أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-10-2016
1640
التاريخ: 9-6-2022
2523
التاريخ: 15-6-2022
7596
التاريخ: 30-10-2016
19547
|
أولا: الضريبة على الأملاك المبنية: تفرض هذه الضريبة بموجب قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول لسنة 1962 ، وتعديلاته، والتعاميم والمذكرات التفسيرية المتعلقة بأصول تطبيق هذا القانون. وتتناول هذه الضريبة ما يلي:
1. الأبنية على اختلاف أنواعها، وأيا كان محل وجودها في لبنان، وملحقات هذه الأبنية، كالحدائق والباحات وواجهات الأبنية المستخدمة لغايات استثمارية أو صناعية، أو للدعاية والإعلان، وكذلك متممات هذه الأبنية كالمصاعد، وأجهزة التدفئة والتبريد، وتمديدات الكهرباء والماء، وغير ذلك.
2. التركيبات والمركبات التي تعتبر بحكم الأبنية، والمركزة بمكان ثابت، والمستعملة للسكن أو للتجارة، أو للصناعة، أو لأية غاية أخرى، وكذلك الأراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية.
3. يخرج عن نطاق الضريبة أبنية المؤسسات الصناعية أو التجارية التي يستغلها مالكوها، أو مستثمروها، عندما تكون هذه المؤسسات خاضعة لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، ولا يجوز لهذه المؤسسات تنزيل مقابل القيمة التأجيرية للأبنية التي تستعملها من أرباحها غير الصافية.
حساب الضريبة(2003/12/21- (www.financial.gov.lb.
تفرض الضريبة على الإيرادات المالية السنوية الحقيقية، أو المقدرة، من الأملاك المبنية، وذلك بتنزيل المبالغ التالية من الإيرادات الإجمالية:
1- ينزل 20 % من الأعباء المنصوص عليها في عقد الإيجار مقابل خدمات يقدمها المؤجر للمستأجر.
2- في حالة سكنه المالك أو أحد الشركاء في الملكية يستفيد بتنزيل مبلغ 2 مليون ليرة لبنانية، من الإيرادات عن كل وحدة سكنية، بشرط أن لا يتجاوز التنزيل وحدتين سكنيتين على الأراضي اللبنانية.
3- يتم تقدير الإيرادات في حالة عدم توفر عقود إيجار، أو كانت صورية، أو كان ساكن البناء المالك نفسه، أو أحد الشركاء، بدون بدل، أو ببدل رمزي، ويتم التقدير من قبل الدائرة المالية.
سعر الضريبة: تطبق الشريحة الضريبية التالية على صافي الإيرادات الحقيقية أو المقدرة، من جميع العقارات التي يملكها في المحافظة الواحدة، بعد تنزيل الأعباء التي يستفيد منها:
تسديد الضريبة: تصدر جداول تكليف من الدائرة المالية بالضريبة المستحقة لمن تقل إيراداتهم عن 20 مليون ل.ل. في المحافظة الواحدة، ويقومون بالتسديد بناءً عليها، أما من تزيد إيراداتهم عن ذلك في المحافظة الواحدة، فعليهم تقديم تصريح خطي للدائرة المالية قبل الأول من شهر آذار من كل عام، مرفق بشيك بقيمة الضريبة المستحقة عن إيراداتهم خلال السنة السابقة والتسديد مسبقًا.
الاعتراض على الضريبة: يتم الاعتراض على تقدير القيمة التأجيرية إداريا لدى الدائرة المالية، ويبث في الاعتراض رئيس مصلحة الواردات ويكون قراره نهائيًا.
ويمكن للمكلف بالضريبة بموجب جداول التكليف أن يعترض للدائرة المالية، فإذا كان مبلغ الضريبة لا يتجاوز 500.000 ل.ل. أو إذا كان الاعتراض لخطأ مادي، فيبث فيه رئيس المصلحة، ويحول الاعتراض إلى لجنة الاعتراضات إذا كان المبلغ يتجاوز ذلك، ويحق لكل من المكلف والإدارة أن يستأنفا على قرار لجنة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة.
ثانيًا: الضرائب على الدخل: أخذ النظام الضريبي اللبناني في تشريعه للضريبة على الدخل بالضرائب المتعددة على الدخل، فقسم الدخل إلى أنشطة اقتصادية متعددة، وفرض ضريبة مستقلة لكل نوع من هذه الأنشطة، إضافة إلى الضريبة المكملة في حالة خضوع المكلف لأكثر من ضريبة، حيث يتم جمع إيراداته، واحتساب الضريبة عليها كاملة، ونظم القانون الضريبي اللبناني مجموعة هذه الضرائب، فشمل:
1- الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية.
2- الضريبة على الرواتب والأجور وما يعادلها.
3- الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة.
وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع من الضرائب:
1- الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية: شملت هذه الضريبة كل من: أرباح المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية، وأرباح المهن الحرة، وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة أخرى على الدخل.
