أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
271
التاريخ: 14-4-2016
273
التاريخ: 14-4-2016
267
التاريخ: 14-4-2016
344
|
العدوّ الصادّ إن كان مسلما ، فالأولى الانصراف عنه ، لأنّ في قتاله مخاطرة بالنفس والمال ، إلاّ أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلى قتالهم ، ويجوز قتالهم ، لأنّهم تعدّوا على المسلمين بمنعهم الطريق. وإن كانوا مشركين ، لم يجب على الحاجّ قتالهم.
قال الشيخ : وإذا لم يجب قتالهم ، لم يجز ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين (1).
وللشافعي قول بوجوب القتال إذا لم يزد عدد الكفّار على الضّعف (2).
والوجه : أنّه إذا غلب ظنّ المسلمين بالغلبة ، جاز قتالهم ، ويجوز تركه ، فيتحلّل الحاجّ.
ولو ظنّ المسلمون الانقهار ، لم يجز قتالهم ، لئلاّ يغزوا بالمسلمين ، فلو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح وما تجب فيه الفدية لأجل الحرب ، جاز ، وعليهم الفدية ، كما لو لبسوا لدفع الحرّ والبرد. ولو قتلوا أنفسا (3) وأتلفوا مالا ، لم يضمنوا.
ولو قتل المسلمون صيد الكفّار ، كان عليهم الجزاء لله ، ولا قيمة للكفّار ، إذ لا حرمة لهم .
ولو بذل العدوّ الطريق وكانوا معروفين بالغدر ، جاز التحلّل والرجوع ، وإلاّ فلا. ولو طلب العدوّ مالا لتخلية الطريق ، فإن لم يوثق بهم ، لم يجب بذله إجماعا ، لبقاء الخوف ، وإن كانوا مأمونين ، فإن كثر ، لم يجب ، بل يكره إن كان العدوّ كافرا ، لما فيه من الصغار وتقوية الكفّار، وإن قلّ ، قال الشيخ : لا يجب بذله (4) ، كما لا يجب في ابتداء الحجّ بذل مال ، بل يتحلّل.
__________________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.
(2) فتح العزيز 8 : 5 ، المجموع 8 : 295.
(3) كذا ، والظاهر : نفسا.
(4) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|