المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



مفهوم نظرية الطبيعة الذاتية  
  
2821   04:10 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص69 -72.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

جاءت نظرية الطبيعة الذاتية ردا على الاتجاه الذي دعا إلى الاستناد الى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير في تبرير امتداد آثار العقد الإداري تجاه الغير. و أول من نادى بهده النظرية الفقيه الفرنسي( جورج بكينو) الذي يرى أن من غير الممكن التقيد بالقاعدة المدنية التي تقضي بقصر آثار العقد على أطرافه, كما أن من غير المجدي في نظره محاولة إقحام نظرية الاشتراط لمصلحة  الغير المدنية و تحديد أحكامها بحيث تصلح لان تكون أساسا قانونيا لتبرير الآثار التي تولدها العقود الإدارية في مواجهة الغير(1). والفقيه (بكينو) يؤكد أن من طبيعة العقود الإدارية  ترتيب آثار في مواجهة الغير لان العقود الإدارية وفقا لرأيه ليست إلا وسيلة من وسائل الإدارة, تسعى من خلالها الى تحقيق المصلحة العامة , سواء سلكت الإدارة طريق إبرام العقود الإدارية أو غيرها من الطرق والوسائل فإنها تستعمل اختصاصا تستمده من القوانين واللوائح و من شأن ممارسة هذه الاختصاصات ترتيب آثار قانونية – حقوقا و التزامات – في مواجهة الغير (2).و إذا كان الرأي الذي يذهب إليه الفقيه (بكينو) يرجع آثار العقود الإدارية في مواجهة الغير إلى طبيعة الاختصاصات الإدارية بصفة عامة فان العقود الإدارية هي المصدر المباشر لتلك الآثار باعتبار أن هذه العقود تجعل المتعاقد مع الإدارة دائنا أو مدينا تجاه الغير ,ووفقا لرأي هذا الفقيه فان إرادة الإدارة المتعاقدة هي التي ترتب آثاراً على الغير أما إرادة المتعاقد فتكون عاجزة عن ترتيب ذلك(3).وأيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء العراقيين باعتبار أن الغير بالنسبة لطرفي العقد الإداري يستمدون حقوقهم من طبيعة هذه العقود التي يتعلق عادة موضوعها أما بتنفيذ مرفق عام أو تسييره, الأمر الذي يجعل من إشباع الحاجات العامة اخص ما ينبغي أن يتمخض عنه نشاط المتعاقد, و بالنسبة للالتزامات التي يتحملها الغير فتتمثل بما يستخدمه المتعاقد من سلطات يستمدها من نيابته للإدارة و باعتباره معاونا لها (4). والسبب في تمسك هؤلاء الفقهاء بهذه النظرية ناجم عن كون تمتع العقد الإداري  بخصائص وسمات تميزه عن عقود القانون الخاص  وتتمثل هذه الخصائص بوجود الإدارة طرفا في العقد وارتباط العقد بالمرفق العام ونية الطرفين بأخذ أساليب القانون العام ,فالعقد الإداري لا يبرم لغاية في ذاته بل هو وسيلة من وسائل الإدارة في تنظيم وتسيير المرافق العامة , والإدارة لا تبغي تحقيق الربح في إبرامها العقود الإدارية بقدر ما يكون هدفها الرئيس تقديم الخدمات للأفراد وإذا تحققت أرباح من جراء ذلك تكون عرضية بخلاف ما عليه الحال في عقود القانون الخاص الذي يشكل فيها عنصر الربح الطابع الأساس له ,و هذا ما نجده في حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري الصادر في30 يونيو1957 إذ جاء فيه ((..إن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته و تغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة ذلك بأنه إذا كان المتعاقدان في العقود المدنية يستهدفان تحقيق نفع مادي و مصلحة شخصية, فان الأمر في العقود الإدارية يختلف عن ذلك لان جهة الإدارة- وهي احد طرفيه-لا تبغي مصلحة شخصية بل تتعاقد لمصلحة المجموع وهدفها المصلحة العامة وهي القوامة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها.......))(5).وقد أورد الفقهاء الذين نادوا بهذه النظرية عدداً من الأمثلة بخصوص الآثار التي تنتقل بموجب العقد الإداري تجاه الغير, فالفقيه(بكينو) يرى أن من بين الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري حقه في أن تبرم العقود الإدارية وفقا للقانون ويكون ذلك عن طريق طالب إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة والتعويض عنها في حالة مخالفة الإدارة للقانون يترتب عليه ضرر, كما لو استبعدت الإدارة عطاء احد الأشخاص المتقدمين إلى المناقصة بدون وجه حق أو أن ترسي الإدارة المناقصة على غير صاحب العطاء الأول(6). و من ضمن حقوق الغير المستمدة من العقد الإداري و بالتحديد من عقد امتياز المرفق العام حق المنتفعين بالانتفاع من خدمات المرفق العام و هم يستطيعون بذلك مطالبة الملتزم والإدارة معا(7). و بالنسبة للالتزامات التي يفرضها العقد الإداري تجاه الغير فتتمثل بمجموع ما يستخدمه المتعاقد من سلطات مخولة من قبل الإدارة و من أهم مظاهر تلك السلطات التي تشكل التزاما على الأفراد غير المتعاقدين (8):-

1- تخويل المتعاقد في بعض العقود الإدارية كعقد الامتياز و عقد الأشغال العامة , حق الاستيلاء المؤقت على العقارات أو الحصول عن أشياء من الأراضي المجاورة وقد يستفيد المتعاقد من سلطة نزع الملكية إذا تطلب العقد ذلك.

 2- أن ينص العقد الإداري على إمكانية منح المتعاقد حق استعمال بعض أجزاء المال العام مما يؤدي إلى حرمان الأفراد ( الغير ) من الانتفاع بتلك الأموال.

 3- تخويل المتعاقد بعض سلطات الضبط الإداري.

 4- استثناء المتعاقد من قاعدة المنافسة الحرة في عقود الامتياز, و ذلك عندما تمنح الإدارة امتيازاً لشخص ما على سبيل الاحتكار و تمنع منافسة الغير له.

__________________________________

1- د.محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق, ص187.

2- الطماوي, المصدر السابق,ص687.

3- المصدر نفسه,ص688.

4- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص282,د.محمود خلف حسين, 

المصدر السابق,ص223.

5- القضية 983 , المجموعة, السنة 11 القضائية ,ص

6- الطماوي, المصدر السابق,ص678.

7- د. محمود خلف حسين, المصدر السابق,ص220.

8- د. إبراهيم طه فياض, المصدر السابق,ص280-281.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .