازم بين الاهلية الجنائية ومدى التجاوب الاجتماعي للمجرم(6) اذ أن هناك بعض الاشخاص من يتوفر لديهم الاهلية الجنائية دون أن يكون لديهم امكانية التجاوب الاجتماعي ، ومع ذلك فأنهم قد يشكلون خطراً على المجتمع . بمعنى آخر ، فان الخطورة الإجرامية يمكن لها أن تتكون بمجرد أن يكون لدى الشخص اهلية جنائية من دون أن تقترن مع التجاوب الاجتماعي ، وهذا من وجهة نظرنا اهم انتقاد يمكن أن يوجه الى التعريف الذي وضعه (روفائيل كاروفالو ) .وقد تصدى الفقيه ( جرسبيني )(7) الى تعريف الخطورة الإجرامية ، وقد عرفها بأنها ( اهلية الشخص الواضحة في أن يصبح على جانب من الاحتمال مرتكباً لجريمة في المستقبل ) والواقع فان الخطورة من وجهة نظر (جرسبيني) هي عبارة عن الاستعداد الجرمي ، الذي يمثل حصيلة التكوين النفسي في مجموعه ، ويرتبط بمدى قوة الروادع الذاتية التي تتحكم في الدوافع الداخلية والخارجية فأذا اشتد هذا الاستعداد وازدادت فاعليته فقد تحول من مجرد امكانية ارتكاب جريمة الى احتمال وقوعها بالفعل أي خطورة إجرامية ، وهذا ما يقصده (جرسبيني) بالاهلية الجنائية(8). وللخطورة من وجهة نظر (جرسبيني) جاتبان ، جانب نفسي يتمثل في حالة الشخص النفسية وصفاته وظروفه الاعتيادية في أن يصبح مرتكبا للجريمه وجانب قانوني يتمثل في حالة غير قانونية تتكون لدى الشخص فيترتب عليها توقيع جزاء جنائي(9) .

ولكن يلاحظ على هذا التعريف أمران : -(10)

أن (جرسبيني) اعتد في تعريف الخطورة الإجرامية بما يتوافر في الشخص من حالة النفسية تدفعه الى العود نحو ارتكاب الجريمة . انه ربط بين الخطورة الإجرامية في نظر القانون وبين الجزاء الجنائي ، فجعلها صفة شخصية تلحق بصاحبها وتعرضه من الوجهة القانونية للجزاء الجنائي . ومن الفقهاء الذين عرفوا الخطورة الإجرامية الفقية (جيني دي أسوا ) الذي عرفها بأنها (الاحتمال الاكثر وضوحاً في أن يصبح شخص ما مرتكباً للجرائم أو في أن يعود لارتكابها) وقد أضاف الاستاذ (دي أسوا) بأن الخطورة الإجرامية تنطوي على احتمال أن يرتكب الشخص اعمالاً غير اجتماعية ، إلا انه عند التحدث عن القانون الوضعي يجب تقييد الفكرة باحتمال الاقدام على ارتكاب الجريمة(11) ، وقد اخذ المؤتمر الدولي الثاني لعلم الأجرام المنعقد في باريس عام 1953 الذي يتضمن من بين موضوعاته موضوع ((تحديد الخطورة الإجرامية)) بالتعريف الذي صاغه كل من (جرسبيني) و (دي أسوا) ومضمونه : (أن حالة الخطورة تقوم لدى الشخص متى كان من المحتمل اقدامه مباشرة على عمل غير مشروع وسواء كان ذلك بصورة مؤقته أم بصفة مستمرة على الحقوق الشخصية القانونية ، كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم والحق في الحرية والحق في الملكية ، ولو لم يكن هذا الجزاء مقصوداً في ذاته(12) .

وقد لوحظ على هذا التعريف ما يلي : -

انه خلا من بيان طبيعة الاحتمال ، وما اذا كان يرجع الى حالة داخلية كامنة في شخص المجرم ، وما طبيعة هذه الحالة هل هي حالة نفسية أم بيولوجيه أم يرجع الى ظروف خارجية . انه تأثر بالتعريف الاجتماعي للجريمة في علم الأجرام(13) الذي لايتلاقى مع التعريف القانوني للجريمة ، فالفقيه (دي اسوا) يعتقد بأن الخطورة في نظر القانون الوضعي هي التي تفيد الاحتمال نحو ارتكاب الجريمة وانها في نظر علم الأجرام الاحتمال نحو ارتكاب عمل غير اجتماعي(14) وقد عرف (لوديه) الخطورة الإجرامية عن طريق وضع تعريف للشخص الخطر وهو في نظره الشخص الذي تتوافر لديه حالة نفسية – سواء بناءً على ذاتيته غير الاجتماعية أم بسبب ما لديه من عدم توازن دائم أو مؤقت أو عادات مكتسبة أو مفروضة بحكم الحياة الاجتماعية أو غير ذلك من الأسباب البسيطة أو المجتمعة ويتوافر فيها الاحتمال المؤقت أو الدائم نحو القيام بعمل غير اجتماعي(15) ويتميز هذا التعريف بأنه يرجع الخطورة الإجرامية الى أسباب وعوامل مختلفة تطرأ على الفرد تؤدي الى هدم التوازن المفروض بين دوافع الأجرام وموانعه بشكل يؤدي الى توافر حالة نفسية تجعل من ارتكاب الجريمة امراً محتملاً ، فهي حالة نفسية حتى وان كان الدافع المباشر لارتكاب الجريمة هو دافع اجتماعي . فأن هذا الدافع لابد أن يؤثر على الحالة النفسية للشخص بشكل يجعل احتمال الاقدام على ارتكاب الجريمة كبيراً(16) . بالاضافه لما سبق ، فقد تعرض فقهاء اخرون الى تعريف الخطورة الإجرامية مثل العالم الالماني (فون ليست) الذي عرف الخطورة الإجرامية انها (طبيعة خاصة في الفرد بمقتضاها لايمكن منعه من ارتكاب وقائع إجرامية بالتهديد بالعقاب أو بتنفيذه)(17) وهذا التفسير لا يتفق مع طبيعة الخطورة الإجرامية من وجهة نظرنا ، ذلك لان التسليم به يعني أن وقوع الجريمة من قبل الشخص الخطر هو امر حتمي لايمكن الحيلولة دون وقوعه ، في حين سنرى أن الخطورة هي احتمال على درجة كبيرة من القوة ينذر بالاقدام على ارتكاب الجريمة ، كما أن هذا التعريف خلا من بيان ماهية الطبيعة الخاصة وما اذا كانت تعود الى عوامل بيولوجية أم نفسية ؟ ومن الفقهاء الغربيين الاخرين يعرف كل من (نورفال موريس ومارك ميلر) الخطورة الإجرامية انها (الحكم على وفق أسس علمية ثابته على شخص معين انه من المحتمل أن يقدم على ارتكاب جريمة معينه في المستقبل)(18) . ويلاحظ على هذا التعريف انه قد خلا من بيان طبيعة الخطورة فيما اذا كانت حالة نفسية أم بيولوجية . وفي الفقه العربي ، تعددت ايضاً التعريفات التي وضعها الفقهاء للخطورة الإجرامية واخذت اتجاهين : ركز الاتجاه الاول على الاستعداد الاجرامي بينما ركز الاتجاه الثاني على عنصر الاحتمال(19) . وعلى الرغم من اختلاف التعاريف التي وضعت للخطورة الإجرامية إلا انها في حقيقة الامر تدور حول مضمون واحد هو أن الخطورة الإجرامية حالة نفسية تلحق شخص المجرم مع احتمال ارتكاب هذا المجرم لجريمة في المستقبل أو العودة الى ارتكابها(20) ، ولذلك افردنا بالذكر بعض هذه التعاريف دون البعض الاخر ، فقد عرضها الدكتور (محمود نجيب حسني) بأنها (احتمال ارتكاب المجرم جريمة تاليه)(21) ويلاحظ على هذا التعريف امرين الاول انه قد وصف الشخص الخطر بالمجرم فقال انها (احتمال اقدام المجرم) وهو تعبير من أوجه التعاريف في هذه الناحية ذلك لان من شروط الخطورة الإجرامية والامارات التي تكشف عنها هو ارتكاب الجريمة وبالتالي فأن الخطورة الإجرامية لا تكون إلا لدى المجرم(22) . و الأمر الثاني الذي يلاحظ على هذا التعريف هو انه قد خلا في بيان طبيعة الاحتمال ، وما اذا كان يعود الى حالة داخلية كامنه في شخص المجرم وما هي طبيعة هذه الحالة ؟ هل هي نفسية أم بيولوجية أم ترجع الى ظروف     خارجية ؟ . وقد عرف الدكتور (احمد فتحي سرور) الخطورة الإجرامية بأنها (حالة تتوفر لدى الشخص تفيد أن لديه احتمالاً واضحاً نحو ارتكاب الجريمة أو العوده الى ارتكابها)(23) . ويلاحظ على هذا التعريف انه قد جمع في مفهوم الخطورة بين الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية وذلك يتضح لنا من تعبير (ارتكاب الجريمة أو العوده الى ارتكابها) وان الحالة الشخصية التي توضح أن الفرد سيقدم على ارتكاب الجريمة – أي تلك السابقة على الجريمة تعد من قبيل الخطورة الاجتماعية ، إما ارتكاب الجريمة فعلاً وصدور افعال تنم عن احتمال العوده الى ارتكابها فأن ذلك يعد من قبيل الخطورة الإجرامية أي انها لاحقة على ارتكاب الجريمة (24) . إما الاستاذ (رمسيس بهنام) فيعرفها بأنها (حالة نفسية تجعل من صاحبها أن يكون مصدراً لجريمة ما مستقبلاً)(25) وعلى هذا المنوال نفسه يسير الدكتور (جلال ثروت) في تعريفة للخطورة الإجرامية ، مع التأكيد من جانبه على ضرورة أن يكون الشخص الذي توصف شخصيته بذات الخطورة الإجرامية قد ارتكب جريمة سابقة ويتخوف من أن يرتكب جريمة لاحقه ، وهو الامر الذي لم نجده في التعريف الذي وضعه الاستاذ (رمسيس بهنام) ويضع الدكتور (جلال ثروت) التعريف التالي لها (حالة في نفس الشخص تنذر باحتمال ارتكابه جريمة أخرى في المستقبل) (26) . من الفقهاء الذين تعرضوا لتعريف الخطورة الإجرامية الدكتور (مأمون محمد سلامة) الذي عرفها بأنها (قدرة الشخص على ارتكاب الجرائم بناءً على استعداد متواجد لديه ، وهذا الاستعداد قد يكون أصلياً اذا الفرد قد ولد لديه ، وقد يكون مكتسباً اذا كان نتيجة لعوامل ناتجة عن البيئة الاجتماعية ساهمت في تكوين الشخصية)(27) وما يمكن ملاحظته على هذ التعريف انه قد استعاض عن لفظ (الاحتمال) الذي غالباً ما يورده الفقهاء عند تعريف الخطورة الإجرامية بلفظ (القدرة) وفي حقيقة الامر فأن ذلك لايكون له أهمية كبيرة فما دام الاحتمال يعني كل نتيجة معينة يمكن التنبؤ بها ما دامت مسبباتها ثابته وواضحة ومعلومة وليست موضعاً للشك (28) ، وبالتالي فما دامت المسببات موجودة فالقدرة على تحقيق النتيجة لدى الفرد الذي تتوفر امامه مسبباتها تكون موجودة ايضاً . وهكذا بقيت التعاريف الأخرى التي اوردها الفقهاء حول الخطورة الإجرامية تدور في فلك التعاريف السابقة ، فهي تركز على كونها حالة في الشخص وانها احتمال ارتكاب الجريمة ، فقد عرفها الدكتور (عبد الفتاح مصطفى الصيفي) على انها (مجموعة الظروف التي اذا توافرت في الفرد أصبح سبباً محتملاً لوقوع جريمة مستقبلاً)(29) كما يعرفها الدكتور (قدري عبد الفتاح الشهاوي) انها(حالة نفسية تكشف عما لدى الشخص من نزعات قوية بل واضحة الاحتمال في اقتراف الجرائم أو استمرار العود الى التردي فيها وارتكابها)(30) . ويضع الدكتور (علي عبد القادر القهوجي) تعريفاً دقيقاً للخطورة الإجرامية بقوله انها (حالة أو صفة نفسية لصيقه بشخص الجاني تنذر باحتمال اقدامه على ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل) (31) ، ووجه الدقة في هذا التعريف هو انه بين طبيعة هذه الخطورة واوضح انها حالة نفسية ثم بين انها لاتصدر إلا عن المجرم أي الشخص الذي ارتكب جريمة في السابق ومن المحتمل أن يرتكب جريمة مستقبلاً . واخيراً يعرف الدكتور (محمد شلال حبيب) الخطورة الإجرامية بأنها (حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية وخارجية تجعله اكثر ميلاً لارتكاب جريمة في المستقبل) (32) .ونحن بدورنا نفضل صياغة التعريف التالي للخطورة الإجرامية :

حالة نفسية تتكون لدى شخص المجرم نتيجة لعوامل وظروف معينه ومختلفة تتفاعل فيما بينها لتجعل من احتمال اقدام المجرم لجريمة أخرى امراً وارداً .

___________________

1-   Clara CHassel Cooper K Acomporitive study of Deliqunts and NoN Deliqunts , London , p 107

2-   يعتبر الفقيه الايطالي (روفائيل كاروفالو) اول من تصدى لتعريف الخطورة الإجرامية ، وذلك في المقال  الذي نشره في مجلة الفلسفة والاداب التي كانت تصدر في نابولي سنة (1878) تحت عنوان ( دراسة حديثه  في علم العقاب )

د- محمد شلال حبيب ، الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة – الطبعة الأولى ، دار الرسالة ، بغداد 1979 ، ص 15 الهامش

3-   Garofalo , La Criminology , Paris 1982 , p329 .    

       ذكره : د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 496 .

4-  د- الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980، ص 25 .

5- H.j Eysenck , Crime and Persenality , London 1964 , p 127 .

6-   Pinatel : Criminologe 1963 pp 410 , 411 .

ذكره د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، هامش رقم (1) ص 497 .                                                                                                                                                     

7-  يذهب د(رمسيس بهنام) للقول أن الفضل في صياغة نظرية الخطورة الإجرامية يعود الى الاستاذ (جرسبيني) .

د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف الاسكندرية 1971 ، الطبعة الثالثة ، ص 1055 ، هامش رقم (1) ، ص 497 .

في حين ينتقد الدكتور (محمد شلال حبيب) وجهة النظر هذه بالقول ( أن الاستاذ بهنام لم يقصد من قوله أن الفضل في صياغة النظرية هو الدراسة والتحليل لان الصياغة شيئ والدراسة والتحليل شيئ آخر ) .     د- محمد شلال حبيب ، ص 27 ، الهامش

8-  د- يسر انور علي ، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الاول ، السنه الثالثة عشر مطبعة عين شمس 1971 ، ص 196 .

9-  د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 88 .

            10-Aly Badawi , Letat deingereux . du delinquent , Revve , AL – Qanoun eal dqtisad 1931 , p48

11- De Asua ,la systematization juridique , de letat dang – ereux , Deuxieme cours , international de   criminology,   Raris 1953 , p 358    ذكره د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 498 هامش رقم (1)      

12- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 88 .

13-   يقصد بالتعريف الاجتماعي للجريمة في علم الأجرام ، ذلك التعريف الذي رد الظاهرة الإجرامية الى عوامل اجتماعية ، أن (كاروفالو) هو اول من اهتم بالجانب الاجتماعي  للجريمة اكثر من  التعريف القانوني لها ويعتبر العالم الامريكي (ثورستن سيلن) اول من وضع نظريته المسماة (نظرية التفكك الاجتماعي) التي تتميز بدعوتها الى تشبه المجتمع المتحضر بالمجتمع الريفي في حرصه على الحفاظ على الروابط الاسرية والاجتماعية على أساس أن المجتمع الريفي اقل تعرضاً للظاهرة الإجرامية بناءً على احصائيات قام بها (ثورستن سيلن) على المجتمع الامريكي .

انظر في ذلك بالتفصيل .

