أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2020
16239
التاريخ: 22-4-2022
2580
التاريخ: 2024-04-14
1053
التاريخ: 9-4-2017
15284
|
مما لا جدال فيه أنه لا يكاد يخلو نظام قانوني من القرارات الإدارية التنظيمية حتى في ظل أشد الدساتير صرامة في تطبيق الفصل المطلق بين السلطات كدستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 ودستور الثورة الفرنسية عام 1791(1)، إن الأمور العملية حتمت على جميع الدول إصدار هذه القرارات(2)، وتتمثل هذه الامور فيما يلي(3):
أن المشرع مهما بلغ من الدقة في وضع القواعد القانونية فإنه لن يستطيع أن يلم بتفاصيل الموضوع الذي يقوم بتنظيمه، إذ أنّ السلطة التنفيذية هي الأقدر على ذلك نظراً لاحتكاكها شبه اليومي
أذن هذه القرارات هي الوسيلة الملائمة للتوفيق بين عمومية القانون ومقتضيات التخصيص.
_________________
1- د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994 ص525.
2- العميد ليون دكي ، دروس في القانون العام ، ترجمة رشدي خالد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1981. ص81.
3- د. سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإدارية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، 1982. ص9-10. د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ( دراسة مقارنة ) ، الجزء الأول ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص183-184 عدا الفقرة الثانية.
4- د. عبد الحميد متولي ، القانون الإداري للعراق، الجزء الأول، مطبعة الجزيرة، بغداد، 1937. ص86. د. محسن خليل ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، الجزء الأول ، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1961- 1962 ص208.
5- د. ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ المشروعية ، الناشر دار النهضة العربية ، 1970 ص16.
6- المصدر السابق. ص18. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1994 ص525. د. محسن خليل ، مصدر سابق. ص208.
7- د. عبد الحميد متولي ، القانون الإداري للعراق ، الجزء الإول ، مطبعة الجزيره ، بغداد ، 1937. ص86.
8- د. . علي محمد بدير ، أنواع القرارات الإدارية ، مجلة القانون والاقتصاد ، تصدرها هيئة القانون والاقتصاد في جامعة البصرة ، العددان ( 3-4 ) ، السنة الثانية ، 1970. ص391.
9- د. خالد خليل الظاهر ،القانون الإداري (دراسة مقارنة)، الكتاب الثاني، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 1997. ص195 الهامش.
10- المصدر نفسه. ص195 الهامش.
11- د. سامي جمال الدين ، اللوائح الإدارية وضمان الرقابة القضائية ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، 1982. ص10. د. محمود محمد حافظ ، القرار الإداري ( دراسة مقارنة ) ، الجزء الأول ، الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع. ص184.
12- د. سليمان محمد الطماوي : النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة مقارنة ) ، بلا مطبعة ، 1988. ص472.
وهذا ما سارت عليه الدساتير الفرنسية اللاحقة على دستور السنة الثامنة عندما منحت المادة (44) منه رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات تنظيمية لها قوة القانون في ميدان الضبط الإداري، وبالنظر لعدم النص في الدساتير اللاحقة على هذا الاختصاص فأنه جرى العمل بما دأبت عليه السلطة التنفيذية ليصبح عرفاً دستورياً.
Bonnard, R oger, precis Elementaire de droit public, 1932, P. 111.
13- العرف الدستوري هو ( تواتر العمل من جانب إحدى السلطات الحاكمة في الدولة في شأن من الشؤون الدستورية وفقاً لمسلك معين بحيث يكتسب هذا المسلك الصفة الملزمة ).
ويقوم العرف الدستوري كما في العرف بصورة عامة على ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي.
يتمثل الركن المادي في اعتياد الفعل الذي تقوم به إحدى السلطات الحاكمة ويشترط في هذا الفعل أن يكون متكرراً وعمومياً أي يقبل به كل من يهمه الأمر وأن يكون باطراد وثبات كما يشترط به أن يتميز بالقدم والوضوح بعيداً عن الغموض، على أنه لا يشترط أن يكون الفعل هنا إيجابيا بل يمكن أن يكون سلبياً وهو الامتناع عن عمل معين.
أما اركن المعنوي فيتمثل في الاعتقاد بإلزام الفعل الذي اطردت إحدى الهيئات الحاكمة على الإتيان به واستقر في ضمير الجماعة بضرورة عدم مخالفة هذا الفعل.
وينقسم العرف الدستوري إلى ثلاثة أنواع:
1- العرف المفسر: وهو الذي يقتصر أثره في تفسير النصوص الدستورية الغامضة فلا ينشئ قاعدة قانونية.
2- العرف المكمل: وهو العرف الذي يقوم بسد النقص في النصوص الدستورية سواء أكان الدستور لم يتعرض لمسألة معينة فيقوم هذا العرف بتنظيمها أو أن الدستور تعرض للمسألة لكن هناك نقصاً في تنظيمها فيكمل العرف المكمل النقص الذي اعترى المسألة محل التنظيم.
3- العرف المعدل: وهو العرف الذي يخالف نصاً من نصوص الدستور وهو على نوعين، هما عرف معدل بالإضافة والذي بمقتضاه يتم منح إحدى الهيئات الحاكمة اختصاصاً لم ينص عليه الدستور رغم تنظيم الدستور للمسألة محل الاختصاص، أما النوع الأخر وهو العرف المعدل بالحذف فهو يؤدي إلى مخالفة نص قائم وتعطيل حكمه.
ينظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري ،تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983. ص100-127.
د. حميد الساعدي ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990. ص107-109.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|