أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1208
التاريخ: 20-9-2016
939
التاريخ: 20-9-2016
2137
التاريخ: 21-9-2016
1486
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الطّفل (غير المكلف)- إذا تشرّف في الحجّ بمساعدة وليّه- يأتي كلّما يتمكّن من مناسك الحجّ، وبالنسبة الى ما لا يتمكّن منه يأتيه وليّه من قبله، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه: كلّما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه، وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الروايات الواردة في باب الحج.
منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان، فقدّموه إلى الجحفة، أو الى بطن مر، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه «2». دلّت على المطلوب دلالة تامّة.
ومنها صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: إذا حجّ الرجل بابنه- وهو صغير- فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتّقى عليهم ما يتّقي على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه «3». دلت على مدلول القاعدة بتمامه وكماله. كما قال سيدنا الأستاذ رحمه اللّٰه:
المستفاد من النصوص إحداث هذه الأعمال (المناسك) وإيجادها في الصبي إذا كان ممن يتمكن أدائها، فإنّه يأمره أن يلبي ويلقّنه التلبية، فان لم يحسن أن يلبي لبىّ عنه، وكذلك الطواف يطاف به، وإن لم يكن متمكنا من الطواف، لعدم تمييزه يطاف عنه، كما في صحيحة زرارة (المتقدمة) فكلّ فعل من أفعال الحجّ إذا تمكّن من إتيانه يأمره بذلك، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن «4». وها هو مدلول القاعدة.
وقال السيد الحكيم رحمه اللّٰه: هذا الترتيب (كلّما يتمكن الصبي من المناسك يفعله، وكلّما لم يتمكن يفعله وليّه) استفادته من النصوص ظاهرة «5». والأمر كما أفاده.
2- التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم.
كما قال العلّامة رحمه اللّٰه: كل ما يتمكّن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليّه أن ينوبه فيه «6». والحكم مفتى به عند الفقهاء.
كما قال السيّد اليزدي رحمه اللّٰه في الفتوى: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف- إلى أن قال:- ويأمره بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن «7».
فرعان :
الأوّل: قال السيد اليزدي رحمه اللّٰه: لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عنه حجة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر، فإنّه حينئذ يجزي عن حجّة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه «8».
الثاني: هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي، أو يشمل الصبيّة أيضا؟ قال سيّدنا الأستاذ رحمه اللّٰه: أنّ المشهور لم يفرّقوا بين الصبي، والصبيّة، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبيّة، بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، وإلحاق الصبيّة به يحتاج الى دليل وهو مفقود «9». والتحقيق: هو ما ذهب اليه المشهور؛ وذلك أولا: يمكننا استفادة حكم الصبيّة من معتبرة يونس بن يعقوب- الواردة في الباب- التي صرّحت بلفظ الصبيّة «10». وثانيا: الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل أعم من الذكر والأنثى، أضف الى ذلك، استناد الحكم إلى قاعدة الاشتراك.
_______________
(1) المبسوط: ج 1 ص 329.
(2) الوسائل: ج 8 ص 207 ح 3.
(3) الوسائل: ج 8 ص 208 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5.
(4) مستند العروة الوثقى: كتاب الحج، ج 1 ص 34.
(5) مستمسك العروة الوثقى: ج 10 ص 22.
(6) إيضاح الفوائد، شرح القواعد: ج 1 ص 264.
(7) العروة الوثقى: ص 426.
(8) العروة الوثقى: ص 426 و427.
(9) مستند العروة الوثقى: كتاب الحج ج 1 ص 32.
(10) الوسائل: ج 8 ص 208 باب 17 من أقسام الحج ح 1.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|