 Hj Eysenck , Crime And Persenality op . cit .p118     إدوين سذرلاند ، دونالد اركوبي ، مبادئ علم الأجرام ، ترجمة محمود السباعي وحسن صادق المرصفاوي ، المكتبة الانكلو – مصريه ، القاهره 1968 ، ص 98 .

وكذلك انظر : حيدر البصري، عوامل السلوك الإجرامي بين الشريعة والقانون، مجلة النبأ، العدد الثاني والخمسون، كانون الأول 2000، ص 7 -  8 .

واضافة الى نظرية التفكك الاجتماعية هناك نظرية العوامل الاقتصادية التي ردت الظاهرة الإجرامية الى العوامل الاقتصادية السيئة التي يمر بها البشر .

انظر : د- محمد شلال حبيب ، علم الأجرام ، بغداد 1990 ، ص 123 .

14-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 498 .

15-  د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 498 .

                                   16- Walter Bromberg , Grime And The Maind , New York 1977 , p 71 .   

17- د- يسر أنور علي، النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة الثالثة عشر، مطبعة جامعة عين شمس، 1971، ص 196 . وهو يشير الى : -

Slilvio Ranien , Manualedi diritto penale padova , Cedam 1956 , p 518

18- Norval Mouris And Mark Miller , Predicting Criminal Dengerousness , Chicago Vnivercity  ,                Crims Departmcnt 2001 p 9 .,   

19-   د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 87 .

20-  المرجع  نفسه ، ص 87 ، 88 .

21-    د- محمود نجيب حسني ، علم العقاب، دار النهضة العربية، 1973، ص 135 .

وكذلك بحثه المنشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ، تحت عنوان ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية ، العدد الاول ، السنة الحادية عشر 1967 ، ص 16 .

22-    وهي بذلك تختلف عن الخطورة الاجتماعية التي لايشترط في صاحبها أن يكون قد ارتكب جريمة ما سابقاً ، وسنأتي على بيان المقصود بالخطورة الاجتماعية وتمييزها عن الخطورة الإجرامية في موضع القادم أن شاء الله .

انظر نفس هذا الرأي لدى : د- محمد فتحي النجار، الخطورة الإجرامية، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث، المجلد الرابع عشر، نوفمبر 1971، ص 463 .

23-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع  السابق ، ص 500 .

24- انظر د- يسر أنور علي ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية والخطورة الإجرامية ، المرجع  السابق ، ص 200 – 2001 .

د- عادل عازر ، طبيعة حالة الخطورة واثارها الجزائية في مشروع قانون العقوبات لسنة 1966 ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الأول ، مارس 1968 ، المجلد الحادي عشر ، ص 193 – 194 .

د- عبد الفتاح الصيفي ، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الأول ، مارس 1968 ، المجلد الحادي عشر ، ص 98 .

25-  د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم ، الاسلوب الامثل لمكافحة الجريمة ، منشأة المعارف الاسكندرية  1986 ، ص 63 .

كذلك مؤلفه في النظرية العامة للقانون الجنائي ، المرجع  السابق ، ص 1030 .

26-   د- جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية ،  ص 245 .

27-   د- مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم العام ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي 1984 ، ص 726 .

28-   انظر د- يسر أنور علي ، النظرية العامة للتدابير الاحترازية والخطورة الإجرامية ، المرجع  السابق ، ص 198 .

د- قدري عبد الفتاح الشهاوي ، الموسوعة الشرطية القانونية ، عالم الكتب ، القاهره  1977 ، ص 75 .

د- جلال ثروت و د- محمد زكي أبو عامر، علم الأجرام والعقاب، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص 308 .

29-   د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الجزاء الجنائي – دراسة تاريخية فلسفية وفقهية -، بيروت، دار النهضة العربية، 1972، ص 130 .

30-   د- قدري عبد الفتاح الشهاوي، الخطورة الإجرامية، الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، 1977، ص 74 .

31-   د- علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات – القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت  2000 ، ص 631 .

32-    د- محمد شلال حبيب ، الخطورة الإجرامية – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، دار الرسالة، بغداد، 1980، ص 32 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .