المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



العضوية في المنظمة النقابية والانتساب إليها  
  
1612   01:32 مساءً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : عدنان عابد ويوسف الياس
الكتاب أو المصدر : قانون العمل
الجزء والصفحة : ص146-148
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-27 1091
التاريخ: 23-2-2017 2431
التاريخ: 23-2-2017 13174
التاريخ: 22-6-2016 8319

الحرية النقابية:

المقصود بالحرية النقابية حرية العامل في الانضمام إلى اللجنة النقابية أو النقابية أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها في إي وقت  يشاء دون ضغط خارجي تمارسه عليه سلطة ما وتجبره على إن ينضم أو لا ينضم للنقابة أو ينسحب منها ولا يهم الباعث على ذلك (1) وقد اخذ القانون العراقي بهذا المبدأ كغيره من القوانين العربية (2) فأجاز لكل عامل بلغ الثامنة عشرة حق الانتساب إلى لجنة نقابية أو نقابة مهنية ولا يجوزان ينتسب لأكثر من لجنة نقابية واحدة .كما نص القانون كذلك على جواز انسحاب العامل من النقابة بالاستقالة(3).

الشروط والإجراءات:

يتم الانتساب إلى اللجنة النقابية أو إلى النقابة بطلب يقدمه العامل إلى مكتب اللجنة أو النقابة مباشرة ترفق به صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر وعلى مكتب اللجنة أو النقابة البت في الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ وروده إليه .

إذا رفض مكتب اللجنة النقابية أو النقابة الطلب يحق للعامل إن يطعن بقرار الرفض  إمام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا . إما إذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب .

ولا يجوز للعامل الذي رفض  طلبه إن يتقدم بطلب جديد للانتساب إلى اللجنة النقابية والنقابة إلا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه السابق(4). (زوال صفة العضوية النقابية عن العامل)

يفقد العامل عضويته في اللجنة النقابية أو النقابة في الحالات الآتية:

1 - الفصل:

لا يجوز فصل العامل من اللجنة النقابية أو النقابة إلا بقرار من لجنة الانضباط وفق إحكام النظام الداخلي .

2 - الاستقالة:

لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته .

يعتبر العامل مستقيلا حكما دون التقيد بأي إجراء في إحدى الحالتين الآتيتين:

أ - إذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6)اشهر متتالية وإنذار بالدفع ولم ينفذ الإنذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.

ب - إذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول بإحكام هذا القانون .

3 - الوفاة:

من البديهي ان صفة العضوية النقابية تزول عن العامل بوفاته.

______________

1- ريفيرو وسافاتيية ،قانون العمل باريس 1970 ص 54.

2- انظر مثلا م 3 من القانون المصري (قانون النقابات العمالية رقم  35 لسنة 1976)وم 90 من القانون اللبناني وم 11 من القانون الصومالي وم 134 من القانون اليمني ،و54 من القانون الأساسي العام للعامل الجزائري ،وم 79 من القانون الأردني .

3- م 215 و218 من القانون .

4- م 29 من القانون .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .