المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الفروق الفردية
25-1-2016
ابليس أهو من الجن او الملائكة ؟
1-07-2015
حقوق الأبناء
14-5-2017
في العصمة
7-1-2023
عدم مسنونية الاذان لشيء من النوافل والفرائض عدا الخمس اليومية
1-12-2015
THERMOPLASTIC ELASTOMERS
29-9-2017


طبيعة الخطورة الإجرامية  
  
2737   07:04 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص56-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

... أن معظم الفقهاء قد سلموا أن الخطورة الإجرامية انما هي في واقع الأمر تمثل حالة نفسية داخل المجرم تجعله أكثر استعداداً لارتكاب الجرائم مستقبلاً . في حين لم يتفق البعض الآخر من الفقهاء مع أصحاب الرأي الأول في اعتبار أن الخطورة الإجرامية هي حالة نفسية ، بل قالوا عنها بأنها مجموعة من العوامل المختلفة التي تؤثر في شخصية المجرم سواء كانت نفسية أم اجتماعية أم اقتصادية . ولذلك فقد سلم أصحاب هذا الرأي الأخير على أن الخطورة الإجرامية هي مجموعة من العوامل(1) . وهذا ما عرفها به العالم الايطالي (بتروشيلي) فقال أن الخطورة (مجموعة عوامل شخصية وموضوعية اذا ما اقترنت بسلوك الشخص يصبح ارتكابه لجرائم مستقبلة امراًً محتملاً)(2) .  ويمتاز هذا الرأي في انه قد لفت الانظار الى وجوب الاعتداد بجميع العوامل المؤثرة في نشأة حالة الخطورة ، إلا انه يمكن أن نلاحظ على هذا الرأي بأنه يضع العوامل التي تؤدي الى نشوء الخطورة الإجرامية مقام مفهوم وطبيعة هذه الخطورة فهذه العوامل تساهم مجتمعه اذا توافرت في شخص معين الى أن تكون هناك خطورة إجرامية لدى هذا الشخص ، وبالتالي فهي لا تعبر بحد ذاتها عن مفهوم الخطورة الإجرامية أو عن طبيعتها . ولكن مهما يكن من امر الحديث حول طبيعة الخطورة الإجرامية فأننا مع ذلك لانستطيع الابتعاد عن الطابع النفسي الذي تتطبع به الخطورة الإجرامية . فالخطورة الإجرامية هي حالة نفسية ، ويعتبر (جرسبيني) أول من نادى بهذه الفكرة(3) . فهو أول من ربط بين فكرة الخطورة والحالة النفسية ، وذلك عندما عرف الخطورة أنها (أهلية الفرد في أن يصبح على وجه الاحتمال مرتكباً للجريمة أي أن يصبح مصدراً محتملاً لارتكاب جرائم مستقبلة . فيذكر انها من وجهة النظر النفسية كينونة الشخص أو الحالة النفسية التي بمقتضاها يصبح الفرد مصدراً محتملاً للجريمة)(4) . وقيل بأن الشخص يكون خطراً بالقدر الذي يتوافر لديه من الشذوذ في الحالة النفسية ، وقد سمي بالشذوذ النفسي الخطر(5) . اذ لاعبرة بالشذوذ الذي لا يفضي الى تكوين الشخصية الإجرامية ، فقد يتوافر لدى الشخص شذوذ نفسي من دون أن تتوافر لديه الخطورة اذا كان هذا الشذوذ لا يؤدي الى تكوين ميل أي استعداد اجرامي لديه ، كما أن الشذوذ النفسي كوصف للخطورة الإجرامية يختلف عن النقص العقلي ، فليس صحيحاً القول أن الشذوذ النفسي ينطوي على نقص عقلي ، فهناك جانب كبير من المجرمين يتمتعون بسلامة قواهم العقلية ، كالمجرمين المحترفين والمعتادين والمقصود بالشذوذ هنا هو الانحراف عن الحالة العادية التي تجعل من صاحبها متجاوباً مع الحياة الاجتماعية .  ولا يجوز اعتبار الخطورة بمثابة حالة غير اجتماعية تمر بالشخص ، لان تكوينها يوضح كيف انها ليست إلا الحالة النفسية للشخص ، أي انها عامل يلعب دوره في تكوين شخصية المجرم ويؤثر في حالته النفسية(6) . ولا يقف دور اللاإجتماعية في تكوين الخطورة الإجرامية بل تلحق هذه الصفة الى مرحلة ما بعد تكوين الخطورة الإجرامية لتصبح صفة ملازمة لتلك الحالة النفسية المعبرة عن الخطورة الإجرامية ، اذا أن في حقيقة الأمر لا يكفي القول أن الخطورة الإجرامية هي حالة نفسية ما لم تتصف هذه الحالة بالصفة غير الاجتماعية ، أي أن الحالة النفسية تتميز بعدم التجاوب الاجتماعي ، والمقصود بعدم التجاوب الاجتماعي هنا هو ليس الانحراف عن معايير وقيم المجتمع التي يعيش فيها المجرم فما دامت الخطورة الإجرامية تمثل احتمال الإقدام على ارتكاب جريمة مما يعدها قانون العقوبات كذلك ، ولذلك فأن المقصود بعدم التجاوب الاجتماعي ما يكمن في مخالفة قواعد قانون العقوبات ، وليس مفاهيم المجتمع ، أي بغض النظر عن توافر صفتها غير الخلقية من عدمه(7) . ويعترض البعض على اعتبار أن الخطورة الإجرامية هي حالة نفسية(8) فهي من وجهة نظرهم عامل من العوامل التي تساهم في تكوين الخطورة الإجرامية ، إلا انها ليست بذات طبيعة نفسية ، بدليل أن خطورة الشخص قد لا تمت بأية صله للجانب النفسي ، ومثال على ذلك ، فلو افترضنا أن عصابة تستغل الصغار لارتكاب بعض الجرائم ، ففي هذه الحالة لا تتعلق خطورة الصغير بحالته النفسية بل ترجع الى عامل موضوعي بحت هو وجوده في بيئة فاسدة ، هذا بالاضافة الى صعوبة تقدير واثبات مدى ارتباط الجانب النفسي باحتمال ارتكاب جرائم مستقبلة(9). ولكننا نعتقد بأن إثبات الجانب النفسي وارتباطه باحتمال ارتكاب جرائم مستقبلة امراً في غاية الصعوبة لارتباطه بمكنونات النفس البشرية ، على أن صعوبة الربط هذه لا تنفي من جعل الخطورة الإجرامية حالة تتعلق بالنفس البشرية ، ... أن الاقدام من قبل مجرم ما على ارتكاب جريمة معينة انما يعود ذلك لشذوذ نفسي أو حالة نفسية داخل هذا الاحتمال وان تخللت هذا الاحتمال بعض الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي تساعد في دفعه نحو ارتكاب الجريمة ، فأن مثل هذه الظروف تساهم مجتمعة في تكوين شخصية إجرامية أي انها تتبلور في داخل النفس البشرية فتكونها بصورتها الإجرامية ، أي انها في النهاية ستكون حالة نفسية . والخطورة الإجرامية تبقى حالة نفسية حتى وان كانت بعض الفرضيات تدل للوهلة الأولى انها تتنافى مع الطبيعة النفسية للخطورة كما في المثال المتعلق بالعصابة التي تستغل الصغار في ارتكاب الجرائم خاصة اذا علمنا أن اجرام الصغار انما يدخل في إطار الخطورة الاجتماعية اكثر من الخطورة الإجرامية ، ... هذا ولم يقف الخلاف في طبيعة الخطورة الإجرامية حول الطبيعة بذاتها ، حول ما اذا كانت نفسية أم غير نفسية ، فحتى بالنسبة لمن سلم بأن الخطورة هي (حالة) أو (صفة) نفسية فأنهم قد اختلفوا في امر أو طبيعة هذه الحالة بذاتها فهل هي تعد من قبل الاحوال القانونية أم انها حالة جنائية ؟(10) . والفرق بين المفهومين يكمن في أن الحالة القانونية يقصد منها تنظيم قانوني معين يضعه المشرع لتنظيم وجود طائفة معينه من الاشخاص في المجتمع وفي تنظيم الاحوال قد يعتد القانون بشروط وصفات طبيعية مثل صغر السن بالنسبة للجاني ، وقد تكون الأحوال قانونية محضة ، بمعنى أن القانون هو الذي يخلقها وينظمها ، ومثالها حالة المواطن التي ينظمها قانون الجنسية . إما الحالة الجنائية فهي الحالة التي يخص بها قانون العقوبات طوائف معينة من المجرمين بمعاملة جزائية خاصة بغية تحقيق السياسة الجنائية التي تهدف اليها في حماية المجتمع وإصلاح المذنب ، ويعتبر هذا التنظيم القانوني ، حالة جنائية . وبالنسبة الى الخطورة الإجرامية فأنها تعد من قبيل الأحوال الجنائية ، فهي عبارة عن تنظيم قانوني يضعه القانون الجنائي ويعتد فيه بموقف شخصي لطائفة معينة من المجرمين ، ويهدف هذا التنظيم الى أفراد معاملة جنائية لتحقيق الحماية للمجتمع والإصلاح لهذه الطائفة من المجرمين(11) .

_______________

1-  د- عادل عازر، طبيعة الخطورة وأثارها الجزائية في مشروع قانون العقوبات لسنة 1966، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، المجلد الحادي عشر، مارس 1968 ، ص 198 .

2-Giuseppe Bettiol : Diritto Penal K part general  1962 , p 324 .

ذكره : د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 198 ، هامش رقم (1) .

3- انظر : د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 525 .

محمد فتحي النجار، الخطورة الإجرامية، المجلة الجنائية القومية، العدد الثالث، المجلد الرابع عشر، نوفمبر 1971ص 463 .

د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 197 .

4-  محمد فتحي النجار ، المرجع السابق ، ص 463 .

5- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 526 .

6- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 526 .

7- د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 103 .

د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 527 .

8- د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 197 .

9- د- محمود نجيب حسني، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الحادية عشر، يناير 1967، ص 43 .

10-  د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 198 .

11-  د- عادل عازر ، المرجع السابق ، ص 200 -  201 .

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .