القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة
المؤلف:
ذكاء نهاد صبري
المصدر:
دور الضبط الإداري في حماية البيانات الالكترونية للإدارة
الجزء والصفحة:
ص 47-54
2025-08-30
60
أن الحماية الجزائية هي تجريم أي صورة من صور التعدي على البيانات العائدة للإدارة ومعلوماتها، متى كأن هذا التعدي يشكل جريمة في حد ذاته (1)، وحيث أن تلك البيانات هي المحور الأساسي الذي تدور حوله الادارة فسنبين أبرز صور التعدي على بيانات الادارة وهي:
أولا : التلاعب في بيانات الادارة
يعد هذا النمط من التعدي المعلوماتي من أكثر صور الجريمة شيوعا، إذ يتم التلاعب في البيانات التي يحتويها النظام المعلوماتي في صورتين هما التلاعب المباشر والتلاعب غير المباشر:
أ - التلاعب المباشر : عن طريق ادخال بيانات بمعرفة المسؤول عن القسم المعلوماتي.
ب- التلاعب غير المباشر : ويتم من خلال التدخل غير المباشر في البيانات المسجلة بالنظام المعلوماتي، وغالبا ما يتم باستخدام احد وسائط التخزين أو بواسطة التلاعب عن بعد باستخدام وسائل معينة ومعرفة الارقام والشفرات الخاصة بالحسابات، وقد أشار مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى : "يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة ملايين ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون كل من أحدث تغييراً أو تلاعباً في أي مستند الكتروني واستعملها أمام أي جهة خاصة أو عامة " (2). من خلال ما تقدم نرى ضرورة النص على جريمة التلاعب في بيانات الادارة من قبل المشرع العراقي عند اقراره لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية كونها من الجرائم الأكثر خطورة والتي تمس بالنظام المعلوماتي للإدارة .
ثانيا: اتلاف بيانات الادارة
تعد البيانات التي يحتويها النظام المعلوماتي هدفا للعديد من محاولات الاتلاف والاختراق، اذ يحاول من يعتدي على تلك البيانات الحصول عليها بشتى الطرق، وعندما يقوم بذلك تتعرض تلك البيانات للتلف من خلال صورتين أما استبدال البيانات كاستبدال رقم بأخر أو تاريخ معين بتاريخ آخر، وهذا النوع من الجرائم على قدر كبير من الخطورة لأنه في حال نجاح التزوير فأن الجريمة قد تستمر لفترة طويلة من الزمن إلى أن يتم الكشف عنها، أما الصورة الأخرى فهي محو البيانات بحذفها من النظام المعلوماتي، وهذه الجريمة لا تحتاج إلى مهارات كبيرة بتقنيات الحاسوب اذ يمكن حتى للمستخدم العادي ارتكابها بكل سهولة، بالإضافة إلى امكانية ازالة اثارها بكل سهولة أيضاً (3). وقد أشار قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992 إلى جريمة الاتلاف المعلوماتي بالنص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وبالغرامة ( 75000 ) خمسة وسبعون ألف يورو كل من ادخل غشا إلى نظام المعالجة الالية للمعلومات بيانات أو قام بمحو البيانات أو تعديلها" (4). أما المشرع الامريكي فقد نص على جريمة الاتلاف العمدي وغير المصرح به لمعلومات يحتوي عليها حاسب آلي تابع لحكومة الولايات المتحدة الامريكية وادارتها أو حاسب آلي غير تابع لهذه الحكومة، الا انه يستخدم من قبلها أو لصالحها أو اعاقة هذا الحاسب عن اداء مهامه المختلفة التي يقوم بها لصالح الحكومة (5).
وقد أشار مشروع قانون الحفاظ على الوثائق المرقم 37 لسنة 2016 : " يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين أو بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من اتلف وثيقة أو اخرجها أو ساعد على اخراجها من جمهورية العراق أو اساء استخدامها خلافا لأحكام هذا القانون" (6).
أما الفقرة ثالثا من نفس المادة فقد عدت الفعل ظرفا مشددا إذا ارتكب من قبل الموظف المختص. أما الفقرة رابعا من المادة نفسها فقد نصت على انه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (200000) مائتي ألف دينار ولا تزيد على ( 15000000 ) خمس عشرة مليون دينار كل من تسبب بإهماله وتقصيره في اتلاف وثيقة رسمية أو اخراجها من جمهورية العراق خلافاً لأحكام هذا القانون.
وبمراجعة التشريعات العربية والغربية في هذا الصدد يتبين لنا أن المشرع قد جرم بعض الصور الخاصة بالأفعال الواقعة على بيانات الادارة ومنها:
1 - جريمة الدخول غير المشروع
احتلت هذه الجرائم أهمية قصوى في التشريعات الجنائية العربية، فلا يكاد يخلو تشريع من تجريم اعمال الدخول غير المشروع، أو ما يترتب علية من آثار أهمها التأثير على البيانات، ومن خلال الرجوع إلى بعض القوانين، نجد أن القانون الأمارات رقم 25 لسنة 2012 الخاص بجرائم تقنية المعلومات جرم فعل الدخول غير المشروع (7).
في حين تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015 جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أوالى نظامه أو إلى نظام معالجة الكترونية للبيانات أو إلى شبكة معلوماتية، دون أن يتطلب حدوث أي إثر على هذا الدخول غير المشروع ، وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتشديد العقوبة في حالة ترتب على الدخول غير المشروع الغاء أو حذف أو اتلاف أو تدمير أو افشاء أو تغيير أو اعادة نشر بيانات أو معلومات (8).
أما موقف المشرع الفرنسي من تلك الجريمة فقد أشار اليها في قانون العقوبات ألفرنسي سنة 1992 : " يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة 30 ألف يورو وتتضاعف العقوبة إلى الحبس سنوات وغرامة تصل إلى 45 ألف ، يورو في حال ترتب على الدخول غير المشروع تعديل أو الغاء أو اتلاف البرامج (9)
أما موقف المشرع الامريكي من تلك الجريمة فقد أشار اليها في قانون حماية المعلومات القومية لسنة : 1996 التعمد بنية النصب للوصول إلى كومبيوتر محمي بدون التصريح أو تجاوز التصريح أو الدخول بواسطة هذا السلوك على أي شيء له قيمة الا إذا كأن الهدف من الدخول استعمال الكومبيوتر فقط وقيمة هذا الاستعمال لا تزيد عن 500 دولار في أي فترة في السنة (10).
2 - جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول
تم تجريم هذه الصورة في القانون الإماراتي والاردني، فقد نص قانون رقم 5 لسنة 2012 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي : " يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو تجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة (11). كما أشار المرسوم العماني رقم 2011/12 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني إلى تلك الجريمة (12) .
3- جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
جرمت اغلب التشريعات العربية افعال التشويش أو الاعتراض أو التعطيل أو كل من شانه التأثير في عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الالكتروني أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، ومن هذه التشريعات قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الإماراتي رقم 5 لسنة 2012 قد عاقب نوعين من الأفعال التي يترتب عليها التأثير في النظام المعلوماتي وهما اعاقة الوصول إلى الشبكة المعلوماتية، وتعطيل الشبكة أو أوقافها .
أما موقف المشرع العراقي فقد نص على تلك الجريمة وذلك بتجريمه التعدي على سرية المعلومات وسلامة البيانات، إذ نص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمداً دون أن يكون مصرحاً له موقعا الكترونيا أو نظاما معلوماتياً أو احد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها وقام بالاطلاع على محتواها أو نسخها أو الغاء البيانات أو المعلومات المملوكة للغير أو قام بحذفها أو تدميرها أو افشاءها أو تغييرها وتشدد العقوبة في حال كأن مرتكب الجريمة موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة (13).
أما موقف القضاء العراقي بشأن تلك الجرائم فلا يزال المشرع العراقي قيد اصدار قانون خاص ينظم الجريمة المعلوماتية ولكن هذا لا يعني عدم خضوع تلك الجرائم للقانون، اذ لم يتوانى القضاء العراقي عن لعب دوره بشكل فاعل، فلم يقف ذلك حائلا أمام معالجته للجرائم الالكترونية، اذ نجحت المحاكم العراقية في تسوية النزاعات المعروضة أمامها من خلال التشريعات النافذة كتطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 الذي يخص الصحف والمجلات، أما بخصوص العقوبات التي تفرضها المحاكم فهي التعويض لأنها محاكم بداءة تنظر في الدعاوى المدنية أو الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات في حال وجود جنحة (14).
يعد العراق من الدول التي تصدت للجرائم المعلوماتية الا انه مازال مشروع قانون، إذ أورد المشرع في المادة الأولى من هذا المشروع عدد من الفقرات التعريفية تولى المشرع توضيحها وبالشكل الذي لا تثير الغموض عند تطبيق نصوص القانون (15) ، ومن ثم تطرق المشرع العراقي إلى توفير الحماية القانونية لشبكة المعلومات والبيانات ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها ومنع اساءة استخدامه في ارتكاب جرائم الحاسوب، وفي اطار الفصل الرابع من هذا المشروع، وتحديدا المادة 30 أشار المشرع إلى تطبيق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ، على كل مالم يرد نص بشأنه في هذا القانون، كما أشار مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية العراقي إلى جرائم التعدي على سلامة البيانات وسريتها : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي كل من دخل عمدا دون أن يكون مصرحا له موقعا الكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو احد أجهزة الحاسوب وقام بالاطلاع على محتواها أو بإلغاء البيانات أو المعلومات أو حذفها أو تدميرها أو افشاءها أو تغييرها " (16).
وبعد أن بينا أهم صور التعدي على البيانات الالكترونية للإدارة اتضح أن المشرع كأن موفقاً في عرض المواد الخاصة بكل جريمة وندعو المشرع العراقي النص عليها عند اقراره مشروع القانون لغرض توفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمعاقبة مرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت تطور نظم الحاسوب والشبكات ولما تنطوي لذا من مخاطر تلحق بالمؤسسات والافراد لأنها تستهدف الاعتداء على بيانات الادارة.
ولبيان مدى انطباق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل على الجرائم المعلوماتية نلاحظ انه يمكن ارتكاب جريمة الاحتيال المعلوماتي في عمليات تغير البيانات في مرحلة ادخال البيانات، اذ يدخل مرتكب الجريمة بيانات غير صحيحة أو مزورة أو يتلاعب فيها حال اعدادها أو التلاعب في نظم المعالجة الالكترونية للبيانات عن بعد كالجرائم التي تستهدف اختراق انظمة التحويل الالكتروني للأموال والودائع المصرفية وجرائم الاحتيال باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني، واستخدامها في الحصول على الخدمات من خلال الانترنت (17) ، وجرائم الاحتيال في الشبكة المعلوماتية تتحقق باستخدام وسائل معلوماتية لتوصل البيانات أو المعلومات المالية المتصلة بحقوق مالية، فيقوم المجرم المعلوماتي باستخدام وسائل احتيالية تهدف العبث في البيانات لجني مكاسب مالية (18).
أو قد يقوم الجاني بانتحال شخصية وهمية أو صفة الغير للتعامل مع المجنى عليه ، كمن يخترق نظام خاص بالبنوك ويدعي بأنه موظف البنك أو قد يأخذ بيانات العملاء وارقامهم الشخصية أو ارقام حساباتهم مما يسهل لذا اختلاس الاموال من حساباتهم المصرفية، أو قد يقوم بسرقة عناوين البريد الالكتروني لغرض ارسال رسائل الكترونية لأيهامهم لأي غرض ما (19).
وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 456 على هذه الجريمة بالعقاب بالحبس لمن توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال مملوك للغير بنفسه إلى شخص آخر بإحدى الوسائل الاتية : استعمال طرق احتيالية اتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة عن واقعة معينة مما يؤدي إلى خداع المجني عليه والتسليم
أما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل فقد أشار إلى جريمة انتحال الصفة وذلك بنصه على أنه : " يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصية كاذبة إلى الحصول على أية رخصة رسمية أو تذكرة هوية أو تذكرة انتخاب عام أو تصريح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور أو اصطنع محرر من هذا القبيل" (20).
ومن الجدير بالذكر أن عدم وجود قوانين في العراق خاصة بالجرائم الالكترونية يؤدي إلى تطبيق القوانين العادية الخاصة بالجرائم القديمة التقليدية على تلك الجرائم الالكترونية الحديثة، أي تطبق القواعد القانونية الخاصة بانتحال الشخصية على تلك الجرائم المتعلقة بانتحال شخصية المواقع على أساس أن تلك المواقع لها شخصية معنوية تتساوى مع الشخصية الطبيعية التي يمتلكها الأفراد.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون في العراق خاص بالجرائم الالكترونية ، الا انه يوجد جهاز مركزي مختص لرصد المحاولات الرامية إلى تخريب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أو اختراقها ومكافحتها آلا وهو جهاز الامن الوطني ، حيث أشار القانون إلى : " رصد وسائل النشر والاتصال ذات المحتوى الذي من شأنه يخل بالأمن الوطني وبث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين، عن طريق انشاء منظومات حماية الكترونية للبنى التحتية لمنع أي تهديد أو اختراق الكتروني وانشاء قاعدة بيانات وطنية " (21).
__________
1- احمد حسام طه الحماية الجنائية للحاسب الالي دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص3.
2- المادة (8) فقرة (د) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية العراقي لسنة 2019
3- منذر عبد الرزاق مصلح العمايرة ، مدى الحماية الجنائية للمعلومات عبر الحاسوب والانترنت دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة عمان العربية ، عمان ، 2012، ص 102.
4- المادة (323 فقرة (3) المعدلة من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992.
5- المادة (1030) الفقرة (5) من قانون العقوبات الأمريكي لسنة 1996.
6- المادة (12) فقرة (ثانياً) من مشروع قانون الحفاظ على الوثائق العراقي المرقم 37 لسنة 2016.
7- المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 2012 الاماراتي التي تنص أ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من دخل نظام معلوماتي او وسيلة تقنية بدون تصريح أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة بتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسون ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل منصوص عليه بالفقرة أ من هذه المادة الغاء او حذف او تدمير او افشاء او اتلاف او تغییر او نشر او نسخ او اعادة نشر اي بيانات او معلومات".
8- المادة ( 2 / اولاً وثانيا ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015.
9- المادة (323 / اولاً) المعدلة سنة 2013 من قانون العقوبات الفرنسي سنة 1992.
10- المادة (1030 / رابعاً) من قانون حماية المعلومات القومية الأمريكي لسنة 1996.
11- المادة (2 / الأولى) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 5 لسنة 2012.
12- نصت المادة الثالثة الفقرة (الأولى من المرسوم العماني رقم 12 لسنة 2011 والخاص بمكافحة جرائم التقنية للمعلومات على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل عمداً ودون وجه حق موقعاً الكترونياً او نظاماً معلوماتياً او وسائل تقنية المعلومات او جزءاً منها او تجاوز الدخول المصرح به اليها او استمر فيها بعد علمه بذلك".
13- المادة (5 / ثانيا) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية العراقي لسنة 2019.
سيف علاء حسين العبيدي دور الادارة العراقية في مكافحة الجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن العام، بحث منشور في مجلة 14- الصدى للدراسات القانونية والسياسية الجزائر، المجلد 4، العدد 3 سنة 2022، ص ( 32-33 ).
15- وهذه المصطلحات هي الحاسوب، المعالجة الالية للبيانات، بيانات الحاسوب، البرامج، جهات تزويد الخدمة المعلوماتية، بيانات المرور بيانات الاشتراك شبكة المعلومات نظام معالجة المعلومات ينظر في تفاصيل ذلك شذى حسن عبد ،زلزلة اهمية المعلومات في بناء استراتيجية التنمية العربية اطروحة دكتوراه المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية ،بغداد، 2005، ص 153.
16- المادة (5) / ثانياً) من مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية العراقي سنة 2019 .
17- د. جميل عبد الباقي الصغير الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية ،القاهرة ،1999، ص 7 وما بعدها .
18- تذكر في هذا المجال حادثة وقعت في بنك الكويت التجاري، قيام احد الموظفين البريطانيين من الخبراء في انظمة الحواسيب الآلية باختيار خمسة حسابات بنكية من خمسة فروع تابعة للبنك، وادخل على النظام المعلوماتي للبنك برنامج يتيح له تحويل مبالغ معينة من هذه الحسابات على ان تكون عملية التحويل لاحقة على تاريخ انتهاء فترة عمله، وان يقوم البرنامج بنفسه بمحو بيانات عملية التحويل بمجرد اتمامه وبعد انتهاء عمله في الكويت وعودته لبريطانيا قام بفتح حساب بنكي وطلب من بنك الكويت التجاري تحويل ارصدته الموجودة في الفروع الخمسة، لكن اكتشفت جريمته وتمت احالته للمحاكمة في بريطانيا بتهمة الحصول على اموال بالخداع واصدر عليه حكم بالسجن لمدة (15) شهراً، ينظر في تفاصيل ذلك الى احمد خليفة المقط، الحماية الجنائية لتكنلوجيا الاتصالات دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ص 525
19- احمد جمال الشاهد ، محمود جمل عبد الحميد ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، مصر ، ط1 ، 2023، ص 100.
20- المادة (292) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
21- المادة (6 / ثالث عشر ) من الفصل الثاني من قانون جهاز الامن الوطني العراقي لسنة 2021 غير منشور
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
