المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
الصحافة العمالية
2024-11-24

النعت
21-10-2014
Translation of RNA: Protein Biosynthesis
27-12-2019
لماذا تعد الزنابير الصيادة أو الانفرادية مفترسات غير اعتيادية؟
30-3-2021
Poliomyelitis
29-2-2016
تمييز الدفوع الشكلية عن الطلبات
2023-07-27
ميزان المياه في جيوبوليتيكية الشرق الأوسط
29-1-2016


الأجرة  
  
3804   10:11 صباحاً   التاريخ: 5-5-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي. الكتاب : الوجيز في العقود المسماة ,ص234-235.
الكتاب أو المصدر : لوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص234-235
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

تعرف الأجرة بأنها المال الذي يلتزم المستأجر بتقديمه للمؤجر مقابل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور. والأجرة على هذا الأساس تعد محل التزام المستأجر ويشترط فيها أن تكون موجودة ومعينة أو قابلة للتعيين ومشروعة أي مما يجوز التعامل فيها(1).  وفي ضوء أحكام القانون المدني تكون الأجرة عادة من النقود تدفع مرة واحدة أو على شكل أقساط في مدد متساوية، ولكنها خلافاً للثمن في عقد البيع، يجوز أن تكون أي مال آخر كجزء من المحصول أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، كما يجوز أن تكون الأجرة بناء يقيمه المستأجر في العين المؤجرة ويصبح ملكاً للمؤجر عند نهاية عقد الايجار، أو تحسينات يدخلها المستأجر على العين وقد تكون الأجرة بضاعة تدفع جملة واحدة أو على عدة دفعات. ولهذا نصت المادة (736) من القانون المدني العراقي على أنه ((يصح أن تكون الاجرة نقوداً، كما يصح أن تكن أي مال آخر)). ومن الممكن أن يتفق على أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود وشيئاً آخر، كأن تؤجر الأرض لقاء مبلغ معين وكمية معينة من المحصول.  ويشترط في الأجرة أن تكون جدية أو حقيقية، تنصرف فيها ارادة الطرفين إلى التزام المستأجر  بأداء أجرة معينة نظير انتفاعه بالمأجور. أما الاجرة البخسة وهي التي يكون فيها غبن فاحش فإنها لا تمنع من صحة الايجار إلا إذا كان الغبن الذي لحق بأحد الطرفين ناشئاً عن تغريره كما يجوز للمتعاقد الذي استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو ضعف ادراكه أو عدم خبرته فرضي بأجره بخسة أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المعقول وذلك في خلال سنة من ابرام عقد الايجار مع ملاحظة أن ايجار أموال الدولة أو الوقف أو المحجورين بأجرة بخسة يجعل العقد باطلاً(2).  وإذا كان الأصل في القانون المدني العراقي أن يتفق المتعاقدان على تحديد الأجرة، فإن قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل، (وبقدر ما يتعلق الأمر بالعقارات الخاضعة لأحكامه) قد وضع نسباً ثابتة في المادة الرابعة فيه لا يجوز الاتفاق على خلافها، حيث حاول المشرع هنا حماية المستأجر من الارتفاع الكبير الذي حصل على بدلات الايجار.

____________________

1- السنهوري ـ الوسيط ـ ج6 ـ المصدر السابق ـ ص158.

2- د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص224. د. توفيق حسن فرج ـ المصدر السابق ـ ص160، م124 من القانون المدني العراقي.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .