إلاراء الفقهية حول ايجابية الخطورة الإجرامية في تحديد الجزاء الجنائي |
2665
12:54 مساءً
التاريخ: 20-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
2709
التاريخ: 20-4-2017
8136
التاريخ: 24-3-2016
6875
التاريخ: 24-3-2016
3207
|
يقتضي مذهب الدفاع الاجتماعي الجديد أن تكون العقوبات والتدابير الاحترازية المحكوم بها ملائمة للشخصية الإجرامية ، بما يسمح بتجاوب هذه الشخصية مع الحياة الاجتماعية العادية(1) ، وقد كان مذهب الدفاع الاجتماعي في ظل أفكار المدرسة الوضعية ، يضع في المقدمة مصلحة المجتمع أو حمايته ضد التصرفات الضارة التي تصدر عن الأفراد ، ولا يتردد في سبيل الصالح العام من التضحية بالمصالح الخاصة لهؤلاء الأفراد(2) .وقد تغير الوضع وفقاً لمذهب الدفاع الاجتماعي الجديد ، بما يتفق مع حماية الحرية الفردية ، فنادى بوجوب العمل نحو تأهيل المجرم اجتماعياً واستعادته الى حظيرة المجتمع على نحو تحقيق الحماية لكل من الفرد والمجتمع معاً ، فحماية الفرد تتحقق بالعمل على تقويمه وتأهيله اجتماعياً وضمان حريته ، وحماية المجتمع تتحقق بعلاج المجرم وضمان تجاوبه الاجتماعـي ، وقد اقتضى هذا المذهب أن يناط بالخطورة الإجرامية ، القيام بدورها في كيفية اختيار الجزاء الجنائي فتحديد هذا الجزاء يتوقف على درجة الاحتمال نحو الأجرام أو العودة اليه طالما أن الدفاع الاجتماعي لا يتحقق إلا بتأهيل المجرم اجتماعياً وهو ما يفترض في هذا الاحتمال(3) . إذن فالخطورة الإجرامية هي الاساس الذي يتوقف عليه تحديد الجزاء الجنائي لتحقيق الدفاع الاجتماعي . ولقد اختلفت المدارس الفقهية في نظرتها للخطورة الإجرامية ، كما انها اختلفت في تقدير دورها كأساس لاختيار الجزاء المناسب ، ولقد اعترض البعض على الفكرة استناداً الى اعتبارات معينة ، سوف نعرضها مع عرض الرد عليها وذلك على النحو الآتي(4) :-
وفي هذا المجال ، يقول أحد الفقهاء(5) ((أن التفكير الواقعي يقتضي بقدر الأمكان عدم اشتراط الدقة الحسابية في تحديد الجزاء الجنائي وفقاً للخطورة الإجرامية بل يتطلب مواجهة مشاكل الدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الإجرامية ، سواء في مصادرها أو في المظاهر المختلفة لانماط المجرمين)) . ويلاحظ أيضاً أن ارتباط الجزاء الجنائي بالخطورة الإجرامية يقتضي عدم التقيد عند تنفيذه بالمدة المقررة له في الحكم ، فقد يثبت فيما بعد نقص ما لدى المجرم من خطورة على نحو لا يتناسب مع المدة الباقية في تنفيذ الجزاء الجنائي ، ولهذا نص قانون العقوبات الايطالي في المادة (208) على انه بعد انقضاء الحد الادنى المنصوص عليه في القانون عن كل تدبير احترازي يفحص القاضي من جديد أحوال الشخص المعروض عليه للتحقيق من مدى خطورته الاجتماعية ، فاذا تبين انه لازال على خطورته ، حدد أجلاً جديداً لفحصه بعد ذلك . والواقع من الامر ، أن تحديد الجزاء الجنائي وفقاً لدرجة الخطورة الإجرامية هو السبيل الى منع المجرم من التصرف بحرية مطلقة في المجتمع وهو السبيل الوحيد لتحقيق الدفاع الأجتماعي(6) . ومن الاعتراضات الأخرى التي ساقها الفقهاء على فكرة تحديد الجزاء الجنائي بما يتوافر من خطورة إجرامية في شخص الجاني ، أن الجزاء الجنائي لا يؤثر فقط في تحديد الخطورة المستقبلية ، ومن ثم فلا يكون من المنطقي بعد ذلك أن يتحدد الجزاء الجنائي وفقاً لهذه الخطورة ، وهو قول مردود عليه بأن جوهر الخطورة هو ما ينبعث من الشخص من احتمالات العودة الى الأجرام ، وهي أمور نفسية يجب التثبت منها بفحص دقيق في شخصية المجرم ، يتناول سائر الظروف التي مرت به والعوامل التي ساهمت في تكوين خطورته الإجرامية ، وقد اقتضى مذهب الدفاع الاجتماعي الجديد الفحص العلمي لشخصية المجرم ، حتى يتمكن القاضي من تقدير الجزاء وفقاً لخطورته ، إما السجل الاجرامي للشخص فهو ليس دليلاً حاسماً على خطورته وإنما العبرة دائماً بالملاحظة الدقيقة لشخصيته لاستجلاء خطورتها وقد اهتمــــت المؤتمرات والحلقات والدراسات الدولية بملاحظة شخصية المجرم لأجل بيان مدى خطورته وأولته عنايتها وأوصت بأتخاذها(7) .
ويعلق على ذلك بأن الامر المحتمل في الخطورة الإجرامية هو الجريمة المستقبلة وأما الخطورة في ذاتها فليست مستقبلاً محتملاً وإنما هي امر حاضر ثابت ، كما أن الجزاء الذي يحكم به على المجرمين ليس مجرد اذى يقاس بمقدار الاذى الذي حققته الجريمة ، وإنما هو وسيلة لعلاج الخطورة في هذا المجرم ، بمعنى منع الجريمة الجديدة التي يحتمل أن يكون هو نفسه مرة أخرى مصدراً لها(9) . كما أن الخطورة النفسية التي تحدد احتمالات العودة الى الأجرام بأعتبارها جوهر الخطورة يمكن التثبت منها بفحص دقيق لشخصية المجرم يتناول سائر الظروف التي مرت بها والعوامل التي ساهمت في تكوين خطورته الإجرامية(10) .
وهكذا فأن هناك أسباب عديدة تستوجب الأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية من وجهة نظر الفقهاء(13) وعلى سبيل المثال :-
_______________
1- د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 555 .
2-Levasseur , Les orginismens prononeant Les measures de detence socid (publications du center de`tudes de de`fence social) , paris 1954 , P 202 Levasseur , op . cit , P 203 .3-
4- أنظر كل من : Kinberg , op . cit . P 142 .
كذلك : د- محمود عباس قرني، النظرية العامة للتدابير الاحترازية 1970، ص 184 .
د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 249 .
د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 555 .
5- Kinberg , op . cit , P 143 .
6- د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 557 .
7- من تلك المؤتمرات المؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي المنعقد في لييج 1949 ، والحلقة الدراسية الدولية الأولى لعلم الأجرام المنعقد في باريس سنة 1952 ، والمؤتمر الدولي الثالث للدفاع الأجتماعي المنعقد في انفيرس سنة 1954 وغيرها من المؤتمرات والحلقات الدراسية الأخرى .
انظر في ذلك ، د- احمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 558 .
8- د- رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص 904 .
9- د- رمسيس بهنام ، علم الأجرام ، ص 315
10- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 249 .
11- د- رمسيس بهنام ، علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 69 .
12- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 250 .
13- أنظر : Aly Badwy , op . cit , P 37 .
كذلك د- عبد الرحيم صدقي، الظاهرة الإجرامية – دراسة تأصيلية تحليلية في الفقه المصري المقارن، دار الثقافة العربية، 1979، ص 126 .
14- د- مأمون محمد سلامه ، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي ، ص 143 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|