وتفرض الضريبة في لبنان باسم الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في لبنان أو الخارج على مجموع الأرباح الحقيقية المتحققة في لبنان "، أي أنه يخضع لهذه الضريبة كل من يقيم في لبنان سواء لبناني أو أجنبي، عن أعماله في لبنان، بينما لا تفرض الضريبة على أي شخص يقيم في لبنان ويزاول نشاطا اقتصاديا مستقلا في الخارج، وقد أكد مجلس شورى الدولة هذا في قراره رقم 354 تاريخ 19/ 10/1987 حيث قرر "بما أن المادة رقم 1من قانون،4/12/1944 والمقابلة للمادة رقم 3 من المرسوم الاشتراعي 144/ 1959 تنص على أنه تفرض الضريبة على الأشخاص الحقيقيين المقيمين في لبنان أو في الخارج، على أساس الأرباح التي يحصلون عليها في لبنان، كما أن المادة 15 تنص على أنه إذا تبين أن مؤسسات مشرفة على مؤسسات واقعة خارج لبنان، تنقل قسما من أرباحها بصورة غير مباشرة إلى تلك المؤسسات، وذلك إما بزيادة أسعار البيع أو الشراء أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى، فإن الأرباح المنقولة على هذه الصورة يجب أن تضاف عند فرض الضريبة، إلى الأرباح المبينة في الحسابات وإذا لم تتوفر الأدلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي، فتتخذ أرباح المؤسسات المشابهة المستثمرة بصورة عادية أساسا للمقارنة ولتحديد الربح... وبما أنه يتضح من هذين النصين أن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح التي تحققها المؤسسات التجارية القائمة في لبنان، سواء كانت تلك الأرباح ظاهرة في القيود كأرباح حقيقية أم كانت تخفي أرباحا بالواقع " )حشيش وشيحة. 1992: .(29-28
أما فيما يختص بفروع المنشآت التي تعمل في لبنان ومركزها الرئيسي في الخارج، فقد عالجها مجلس الشورى بقراره رقم 354 بتاريخ19/10/1977 والخاص بالمنازعة بين الدولة (وزارة المالية(. والبنك اللبناني المتحد، على أنه "في حالة منشأة تمارس نشاطا تجاريا أصليا في لبنان، ولها أنشطة فرعية مختلفة خارج لبنان، تخضع فقط الأرباح التي تحققت في لبنان للضريبة على المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، أما أرباح الفروع التي تحققت خارج لبنان، فلا تخضع للضريبة، ولقد وضع الفقه الفرنسي بعض القيود على هذه القاعدة، إذ اشترط أن يكون النشاط أو العمليات التي أدت إلى هذه الأرباح منفصلة تماما عن نشاط وعمليات المؤسسة الأم في فرنسا، أي تكون لها دورة تجارية كاملة ومستقلة، وأن تكون الفروع مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية مستقرة متميزة عن المؤسسة الأم، وتقوم بعملياتها بصفة كاملة ومستقلة، فإذا تحقق الشرطان السابقان: (الاستقلال وتكوين دورة مستقلة) فلا يخضع للضريبة سوى الأرباح المتحققة على نشاط المؤسسة الأم في لبنان، دون أرباح فروعها التي تعمل في الخارج)حشيش وشيحة، 1992. .(32
يخضع القانون الضريبي اللبناني أرباح الهيآت والأشخاص المذكورين فيما يلي:
1- المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية.
2- المهن الحرة.
3- الهيآت والمؤسسات والأشخاص الذين يحصلون على أرباح لا تخضع لضريبة دخل أخرى.
4- الشركات أيا كان نوعها وغايتها، مثل شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء كشركات التضامن والتوصية البسيطة، وشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي لا الشخصي مثل الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات المحاصة )وهي الشركات المستترة(.
5- الوسطاء في شراء العقارات أو المؤسسات التجارية أو بيعها.
6- الذين يؤجرون مؤسسة صناعية أو تجارية مجهزة بالمفروشات أو الأدوات.
7- الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد في باطن الأرض كمشروع أعمال المناجم والبترول.
8- السماسرة والعملاء والوسطاء.
يرتب القانون الضريبي اللبناني مجموعة من الإعفاءات، منها إعفاءات دائمة لتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، فيعفي معاهد التعليم والملاجئ والمياتم، ومستشفيات الأمراض العقلية ومصحات السل، كما يعفي التعاونيات والنقابات، ويعفى المستثمرون الزراعيون إذا كانوا على شكل فردي وليس شركة، وأن لا يتم عرض حاصلاتهم في محلات مخصصة للبيع، وأن لا يتم عليها عمليات تحويل قبل البيع. كما تعفى مؤسسات الملاحة البحرية والجوية اللبنانية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وتعفى المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة.
كما يرتب القانون الضريبي اللبناني مجموعة من الإعفاءات المحددة، منها:
1- المؤسسات الصناعية التي تمارس التمويل الذاتي، وتعفى بنسبة 50 % للسنة الأولى، والسنوات الثلاث اللاحقة.
2- المؤسسات الصناعية في بداية نشاطها الإنتاجي لمدة عشر سنوات كحد أقصى ضمن شروط محددة.
3- المصارف المتخصصة في الصناعات والعقارات والزراعة لمدة سبع سنوات من سنة تأسيسها.
تحديد الربح الخاضع للضريبة: تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف، وإن انقطع مصدر الدخل في سنة التكليف أو قبلها، والربح الصافي هو مجموع إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع الأعباء والنفقات التي تفتضيها ممارسة المهنة أو التجارة أو الصناعة، من هذه النفقات )على سبيل المثال لا الحصر(.
1- بدل شراء البضاعة المباعة، وبدل الخدمات المسداة أثناء السنة.
2- بدل إيجار المحل الذي تمارس فيه المهنة.
3- فوائد القروض في سبيل العمل.
4- الرواتب والأجور وتعويضات الصرف من الخدمة للمستخدمين والأجراء.
5- نفقات أخرى مثل تأمين العمال، والدعاية والإعلان.
6- الاستهلاكات، وقد حددها القانون الضريبي اللبناني باستهلاكات الأصول الثابتة المادية، أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا تستهلك مثل شهرة المحل، إلا إذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض، عند حلول أجل معين، عندها يجوز استهلاكها على أقساط متساوية طوال السنين المتبقية لحلول هذا الأجل )حشيش وشيحة. 1992: 73). ويتم احتساب الاستهلاك بطريقة القسط الثابت، حيث تقوم وزارة المالية بإصدار جداول تحدد فيها معدلات الاستهلاك للأصول، حسب طبيعتها واستخدامها، ويكون لكل أصل معدل استهلاك أعلى وآخر أدنى، فمثلا معدل الاستهلاك الأدنى للمباني يتراوح بين2-10 وللماكنات ما بين7.5-20%، بينما الحد الأعلى للمباني يتراوح ما بين 2.5-12% وللماكنات ما بين10-25% ويقوم المكلف بتحديد معدلات الاستهلاك للأصول لديه ضمن الحدود التي وضعتها وزارة المالية، وتقديم كشف فيها لدائرة الضريبة، بحيث تتناسب وطبيعة الأصول لديه.
7- الاحتياطيات لمواجهة خسائر الديون عند إعلان الإفلاس، ودفع تعويضات الخدمة، أو معاشات التقاعد، وتعويضات الطوارئ في حدود القوانين المطبقة.
8- التبرعات لجهات معترف بها رسميا، بشرط أن لا تتجاوز 1% من الإيرادات الإجمالية، أو 15000 ل.ل.
9- الديون الهالكة بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية اللازمة لتحصيلها.
10- التنزيل لتفادي حالات الازدواج الضريبي.
نص القانون الضريبي اللبناني على مجموعة من النفقات التي لا يجوز تنزيلها من الإيرادات والأرباح الخاضعة للضريبة، وهي على سبيل الحصر:
1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد من قيمته، ومنها النفقات على تحسين الموجودات، ما لم تكن في سبيل نفقات صيانة تعتبر عادة من النفقات العامة.
2- الضرائب والرسوم المدفوعة لدول أجنبية عن دخل متحقق في لبنان أو لأي سبب آخر.
3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له، أو تابعا لها، وان اقتصرت التبعية على الإشراف.
4- النفقات التي لا يثبت المكلف أنه تحملها للمساهمة في أعمال مؤسسات أو فروع أو وكالات أو مكاتب أو سواها واقعة خارج لبنان، سواء كانت تابعة له، أو تابعا لها.
5- النفقات الشخصية، ومنها النفقات التي يقتطعها صاحب المؤسسة أو الشريك له أجرة عن إدارة الشركة، أو لنفقاته الخاصة.
6- تعويضات التمثل التي تتجاوز نسبة 10 % من رواتب المستخدم الأساسية، وكذلك كل زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والأجور وسائر النفقات التي تفتضيها ممارسة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.
تقدير الضريبة: قسم القانون الضريبي اللبناني المكلفين إلى ثلاث فئات، استنادا إلى طريقة التقدير، وهم: المكلفون على أساس الربح الحقيقي، المكلفون على أساس الربح المقطوع، والمكلفون على أساس الربح المقدر. ويعتبر معيار التفرقة بين هذه الفئات هو مدى انتظام وموضوعية حسابات المكلف أو المنشأة ، ولا علاقة له بنوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه، وهناك طريقة رابعة لإجراء التقدير للمكلفين، وهي التكليف المباشر، وهي تشكل عقوبة أكثر منها مجرد طريقة للتقدير، ويمكن توضيح ذلك بما يلي:
أولا: المكلفون على أساس الربح الحقيقي: يتم التقدير على أساس الربح الحقيقي للمكلف بناءً على حساباته المقدمة، حيث يقدم تصريحا يحدد فيه الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة الضريبية، والنفقات التي تحملها في سبيل إنتاج الدخل، ثم يحدد الربح الصافي الذي تحقق له من عملياته، وقد أعطى القانون الضريبي اللبناني الحق لكل مكلف أن يطلب تكليفه على أساس الربح الحقيقي، على أن يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف، وإذا اختار هذه الطريقة، فلا يجوز له أن يطلب التقدير على أساس الربح المقطوع أو المقدر في السنوات التالية، وقد حدد القانون مجموعة من المكلفين، وألزمهم بالتكليف على أساس الربح الحقيقي، بحيث ألزمهم بتقديم حسابات منتظمة، ودفاتر تجارية حسبما يقرره قانون التجارة، وهؤلاء المكلفون هم:
1- شركات الأشخاص، وشركات الأموال، وشركات الاستهلاك التعاونية، والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية، وفروعها عندما يكون مركزها في الخارج.
2- المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الأخرى، إلا ما كان منها مؤسسات حرفية.
3- المصارف والصيارفة والذين يتعاطون أعمال الحسم أو الأعمال المصرفية.
4- المصدرون والمستوردون والتجار بالجملة ونصف الجملة، والعملاء والوسطاء ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.
5- التجار بالمفرق الذين يستخدمون أكثر من أربعة أشخاص.
6- أصحاب المستودعات الصيدلية والكيميائية.
7- مستثمرو مؤسسات الرهان والسباق....الخ
8- مستثمرو فنادق الدرجتين الأولى والثانية وفق التصنيف الرسمي.
9- مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الأولى والثانية وفق التصنيف الرسمي.
10- دور النشر والمطابع غير اليدوية.
11- المطاحن التي تدار بغير الهواء.
12- مؤجرو المؤسسات المجهزة.
وقد حدد القانون موعد تقديم التصريح إلى الدائرة الضريبية وهو قبل الأول من نيسان من كل سنة، عدا شركات الأموال، فالموعد المحدد لها لتقديم حساباتها هو لغاية قبل الأول من حزيران، ويرفق مع التصريح نسخة من الميزانية، وبيان الأرباح والخسائر، وبيان النفقات الواجب تنزيلها، وفي حالة المكلفين من غير أصحاب المهن التجارية والصناعية، الذين لا يستطيعون تقديم ميزانية، فعليهم تقديم جدول يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية، ومجموع نفقات مهنتهم القابلة للتنزيل حسب القانون، ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة.
والجدير بالذكر أن القانون الضريبي اللبناني يخضع المكلفين على أساس الربح الحقيقي للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وهي الأرباح التي تنتج عن التغير في قيمة الأصول المادية والثابتة للمؤسسة، بحيث يتم تخمين هذه الأصول مرة كل خمس سنوات، وفقا للأصول المحددة في قانون التجارة لتخمين الأصول في شركات الأموال، فالزيادة في قمة التخمين للأصول تعتبر ربح تحسين أو رأسمالي يخضع للضريبة، باستثناء الحالات التي يجمد فيها هذا الربح لاستخدامه في التمويل الذاتي للمؤسسة، أو في حالة تغطية خسائر ظاهرة في الميزانية، فلا يخضع للضريبة بالقدر الذي يستخدم لتغطية الخسائر، وعند إعادة التخمين، يتم استهلاك الأصل حسب قيمة التخمين الجديدة، ويخضع ربح التحسين للضريبة بسعر 12 % (حشيش وشيحة، 1992: 99). ثم خفضت إلى 10 %( .(www.finance.gov.lb/22/11/2003) كما اقتضى القانون الضريبي اللبناني بأن تتم معالجة الخسائر المتحققة للمكلف، والمعترف بها من قبل الإدارة الضريبية، بترحيلها إلى ثلاث سنوات للأمام، حيث يتم خصمها من الأرباح المتحققة خلال هذه السنوات.
ثانيًا: المكلفون على أساس الربح المقطوع: وتشمل هذه الفئة:
أ- المكلفون الذين لا يلزمهم القانون بالتصريح عن أرباحهم الحقيقية، ويمسكون سجلات قانونية، وهم من أصحاب المهن التجارية والصناعية الذين لا يلزمهم القانون الضريبي اللبناني إجباريا بالتصريح عن ربحهم الحقيقي، وفي الوقت نفسه يمسكون حسابات منتظمة وفقا للقانون التجاري.
ب- المكلفون من أصحاب المهن غير الصناعية وغير التجارية ما لم يطلبوا التكليف على أساس الربح الحقيقي، وذلك بشرط أن يمسكوا سجل اليومية لتدوين عملياتهم يوما بيوم حسب المنصوص عليه في قانون التجارة.
ج- المكلفون الذين ]لزمهم القانون بالتكليف وفقا لطريقة التقدير المقطوع، وقد حددهم القانون، فهم مؤسسات التأمين والتوفير بكافة أنواعها، ومؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية الخاضعة للضريبة، ومصافي النفط، ومتعهدو الأشغال العامة بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة، وذلك لقاء الأعمال التي يقومون بها خلال السنة.
ويتم التقدير على أساس الربح المقطوع بأن يقوم المكلف بالتصريح عن كافة إيراداته، وبشكل فعلي وحقيقي، قبل الأول من شباط من كل سنة، وتستخرج هذه الإيرادات من دفتر اليومية، أو من سجل المقبوضات، ثم يحدد معدل الدخل الصافي من خلال لجنة يتم تعيينها بقرار إداري من وزير المالية، وتتكون من عضوين من وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية والصناعية، وخبراء عن المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، وممثل عن ضريبة الدخل، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديد معدل الربح السنوي الوسطي، وذلك لكل نوع من أنواع المهن التجارية والصناعية وغير التجارية، ثم تدون هذه المعدلات في جدول يصدق عليه من وزير المالية، ثم ينشر في الجريدة الرسمية، وتقوم هذه اللجنة في كل سنة بإعادة تقييم هذه النسب، وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل وفقا لقرار وزير المالية، الذي يحدد نسب أرباح المهن التي تحتاج إلى تعديل، والنسب الأخرى تبقى نافذة المفعول.
ثالثًا: التكليف على أساس الربح المقدر: تفرض الضريبة بهذه الطريقة على المكلفين بغير أي من الطريقتين السابقتين، وهم غالبا من صغار المكلفين، غير الملتزمين بالسجلات القانوني، ولا توجد لديهم حسابات منتظمة، وتتم عملية التقدير حسب هذه الطريقة بتحديد الأرباح للمكلف بطريقة جزافية، حيث تقوم لجنة إدارية خاصة بكل محافظة، يقوم بتعيينها وزير المالية، بتحديد الأرباح السنوية الخاضعة لكل ضريبة، وتتكون هذه اللجنة من كل من:
- رئيس دائرة ضريبة الدخل رئيسًا.
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، عضوًا.
- مندوب عن غرفة وزارة الصناعة والتجارة.
-موظف من وزارة المالية(دائرة ضريبة الدخل) عضوا.
-مراقب الدخل المختص مقررا.
ويتم إجراء التقدير الجزافي من قبل اللجنة استنادا إلى المظاهر الخارجية، وأقوال المكلف إذا دعت الضرورة لذلك، حيث يتم تقدير الأرباح، وتصدر بها لوائح مصدقة، وتتخذ أساسا لفرض الضريبة، ويمكن لوزير المالية إعادة النظر في هذه التقديرات إذا حدثت أسباب اقتصادية موجبة لذلك، وتخضع هذه التقديرات لرقابة القاضي الضريبي، حيث يحق له أن يعدل فيها، وأن يستمع لذوي الخبرة، ويستدل بكافة الأدلة وأوجه الإثبات على صحة التقديرات في حالة الاعتراض عليها.
رابعًا: التكليف المباشر: تتعلق هذه الضريبة بالمكلفين على أساس الربح الحقيقي والمقدر، وذلك أن القانون الضريبي اللبناني ينظم بعض الأحكام لهؤلاء المكلفين من حيث الحسابات، وموعد التقديم، والاجراءات المتبعة في ذلك، فإذا قام المكلف بمخالفتها، فإنه يتعرض للتقدير المباشر من قبل الإدارة الضريبية، فإذا تأخر المكلف عن تقديم تصريحه عن أرباحه عن الموعد المحدد قانونيا، أو إذا كانت حساباته غير مطابقة لقواعد قانون التجارة، تعرض للتكليف المباشر من قبل الإدارة الضريبية، وقد حدد القانون بعض القواعد للاسترشاد بها في إجراء التكليف المباشر، منها أن لا يتم تقدير الإيرادات، والتي تتخذ أساسًا للتكليف، بأقل من أعلى إيرادات حققها المكلف خلال إحدى الثلاث سنوات السابقة، وفي حالة تم تقدير الإيرادات بما يزيد عن الحد الأدنى المذكور، فإن اللجنة المعينة لتقدير المكلفين على أساس الربح المقدر تقوم بتقدير فرق الإيرادات وتحديد الربح المقابل له، وإضافته إلى الحد المذكور، ويخضع التكليف المباشر لرقابة القضاء الضريبي، فقد منح القانون الضريبي اللبناني المكلفين بهذا الأسلوب الحق بالاعتراض على التقدير لدى القضاء الضريبي، الذي له أن يستعين بكافة الخبرات والوقائع، وأوجه الإثبات، للوصول إلى قرار عادل وتقدير سليم.
سعر الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل: منح القانون الضريبي اللبناني المكلف مجموعة من الإعفاءات الاجتماعية، بحيث تنزل المبالغ التالية من ربحه الصافي الخاضع للضريبة:
إعفاء الأعزب بمبلغ 7.5 مليون ل.ل.
إعفاء المتزوج بمبلغ 10 مليون ل.ل. )الزوجة لا تعمل(
إعفاء المتزوج 7.5 مليون ل.ل. )الزوجة تعمل(
إعفاء لكل ولد 0.5 مليون ل.ل. )لغاية خمسة أولاد فقط، ويمنح إعفاء الأولاد للأب فقط في حالة
الزوجة تعمل، ويمنح للزوجة إذا كانت مطلقة، أو أن الأب متوفي(
وتبلغ أسعار الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية حسب آخر تعديل لها في عام 1999 كما يلي:
تحصل الضريبة من المكلفين على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، أو المقدر، بموجب جداول تكليف أساسية، يحدد فيها الدخل الصافي لكل مكلف، ومقدار الضريبة المستحقة عليه، وتنشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية، ويبلغ كل مكلف بإشعار رسمي مع علم الوصول، أما في حالة التكليف المباشر، فإن التكليف يبلغ للمكلف بإشعار مع علم الوصول، دون أن ينشر بالجريدة الرسمية.
2- الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد: تناول القانون الضريبي اللبناني تنظيم الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد، أو هي ما يسمى "ضريبة كسب العمل "، إذ إنها تفرض على الدخول الناتجة عن علاقة العمل لدى الغير، فهي تفرض على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين، لأنها نتاج العمل الإنساني، من خلال علاقة تبعية، يحكمها التعاقد أو التنظيم اللائحي، فبالتالي الدخل الناتج يخضع لضريبة الرواتب والأجور، وبالرغم من أن تخضع هذه الضريبة لمبدأ السنوية، فهي تشمل كافة إيرادات المكلف خلال السنة السابقة لسنة التكليف، مخصوما منه التكاليف والأعباء التي تحملها والمسموح بخصمها، فينتج الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة، إلا أنها شهرية الاستحقاق، وتفرض هذه الضريبة على كل شخص يقيم في لبنان أو في الخارج إذا كان مصدر الدخل صندوق عام، وسواء كان العمل في لبن ان أو خارجها، كما تفرض على كل شخص مقيم في لبنان، أو يقيم في الخارج وأدى العمل في لبنان، إذا كان مصدر الدخل صندوق خاص.
تخضع لهذه الضريبة الإيرادات الصافية من المرتبات والأجور، وكافة المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها المستخدَم خلال عمله، كحوافز التشجيع، وبدل ساعات العمل الإضافي، والمكافآت على إنجاز عمل معين، وكذلك تخضع لها معاشات التقاعد العامة والخاصة، والمخصصات مدى الحياة، ويخصم منها المبالغ المحسومة والمدفوعة للتقاعد وفقا للقوانين والنظم المرعية، وكذلك التعويضات التي تدفع لقاء نفقات الوظيفة، مثل بدل التمثيل، والنقل، والملبس، وتعويضات مسئولية الصندوق، وقد أورد القانون الضريبي اللبناني هذه النفقات على . سبيل المثال لا الحصر )حشيش وشيحة، 1992: 112).
الإعفاء من الضريبة: يعفى من هذه الضريبة الرواتب التالية:
1- مخصصات رجال الدين من الدولة، أو من مؤسساتهم الدينية.
2- رواتب سفراء الدول الأجنبية في لبنان وممثلوها الدبلوماسيين وقناصلها والرعايا الأجانب من موظفيهم بشرط المعاملة بالمثل.
3- الرواتب التي يقبضها العسكريون التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4- معاشات التقاعد التي تدفع للمقعدين من موظفي الدولة، أو المصالح العامة، أو المؤسسات الخاصة وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في قوانين التقاعد.
5- مخصصات مدى الحياة والتعويضات المؤقتة لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية، وأجور الخدم في المنازل الخاصة، والممرضين والممرضات في المستشفيات والمياتم والملاجئ، وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
7- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في لبنان.
سعر الضريبة وإجراءات الربط والتحصيل: يخضع القانون الضريبي اللبناني ضريبة الرواتب والأجور لمعدلات تصاعدية، بعد منح المكلف الإعفاءات الشخصية والعائلية)هي نفس الإعفاءات الممنوحة لمكلفي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية السابق ذكرها). وهذه المعدلات كما يلي:
وقد فرض القانون الضريبي اللبناني على المكلفين بطريقة الربح الحقيقي، ومؤسسات التأمين والتوفير، ومؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية، ومصافي النفط، ومتعهدو الأشغال العامة، أن يقوموا بتقديم تصريح عن العاملين لديهم، يوضح فيها اسم العامل، ومبلغ الراتب بما فيه المكافآت والمزايا العينية والنقدية، والمبالغ التي يجب خصمها بمقتضى القانون على سبيل نفقات الحصول على الدخل، وتقديم هذا التصريح لغاية الأول من نيسان، وبالنسبة للشركات الأول من حزيران، لدائرة الضريبة، أما بالنسبة للمكلفين بطريقة الربح المقدر أو المقطوع، فعليهم تقديم التصريح لغاية الأول من شباط، وذلك عن العاملين لديهم الذين تتجاوز رواتبهم حد الإعفاءات والتنزيلات، ويعفى من تقديم التصريح فيما عدا ذلك. ويطالب كل مكلف يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أن يقدم تصريحا عن نفسه يبين فيه رواتبه، وأسماء أصحاب العمل، وعناوينهم، لغاية الأول من حزيران، وكل مكلف يعمل بشكل مستقل، ويخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية، إضافة إلى عمله كموظف، أو أجير، أن يقدم تصريحا بذلك، لتطبيق الضريبة على كافة إيراداته، ومن كافة المصادر، حيث إنه يخضع للضريبة المكملة على الدخل، وكل من يخالف، يطالب بدفع الضريبة، وتفرض عليه غرامة مالية تبلغ % %10 عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا، على أن لا يتجاوز مبلغ الغرامة 50من مبلغ الضريبة.
يتم تحصيل الضريبة بموجب طريقة الحجز من المنبع، حيث يتم خصم الضريبة من رواتب موظفي الدولة قبل صرفها لهم بشكل شهري، أما القطاع الخاص فتصدر جداول تكليف بأسماء المكلفين ومقدار رواتبهم والضريبة المفروضة عليهم، ويصدر إشعار تكليف لكل منهم، وذلك بناءً على التصاريح التي قدمها أرباب العمل، ويطالب أصحاب العمل بحجز الضريبة من المنبع قبل صرف الرواتب، وكل من يخالف ذلك يعتبر مسئولا شخصيا عن تسديد المبالغ غير المدفوعة، مضافا إليها 1% عن كل شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
3- الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة: تفرض هذه الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وهي تشمل إيرادات الأسهم والسندات، وفوائد الديون والودائع والتأمينات، وتسري على الإيراد الإجمالي، وليس الصافي، أي لا يسمح بتنزيل أي نفقة في سبيل الحصول على الإيراد، وهي تشمل كافة المؤسسات والهيآت اللبنانية والأجنبية طالما كان الدخل ناتج في لبنان، أو كانت إيرادات لمقيم في لبنان، وتتناول هذه الضريبة الدخول التالية:
1- كافة الإيرادات الناتجة عن الأسهم وحصص الفوائد، والتأسيس الصادرة عن الشركات المساهمة، أو المؤسسات المالية والصناعية والتجارية وغيرها من الهيآت العامة والخاصة، وتخضع هذه الأرباح للضريبة بمجرد توزيعها، ولا يشترط السنوية، أو الدورية، فهي تخضع متى وزعت وسواء كانت عرضية أو مؤقتة، أو كانت دورية، وسواء كان مصدرها أرباح السنة أو أرباح سنوات سابقة، أو الاحتياطي المتراكم.
2- مخصصات أعضاء مجلس الإدارة المأخوذ من الأرباح: حيث تخضع لهذه الضريبة جميع المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء مثل المكافآت مقابل إدارتهم لأعمال الشركة، والمزايا العينية الأخرى، سواء كانت على شكل مرتبات، أو مبالغ مقطوعة، بشرط أن تكون هذه المبالغ والمزايا العينية من الأرباح الحالية أو السابقة )الاحتياطيات(.
3- أجور حضور المساهمين جلسات الجمعيات العمومية، حيث إن هذه المبالغ لا تعتبر أرباحا للأسهم، لأنها لا تدفع لكافة المساهمين، وإنما فقط مقابل الحضور الفعلي، ولا ينزل منها أعباء الحضور كالنقل أو غير ذلك، يعتبر فرض الضريبة على هذه الأجور تفاديا لتوزيع مستتر للأرباح.
4- الأموال الموزعة لاسترداد الأسهم أو استهلاكها، قبل التوقف عن العمل، إذا كانت مدفوعة من الأرباح، أو الاحتياطيات، أما إذا كانت تمن رأسمال الشركة فلا تخضع للضريبة، والهدف هو تفادي التوزيع المستتر للأرباح.
5- توزيعات أموال الاحتياط والأرباح على شكل أسهم مجانية، أو أي شكل آخر.
6- فوائد وعائدات وإيرادات السندات والقروض الصادرة عن الدولة ومؤسساتها و هيآتها العامة، أو الخاصة والشركات، والجوائز والعلاوات المدفوعة إلى حملة سندات الدين، مثال ذلك اليانصيب على السندات المصدرة من قبل الشركة أو المؤسسة المدينة، فإن قيمة الجائزة تخضع للضريبة.
7- فوائد الديون التأمينية وعائداتها، وهي الديون التي يؤمن عليها بعقار واقع في لبنان، أو يؤمن عليه بمنقول، فالضريبة تسري على المبالغ التي يتعهد المدين بدفعها في فترات معينة، دون أن تسري على أصل الدين.
8- فوائد القروض والديون وعائداتها إلا إذا نتجت عن معاملات تجارية، وفوائد الودائع النقدية، والحسابات الجارية وعائداتها وإيراداتها، إلا إذا كانت مسجلة باسم الحكومة، والبلديات والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصليات في لبنان شرط المعاملة بالمثل.
سعر الضريبة وتحصيلها: تسري هذه الضريبة بسعر نسبي هو 10 % من أجمالي الإيرادات، ويتم تحصيلها بطريقة الحجز من المنبع، حيث تخصم من الإيراد قبل تسليمها لأصحابها، في حالة الضريبة على إيرادات الأسهم والسندات وحصص التأسيس، أو تسدد مباشرة من قبل المدين نفسه في حالة الضريبة على فوائد الديون، أو كان مصدر الدخل في الخارج والمكلف مقيم في لبنان.
إجراءات الاعتراضات المتعلقة بالضرائب على الدخل: يتم الاعتراض بداية لدى الدائرة الضريبية، وفي حالة رفضها للاعتراض تقوم بالتحويل من تلقاء نفسها للجنة الاعتراضات، وهي لجنة شبه قضائية، يتم تشكيلها بمرسوم في كل محافظة، وتتكون من أربعة أعضاء، يرأسها قاضي، وأعضاؤها الباقون مندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن الغرفة التجارية والصناعية، والرابع رئيس دائرة ضريبة الدخل، أو مندوبا عنه، وفي حالة الاعتراض على قرار لجنة الاعتراضات من قبل الدائرة الضريبية، أو المكلف، يتم الاعتراض لدى القضاء الإداري، متمثلا في مجلس شورى الدولة في لبنان، حيث يعتبر القانون الضريبي اللبناني قرارات اللجان المختصة قرارات إدارية، يجوز الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة، ويعتبر قراره نهائيا.
ثالثًا: رسم الانتقال: فرض رسم الانتقال بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 146 بتاريخ 1959/6/12 وتعديلاته، وتخضع بموجبه كافة الأموال، المنقولة كالسيارات والأثاث والأسهم والسندات، وغير المنقولة كالأبنية والأراضي، التي تنتقل للغير بطريق الهبة، أو الوصية، أو الميراث، أو الوقف، أو بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
ويتناول هذا الرسم كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان، والمنتقلة من لبناني أو أجنبي أيا كان محل إقامته، وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في الخارج والمنتقلة من لبناني أو أجنبي يقيم في لبنان، وسواء انتقلت إلى لبناني أو أجنبي.
احتساب الرسم:
1- الهبات: يعفى مبلغ 1.600.000 ل.ل. من الرسم إذا كانت الهبة لأفراد، ويعفى مبلغ 100.000.000 ل.ل. إذا كانت الهبة لجمعية خيرية أو ثقافية أو دينية بما فيها الأوقاف.
2- الوقف: ينزل مبلغ 1.600.000 ل.ل. خلال فترة الوقف، وبعد انتهائها، يفرض الرسم على ثلثي قيمة الأموال الخاضعة للرسم.
3- التركات: يفرض رسم الانتقال على التركات مرتين: المرة الأولى وهو رسم مقطوع بنسبة خمسة بالألف من القيمة الإجمالية للتركة قبل التوزيع، وبعد تنزيل مبلغ 40 مليون ل.ل. والمرة الثانية يفرض الرسم على حصة كل وريث من صافي التركة، أي بعد تنزيل الأعباء والتي تشمل الديون المثبتة بالوثائق، ونفقات الدفن، والرسم المقطوع، وبعد توزيع التركة يتم تنزيل الأعباء العائلية لكل وريث حسب درجة قرابته من المورث، وذلك كما يلي:
ينزل مبلغ 40 مليون ل.ل. لكل وريث من الفروع والأزواج والوالدين ينزل مبلغ 1.600.000 ل.ل. لكل وريث من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت ينزل مبلغ 8 مليون ل.ل. لكل من باقي الورثة يضاف مبلغ 24 مليون إذا كان الولد مصابا بعاهة مستديمة تمنعه من العمل ومبلغ 1.600.000 لكل عام أو كسر عام يفصل الولد القاصر عن سنة 18 سنة مبلغ 16 مليون إذا كان للوارث زوجة، ومبلغ 8 مليون لكل ولد لم يتجاوز سن 18 سنة، على أن لا يتجاوز مبلغ هذه التنزيلات 40 مليون ل.ل.
بعد تحديد المبلغ الخاضع للرسم وفق ما ورد أعلاه، يتم تطبيق شرائح الرسم التصاعدية على المبلغ المتبقي لكل وريث، وهذه الشرائح تختلف حسب درجة القرابة من المورث، فهي تتدرج للفروع(الأولاد والأحفاد والأزواج)من 3- % 12% وللوالدين من6%- 18% والإخوة والأخوات من9%-24% للأعمام والأخوال وأولاد الأخ وأولاد الأخت من12%-36% ولباقي الورثة من16%-45% وذلك عند نفس المستوى من الدخل.
تسديد الرسم: يتم تحديد دين الرسم على المكلف، وإبلاغه به إما شخصيا أو بالبريد المسجل بعلم الوصول، ثم يسدد الرسم كاملا أو بالأقساط، وفي حالة اعتراض المكلف على تحديد الرسم يتقدم بالاعتراض الاداري لدى مراقب رسم الانتقال خلال مدة شهرين من تبلغه، فإذا قبلته الدائرة تقوم بإبلاغ المكلف بذلك، وإذا رفضته كليا تقوم برفعه إلى لجنة الاعتراضات الخاصة برسم الانتقال، وإذا رفضته جزئيا تبلغ المكلف، ويحق له أن يعترض لدى لجنة الاعتراضات، ويحق لكل من المكلف والدائرة الاعتراض لدى مجلس الشورى للدولة على قرار لجنة الاعتراضات، مع مراعاة أن الاعتراض على التكليف بالرسم لا يوقف تحصيله، سواء كان الاعتراض إداريا أو قضائيًا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|