المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

الولادة والولد
29-9-2016
أساس مبدأ التعويض الكامل للضرر
13-4-2016
فضل سورة الذاريات وخواصها
1-05-2015
RESISTANCES IN PARALLEL
3-10-2020
التلقيح والاخصاب في الافوكادو (الزبدية)
11-7-2016
انواع الغنائم واحكامها
12-9-2016


مفهوم الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في القانون الإداري  
  
36899   08:02 صباحاً   التاريخ: 12-4-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص138-140
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

أن الإدارة تقوم بممارسة نشاطاتها بواسطة موظفيها وعمالها ، إذ أنهم وسائلها البشرية للقيام بأعمالها ، وهم أيضاً الذين يتحكمون في الوسائل المادية اللازمة لسير نشاطاتها . وعليه إذا ما ارتكب أحد هؤلاء العاملين خطأ سبب ضرراً معنوياً لأحد الأفراد ، فإن الإدارة تقوم بتعويضه . ولكن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها بشكل مطلق ، إذ أن خطأ الموظف الذي تدفع الإدارة التعويض عنه هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف عند قيامه بواجبات وظيفته وبهدف تحقيق المصلحة العامة ، وبذلك فإن الخطأ في مثل هذه الحالة رغم ارتكابه مادياً من أحد الموظفين سواء كان معروفاً ، أم غير معروف فإن الإهمال أو التقصير فيه ينسب إلى المرفق ذاته ، ومن ثم  يتحمل المسؤولية عنه ، وهذا ما اصطلح الفقه الإداري على تسميته بالخطأ المرفقي(1) أو المصلحي(2)  أو الوظيفي(3). أما الخطأ الشخصي فهو ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموظف أثناء مباشرة نشاطه الوظيفي بهدف تحقيق منفعته الذاتية ، أو بدافع الكراهية نحو الغير ، أو انتقاماً منه ، كما يعد الخطأ شخصياً ولو كان يهدف منه تحقيق المصلحة العامة ، عندما يبلغ درجة كبيرة من الجسامة يفصح فيه عن ضعف عميق في نفسيته كرعونته مثلاً ، أو يصل إلى حد كونه جريمة جنائية ، ففي مثل هذه الحالات من غير المستساغ أن تدفع الإدارة التعويض عنه ، لاسيما تلك الأفعال المنبتة الصلة بالمرفق الذي يعمل فيه(4). وهكذا فإن الخطأ الشخصي يتحمل الموظف بنفسه عبء التعويض عنه ومن أمواله الخاصة ، بخلاف ما لاحظناه بشأن الخطأ المرفقي . ووفقاً لما تقدم فإن مقتضى نظرية الخطأ المرفقي مساءلة الإدارة وحدها مسؤولية مباشرة عن الأخطاء الوظيفية غير المنفصلة عن العمل الإداري ، وذلك لأن قواعد العدالة توجب التعويض عن مثل هذه الأخطاء التي لا يسأل عنها موظفو الإدارة شخصياً حتى ولو تسببوا في وقوعها(5).        وكذلك فإن هذه النظرية تتميز بأنها أخلاقية ، لأنها تؤدي إلى التعويض عن الإخلال   بالواجب ، كما أنها تحث القائمين على شؤون المرافق العامة بضرورة العمل على تلافي سوء  تنظيمها ، أو الإهمال في إدارتها ، كما أنها لا تجعل من التعويض أمراً لازماً وحتمياً للنشاط الضار للمرفق , وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى التواكل وتفشي روح اللامبالاة في الجهاز الإداري الوظيفي . وبالإضافة لذلك فإن هذه النظرية تتميز بالمرونة ، وتعطي المضرور إمكانية الحصول على التعويض دون أن تثقل خزينة الدولة بأعباء مالية مبالغ فيها(6). وبذلك تظهر لنا نظرية الخطأ المرفقي ، أن الإدارة غير معصومة عن الخطأ ، وأنها تستحق اللوم إذا ما انحرفت عن جادة الحق ، كما أن هذه النظرية ، تبين لنا أن مسؤولية الإدارة يجب أن ترتبط بنشاطها ، وأن مسؤوليتها في هذا الشأن مباشرة ولا يشاركها فيها الموظف ، وهي أخيراً تبرز لنا أهمية المرفق العام ، بوصفه المظهر الخارجي لنشاط الإدارة ، وكوحدة لها طبيعتها وحاجتها الخاصة ، التي تستطيع أن تؤثر على حدود المسؤولية الإدارية(7). وبذلك يتضح لنا وبشكل جلي مدى الاختلاف بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون  الإداري ، إذ أنه طبقاً لنصوص القانون المدني ، تعد علاقة الموظف بالإدارة علاقة تابع بمتبوع ...، ومن ثم تسأل الإدارة عن الآلام والأحزان الناشئة عن أخطاء موظفيها في الدول التي تطبق أحكام القانون المدني ، وللإدارة بعد ذلك أن ترجع على الموظف بما تسدده عنه وفي كافة الأحوال(8)، وقد نص على ذلك صراحة القانون المدني العراقي في المادة ((220)) منه. أما حيث تطبق أحكام القانون الإداري ، فإن الحكم يختلف إذ أن الخطأ المرفقي تسأل عنه الإدارة وحدها ، ولا ترجع على الموظف بما تدفعه من تعويض للمضرور نتيجة خطأ الموظف المرفقي ، غير أن الموظف يتحمل تبعة خطأه الشخصي(9).

___________________

1-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 242 ، 273 . وكذلك حسين حموده المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ، المنشأة العامة للتوزيع والنشر والإعلان ، ليبيا ، من دون سنة نشر ، ص253 . وكذلك عمر محمد مرشد   الشويكي : مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردن ، عمان ،1981 ، ص84 .

2- إلى هذه التسمية يذهب بعض فقهاء القانون الإداري ، ينظر مقالة الدكتورة سعاد الشرقاوي : آفاق جديدة أمام المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني السنة الحادية عشرة، 1969 ، ص218 . وكذلك الدكتور محمود حلمي : الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثالث السنة الثامنة ، 1966 ، ص203 .

3-  إلى هذه التسمية ذهب أستاذنا الدكتور إبراهيم طه الفياض : مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق ، دراسة مقارنة،مطبعة عبدة وأنور أحمد،دار النهضة العربية،القاهرة ،1973 ، ص303 .

4-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 242 . وكذلك حسين حموده المهدوي : شرح أحكام الوظيفة العامة ،   مصدر سابق ، ص253 . وكذلك عمر محمد مرشد الشويكي : مبادئ الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردن ، عمان ، 1981 ، ص84 .

5- ينظر في ذلك الدكتور حاتم لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، دراسة مقارنة ، مطابع أخبار اليوم ، القاهرة ، 1968 ، ص31-32 .

6-  ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص32 .

7-ينظر في ذلك الدكتور حاتم علي لبيب جبر : نظرية الخطأ المرفقي ، مصدر سابق ، ص32 .

8-  ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا: مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، مطبعة الجيلاوي ، معهد البحوث والدراسات العربية ،  1972 ، ص132 .

9-  ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية ، مصدر سابق ، ص132 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .