أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2022
3451
التاريخ: 14-3-2018
1888
التاريخ: 24-3-2016
15441
التاريخ: 25-3-2016
3618
|
الأعذار القانونية (الشخصية أو المادية ) (1) ، هي الأسباب التي تعفي من العقوبة أو تخفّفها ، يستخلصها المشرّع نفسه وينص عليها في القانون ، ليلزم بها القاضي أوالمحكمة في الحدود التي وردت في النص القانوني متى ثبت قيامها (2) ، أوهى الأسباب التي ينص عليها القانون ويكون من شأنها تخفيف العقوبة أو رفعها كلياً ، ولمّا كانت لا توجد من غير نص فلقد نص على ذكرها القانون على سبيل التحديد والحصر (3) . والأعذار القانونية بحسب الفقرة (1) من المادة (128) من قانون العقوبات العراقي إما معفية من العقاب أو مخففة له، أداء نصت هذه المادة على أن (( الأعذار إما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون …)) . الأمر الذي يتعين معه أن تكون كل الأعذار منصوص عليها في القانون ، وهي مع إنها لا تنتج الآثار نفسها إلاّ أنها تعد من طبيعة واحدة ، لأن المشرع هو وحده الذي يتكفل بتحديدها بموجب نص صريح ، إذا أن مبرراتها قانونية بحتة ، ويعود أمر استقصائها لمحكمة الموضوع التي تكون ملزمة بإعمالها حال قيامها ، فإن من خصائص هذه الأعذار إذاً وميزاتها ، أن تكون ( شرعية ) أوقانونية تستمد وجودها من النص ، وأن تكون ( ملزمة ) للقاضي أو المحكمة من حيث التطبيق حال توافرها ، وهي لا تؤثر في بقاء الجريمة ، بل تؤثر في العقوبة (4) .
أولاً – الأعذار القانونية المعفية من العقوبة ( موانع العقاب )
1- المعنى :
الأعذار المعفية، هي الأسباب المنصوص عليها في القانون ، والتي من شأنها إعفاء الفاعل من العقوبة المقررة للجريمة بمقتضى حكم يصدر من المحكمة ، على الرغم من قيام الجريمة بكل أركانها وتوافر شروط المسؤولية عنها . وذلك يكشف أن الأعذار المعفية تتسم بطابع الاستثناء من الأصل العام ، وهي لذلك مبينة على سبيل الحصر ، ومن ثم فلا يصح التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، وإنما يلزم تفسيرها تفسيرا ضيقاً (5) . ويذكرأن الفقرة (2) من المادة ( 128) من قانون العقوبات العراقي ، قد نصت على ضرورة بيان العذر المعفي في الحكم الصادر بالإعفاء ، بقولها (( يجب على المحكمة أن تبين في أسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة )) . وان العذر المعفي من العقاب طبقا للمادة ( 129) منه يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية . كما يقتصر نطاق الإعفاء من العقوبة على من توافر فيه السبب أو العذر المعفي ولا يستفيد منه المسهمون في الجريمة (6) .
2- التطبيق القانوني:
لا توجد أعذار معفية عامة ، و إنما كل الأعذار المعفية تكون خاصة بجرائم معينة ،قررها القانون بغية تحقيق منفعة (محققة) ضرورية ومهمة للمجتمع من خلال ذلك الإعفاء بما يفوق بكثير المنفعة (المحتملة) من العقوبة ،ومثال بعض حالات الإعفاء وأسبابها الواردة في القانون يمكن الإشارة أليها فيما يأتي:-
أ – قد يكون الإعفاء مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني إلى الهيأة الاجتمــــــاعية (أو المجتمع)،بكشفه عن الجريمة و السهمين فيها إهماله تسهيل القبض عليهم ،أو لتجنب وقوع جريمة محتملة ، وهى خدمة مهمة بالنظر لخطورة هذه الجرائم التي عادة ما تتّسم بالخفاء، كالإعفاء الوارد في قانون العقوبات العراقي من عقوبة الاتفاق الجنائي العام في (المادة/59)،و الإعفاء من عقوبة الاتفاق الجنائي في مجال الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في(المادة/187 منه) ،و أمن الدولة الداخلي في (المادة/218 منه). والإعفاء من عقوبة جرائم تقليد أو تزوير الأختام أو السندات أو الطوابع أو تزييف العملة و تزوير المحررات الرسمية. وإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في جريمة الرشـــوة في(المادة /311) منه .
ب-الإعفاء لغرض تشجيع الجاني على عدم الاسترسال في عمله الإجرامي ،أو تجنيب المجتمع أضراراً كان مهدداً بها ، كالإعفاء من الاشتراك في اتفاق جنائي أو في العصابات أو الجمعيات أو المنظمات أو الهيئات أو الفروع المنصوص عليها في مجال الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي إذا انفصل الجاني عنها عند أول تنبيه له من السلطات الرسمية ، الوارد في المادة (217) من قانون العقوبات العراقي .أو الإعفاء من عقوبة جريمة اليمين الكاذبة لمن رجع إلى الحق بعد إداء اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى الوارد في المادة (258) منه . أو الإعفاء المقرر لمرتكبي جريمة من جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير إذا أتلف مادة الجريمة قبل استعمالها ، الوارد في المادة (303) منه . أو الإعفاء من عقوبة جريمة الخطف بالنسبة للجاني الذي يتقدم مختاراً إلى السلطات العامة ويعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له ، والتعريف بالجناة الآخرين معه إذا ترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة ، الوارد في المادة ( 426/ 2) منه . أو الإعفاء من عقوبة جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة إذا بادر الفاعل إلى إخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة ، الوارد في المادة (462/ 1) منه .
ج-الإعفاء بسبب إصلاح الجاني الضرر الناتج عن الجريمة .كإعفاء الخاطف إذا تزوج بمن خطفها ،الوارد في المادة (347/3) من قانون العقوبات البغدادي (الملغى)،والمادة (291 ) من قانون العقوبات المصري .
د-الإعفاء بقصد الحفاظ على العلاقات العائلية وروابط القربى والمودة بين ذوى الأرحام والقربى والأصهار ،كإعفاء زوج مرتكب الجريمة الماسة بأمن الدولة الخارجي وأصوله وفروعه وأخته وأخيه من العقوبة في حالة تقديم الإعانة ووسيلة العيش والمأوى لمرتكب الجريمة ،الوارد في المادة (183/ب) من قانون العقوبات العراقي ،أو إعفاء زوج الفار من القوات المسلحة وأصوله وفروعه وأخته وأخيه من عقوبة جريمة إيواء الفار وإيجاد المأوى له ، الوارد في المــــــــــــــــــــــــــادة (199)منه .
ﻫ-الإعفاء مراعاة لحالة الجاني النفسية ، كإعفاء الجاني من عقوبة جريمة القذف والسب مراعاة لحالة المتهم النفسية ، إذا كان في حالة غضب فور تعرضه لاعتداء ظالم ،الوارد في المادة (436/2) من قانون العقوبات العراقي .
ثانيا-الأعذار القانونية المخففة للعقوبة
1-المعنى:
الأعذار المخففة ،هي وقائع أو عناصر تبعية توجب تخفيف العقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً ، خصّها المشرع بالنص الصريح (7) ،أو هي حالات يعينها القانون على سبيل الحصر ، تلزم المحكمة عند توافرها بتخفيف العقوبة على وفق قواعد معينة في القانون (8) .
و في ذلك يكمن اختلافها عن الظروف المخففة (أو أسباب الرأفة) التي تركها المشرع لتقدير المحكمة ،بيد أن التفرقة تدق بينهما في قانون العقوبات العراقي ، إذ أورد عددا من الظروف المخففة على سبيل الحصر ،على أنه تبقى التفرقة السائدة بينهما والمستقرة في الفقه تقضي بأن القانون يلزم المحكمة كقاعدة عامة بالتخفيف في حالة الأعذار المخففة ،على حين لا يوجد مثل هذا الإلزام في مجال الظروف المخففة حتى لو نص عليها المشرع على سبيل الحصر ،فوجود مثل هذا النص لا يعنى تقييد المحكمة بما هو منصوص عليه منها (9) . وهكذا يظهر بوضوح أن نظام الأعذار المخففة وسيلة للتفريد التشريعي ،على حين يعد نظام الظروف المخففة وسيلة للتفريد القضائي (10) . والأعذار القانونية المخففة على نوعين ،أعذار مخففة عامة ،وأعذار مخففة خاصة.
2-التطبيق القانوني :
ونتناول هنا تطبيقات الأعذار العامة أولاً ،ثم تطبيقات الأعذار الخاصة ،فنقول في ذلك الاتي:-
إن الأعذار المخففة العامة ،هي التي يتسع نطاقها لتشمل جميع الجرائم أو أغلبها في الأقل ، وأمثلتها : عذراً الباعث الشريف والاستفزاز الخطير الواردان في المادة (28/1) من قانون العقوبات العراقي ، فقد نصت على أنه ((…يعتبر عذراً مخففاً ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناءً على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق )). وكذلك عذر نقص الإدراك أو الإرادة الوارد في المادة (60)منه ،إذ نصت على ما يأتي :- ((…أما إذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة أوالمخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عدّ ذلك عذراً مخففاً )).
أما الأعذار المخففة الخاصة ، فهي التي لايتسع نطاقها إلا ّفي حدود جريمة واحدة أو طائفة محددة من الجرائم ،كما في أعذار التخفيف الواردة في نصوص المواد الآتية من قانون العقوبات العراقي : المادة (256) الخاصة بجريمة شهادة الزور ،والمادة (311)الخاصة بجريمة الرشوة ،والمادة (409)الخاصة بقتل الزوجة أو إحدى المحارم في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها ،والمادة (426/1)الخاصة بجريمة الخطف،والمادة (398) والمادة (427) الخاصتان بعذر الخاطف إذا تزوج بمخطوفته، والمادة (462)الخاصة بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة .ويلاحظ أن في بعض هذه الصور من الأعذار المخففة الخاصة ، يحدّد المشرع العذر المخفف مع تعيين العقوبة المخففة المقررة له ، كما جاء في نص المادة (409)من قانون العقوبات التي قالت : ((يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءً أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة …) وهى تخفيف لعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت المخصصة لجريمة القتل الواردة في نص المادة (405 ) منه. ويلاحظ في بعض آخر من صور هذه الأعذار أن المشرع يحدد العذر المخفف من دون تعيين العقوبة المخففة المقررة له ،كما جاء في نص المادة (462) منه بقولها ((يعتبر عذراً مخففاً مبادرة مرتكب جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة إلى إخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها تلك الأشياء بعد قيام السلطات بالتحقيق)).
___________________
1- تنظر المادة (52) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على أنه (( اذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد المساهمين – فاعلاً أو شريكاً – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به . أما الأعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة )).
2- د. أكرم نشأت ابراهيم –القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن-ط1-مطبعة الفتيان-بغداد-1998– ص 346 .
3- د. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990-ص492.
4- د. فخري عبد الرزاق الحديثي-شرح قانون العقوبات/القسم الخاص-مطبعة الزمان-بغداد-1996 – ص 449 وما بعدها .
5 – د. محمود نجيب حسني-شرح قانون العقوبات/القسم العام-ط5-مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي-1982م – ص 792 . وينظر د. أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون العقوبات /القسم العام-ط6-دار النهضة العربية –القاهرة-1996 – رقم 497 – ص 775 . ود. ماهر عبد شويش الدره-الأحكام العامة في قانون العقوبات-دار الحكمة للطباعة والنشر-الموصل/العراق-1990- ص 493 .
6 – د. فخري عبد الرزاق الحديثي – القسم العام – ص 453 .
7 - د.ماهر عبد شويش –المصدر السابق –ص494.
8 - د.حسنين ابراهيم صالح عبيد- النظرية العامة للظروف المخففة –دار النهضة العربية /القاهرة –1970ص155. وينظر د.فخرى الحديثى-القسم العام –ص453
9 - د.فخرى عبد الرزاق الحديثى –القسم العام-ص453 وما بعدها
10 - د.اكرم نشات ابراهيم –المصدر السابق –ص348.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|