المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

تعريف قاعدة العرض ومنشأ اصطلاحها
25-04-2015
Seed Germination and Dormancy
30-10-2015
العق عن الحسانان عند الولادة
4-03-2015
نشأة الإمام الحسين ( عليه السّلام )
5-7-2022
كريبتانشس Cryptanthus sp.
24-12-2020
النفقة الشرعية
28-4-2017


شروط تطبيق الوقف الشامل في المنظمة الدولية  
  
2238   03:05 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص36-38.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

نص ميثاق الأمم المتحدة على هذا الجزاء بقوله ( يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع ، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ، ويمكن ذلك بناء على توصية مجلس الأمن ، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا )(1). فالجزاء هنا ذو طبيعة جوازية يرجع في تقديره إلى الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن ، لذا فشروط تطبيق جزاء المادة 5 من الميثاق يتمثل بالآتي :

الشرط الأول : أن تكون الدولة المراد وقفها قد اتخذ بحقها عملا من أعمال المنع أو القمع من مجلس الأمن :  فجزاء الوقف هو جزاء تبعي أو تكميلي ، فهو لا يفرض ابتداء فلا بد من أن يسبقه اتخاذ أعمال المنع أو القمع ضد الدولة المراد وقفها ، إلا أنه ينبغي القول ليس من الواجب عند اتخاذ هذه الأعمال أن توقف الدولة ، فالوقف لا يعد جزء من أعمال المنع أو القمع (2). والسؤال الذي يثار هنا ، ما المقصود بأعمال المنع أو القمع ؟ لم يتضمن ميثاق الأمم المتحدة تحديدا لماهية هذه الأعمال ، هنا ثار الجدل عن المقصود بها ، فهل المقصود بهذه الأعمال التدابير الواردة في المواد (39، 41 ، 42) أم المقصود بها الأعمال المشتركة بموجب المادة 45 أو المادة 50 من الميثاق التي نصت على تدابير المنع ؟ أجابت محكمة العدل الدولية عن ذلك بالقول ( إن أعمال المنع أو القمع توجد في المادتين ( 41، 42 ) من الميثاق ومع ذلك لم تعطي المحكمة وصفا أو تعريفا محددا لهذه الأعمال وقالت أنها من سلطات مجلس الأمن حصرا وتوجد في الفصل السابع من الميثاق ) (3) .ويرى الأستاذ ( كلسن ) أن مصطلح (action) يشير إلى عمل من أعمال المنع أو القمع (Preventive or enforcement action) الواردة في الفصل السابع من الميثاق وهذا الرأي يتفق مع رأي المحكمة (4) .

الشرط الثاني : شرط إجرائي ويتمثل بأن يصدر قرار الوقف من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن :وصدور القرار يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت في الجمعية العامة ، وبناء على توصية من مجلس الأمن بموافقة تسعة أصوات من بينهم أصوات الدول الدائمة متفقة ، إذ تعد مسألة وقف العضوية من المسائل الموضوعية ، ويشير ميثاق الأمم المتحدة إليها بالمسائل الأخرى تمييزا لها عن المسائل الإجرائية (5) . وينبغي القول أن توصية مجلس الأمن لا تعد ملزمة للجمعية العامة هذا من  ناحية ، ومن ناحية أخرى لا تستطيع الجمعية العامة أن تصدر قرارا بالوقف ما لم يسبق هذا القرار توصية مسبقة من مجلس الأمن ، وهذا ما بينته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1948م (6). وهذا التعاون بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في فرض جزاء الوقف الشامل يخلق نوعا من التوازن بين الجهاز العام الذي يضم جميع الدول في الأمم المتحدة ، والجهاز التنفيذي ، الذي يضم بعض الدول الكبرى ، والمادة الخامسة من الميثاق حصرت سلطة إعادة حق العضوية إلى مجلس الأمن وحده دون الجمعية العامة لأنه لايترتب على هذا الإجراء تلك النتائج الخطيرة المترتبة على فرض جزاء وقف العضوية (7). فمجلس الأمن وحده المختص في تحديد الوقت الذي يمكن من خلاله السماح للدولة الموقوفة باستئناف عضويتها في المنظمة الدولية . والحكمة من ذلك أن جلسات مجلس الأمن تتصف بالاستمرار والانعقاد الدائم بعكس الجمعية العامة التي تعقد بشكل دورات عادية سنوية تبدأ في الأسبوع الثالث من أيلول في كل عام ، وأحيانا تعقد في دورات استثنائية ، وإيقاع الوقف ضد دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن غير متصور بسبب ( حق الفيتو ) الذي تملكه هذه الدول ، وتؤدي الاعتبارات السياسية ولغة المصالح دورها في فرض هذا الجزاء مما يؤدي إلى الإضرار بالدول الأعضاء (8). ولا سيما عندما تكون دولة المراد وقفها حليفة لأحد الدول الدائمة العضوية . ويذكر أن قرار الوقف في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يسبقه قيام البنك تبليغ الدولة بإخلالها بالالتزامات المفروضة عليها لإعطائها الفرصة للرد شفويا أو تحريريا وبعد ذلك يصدر الجزاء من مجلس محافظي البنك بناء على توصية من المديرين التنفيذيين ولمدة عام (9). وبقي أن نذكر أن وقف العضوية في صندوق النقد الدولي يؤدي إلى وقف العضوية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية .

_____________________________

- المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة .

2- د. عبد الواحد محمد الفار ، التنظيم الدولي ، القاهرة ، 1987-1988م ، ص124 .

3- I.C.J. Reports (certain expences of United Nations case), advisory opinion of 1962, p. 163-165.

4- H. Kelsen, op.cit, p. 204-205.

5- تنص المادة 27/3 من الميثاق على أنه ( تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة ) . 

6- تقارير عن الأحكام ، الآراء الاستشارية ، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية ، ترجمة د. جنان جميل سكر ، د. محمد عبد الله الدوري ، مطبعة الأديب ، بغداد ، 1990م ، ص73-82 .

7- د. زكي هاشم ، المصدر السابق ، ص39، 40 .

8- د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ( المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة ) ، الدار الجامعة ، بيروت ، 1986م ، ص230 .

9- المادة 6/2 من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .